الثلاثاء, 27 أكتوبر 2026 – 16 جُمادى الأولى 1448 هـ

كيفية توزيع الدين الذي قام بعض الورثة بسداده عن المتوفى وتقسيم تركته

تاريخ الفتوى: 06 مارس 2008 م
رقم الفتوى: 6783
من فتاوى: فضيلة الأستاذ الدكتور علي جمعة محمد
التصنيف: الميراث
كيفية توزيع الدين الذي قام بعض الورثة بسداده عن المتوفى وتقسيم تركته

ما هي كيفية توزيع الدين الذي قام بعض الورثة بسداده عن المتوفى؟ حيث توفي رجل عام 2007م عن: زوجة، وأربعة أبناء وبنتين، وبنت ابن. فمن يرث؟ مع العلم أنه كان على تركته دَين دفعه أبناؤه؛ فهل تتحمَّل بنتُ الابن في سداد هذا الدين؟

المُقرَّر شرعًا أنَّه لا تركة إلا بعد سداد الديون وتنفيذ الوصايا إن وُجِدَت؛ لقوله تعالى: ﴿مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ﴾ [النساء: 11].

وما يتبقَّى بعد ذلك يُقَسَّم على الورثة والمستحقين كل حسب نصيبه الشرعي.
وعليه وفي واقعة السؤال: فإذا كان أبناءُ المُتوفَّى قد تبرَّعوا بسداد دَين والدهم فلا يحقّ لهم أن يُطالبوا أحدًا من الورثة أو المستحقين بتحمل جزءٍ من الديون، أمَّا إن لم يكونوا متبرعين فإنَّ الورثة والمستحقين جميعًا -ومنهم بنت الابن- يقع عليهم أقساط هذا الدَّين بحسب نصيب كلٍّ منهم في الميراث أو الاستحقاق الآتي توضيحه:

بوفاة الرجل المذكور بعد أول أغسطس سنة 1946م تاريخ العمل بقانون الوصية رقم 71 لسنة 1946م عن المذكورين فقط، يكون في تركته وصية واجبة لبنت ابنه المتوفى قبله بمقدار ما كان يستحقه والدها ميراثًا لو كان على قيد الحياة وقت وفاة والده أو الثلث أيهما أقل؛ طبقًا للمادة 76 من القانون المذكور.
وبقسمة المسألة إلى ثلاثة آلاف وثمانمائة وأربعين سهمًا يكون لبنت ابنه المتوفى قبله منها خمسمائة وستون سهمًا وصيةً واجبةً، والباقي ومقداره ثلاثة آلاف ومائتان وثمانون سهمًا يكون هو التركة التي تُقَسَّم على الحي من ورثته وقت وفاته: فيكون للزوجة الثمن أربعمائة وعشرة أسهم فرضًا؛ لوجود الفرع الوارث، ولأولاده الستة الباقي بعد الثمن للذكر منهم ضعف الأنثى تعصيبًا؛ لعدم وجود صاحب فرض آخر، فيكون لكل ابن من الأربعة خمسمائة وأربعة وسبعون سهمًا، ولكل بنت من الاثنتين مائتان وسبعة وثمانون سهمًا.
هذا إذا لم يكن المُتَوفَّى قد أوصى لبنت ابنه المتوفى قبله بشيء ولا أعطاها شيئًا بغير عوض عن طريق تصرف آخر، وإلا خُصِم من نصيبها في الوصية الواجبة.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

توفي رجل عن: زوجة، وأولاد ثلاث عمات شقيقات: خمسة ذكور وثلاث إناث. ولم يترك المتوفى المذكور أيَّ وارث آخر غير من ذكروا ولا فرع يستحقُّ وصيةً واجبةً. فما نصيبُ كلِّ وارث؟


توفي والدي عني وعن أختي، وتنازل والداه عن نصيبهما في تركته لنا، وهذا بعلم جميع أعمامي وعماتي وإقرارهم، وقد كان جدي هو الوصي علينا لخمس سنوات، ثم توفي هو وجدتي وصار عمي وصيًّا علينا، والآن ينكر عمي وغيره هذا التنازل من جدي وجدتي لنا، ويطالبون بميراث فيما تركه والدنا. فما الحكم؟


ما حكم ضمان الوديعة التي أوصى بها المتوفى قبل موته ولم توجد في موضعها؟ فهناك رجلٌ أخبر أولادَه قبل وفاته أنَّ ابن عمه قبل أن يسافر خارج البلاد ترك وديعةً عنده ليستردَّها منه عَقِب عودته، وأنَّه قد قَبِل تلك الوديعة من غير أجرٍ ابتغاءً للأجر والمثوبة من الله تعالى، وأخبَرَهم بموضِع حفظها، فلما مات لم يجدوها في الموضِع الذي سمَّاه لهم ولا في غيره، فهل تُضمَن تلك الوديعة من تركته؟


في سنة 1945م قُتل رجلٌ بيد ابنه عمدًا، وقدم للمحاكمة في فبراير سنة 1945م، فقضت المحكمة حكمها حضوريًّا بمعاقبة القاتل بالأشغال الشاقَّة المؤبدة، وقد ترك المقتول ابنه القاتل، وبنتًا، وزوجتين، وأولاد أخ شقيق ذكورًا. فمن يرث ومن لا يرث في تركته؟


امرأة توفِّيت عن: زوج، وأم، وأختين شقيقتين، وأخوين وأخت لأم، وأخ وأربع أخوات لأب. أفيدونا عمن يستحق في تركتها ومن لا يستحق، مع بيان نصيب من يستحق. ولكم الثواب.


توفيت امرأة عن: بنت، وأخ شقيق، وأخ لأم وإخوة لأب: أربعة ذكور وأنثيين. ولم تترك المتوفاة المذكورة أي وارث آخر غير من ذكروا ولا فرع يستحق وصية واجبة. فما نصيب كل وارث؟

 


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 27 أكتوبر 2026 م
الفجر
5 :37
الشروق
7 :5
الظهر
12 : 39
العصر
3:48
المغرب
6 : 12
العشاء
7 :30