حكم إخراج زكاة الفطر عن الابن الكبير الموسر

تاريخ الفتوى: 07 يونيو 2023 م
رقم الفتوى: 7693
من فتاوى: الأستاذ الدكتور / شوقي إبراهيم علام
التصنيف: الزكاة
حكم إخراج زكاة الفطر عن الابن الكبير الموسر

ما حكم إخراج زكاة الفطر عن الابن الكبير الموسر؟ فقد اعتدتُ إخراج زكاة الفطر عن نفسي وزوجتي وجميع أبنائي، ولي ابنٌ كبيرٌ يعمل وله مالٌ ولله الحمد؛ فهل يجوز لي شرعًا إخراج زكاة الفطر عنه مع كونه قادرًا على إخراجها عن نفسه ويجزئ ذلك عنه؟تجب زكاة الفطر على المسلم إذا أمكنه أداؤها عن نفسه، فإن تَطَوَّع الأب فأداها عن ابنه الكبير جاز ذلك شرعًا على جهة التبرع والإحسان، لا على جهة الوجوب والإلزام، وسواء أَأَعْلَمَهُ بذلك أو لا؛ لوجود الإذن منه عادةً، وإن كان إعلامه هو الأَوْلَى؛ خروجًا مِن خلاف مَن أوجبه.

تجب زكاة الفطر على المسلم إذا أمكنه أداؤها عن نفسه، فإن تَطَوَّع الأب فأداها عن ابنه الكبير جاز ذلك شرعًا على جهة التبرع والإحسان، لا على جهة الوجوب والإلزام، وسواء أَأَعْلَمَهُ بذلك أو لا؛ لوجود الإذن منه عادةً، وإن كان إعلامه هو الأَوْلَى؛ خروجًا مِن خلاف مَن أوجبه.

المحتويات

 

المراد بزكاة الفطر ومقدارها وحكمها والحكمة من مشروعيتها

زكاة الفطر: هي مقدارٌ مُتَقَوَّمٌ مِن المال يَجِبُ على المسلم إخراجه بإتمامه شهر رمضان المبارك؛ صغيرًا كان أو كبيرًا، ذكرًا أو أنثى، وقد قدَّرها النبي صلى الله عليه وآله وسلم بصاع مِن تمر، أو شعير، أو قُوتِ البلد، وهو ما مقداره (2.04) كجم -على مذهب الجمهور وهو المختار للفتوى-، على كُلِّ نَفْسٍ من المسلمين؛ كما في حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: «أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فَرَضَ زَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ، عَلَى كُلِّ حُرٍّ أَوْ عَبْدٍ، ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى مِنَ المُسْلِمِينَ» متفق عليه. وفي رواية أخرى: «عَلَى الْعَبْدِ وَالحُرِّ، وَالذَّكَرِ وَالْأُنْثَى، وَالصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ» أخرجه الإمام البخاري في "صحيحه".

وقد نقل الإجماعَ على وجوبها غيرُ واحد من الأئمة؛ كالإمام ابن المنذر في "الإشراف" (3/ 61، ط. مكتبة مكة)، والإمام ابن قدامة في "المغني" (3/ 79، ط. مكتبة القاهرة)، والحافظ وَلِيُّ الدين العراقي في "طرح التثريب" (4/ 46، ط. المطبعة المصرية القديمة).

والحكمة مِن مشروعيتها: التزكية للصائم، والطُّهرة له، وجَبْر نُقصان ثواب الصيام، والرِّفق بالفقراء، وإغناؤهم عن السؤال في مناسبة العيد، وجَبْر خواطرهم، وإدخال السُّرور عليهم في يومٍ يُسَرُّ فيه المسلمون؛ كما في حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: «فَرَضَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الْفِطْرِ طُهْرَةً لِلصَّائِمِ مِنَ اللَّغْوِ وَالرَّفَثِ، وَطُعْمَةً لِلْمَسَاكِينِ» أخرجه الأئمة: أبو داود وابن ماجه والبيهقي في "السنن"، والحاكم في "المستدرك" وصححه.

وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال في زكاة الفطر: «أَغْنُوهُمْ فِي هَذَا الْيَوْمِ» أخرجه الإمام الدارقطني في "السنن"، وفي رواية: «أَغْنُوهُمْ عَنِ الطَّوَافِ فِي هَذَا الْيَوْمِ» أخرجه الأئمة: ابن وهب في "جامعه"، وابن زنجويه في "الأموال"، والبيهقي في "السنن الكبرى".

قال شمس الدين الحَطَّاب في "مواهب الجليل" (2/ 365، ط. دار الفكر): [حكمة مشروعيتها: الرفق بالفقراء في إغنائهم عن السؤال يوم الفطر] اهـ.

حكم إخراج زكاة الفطر عن الابن الكبير الموسر

أجمع أهل العلم على أن زكاة الفطر تجب على المرء إذا أمكنه أداؤها عن نفسه؛ كما قال الإمام ابن المنذر في "الإجماع" (ص: 47، ط. دار المسلم)، والإمام ابن القَطَّان في "الإقناع في مسائل الإجماع" (1/ 218، ط. الفاروق الحديثة)، والإمام ابن رشد في "بداية المجتهد" (2/ 41، ط. دار الحديث).

فإذا اعتاد الأبُ إخراج زكاة الفطر عن ابنه الكبير القادر على إخراجها عن نفسه -كما هي مسألتنا-؛ سواء كان معه في معيشة واحدة أو مستقلًّا عنه: جاز له ذلك شرعًا على جهة التبرع والإكرام، لا على جهة الوجوب والالتزام، لكن اختلف الفقهاء في اشتراط إعلامه أو استئذانه عند إخراجها عنه، فذهب جمهور الفقهاء من المالكية، والشافعية، والحنابلة إلى اشتراط ذلك، وذهب الحنفية إلى عدم اشتراطه؛ لوجود الإذن من الابن لأبيه عادةً، ولا فرق في ذلك بين المتزوج منهم وغير المتزوج، ولا بين مَن يُقيم معه ومَن لا يُقيم، ما دام ذلك باختيار الأب ورضاه.

قال الإمام المَرْغِينَانِيُّ الحنفي في "الهداية" (1/ 113، ط. دار إحياء التراث العربي): [(ولا عن أولاده الكبار وإن كانوا في عياله)؛ لانعدام الولاية، ولو أدَّى عنهم.. بغير أمرهم أجزَأَه استحسانًا؛ لثبوت الإذن عادةً] اهـ.

وقال العلامة الطحطاوي الحنفي في "حاشيته على مراقي الفلاح" (ص:724، ط. دار الكتب العلمية) في الرجل يخرج زكاة الفطر عن ابنه الكبير: [ولو أدَّى عنه بغير إذنه، فالقياس عدم الإجزاء كالزكاة، وفي الاستحسان الإجزاء؛ لثبوت الإذن عادة] اهـ.

وقال العلامة الخَرَشِيُّ المالكي في "شرحه على مختصر خليل" (2/ 230، ط. دار الفكر): [يُخْرِج الأبُ عن ابنه وإن لم يُعلِمه بها إنْ صَغُرَ، فإن بلغ -أي: قادرًا- فلا بد مِن إعلامه؛ لأنه لا بد في الزكاة مِن النية على المذهب، قاله ابن فرحون، وإعلامه قائم مقامها] اهـ.

وقال العلامة العدوي المالكي في "حاشيته على كفاية الطالب الرباني" (1/ 513، ط. دار الفكر): [وإن أخرج عنه فلا بد من إعلامه؛ لأنه لا بد في الزكاة من النية، وإعلامه قائم مقامها، بخلاف الصغير أو مَن في حكمه، فيُخرج عنه وإن لم يُعلِمه] اهـ.

وقال الإمام الماوردي الشافعي في "الحاوي الكبير" (3/ 360، ط. دار الكتب العلمية): [البالغ لَمَّا وجبت نفقته في ماله وجبت زكاة فطره في ماله.. فإذا ثبت أنها في أموالهم؛ فإنْ تطوَّع الأب فأخرجها عنهم من ماله: أجزأ، وكان متطوعًا بها] اهـ.

وقال الإمام النووي الشافعي في "المجموع" (6/ 136، ط. دار الفكر) في إخراج زكاة الفطر عن الابن الكبير: [ولو كان كبيرًا رشيدًا لم يَجُز إلا بإذنه؛ لأنه لا يستقل بتمليكه] اهـ.

وقال الإمام تقي الدين الحِصْنِيُّ الشافعي في "كفاية الأخيار" (ص: 189، ط. دار الخير): [لا يُخرِج عنه إلا بإذنه كالأجنبي] اهـ.

وقال شمس الدين ابن مُفْلِح الحنبلي في "الفروع" (4/ 225، ط. مؤسسة الرسالة): [ومن أخرج عمن لا تلزمه فطرته بإذنه أجزأ، وإلا فلا، قال أبو بكر الآجُرِّيُّ: هذا قول فقهاء المسلمين] اهـ.

وقال أبو السعادات البُهُوتِيُّ الحنبلي في "كشاف القناع" (2/ 251، ط. دار الكتب العلمية): [وإن أخرج مَن يصح تبرُّعه عمن لا تلزمه فطرته كأجنبي بإذنه أجزأ إخراجه عنه، وإلا فلا، قال الآجري: هذا قول فقهاء المسلمين] اهـ. والابن الكبير الموسر لا تلزم الأبَ نفقتُه؛ كما في "كشاف القناع" لأبي السعادات البُهُوتِيِّ (5/ 482)، و"مطالب أولي النهى" للعلامة الرحيباني (5/ 643، ط. المكتب الإسلامي).

الخلاصة

بناءً على ذلك: فإن زكاة الفطر تجب على المرء إذا أمكنه أداؤها عن نفسه، فإن تَطَوَّع الأب فأداها عن ابنه الكبير جاز ذلك شرعًا على جهة التبرع والإحسان، لا على جهة الوجوب والإلزام، وسواء أَعْلَمَهُ بذلك أو لا؛ لوجود الإذن منه عادةً، وإن كان إعلامه هو الأَوْلَى؛ خروجًا مِن خلاف مَن أوجبه؛ كما سبق بيانه.

وفي واقعة السؤال: يجوز لكَ إخراج زكاة الفطر عن ابنك الكبير مع كونه قادرًا على إخراجها عن نفسه، ويجزئ عنه ذلك شرعًا.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

ما مدى أهمية استحضار النية عند إخراج الزكاة؟ فأنا أقوم بإخراج مبلغ شهري أضعه في المسجد، ورعاية الأيتام، وفي بعض الأوقات أساهم في زواج الفتيات بنية الصدقة والتطوع، فهل يجوز احتساب هذه الأموال من زكاة المال؟


هل يجوز إخراج الزكاة والهبات والصدقات والتطوع لدعم الاقتصاد المصري؛ حيث يمر الاقتصاد حاليًّا بأزمة شديدة يتضرر منها جميع المواطنين بمختلف الطبقات، ومن المعلوم أن الاقتصاد يشمل إنشاء أو إقامة مشروعات استثمارية لتوفير فرص العمل للشباب وضخ موارد تجهيز الجيش لمواجهة الأعداء أو أي أزمات أخرى، كما يتم من خلال الاقتصاد تجهيز المستشفيات لعلاج المرضى بمختلف الأطياف، وأيضًا تجهيز دور العبادة والمدارس والجامعات للنهوض برسالتها، وقد قررت الحكومة إنشاء صندوق يتبع وزارة المالية لجمع تبرعات من المواطنين في الداخل والخارج للمتضررين في الأحداث الأخيرة سواء الأفراد أو المنشآت.
لذا، نرجو من سيادتكم موافاتنا برأي الدين في مشروعية إخراج الزكاة بشتى أنواعها في دعم الاقتصاد مع ذكر حيثيات وأدلة الرد، سواء بالجواز أو عدم الجواز، كما نريد معرفة الآلية الشرعية لتنفيذ ذلك في حال الإجازة لدفع أموال الزكاة للاقتصاد بحيث نصل بهذه الأموال إلى مستحقيها ونحقق الهدف منها وهو: مراعاة الفقراء، وسد احتياجات غير القادرين، ودفع عجلة الإنتاج، خاصةً أن سيادتكم لكم رؤية اقتصادية يشهد لها الجميع.


ما حكم الشرع في بر البنت بأمها التي لم تطالب بحضانتها عند الطلاق، ثم طالبت بالرؤية بعد ثلاث سنين، وفي أثناء الرؤية كان هناك تحريض مستمر على الأب، وبعد بلوغ البنت بدأت أمها في الوقيعة بينها وبين أبيها، وحاولت الجدة العمل على تحريض البنت على أبيها، كما أن الأب يخاف على ابنته من الاختلاط بأهل الأم لسوء أخلاقهم وانعدام الوازع الديني والأخلاقي لديهم؛ فهم يحرضونها على خلع الحجاب ويشجعونها على كل ما هو غير أخلاقي. والبنت تنفر من أمها وأهلها لِمَا لمسته بنفسها من تدنيهم الأخلاقي، ولكنها تخاف أن يكون تجنب الأم عقوقًا للوالدين. فما حكم الشرع في بر أمٍّ لا ترعى حدود الله؟


يقول السائل: قمت بتحرير شهادة استثمار لكل بنت من بناتي الثلاث، فهل تجب فيها الزكاة؟


ما هو توقيت الفطر والفجر للصائم؟ حيث طلبت وزارة العدل المصرية الاستفسار عن الرأي الفقهي والفلكي بالنسبة لموعدي الإفطار والإمساك والفجر للصائم، وبيان صحة المواعيد المعمول بها حاليًّا.


ما حكم صيام النفل؟ وهل في تركه إثم؟ حيث أعمل بالزراعة، وعملي شاقٌّ، وأصوم رمضان، ولكن لا أستطيع أن أصوم بعض النفل؛ مثل: يوم عرفة وعاشوراء وغير ذلك.


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 15 سبتمبر 2025 م
الفجر
5 :12
الشروق
6 :39
الظهر
12 : 50
العصر
4:20
المغرب
7 : 0
العشاء
8 :18