ما حكم طواف الإفاضة مع الشك في نزول الحيض؟ فامرأة طافت طواف الإفاضة، وعندما انتهت منه ورجعت إلى الفندق وجدت أنها حائض، ولا تَعْلَم وقت نزول الحيض هل كان في أثناء الطواف أو بعده، فماذا تفعل؟
طوافُ المرأة في هذه الحالة صحيحٌ مجزئٌ على كلِّ حالٍ، وحَجَّتُها تامة غير ناقصة، بَيْدَ أنَّ عليها دمًا إذا لم تتيقن من وقتِ نزولِ الحيض، ويستحبُّ لها أن تذبح بدنة؛ خروجًا من خلاف مَن أوجبها مِن الحنفية، وإلَّا فلتذبح شاة، كما هو عند الحنابلة في رواية، فإن شَقَّ عليها ذلك فلا حرج عليها ألَّا تذبح شيئًا؛ أخذًا بما ورد عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وجماعة من السلف، واختاره مَن قال مِن الفقهاء بأن الطهارة للطواف سُنَّةٌ، أو هي واجبةٌ تسقط المؤاخذة بها عند العذر، وهو رواية عن الإمام أحمد أفتى بها جمعٌ مِن علماء مذهبه.
المحتويات
الحيضُ المسؤول عنه إمَّا أن يكون حاصلًا في أثناء الطواف أو بعده، فإن حَصَل بعده فلا يُؤثِّر على صحة الطواف، ولا شيء على المرأة؛ لأنَّها بطواف الإفاضة قد اكتمل لها أكثر أركان وواجبات الحج، وما بَقِي -كالرَّمي مثلًا- لا يُشْتَرط له النَّقَاء مِن الحيض.
أمَّا إن كان الحيضُ المسؤول عنه حاصلًا أثناء الطواف، فيرى الحنفية والحنابلة في روايةٍ عن الإمام أحمد: أَنَّ طوافها صحيحٌ؛ لأنَّ الطهارة مِن الحيض ليست مِن شروط صحة الطواف عندهم. وزاد الحنفية: أنَّها إِنْ طافت وهي حائض وَجَب عليها دم.
قال العلامة ابن مَوْدُود الموصلي في "الاختيار" (1/ 163- 164، ط. الحلبي) عند كلامه على طواف الإفاضة: [(وإن طاف للزيارة جُنُبًا فعليه بَدَنة، وكذلك الحائض)؛ لأنَّه لَمَّا وجب جَبْر نقصان الحَدَث بالشاة وَجَب جَبْر نقصان الجَنَابة بالبَدَنة؛ لأنها أعظم فتُعَظَّم العقوبة، وهو مرويٌّ عن ابن عباس رضي الله عنهما] اهـ.
وهذه الصحة للطواف هي أيضًا تقرير مذهب المالكية حالة انقطاع دمها ولو فترةً يسيرةً، حيث نَصُّوا على أن الحائض يجوز لها الطواف حال انقطاع الدم شريطةَ أن تغتسل.
فإن لم ينقطع الدم ففيه خلافٌ عند المالكية: فالذي نَقَله البغداديون عن الإمام مالك رضي الله عنه: أنَّ الطواف لا يصح، وعليها المكث في مكة لحين الطُّهْر، أو الرجوع لبلدها والعودة من قابِلٍ.
والعمل والفتوى عندهم على خلاف ذلك؛ أخذًا من قول المغيرة بن عبد الرحمن المخزومي فيمَن طاف على غير طهارةٍ وخرج إلى بلده فإن ذلك يجزئه، وتخريجًا على ما رواه البصريون عن الإمام مالك من إحلاله طواف القدوم محل طواف الركن لمن نسيَه أو جهل فرضيته، فرجع إلى بلده دون أن يؤديه، من غير أن يوجب عليه دمًا، وعذر الحائض أبلغ من ذلك، وتصحيح طوافها أَوْلَى؛ فإنَّ تصحيح الطواف دون شرطه أَوْلَى من تصحيحه قبل وقته، إذ حُرمة الوقت مُقدَّمةٌ على حرمة الشرط.
بل قد نَصَّ المالكيةُ -كما هي عبارة الشيخ عِلِيش في "منح الجليل" (2/ 298، ط. دار الفكر)- بعد تقريرِ رواية البغداديين مَذْهبًا: على أنَّ مِن التيسير في هذه الحالة تقليد الإمام أبي حنيفة في عدم اشتراط الطهارة للطواف، ومعناه: أنَّه يجب الدَّم لو طافت وهي حائض.
ويرى الشافعية، والحنابلة في الصحيح: أَنَّ الطواف في هذه الحالة غير صحيحٍ؛ إذ النَّقَاء من الحيض شرطٌ لصحةِ الطواف عندهم.
قال الإمام النووي الشافعي في "المجموع" (2/ 356، ط. دار الفكر): [وقد أجمع العلماء على تحريم الطواف على الحائض والنفساء، وأجمعوا أنَّه لا يصح منها طواف مفروض ولا تطوع، وأجمعوا أن الحائض والنفساء لا تمنع من شيء من مناسك الحج إلا الطواف وركعتيه، نَقَل الإجماع في هذا كله ابن جرير وغيره] اهـ.
وقال العلامة المَرْدَاوي الحنبلي في "الإنصاف" (1/ 222، ط. دار إحياء التراث العربي): [وأما الطواف: فتُشترط له الطهارة على الصحيح من المذهب. عليه الأصحاب. فيَحْرُم عليه فعله بلا طهارةٍ ولا يجزيه] اهـ.
غير أنَّ الشافعية نصُّوا على أنَّ الأحوط لها -أي: الحائض التي تريد الطواف- والألْيَقَ بمحاسن الشريعة في حالتها هذه: أن تُقَلِّد مذهب مَن يُصَحِّح طوافَها وهي حائض؛ فتهجم وتطوف بالبيت، ويلزمها بدنة، مع لزوم الإثم، وذلك كما أفادته عبارة العلامة شمس الدين الرَّمْلِي الشافعي في "نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج" (3/ 317، ط. دار الفكر)، والإمام ابن حجر الهَيْتَمِي الشافعي في "حاشيته على شرح الإيضاح للإمام النووي" (ص: 387-388، ط. دار الحديث).
وكذلك الحال في كل مسألةٍ خلافيةٍ قال بها إمام معتبرٌ، ونال الواقع فيها مشقة؛ فإنَّ له أَنْ يقلِّدَ القائل بما له فيه مَخْلَصٌ؛ إذ السلامة مِن الإثم وتصحيح أفعال المكلفين مقصدٌ شرعيٌّ.
بناء عليه: فإن كان بمَقْدُورِكِ التَّيَقُّن مِن زمان نزول الحيض، وكان التَّيَقُّن أنَّه بعد الطواف؛ فحَجَّتُكِ صحيحةٌ. وإن لم تتيقَّني -بأَنْ تساوى عندَكِ كون الحيض أثناء الطواف أو حَادِثًا بعده- فالأَصْلُ في العبادات الاحتياط، وهو ما يَجْعلنا نقول بوقوع الحيض أثناء الطواف.
وإذا كان كذلك، فالذي يقتضيه يُسْر الشريعة -كما يقول المالكية، وهو الذي عليه العمل والفتوى- أن تُقَلِّدي مذهب الحنفية في القول بصحة طواف الحائض.
وفي واقعة السؤال: فطوافُكِ صحيحٌ مجزئٌ على كلِّ حالٍ، وحَجَّتُك تامة غير ناقصة، بَيْدَ أنَّ عليكِ دمًا إذا لم تتيقني من وقتِ نزولِ الحيض، ويستحبُّ لكِ أن تذبحي بدنة؛ خروجًا من خلاف مَن أوجبها مِن الحنفية، وإلَّا فلتذبحي شاة، كما هو عند الحنابلة في رواية، فإن شَقَّ عليك ذلك فلا حرج عليكِ ألَّا تذبحي شيئًا؛ أخذًا بما ورد عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وجماعة من السلف، واختاره مَن قال مِن الفقهاء بأن الطهارة للطواف سُنَّةٌ، أو هي واجبةٌ تسقط المؤاخذة بها عند العذر، وهو رواية عن الإمام أحمد أفتى بها جمعٌ مِن علماء مذهبه.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
هل يجزئ المرور بعرفة بالطائرة عن الوقوف بها؟ فأحدُ الحجاج أُصيبَ يوم عرفة قبل وقوفه بها بوَعْكَةٍ صحيَّةٍ شديدةٍ ومفاجئةٍ، استلزَمَت نَقلَه إلى إحدى الوحدات الطبية المتخصصة، ونظرًا لازدحام الطرقات، تم نَقلُه بإحدى طائرات الإخلاء الطبي، فمَرَّت به فوق أرض عرفة في وقت الوقوف، وكان واعيًا، فهل مروره على عرفة بالطائرة يُجزِئه عن الوقوف بها؟
تقدم شابٌّ لخطبتي منذ حوالي عام، وبعد الخطبة بأربعة أشهر بدأت أشعر بعدم رغبة في الزواج منه، وصارحته بذلك ولكنه أصرَّ على عدم الابتعاد، ثم رددت له الذهب الذي كان قدمه كهدية لي في الخطبة، فأخذ يُفاوض ويُماطِل وأَرْجَع الذهب مرة أخرى، وبعد وقت قصير رددت الذهب مرة ثانية وأعاده بنفس الطريقة للمرة الثانية، ثم رددته له مرة ثالثة فردَّه إخوتُه للمرة الثالثة، وطلبت منه أن يأخذ ذَهَبَهُ فلم يرسل لأخذه، وظللت أطلب منه أن يأخذ ذهبه طيلة أربعة أيام، وفي اليوم الخامس وعندما رجعت من عملي وجدت باب الشقة قد كُسِر والذهب قد سُرِق! وقمت بعمل الإجراءات اللازمة ولا فائدة، ولم أحصل على الذهب حتى الآن. والوضع الآن بين اختيارين: الأول: أن أتزوجه مكرهة لأنني لا أملك قيمة الذهب والتي تُقدَّر بعشرة آلاف جنيه. الثاني: أن أعطيه ماله قيمة الذهب المسروق، والله يشهد أنني لا أملك رُبع هذا المبلغ، لا سيما وأنني أسكن في الريف وكل الناس أجمعوا على أنني مُلزَمة برد هذا المال.
كما أنني أسأل فضيلتكم: هل يجوز لأمي أن تُكرهني على الزواج من رجل لا أريد الزواج منه وأشعر تجاهه بنفور شديد؟ أرجو من فضيلتكم بيان الحكم الشرعي.
ما صفة إحرام الرجل والمرأة؟
ما حدود التعامل بين الرجل والمرأة؟ وما حكم العلاقة بين الأولاد والبنات سواء كانت صداقة أو غير ذلك؟ وما ضوابط الاختلاط، حتى لا نَفْتِن ولا نُفْتَن؟
ما حكم الصوم والصلاة للحامل إذا حدث لها نزيف؟ فالمرأة حدث لها نزيف دم في شهر رمضان وهي حامل. فهل يصح لها أن تصوم في تلك الحالة؟ وما الحكم في صلاتها؟
هل يجوز لمَن حجّ عن آخر بعد وفاته الحصول على مال من تركته مساويًا لما أنفقه مقابل تأدية فريضة الحج نيابة عنه؟ وهل يختلف الأمر في حالة الوصية وعدمها؟