حكم المضمضة والاستنشاق وذوق الطعام للصائم

تاريخ الفتوى: 18 سبتمبر 2005 م
رقم الفتوى: 6477
من فتاوى: فضيلة الأستاذ الدكتور علي جمعة محمد
التصنيف: الصوم
حكم المضمضة والاستنشاق وذوق الطعام للصائم

ما حكم المضمضة والاستنشاق، وذوق الطعام، وخروج القيء، والدم الخارج من الفم أو الأنف حال الصيام؟

المضمضة والاستنشاق من سنن الوضوء، غير أن على الصائم ألا يبالغ فيهما حال الصيام؛ لئلا يصلَ شيءٌ من الماء إلى جوفه، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «بَالِغْ فِي الِاسْتِنْشَاقِ، إِلَّا أَنْ تَكُونَ صَائِمًا» رواه أبو داود في "السنن".

وبالنسبة لذوق الطعام: فلا بأس به إذا كان لحاجة أو مصلحة؛ بشرط أن يحترز من وصول عين المَذُوق -ولو صغيرًا- إلى جوفه؛ لأن الصوم يبطل ببلع الأعيان لا بالطعوم.

وإذا غلب القيء على الصائم: لم يفسد صومه إلا إذا استقاء ذاكرًا مختارًا؛ لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «مَنْ ذَرَعَهُ قَيْءٌ وَهُوَ صَائِمٌ فَلَيْسَ عَلَيْهِ قَضَاءٌ، وَإِنْ اسْتَقَاءَ فَلْيَقْضِ» رواه أبو داود في "السنن".

ولا يضر في الصيام وصول الريق الخالص الطاهر من معدنه إلى جوف الصائم، بخلاف غير الخالص -أي المختلط بغيره- وغير الطاهر، ولكن يُعفَى عنه في حق مَن ابتلي بدم لثته أو أسنانه ما لم يتعمد الصائم بلعه.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

ما مدى ثبوت مقولة سيدنا جابر رضي الله عنه: "إذا صمت فليصم سمعك وبصرك"؟ وما معناها؟


ما حكم الإفطار في رمضان لمَن يداوم على السفر نظرًا لطبيعة عمله؟


هل يجب الصيام على أصحاب المناطق الحارة جدًّا مع صعوبته عليهم؟


ما حكم صيام أيام التشريق للمتمتع؟ حيث إن هناك بعض الحجاج يحُجُّون متمتعين ولا يقدرون على شراء هدي التمتع، ويريدون أن يصوموا عِوَضًا عن الهدي ثلاثة أيام في الحج، فهل يجوز صيام هذه الأيام الثلاثة في أيام التشريق؛ الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من شهر ذي الحجة؟


ما حكم صيام المريض عند زيادة مرضه بالصوم؟ فأنا مريض منذ سنوات، وقد ظهر من كشف الأشعة أنَّ عندي قرحة بالمعدة، ونصحني الأطباء بالأكلَ كلَّ ساعتين أكلًا خفيفًا على قدر الإمكان.


ما حكم تقديم إخراج فدية الصيام قبل دخول شهر رمضان؟ فأنا لا أستطيع الصوم في رمضان لعذرٍ دائم.


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 07 أبريل 2026 م
الفجر
4 :8
الشروق
5 :37
الظهر
11 : 57
العصر
3:30
المغرب
6 : 17
العشاء
7 :37