ما طريقة استخراج الوصية الواجبة من التركة؟ فقد أرفق لسيادتكم طي هذا الطلب في هذا الشأن صورة ضوئية من الإعلام الشرعي والخاص بتركة الميت وذلك لإفادتنا بشأن كيفية توزيع نصيب أصحاب الوصية الواجبة في حالة وجود زوجة بالإعلام الشرعي من حيث إمكانية استخراج نصيب الزوجة أولًا من إجمالي التركة باعتبارها أحد أصحاب الفروض بالتركة ثم يتم استخراج نصيب أصحاب الوصية الواجبة من إجمالي التركة بعد ذلك، أم يتم استخراج نصيب أصحاب الوصية الواجبة أولًا ثم توزيع ما تبقى كتركة جديدة.
هذا حتى يتسنى لنا اتخاذ اللازم بشأن توزيع التركات وذلك في ضوء المادة ٧٦ من قانون الوصية رقم ٧١ لسنة ١٩٤٦م، وقد تضمن الإعلام الشرعي المرفق ما يلي:
وفاة/ الميت عام 2023م عن: زوجة، وثلاثة أبناء، وبنتين، وأولاد بنته المتوفاة قبله: خمسة ذكور، وثلاث إناث.
ولم يترك المتوفى المذكور أيَّ وارثٍ آخر، ولا فرع يستحق وصية واجبة غير من ذُكِروا.
فما نصيب كلِّ وارثٍ ومستحقٍّ؟
الوصية الواجبة: هي جزءٌ يخرج من مال التركة للمستحقين على سبيل الوصية بإيجاب بعض الفقهاء -وهو اختيار القانون- سواء وافَق الورثة أو رفضوا ذلك، لأولاد الفرع الوارث الميت في حياة أصله، بشرط ألا يكونوا ورثة في الأصل، وهي لازمة قبل تقسيم التركة. وعماد استدلال مَن قال بهذا هو نصُّ آية الوصية في قول الله تعالى: ﴿كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ﴾ [البقرة: 180]، وذلك على اعتبار أن الآية مُحْكَمَةٌ غير منسوخة، وفيها من معاني الإيجاب ﴿كُتِبَ﴾، و﴿حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ﴾.
ولذا قرَّر قانون الوصية رقم 71 لسنة 1946م وصيةً واجبةً لبعض أقارب المورِّث من غير الوارثين، وهي اجتهاد جديد من المُشرِّع المصري منبثقٌ من مقاصد الشرع الشريف، وهو جارٍ على ما قرَّره بعضُ الفقهاء من أنَّ لولي الأمر أن يُنشئ حُكمًا شرعيًّا بما يراه مُحقِّقًا لمصلحة العامَّة، ومتماشيًا في أكثر تفصيلاته على أحكامٍ جُزئيَّة راجعة إلى ما ذَهَبَ إليه جماعةٌ من فقهاء الصحابة والتابعين ومَن بعدهم من أئمة المذاهب، من القول بوجوب الوصية للأقربين غيرِ الوارثين على كلِّ مَن تركَ مالًا.
ومن هؤلاء: من الصحابة: سيدنا عبد الله بن عمر، وطلحة بن عُبيد الله، والزبير بن العوَّام، وعبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهم.
ومن الأئمة: الشعبي (ت: 103هـ)، ومجاهد (ت: 104هـ)، وعطاء بن أبي رباح (ت: 114هـ)، ومحمد بن شهاب الزهري (ت: 124هـ)، وهو قول عن الإمام الشافعي في القديم حكاه البيهقي، والإمام إسحاق بن راهويه (ت: 238هـ)، ورواية عن الإمام أحمد اختارها أبو بكر الخَلَّال، واختاره ابن جرير الطبري في "تفسيره" (3/ 390، ط. مؤسسة الرسالة)، والإمام ابن حزم الظاهري في "المحلى" (9/ 314، ط. المنيرية). ينظر أيضًا: "أحكام القرآن" للإمام أبي بكر الجَصَّاص (1/ 199-200، ط. دار الكتب العلمية)، و"فتح الباري" للحافظ ابن حجر العسقلاني (5/ 358، ط. دار المعرفة)، و"المغني" للإمام ابن قُدَامة (6/ 137-138، ط. مكتبة القاهرة).
والوصية الواجبة لا تخرج في جملتها عن أحكام الوصية في الشريعة الإسلامية من حيث تقدُّمها على الميراث؛ كما في قوله تعالى: ﴿مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ﴾ [النساء: 12]؛ فمقتضى إعمال أحكام الوصية في الشريعة كما في الآية الكريمة هو تقدم استحقاقها على توزيع الميراث، وإذا كانت الوصية الاختيارية مقدمة على توزيع الميراث فمن باب أولى أن تتقدم الوصية الواجبة عليه، وهو ما ذكرته المادة 78 من القانون المذكور ونصها: [الوصية الواجبة مقدمة على غيرها من الوصايا] اهـ.
وعلى ذلك جرت الفتوى في دار الإفتاء المصرية في شأن الوصية الواجبة منذ صدور القانون رقم ٧١ لسنة ١٩٤٦م بتقديم استخراج الوصية الواجبة على تقسيم التركة، ومن ثمَّ فإنَّ حساب نصيب أصحاب الفروض يكون بعد استخراج نصيب المستحقين للوصية الواجبة، ومن ذلك ما صدر عن مفتي الديار المصرية وقت صدور القانون فضيلة الشيخ حسنين محمد مخلوف؛ وهي الفتوى الصادرة بتاريخ: 19/ 3/ 1952م وفيها: [ويجب أن يُعلم أن قانون الوصية لم يغير حكمًا من أحكام الميراث الثابتة في الكتاب والسنة ولم يوجب الوصية إلا للفرع غير الوارث وأنَّ الوصية تخرج من التركة قبل حق الورثة ويوزع الباقي ميراثًا بين مستحقيه كما شرع الله تعالى في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وآله وسلم] اهـ.
وهو ما جرى عليه قضاء محكمة النقض المصرية فقد نصت في الحكم رقم 212 لسنة 74 ق جلسة 11/2/2014م على أن: [الوصية الواجبة يجب أن تخرج من التركة أولًا، فهي مقدمة على الميراث، ثم يوزع الباقي بين الورثة لا فرق في ذلك بين صاحب فرض وعاصب] اهـ.
وقد قصر القانونُ الأقارب غير الوارثين المستحقين للوصية الواجبة في الطبقة الأولى من أولاد البنات، وأولاد الأبناء من أولاد الظهور وإن نزلوا، واشترط لاستحقاق الوصية الواجبة: أن يكون مستحقُّها غيرَ وارثٍ، وألَّا يكون الميت قد أوصى لهذا الفرع بشيءٍ أو أعطاه شيئًا بغير عوضٍ عن طريق تصرف آخر، وألا تزيد الوصايا على مقدار ثلث التركة، كما جاء في المادة 76 من القانون المشار إليه.
وطريقة استخراج الوصية الواجبة من التركة كالآتي:
1- يتم افتراض حياة الابن المتوفَّى أو البنت المتوفَّاة وتقسم التركة لمعرفة ما كان يستحقه المتوفَّى منهم بعد افتراض أنه على قيد الحياة على ألا يزيد المقدار على الثلث؛ فإن زاد عليه يتم رده إلى الثلث فقط، وتسمى: بمسألة (الوصية).
2- يتم خصم النصيب السابق المستخرج أولًا من التركة كلها، وإعطاؤه لمستحقيه قبل تقسيم التركة على الورثة الآخرين.
3- يتم تقسيم باقي التركة على الورثة الآخرين الأحياء دون من أخذ بالوصية الواجبة.
وبناء على ذلك: فأولاد البنت المتوفاة يأخذون نصيبهم بالوصية الواجبة أولًا، ثم تقسم التركة على الورثة كلٌّ بحسب نصيبه.
فبوفاة/ الميت بعد الأول من أغسطس عام 1946م تاريخ العمل بقانون الوصية رقم 71 لسنة 1946م عن المذكورين فقط؛ يكون لأولاد بنته المتوفاة قبله في تركته وصية واجبة بمقدار ما كانت تستحقه أمهم ميراثًا لو كانت على قيد الحياة وقت وفاة والدها المورّثِ أو الثلث أيهما أقل -وفي هذه الحالة يقسم عليهم نصيب أمهم؛ لأنه أقل من الثلث-؛ طبقًا للمادة 76 من القانون المذكور.
فبقسمة التركة إلى تسعة وخمسين ألفًا وتسعمائة وأربعة أسهم، يكون لأولاد بنته خمسة آلاف وثمانمائة وأربعة وعشرون سهمًا، تُقسم بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين وصية واجبة، فيكون لكلِّ ابنِ بنتٍ منهم ثمانمائة وستة وتسعون سهمًا، ولكلِّ بنتِ بنتٍ منهن أربعمائة وثمانية وأربعون سهمًا.
والباقي -وقدره: أربعة وخمسون ألفًا وثمانون سهمًا- هو التركة التي تُقسم على ورثته الأحياء وقت وفاته، فيكون لزوجته ثُمن تركته فرضًا؛ لوجود الفرع الوارث، ولها ستة آلاف وسبعمائة وستون سهمًا، ولأولاده الباقي بعد الثُّمن للذكر مثل حظ الأنثيين تعصيبًا؛ لعدم وجود صاحب فرضٍ آخر، فيكون لكلِّ ابن منهم أحد عشر ألفًا وثمانمائة وثلاثون سهمًا، ولكلِّ بنتٍ منهما خمسة آلاف وتسعمائة وخمسة عشر سهمًا.
هذا إذا كان الحال كما ورد بالسؤال، وإذا لم يكن المتوفى المذكور قد أوصى لأولاد بنته المتوفاة قبله أو لأيٍّ منهم بشيءٍ، ولا أعطاهم أو أيًّا منهم شيئًا بغير عوضٍ عن طريق تصرفٍ آخر وإلا خُصم مِن نصيب مَن أخذ منهم في الوصية الواجبة.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
توفيت امرأة سنة 1998م -ولم تكن قد تنازلت عن ميراثها في ابنها الأول المتوفى قبلها- عن:
1- أولادها: ابنين، وأربع بنات.
2- ابني ابنها الثاني المتوفى قبلها.
3- أولاد ابنها الثالث المتوفى قبلها: ثلاثة أبناء وثلاث بنات.
4- أولاد بنتها الأولى المتوفاة قبلها: ثلاثة أبناء وبنت.
5- أولاد بنتها الثانية المتوفاة قبلها: خمسة أبناء وبنت.
6- أولاد ابنها الأول المتوفى قبلها.
فهل تقسم تركة المتوفاة بحسب قيمتها الآن، أم يتم التقسيم بحسب قيمتها وقت الوفاة؟ وما نصيب كل وارث ومستحق؟
توفيت امرأة عن: زوج، وأم، وأخوين لأم: ذكر وأنثى، وأخوين شقيقين: ذكر وأنثى. ولم تترك المتوفاة المذكورة أي وارث آخر غير من ذكروا ولا فرع يستحق وصية واجبة. فما نصيب كل وارث؟
توفي رجل وترك منـزلًا، وذلك عن: زوجة، وولديه ذكر وأنثى.
ثم توفيت بنته عن: بنتٍ، وبقية المذكورين.
ثم توفيت زوجته عام 1925م عن بقية المذكورين.
ثم توفي ابنه عن أولاده: ذكر وأنثيين.
فمن يرث، علمًا بأن المنـزل لم يقسم حتى الآن؟
هل يحجب الأخ لأب بالأخت الشقيقة؟ فقد توفي رجل في سنة 1949م، وترك زوجته، وبنتين، وحملًا مستكنًّا، وأخوين من الأب، وأختًا شقيقة من الأب والأم. ثم وضعت الست حرم المرحوم مولودةً بنتًا ثالثة، وقُسِّمت التركة كالآتي: على زوجته، وبناته الثلاث، وأخويه من الأب، وأخته شقيقة من الأب والأم. فهل يدخل الأخوان من الأب في التركة أم لا؟ وما نصيب كل منهم في التركة؟
توفي خواجةٌ وترك: زوجة، ووالدة، وإخوة أشقاء ذكورًا وإناثًا، وبنت أخ شقيق توفي قبله، وجميعهم عثمانيون. ثم إنه في حياته حرر ورقة الوصية لزوجته بمبلغ معين على أن تأخذه مِن تَرِكته بعد وفاته، وباقي الورثة لم يجيزوا الوصية المذكورة بعد وفاته. فهل الوصية المذكورة نافذة أو غير نافذة لكونها لوارث ولم يجزها باقي الورثة؟ ومن الذي يرث هذا المتوفى من هؤلاء الذين تركهم؟ وكيف توزع التركة عليهم ودار الجميع متحدة ودِينهم واحد؟ أرجو الإفادة عن هذا بما يقتضيه الوجه الشرعي، ولفضيلتكم جزيل الشكر.
امرأة ماتت عن أخوالها -إخوة أمها لأبيها- وهم: ذكران وأنثى، وعن أولاد خالها وخالتها أخوي أمها من الأب والأم، لا وارث لها سواهم، وتركت ما يورث عنها. فمن يرث من هؤلاء؟ وما يخصه؟ ومن لا يرث؟ أفيدونا ولكم الثواب.