حكم معاملة الكاش باك

تاريخ الفتوى: 28 يوليو 2024 م
رقم الفتوى: 8454
من فتاوى: الأستاذ الدكتور / شوقي إبراهيم علام
حكم معاملة الكاش باك

ما حكم معاملة الكاش باك؟ فلدينا خدمة دفع إلكترونية قد تكون دفع الفواتير المنزلية، أو شحن رصيد شبكات، وهذه الخدمة تعطي كاش باك بنسبة عشوائية بعد إتمام المعاملة، بمعنى أن يُردَّ إلي مبلغ مالي يساوي جزءًا من المصاريف الإدارية التي سَبَقَ دفعها أو المصاريف كاملة أو ما يزيد عليها بشكلٍ يسيرٍ بضمه إلى حسابي الإلكتروني، فما حكم حصولي على هذا المبلغ المالي؟

الحصول على مبلغٍ مالي من عرض الـكاش باك (cash back)، هو من قبيل الهبة المشروعة، والجهالة وإن كانت حاصلة وقت الهبة، إلا أن هذه الجهالة تزول عند القبض، ولا يمنع هذا جواز الهبة.

المحتويات

 

بيان المراد بمعاملة الكاش باك وتكييفها من الناحية الشرعية

عرض الـكاش باك الاختياري لمستخدم خدمة الدفع الإلكتروني والذي هو عبارة عن ردِّ مبلغ مالي إلى العميل يساوي جزءًا من المصاريف الإدارية التي سَبَقَ دفعها أو المصاريف كاملة أو ما يزيد عليها بشكلٍ يسيرٍ بضمه إلى حسابه الإلكتروني، وذلك بعد دفع العميل قيمة الخدمة التي يرغب فيها كاملة، يكيف شرعًا على أنه هبة، يحصل عليها العميل عن طريق إضافتها إلى حسابه الإلكتروني الخاص به، وذلك بلا عوضٍ منه، ووجه كونه هبة، أن العميل يستفيد بمال ممن يمنحه إياه من غير مقابل أو عوض، وهو ما يتوافق مع تعريف الهبة، فهي في الشرع: تمليك المال بلا عوض.

والهبة مشروعة مندوب إليها بالإجماع، كما قال الإمام الزَّيْلَعِي في "تبيين الحقائق" (5/ 91، ط. المطبعة الكبرى الأميرية)، والإنسان ما دام كامل الأهلية، فهو حر التصرف فيما يدخل تحت ملكه؛ ببيعه أو هبته أو وقفه أو إجارته أو غير ذلك من التصرفات الشرعية التي هي فرع عن الملك، وقد روى الدارقطني والبيهقي عن حِبَّان بن أبي جَبَلَة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «كُلُّ أَحَدٍ أَحَقُّ بِمَالِهِ مِنْ وَالِدِهِ وَوَلَدِهِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ».

فإذا تمت أركان عقد الهبة (بالإيجاب والقبول) صحت الهبةُ، وتحقَّقَ وجودُها شرعًا، أي: صح تمليك الموهوب للموهوب له عند جميع الفقهاء؛ ضرورة أن التمليك ركن التعريف عندهم؛ سواء قصرنا الركنية على الإيجاب وجعلنا القبول شرطًا؛ كما هو مذهب الإمام أبي حنيفة وصاحبيه، أو كان القبول ركنًا أيضًا؛ كما هو مذهب زُفَرَ من أصحابه وعامة الفقهاء.

قال الإمام الكاساني الحنفي في "بدائع الصنائع" (6/ 115، ط. دار الفكر): [أما ركن الهبة: فهو الإيجاب من الواهب، فأما القبول من الموهوب له: فليس بركن استحسانًا، والقياس أن يكون ركنًا، وهو قول زفر، وفي قولٍ قال: القبض أيضًا ركن] اهـ.

هل الجهل بمقدار الكاش باك يمنع من جوازها؟

لا يمنع من جوازها كون الهبة التي يحصل عليها العميل غير معينة أو مجهولة، وذلك لأنها وإن جهلت ابتداء إلا أنها معلومة انتهاء، فقد أجاز فقهاء الحنفية ذلك؛ بناء على أن الجهالة وإن كانت حاصلة وقت الهبة، إلا أن هذه الجهالة تزول عند القبض، وما يمنع جواز الهبة إذا زال وقت القبض يحكم بجواز الهبة، ويجعل كأنه لم يوجد وقت الهبة.

قال العلامة برهان الدين ابن مازه الحنفي في "المحيط البرهاني" (5/ 354، ط. دار الكتب العلمية): [ما يمنع جواز الهبة إذا زال وقت القبض: يحكم بجواز الهبة، ويجعل كأنه لم يوجد وقت الهبة؛ ألا ترى أن من وهب من رجل مشاعًا يحتمل القسمة، وقسمه وسلم: تجوز الهبة، ويجعل كأن الهبة من الابتداء وردت على المقسوم، وهذا لما عرف أن تمام الهبة بالقبض، فتكون العبرة لحالة القبض، ووقت القبض الهبة معلومة، والموهوب له معلوم؛ فيجوز] اهـ.

كما أجاز المالكية الهبة بالمجهول مُطلقًا، قال الإمام ابن الحاج في "المدخل" (2/ 77، ط. دار التراث): [هبة مجهولة، وهي جائزة في مذهب مالك رحمه الله تعالى] اهـ.

وقال العلامة الخرشي في "شرح مختصر خليل" (6/ 69، ط. دار الفكر): [هبة مجهولة، وهي جائزة] اهـ. وأجازها أيضًا

والقبض هنا يحصل بالحيازة، أي بحيازة العميل الهبة عن طريق إضافتها إلى حسابه الإلكتروني الخاص به، بناء على الإذن المسبق من مقدمي هذه الخدمة، بل صحح الفقهاء انتقال الهبة إلى ملك الموهوب له وإن كانت بغير إذن الواهب.

قال الإمام أبو البركات الدردير المالكي في "الشرح الكبير" (4/ 101، ط. دار الفكر): [(وحِيزَ) الشيءُ الموهوبُ، لتتم الهبةُ؛ أي: تَحصُلَ الحيازةُ عن الواهب، التي هي شرط في تمامها (وإنْ بلا إذن) من الواهب] اهـ. قال العلامة الدسوقي المالكي مُحشِّيًا عليه: [(قوله: أي تَحصُل الحيازةُ عن الواهب) أي: وتحصل حيازةُ الموهوبِ له للشيء الموهوبِ إذا حصل إذنٌ من الواهب، بل وإن بلا إذن من الواهب] اهـ.

هل كون المبالغ المستردَّة عشوائية، تتغير بحسب المعاملة أو العميل يمنع من جواز الكاش باك؟

لا يمنع من صحتها أيضًا كون المبالغ المستردَّة عشوائية، تتغير بحسب المعاملة أو العميل؛ وذلك لأنَّ صاحب كُلِّ حقٍّ أحقُّ بالتصرف به، فلا يُحجر على أحدٍ في مقدار ما يَهَب من ماله؛ والقاعدة المعتبرة: أنَّ الملاك مختصون بأملاكهم، لا يزاحم أحد مالكًا في ملكه من غير حق مستحق؛ كما قال إمام الحرمين الجويني في "غياث الأمم" (ص: 494)، وأنه يجوز في التبرعات كالهبة، والصدقة، والوصية، حتى ما خرج منها مخرج المعروف وإن كان من باب المعاوضات- ما لا يجوز في المعاوضات والمكايسات؛ كما قال الإمام أبو القاسم الغبريني المالكي [ت بعد: 770هـ]، فيما نقله العلامة الونشريسي المالكي [ت: 914هـ] في "المعيار المعرب" (9/ 271، ط. دار الغرب الإسلامي).

الخلاصة

بناء على ما سبق وفي واقعة السؤال: فإن حصول السائل على مبلغٍ مالي من عرض الـكاش باك (cash back)، هو من قبيل الهبة المشروعة، وأنَّ الجهالة الحاصلة ابتداءً من قيمتها منتفية بحيازته هذا المبلغ عن طريق إضافته إلى رصيده انتهاء.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

هل يجوز لي أن أدخل على شبكات النت اللاسلكية الموجودة بجوار منزلي بدون إذن أصحابها؟


يقول السائل: هناك تطبيقٌ إلكتروني تابعٌ لإحدى المنصات يقوم بالبيع بالتقسيط اعتمادًا على المتجر الخاص بالتطبيق، فيقوم العميل من خلال التطبيق باختيار السلعة وطريقة التقسيط من حيث المدة والثمن، وبمجرد الضغط على خيارٍ معينٍ في التطبيق يكون الشخص قد اشترى ما اختاره؛ وفقًا لأنظمة التقسيط المتاحة والرصيد المتاح للعميل، وهذا كله يتم بعد التعاقد بين العميل والشركة مالكة المنصة الإلكترونية، والذي تشترط الشركة فيه بعض الشروط لمعرفة المقدرة المالية لكل عميلٍ، والذي على أساسه يتم إتاحة الرصيد الخاص به.
والسؤال: ما حكم الشرع في التعامل بهذا التطبيق الإلكتروني؟
 


ما حكم الشرع في المضاربة على أسهم الشركات التي تعمل في الأنشطة المباحة؛ كالحديد والصلب، وكذا الاشتراك في صناديق الاستثمار المختلفة؟


سائل يقول: أعمل في مجال شراء الفواكه، وأقوم بعمل عقد لشراء محصول الموز، وذلك وفق إحدى الصيغتين الآتيتين: الصيغة الأولى: يتفق فيها الطرفان البائع والمشتري على بيع محصول الموز عندما يحين وقت نضجه وحصاده بعد فترة زمنية لا تقل عن أربعة شهور بالشروط الآتية المتفق عليها: يدفع المشتري حين توقيع العقد مبلغًا قدره 30000 جنيهًا لكلِّ فدان كتأمين.

يحق للمشتري دون غيره الاستحواذ على المحصول وشراؤه، والذي يتصف بالسلامة والخلو من العيوب المتعارف عليها؛ مثل: الطفرات أو المتأثرة بالصقيع أو الجراد وما شابه.

يمنح المشتري خصم قدره: جنيه واحد عن كل كيلو من الثمار عند حصاده وبعد وزنه وذلك من سعر الموز المتداول والمتعارف عليه يوم تقطيع السبايط.

تراضى الطرفان عن هذه الشروط وعلى المخالف شرط جزائي قدره 50000 جنيهًا.
  وهذه الصيغة من العقود هي الشائعة والمتداولة حاليًّا بين تجار الموز.

الصيغة الثانية: يتفق فيها الطرفان (أ) البائع والطرف (ب) المشتري على بيع محصول الموز من الطرف (أ) إلى الطرف (ب) والذي يبدأ حصاده بعد مرور أربع شهور، وذلك على الشروط الواردة والمتفق عليها، وهي:

يدفع المشتري (ب) للبائع (أ) مبلغًا قدره 30000 جنيهًا عن كلِّ فدان موز؛ بصيغة مقدم مالي، وتأمين نقدي لغرض الشراء.

يلتزم المشتري (ب) بعدة مهام هي: تقطيع وجمع سبايط الموز وتحمل مصاريف ذلك، وحمل سبايط الموز من الأرض للسيارة وتحمل مصاريف ذلك. وتولي مهمة تسويق وبيع المحصول لنفسه أو للغير. ويحق للبائع (أ) مشاركة المشتري (ب) في مهمة تسويق المحصول وبيعه وتحديد سعر البيع وصفة المشتري؛ لغرض تحقيق أحسن الأسعار، وجودة الأداء والتنفيذ. ويحق للمشتري (ب) ما هو قدره 1 جنيه عن كل كيلو موز يتم وزنه بعد حصاده لجميع المحصول، وذلك مقابل ما تم من عون ومهام من الطرف المشتري للطرف البائع. وعلى المخالف لأي من شروط العقد شرط جزائي قدره 50000 جنيهًا.

فما حكم هذا العقد؟ وهل يوجد هناك فرق مؤثر في الحكم بين الصيغتين؟


ما حكم معاملة الكاش باك؟ فلدينا خدمة دفع إلكترونية قد تكون دفع الفواتير المنزلية، أو شحن رصيد شبكات، وهذه الخدمة تعطي كاش باك بنسبة عشوائية بعد إتمام المعاملة، بمعنى أن يُردَّ إلي مبلغ مالي يساوي جزءًا من المصاريف الإدارية التي سَبَقَ دفعها أو المصاريف كاملة أو ما يزيد عليها بشكلٍ يسيرٍ بضمه إلى حسابي الإلكتروني، فما حكم حصولي على هذا المبلغ المالي؟


ما حكم مشاركة الكورسات التعليمية؟ فهناك مجموعة من الأشخاص يريدون الاشتراك في أحد كورسات تعلم الفوتوشوب، واتفقوا على أن يشترك واحدٌ منهم فقط، ثم يقومون بتوزيع ثمن الكورس عليهم جميعًا، وعند موعد بدء الكورس يجلسون معًا لمشاهدته، وذلك باعتبار أنهم جميعًا شخص واحد، فما حكم ذلك شرعًا؟


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 31 يناير 2026 م
الفجر
5 :17
الشروق
6 :46
الظهر
12 : 8
العصر
3:10
المغرب
5 : 31
العشاء
6 :51