ما حكم بيع الأدوية المرسومة بسعر قديم بسعرها الجديد؟ فهناك رجلٌ يملِك صيدلية، وفي ظلِّ ارتفاع الأسعار تُوَرَّدُ إليه الأدوية مُسَعَّرَةً بأسعارها الجديدة، ويوجد في الصيدلية أدويةٌ أخرى بأسعارها القديمة، فهل يجوز له بيع الأدوية المُسَعَّرَة بالسِّعر القديم بسِعر التوريد الجديد مِن باب توحيد سِعر الدواء؟ علمًا بأنه يسدد ثمن الدواء القديم لشركات الأدوية بالسِّعر القديم المنقوش عليه ولو كان السداد بعد تحرُّك الأسعار.
الواجب على الرجل أن يلتزم في بيع الأدوية من خلال صيدليته بالأسعار المحددة لها من قبل الجهات المعنية المختصة بتحديد أسعار الدواء، ولا يجوز له شرعًا مخالفةُ تلك التسعيرة؛ لما في ذلك من المخالفة الشرعية والقانونية.
المحتويات
التجارة من أفضل طُرُق الكسب وأشرفها، وذلك إذا ابتَعد التاجرُ فيها عن استغلال حاجة الناس، والتَزَم الصدقَ والأمانةَ في تجارته، فإن التَزَم ذلك حاز الدرجاتِ العُلَا؛ لِمَا جاء عن أبي سعيد الخُدْرِي رضي الله عنه: أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «التَّاجِرُ الصَّدُوقُ الْأَمِينُ مَعَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ» أخرجه الإمام الترمذي في "سننه".
مِن المقرَّر في الشريعة الإسلامية أنه لا حَدَّ للربح مِن التجارة مِن حيث الأصل، ولَعَلَّ الحكمة في عدم تحديده هي مراعاةُ اختلاف أحوال الناس في التجارة ومدى حاجتهم لها، ومدى توفر السلعة المعروضة للبيع، ونحو ذلك مما يؤثر على عَرْض السلعة وطَلَبها، إضافةً إلى أنَّ تحديد مقدار معين للربح في كلِّ الأحوال وكلِّ المجتمعات لا يترتب عليه تحقيقُ العدالة دائمًا بين الناس؛ حيث إن هناك فَرقًا بين المال الذي يَدُور بسرعةٍ بطبيعته، كالأطعمة ونحوها، وبين المال بطيء الدوران الذي لا يَدُور في السَّنَة إلا مرةً مثلًا، وكذلك هناك فرقٌ بين مَن يبيع بثمن حالٍّ، وبين مَن يبيع بثمن مؤجَّل.
ومع كون الربح مِن التجارة ليس له حدٌّ معينٌ، إلا أنَّ الشرع الشريف قد شرع لولي الأمر أن يتدخل بالتسعير للناس في تجارتهم وتحديد أرباحهم منها إن كان يترتب على ذلك التسعيرِ تحقيقُ مصلحة راجحة أو دفعُ مفسدة متحققة -كما في "العناية" للإمام برهان الدين المَرْغِينَانِي (10/ 59، ط. دار الفكر)-؛ لِمَا تقرر في قواعد الشرع الشريف مِن أنَّ "الضَّرَرَ يُزَال"، كما في "الأشباه والنظائر" للإمام جلال الدين السُّيُوطِي (ص: 83، ط. دار الكتب العلمية)، وأصْلُ ذلك قولُ النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «لَا ضَرَر وَلَا ضِرَارَ» أخرجه الأئمة: أحمد في "مسنده"، وابن ماجه في "السنن".
بل إذا اشتدت حاجة الناس في معاشهم إلى سلعة معينة، وكان أصحاب هذه السلعة في غير حاجة إليها، فإنَّ لولي الأمر أن يأمر ببيع هذه السلعة بثمن المثل؛ تحقيقًا للمصلحة العامة، ودفعًا لحاجة الناس الضرورية إلى هذه السلعة.
قال الشيخ ابن تيمية في "مجموع الفتاوى" (28/ 75- 76، ط. مجمع الملك فهد): [لولي الأمر أن يُكرِه الناس على بيع ما عندهم بقيمة المثل عند ضرورة الناس إليه؛ مثل من عنده طعام لا يحتاج إليه والناس في مخمصة، فإنه يُجبَرُ على بيعه للناس بقيمة المثل] اهـ.
لا شك أن حاجة الناس إلى الدواء هي حاجةٌ أصيلة وضرورية لا غِنًى لهم عنها في حياتهم ومعاشهم، فلا يجوز أن يحال بينهم وبين تحقيق هذه المصلحة وقضاء هذه الحاجة، ولذلك صدر القراران رقما (56، و57) في 7 مارس 1946م، بإدراج الأدوية ضمن السلع الخاضعة للتسعيرة الجبرية المنصوص عليها في القانون رقم 96 لسَنَة 1945م.
ولما كانت الأدوية مُسَعَّرَةً تسعيرًا جبريًّا ونص القانون المصري رقم (128) لسنة 1955م في المادة رقم (57) والمعدلة في قانون رقم 253 لسنة 1955م على أنه "لا يسمح بتداول المستحضرات الصيدلية أيًّا كان نوعها إلا إذا كان ثابتًا على بطاقاتها الخارجية رقم تسجيلها بدفاتر وزارة الصحة العمومية والثمن المحدد الذي تباع به للجمهور"، وأنه لا يجوز الامتناع عن بيعها في مقابل دفع ذلك الثمن المحدد لها، كما جاء بالمادة (76) من القانون نفسه.
فإذا قرَّر وليُّ الأمر أسعارًا لِمَا يحتاجه الناس في معيشتهم كالدواء وغيره؛ منعًا للضرر العام عن الناس وَجَب شرعًا البيعُ بهذه الأسعار، حيث قد وَرَدَت أحاديث كثيرة تدلُّ على تحريم الاحتكار وهو احتباس الشيء انتظارًا لغلائه، مما يلحق الضرر بعامة الناس، فقد أخرج الإمام مسلم في "صحيحه" عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: «لَا يَحْتَكِرُ إِلَّا خَاطِئٌ»، فكان مِن العدل أن تُطبَّق الزيادة الجديدة في سِعر الدواء على المنتجات الجديدة التي ينقش عليها السعر الجديد دون غيرها مما قد نُقِشَ عليه السعر القديم وأصبح ثمن جملته مستحقًّا على البائع به بغير زيادة ولو أدَّاه مؤجلًا، وهذا ما يتناسب مع أفادته هيئة الدواء المصرية في حديثها عن آليات تسعير الأدوية العُشبية، حيث نصَّت على أنه "في حالة المستحضرات المُسَعَّرة طبقًا للمعايير الجديدة، مع وجود موافقة متغيرات، يتم التقدم لتحريك السعر، على أن يتم تطبيق السعر الجديد على التشغيلات المنتَجة بعد الحصول على الموافقة النهائية على المتغير".
علاوة على ما سبق فإنَّ مَن يقوم ببيع الأدوية المُسَعَّرة تسعيرًا جبريًّا ومحددة الربح بسعرٍ يزيد على السعر المحدَّد لها، أو يمتنع عن بيعها بهذا السعر المحدَّد لها، فإنه يجعل نفسه عُرضة للمساءلة القانونية ويضع نفسه تحت طائلة العقوبة المقررة في المادة رقم (9) من قانون العقوبات المصري رقم 128 لسَنَة 1982م، حيث نصت على أنه: [يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سَنَة، ولا تجاوز خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن ثلاثمائة جنيه، ولا تزيد على ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كلُّ مَن باع سلعة مُسَعَّرةً جبريًّا أو محدَّدةَ الربح، أو عَرَضَها للبيع بسعرٍ أو بربحٍ يزيد على السعر أو الربح المحدَّد، أو يمتنع عن بيعها بهذا السعر أو الربح، أو فَرَضَ على المشتري شراءَ سلعة أخرى، أو عَلَّق البيعَ على شرطٍ آخَر مخالِفٍ للعُرف التجاري] اهـ.
بناءً على ذلك وفي واقعة السؤال: فإنَّ الواجب على الرجل المذكور أن يلتزم في بيع الأدوية من خلال صيدليته بالأسعار المحددة لها من قبل الجهات المعنية المختصة بتحديد أسعار الدواء، ولا يجوز له شرعًا مخالفةُ تلك التسعيرة.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
ما حكم تحديد جنس الجنين؟ وهل يُعدّ ذلك اعتراضًا على المشيئة الإلهية؟
سائل يقول: أرى بعض أصدقائي يقومون بإيذاء وتعذيب الحيوانات الأليفة والتمثيل بهم من باب اللهو. فنرجو منكم بيان رأي الشرع في ذلك.
حكم استحداث عقود جديدة غير المُسمَّاة في الفقه ودليل ذلك
سائل يقول: علمت أن دار الإفتاء المصرية تفتي من مدة بحرمة ختان الإناث وقد ورد في السنة النبوية الشريفة أحاديث توجه إلى ختان الإناث؛ فكيف ندفع التعارض بين هذه الفتوى وما ورد في الأحاديث الشريفة؟
ما حكم تمويل سداد المصروفات المدرسية، حيث إن الطلب المقدم من النائب الأوَّل لرئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي، جاء فيه: أتشرف بأن أتقدم لفضيلتكم بخالص التقدير، وأودُّ الإشارة إلى ما انتهت إليه المناقشات خلال جلسة الاجتماع السابق لمجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي بشأن المنتجات الجديدة، ومنها: منتج تمويل سداد المصروفات المدرسية، وما قرره المجلس الموقَّر بعرض هذا المنتج على فضيلتكم للتكرم بإبداء الرأي الشرعي في هذا النوع من التمويلات قبل طرحه للعملاء.
وفي هذا الشأن أتشرف بأن أرفق مشروعًا لمحددات وشروط منح التمويل المشار إليه للتكرم من فضيلتكم بالنظر. وبالنظر في المشروع المرفق، تبين أنه مضمونه كالتالي:
- الفئات المستهدفة: هم الطبقة الوسطى من العاملين بالحكومة وقطاع الأعمال، وأصحاب المعاشات وورثتهم، والعاملين بالقطاع الخاص، وأصحاب المهن الحرة، من خلال تقديم المستندات المطلوبة والتي حددها البنك بناءً على ضمانات كل فئة من هذه الفئات.
- مدة التمويل: 10 شهور لمرحلة تعليمية كاملة (ابتدائي من6:2 سنوات، وإعدادي وثانوي من 3:2 سنوات) طبقًا للعائد المعمول به بالبنك، وفي حال منح التمويل لمرحلة تعليمية كاملة تكون مدة التقسيط سنوات كاملة.
- قيمة التمويل بحد أقصى: 50.000 جنيهًا، بنسبة استقطاع 75% من الدخل الشهري للعميل.
- المستفيدون من التمويل: الولي الشرعي، أو الأُم في حالة وفاة الأب.
- اشترط البنك لهذا التمويل عدة شروط هي:
• تقييم الـi-Score على حساب العميل.
• في حالة عدم وجود التزام من جهة العمل بتحويل المرتب: يتم منح العميل نفس الشروط الخاصة بأصحاب المهن الحرة مثل موظفي قطاع البنوك.
• يتم منح التمويل نسبة 100% من قيمة المصروفات الدراسية أو الحد الأقصى لعبء الدين (75%) دون النظر إلى المبلغ المذكور بخطاب المدرسة.
• في حالة عدم توافر فاتورة كهرباء باسم العميل يشترط وجود إيصال كهرباء لأحد الأقارب من الدرجة الأولى، أو الأَخ، أو الأُخت، أو العَمِّ، أو العَمَّة.
• يستخرج شيك بقيمة التمويل باسم المدرسة.
• جميع المصروفات والدمغات النسبية تسدد نقدًا مُقدَّمًا.
• السن لا يزيد عن 70 سنة عند نهاية مُدَّة التقسيط.
• في حال التأمين ضد مخاطر عدم السداد: يُراعى الشروط والبنود الواردة بالعقد المبرم مع شركة التأمين.
• تُحسب غرامة التأخير بنسبة 1.5% شهريًّا عن كل قسط تأخير (شهر تأخير).
• حال السداد المُعجَّل: يتم عمل خصم تعجيل دفع كما هو متبع بلائحة البنك.
• يتحمل العميل نسبة 1.5% مصروفات إدارية من قيمة التمويل لمرةٍ واحدةٍ.
ما حكم تصوير المنتج وإعلانه عبر مواقع التواصل قبل تملكه؟ فهناك شخصٌ يُصَوِّر بعضَ المنتَجات بالمحلات بعد إذن أصحابها مِن التُّجَّار، ثم يَعرِضُها على صفحات التواصل الاجتماعي الخاصة به، مُشيرًا إلى أنه سيُوَفِّرُها حسب الطلب، فإذا طلب المنتَجَ أحدُ المتابعين لصفحاته، فإن هذا الشخص المُعلِن يشتري المنتَجَ المطلوب مِن التاجر صاحب المحل الذي سَبَق أنْ أَذِنَ له بعَرْض مُنتَجه، ثم يبيعه للشخص الذي طلبه مِن خلال صفحته بزيادة عن السعر الذي اشتراه به من المحل، على أن يتم دفع ثمن السلعة عند الاستلام، فما حكم ذلك شرعًا؟