حكم صيام المرأة إذا جاءها إحساس بدم الحيض لكنه لم يخرج قبل الغروب أو أحست بألم العادة

تاريخ الفتوى: 17 سبتمبر 2023 م
رقم الفتوى: 7995
من فتاوى: الأستاذ الدكتور / شوقي إبراهيم علام
التصنيف: الطهارة
حكم صيام المرأة إذا جاءها إحساس بدم الحيض لكنه لم يخرج قبل الغروب أو أحست بألم العادة

ما حكم صيام المرأة إذا جاءها إحساس بدم الحيض لكنه لم يخرج قبل الغروب أو أحست بألم العادة؟ فهناك امرأةٌ أحسَّت بآلام الحيض أثناء صيامها، ولكن دم الحيض لم يخرج إلا بعد غروب الشمس، فهل يؤثر ذلك في صحة صيامها؟

الحيض لا يثبت حكمه إلا بخروج الدم مِن رحم المرأة على سبيل الصحة مِن غير الولادة، ولا تكون المرأة حائضًا إلا بذلك، وإحساس المرأة المذكورة بآلام الحيض أثناء صيامها مِن غير نزول الدم مِن الرحم إلى الفرج إلا بعد غروب الشمس -لا يؤثر في صحة صيامِها شرعًا.

المحتويات

 

بيان مفهوم الحيض

الحيض لغةً: السَّيَلان، يقال: حاضت المرأة حيضًا ومحيضًا فهي حائض، أي: سال واجتمع منها الدَّم إلى ذلك المكان في أوقاتٍ معلومةٍ، كما في "لسان العرب" لجمال الدين ابن منظور (7/ 143، ط. دار صادر).

وفي الشرع: دم جِبِلَّةٍ -أي: خِلْقَةٍ وطبيعة- تقتضيه الطباع السليمة، يخرج مِن أقصى رحم المرأة بعد بلوغها على سبيل الصحة، مِن غير الولادة، في أوقات معلومة؛ كما في "مغني المحتاج" لشمس الدين الخطيب الشِّرْبِينِي (1/ 277، ط. دار الكتب العلمية).

حكم صيام المرأة إذا جاءها إحساس بدم الحيض لكنه لم يخرج قبل الغروب أو أحست بألم العادة

يتحقق الحيض بخروج الدم من رحم المرأة إلى الخارج، والأصل في ذلك ما أقره النبي صلى الله عليه وآله وسلم على زوجاته رضوان الله عليهن بمعرفتهن للحيض بنزول الدم لا بالآلام التي تسبق خروجه.

فعن أم المؤمنين السيدة أُمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَتْ: بَيْنَمَا أَنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فِي الخَمِيلَةِ، إِذْ حِضْتُ فَانْسَلَلْتُ، فَأَخَذْتُ ثِيَابَ حِيضَتِي، فَقَالَ: «مَا لَكِ؟ أَنَفِسْتِ؟»، قُلْتُ: نَعَمْ، فَدَخَلْتُ مَعَهُ فِي الْخَمِيلَةِ.

وعن أم المؤمنين السيدة عَائِشَةَ رَضِيَ الله عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ عَلَيْهَا، وَحَاضَتْ بِسَرِفَ قَبْلَ أَنْ تَدْخُلَ مَكَّةَ، وَهِيَ تَبْكِي، فَقَالَ: «مَا لَكِ؟ أَنَفِسْتِ؟»، قَالَتْ: نَعَمْ، قَالَ: «إِنَّ هَذَا أَمْرٌ كَتَبَهُ اللهُ عَلَى بَنَاتِ آدَمَ، فَاقْضِي مَا يَقْضِي الحَاجُّ، غَيْرَ أَنْ لَا تَطُوفِي بِالْبَيْتِ». والحديثان أخرجهما الشيخان في "صحيحيهما".

وقوله: «أَنَفِسْتِ؟» أي: "أَحِضْتِ؟ مِن النَّفْس وهو الدم"، كما في "إرشاد الساري" للإمام شهاب الدين القَسْطَلَّانِي (8/ 306، ط. الأميرية).

قال الإمام ابن قُدَامَة في "المغني" (1/ 256، ط. مكتبة القاهرة): [وإنما استَدَلَّت على الحيضة بخروج الدم، فأَقَرَّها عليه النبيُّ صلى الله عليه وآله وسلم، وكذلك حين حاضت أم المؤمنين السيدة عائشة رضي الله عنها في عُمرتها في حجة الوداع، إنما عَلِمَت الحيضةَ برؤية الدم لا غير] اهـ.

بالإضافة إلى أنَّ الرحمَ مَعدِنُ دم الحيض ومكانُه الأصلي، فلا يأخذ الدمُ حكمَ الحيض ما دام فيه حتى يخرج إلى الفرج.

واعتبار خروج الدم دلالة على الحيض هو ما قرره جمهور الفقهاء مِن الحنفية -على تفرقةٍ عندهم بين الفرج الداخل والخارج- والمالكية والشافعية والحنابلة.

قال الإمام مجد الدين المَوْصِلِي الحنفي في "الاختيار لتعليل المختار" (1/ 27، ط. الحلبي): [حكم الحيض والاستحاضة والنفاس إنما يَثبت بخروج الدم إلى الفَرْج الخارج؛ لأنه ما لَم يَظهَر فهو في مَعْدِنِه] اهـ.

وقال العلامة ابن عابدين الحنفي في "رد المحتار" (1/ 284، ط. دار الفكر): [قوله: (وركنه: بروز الدم مِن الرحم) أي: ظهوره منه إلى خارج الفرج الداخل، فلو نزل إلى الفرج الداخل فليس بحيض في ظاهر الرواية، وبه يُفْتَى، قهستاني. وعن محمد: بالإحساس به. وثمرته فيما لو توضأت ووضعت الكرسف ثم أحست بنزول الدم إليه قبل الغروب ثم رفعته بعده تقضي الصوم عنده خلافًا لهما، يعني إذا لم يحاذ حرف الفرج الداخل، فإنْ حاذته البلة مِن الكرسف كان حيضًا ونفاسًا اتفاقًا، وكذا الحدث بالبول اهـ "بحر"] اهـ.

وقال العلامة أبو الحسن ابن القَصَّار البغدادي المالكي في "عيون الأدلة في مسائل الخلاف" (3/ 1439، ط. مكتبة الملك فهد الوطنية) في مَعْرِضِ حديثه عن تمييز المستحاضة بين دم الحيض ودم الاستحاضة: [أحكام الحيض تُعتبر تارةً بالدم، وتارةً بالأيام، فيجب ألَّا تُعتبر الأيام ما دام لنا طريقٌ إلى وصول الاعتبار بالدم.

الدليل على ذلك: أننا نَعتبر العدةَ مرةً بالأيام، ومرةً بالدم، ثم لَمَّا كان الدمُ مقدَّمًا على الأيام، فكذلك ها هنا ما دام التمييز موجودًا، فلا ينبغي أن نَعتبر بالأيام] اهـ.

وقال الإمام العمراني الشافعي في "البيان" (1/ 349، ط. دار المنهاج): [وليس هناك ما يُستَدَلُّ به على الحيض إلا وجود الدم، ولا ما يُستَدَلُّ به على الطُّهر إلا النقاء] اهـ.

وقال الإمام ابن قُدَامَة الحنبلي في "المغني" (1/ 256): [والعُرف بين النساء: أنَّ المرأة متى رَأَت دمًا يَصلُح أن يكون حيضًا، اعْتَقَدَتْهُ حيضًا] اهـ.

الخلاصة

بناءً على ذلك وفي واقعة السؤال: فإن الحيض لا يثبت حكمه إلا بخروج الدم مِن رحم المرأة على سبيل الصحة مِن غير الولادة، ولا تكون المرأة حائضًا إلا بذلك، وإحساس المرأة المذكورة بآلام الحيض أثناء صيامها مِن غير نزول الدم مِن الرحم إلى الفرج إلا بعد غروب الشمس -لا يؤثر في صحة صيامِها شرعًا.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

دائما ما نتعرض للنقد الشديد من الأوروبيين الذين يقتنون الكلاب؛ لأننا نخاف من نجاستها أن تصيب ثيابنا. هل هناك مذهب فقهي يقول بطهارة الكلاب يرفع عنا الحرج؟


هل يجوز للصائم أن يغسل أسنانه بالماء ومعجون الأسنان أثناء الصيام؟


ما حكم صوم مَن أفطر ناسيًا في صيام القضاء؟ حيث إنني بَيَّتُّ النيةَ لقضاء ما عليَّ من صيامٍ سابقٍ من رمضان، وأصبحتُ صائمة بالفعل، لكني أكلتُ ناسية، فهل صومي صحيحٌ، أو لا؟


ما الحكم لو شككتُ هل بدأتُ المسحَ لصلاة الظهر أو للعصر لكي أحسب المدة، أو شككتُ في كوني بدأتُ المسح في السفر أو الحضر؟ فأنا ألبس الخفَّ وأمسح عليه للصلاة، وعلمتُ أن مدَّةَ المسح عليه يوم بليلة للمقيم، وثلاثة أيام بلياليها للمسافر.


شخص أقام مدة عشر سنين لم يصم فيها رمضان؛ لأنه كان يعتقد أنه لا يستطيع الصوم، وأن الصوم يضر بصحته، ولم ينوِ صومًا في يوم من أيام رمضان في العشر سنين، ولا في ليلة من لياليه، وقد أوصى قبل وفاته بأن يعمل إسقاط بدلًا عما فاته من الصوم في المدة المذكورة من ماله الذي يموت عنه، وقد مات وترك ترِكة يسع ثلثها تنفيذ وصيته مهما بلغت قيمة هذا الإسقاط، وبما أن الوصي يرغب في تنفيذ هذه الوصية ويريد أن يعلم مقدار ما يخرجه عن كل يوم بدلًا عن صومه مقدرًا ذلك بالمكاييل المصرية أو القيمة، وهل تبرأ ذمة المتوفى من الصوم أو لا؟ فنرجو من فضيلتكم الجواب عن ذلك.


ما حكم استئذان المرأة زوجها في قضاء ما أفطرته من صيام رمضان؟ فقد أفطرت أيامًا من رمضان وأردت أن أقضي ما علي في شهر شوال، وحين علم زوجي بذلك رفض وطلب مني تأجيل الصوم إلى شهر قادم، فهل يجوز له أن يجبرني على ذلك؟ علمًا بأنه لدي القدرة على الصيام، وأريد أن أنتهي مما علي حتى تبرأ ذمتي أمام الله تعالى، فالأعمار بيد الله تعالى، وإذا أردت أن أصوم في شوال فهل يجب علي أن أستأذنه في ذلك؟ أرجو الإفادة وجزاكم الله خيرًا.


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 02 يوليو 2025 م
الفجر
4 :12
الشروق
5 :58
الظهر
12 : 59
العصر
4:35
المغرب
8 : 0
العشاء
9 :33