ما حكم الفتح على الإمام ممن هو خارج الصلاة؟ فكنت أجلس في المسجد لقراءة الأذكار بعد المغرب وبجواري جماعة من المصلين جاؤوا متأخرين بعد انتهاء الجماعة الأولى، وأثناء صلاتهم أخطأ الإمام في قراءته وتلعثم ولم يفتح عليه أحد من المأمومين خلفه، فهل يجوز لي تصحيح القراءة له والفتح عليه مع كوني خارج الصلاة؟
يجوز لمن هو خارج الصلاة أن يفتحَ على الإمامِ إذا أخطأ في قراءته ولم يفتح عليه أحد من المأمومين خلفه ولا تبطل الصلاة حينئذٍ، مع مراعاة عدم المبادرة إلى ذلك ولا ابتداؤه بالرد، إلا إذا توقف الإمام عن القراءة وطلب الفتح عليه.
جاء في حديث المُسَوَّر بن يزيد رضي الله عنه قال: شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الصلاة فترك شيئًا لم يقرأه، فقال له رجل: يا رسول الله، تركت آية كذا وكذا؛ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «هَلَّا أَذْكَرْتَنِيها» أخرجه الإمام أبو داود في "سننه" واللفظ له، والإمام أحمد في "مسنده".
وجاء في حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صَلَّى صَلَاةً فَأُلْبِسَ عَلَيْهِ فِيهَا، فلما انصرف قال لِأُبَيِّ بنِ كَعب: «أصليت معنا؟» قال: نعم، قال: «فَمَا مَنَعَكَ أَنْ تَفْتَحَ عَلَيَّ» أخرجه الإمام أبو داود في "سننه"، والإمام الطبراني في "المعجم الكبير" واللفظ له.
فالحديثان يدلان على مشروعية الفتح على الإمام وهما الأصل في هذا الباب.
المحتويات
الفتح على الإمام هو تنبيهه إلى ما يقرؤه وتلقينه الآية عند التوقف فيها، والأصل أنه لا يُفتح على الإمام إلا إذا طلب الفتح أو التلقين من المأمومين كأن يقف في القراءة أو يتردد فيها، فلا يبتدئه المأموم بالرد، ولا يقاطعه أثناء القراءة؛ لأن مصلحة انتظام شأن الصلاة، والخشوع فيها مقدمة على ما عداها.
قال الإمام الكاساني الحنفي في "بدائع الصنائع" (1/ 236، ط. دار الكتب العلمية): [ولا ينبغي للمقتدي أن يُعجِّل بالفتح، ولا للإمام أن يحوجهم إلى ذلك، بل يركع أو يتجاوز إلى آية أو سورة أخرى، فإن لم يفعل الإمام ذلك وخاف المقتدي أن يجري على لسانه ما يفسد الصلاة فحينئذ يفتح عليه] اهـ.
وقال الإمام اللخمي المالكي في "التبصرة" (1/ 398، ط. وزارة الأوقاف بقطر): [وإذا تعايا المصلي في أول قراءته لم يفتح عليه في أول ذلك حتى يتردد أو يستطعم الفتح، وهو المخير بين أن يترك تلك السورة وينتقل إلى غيرها أو يركع، إذا كان ذلك في غير أم القرآن، أو يستطعم ذلك الفتح فيفتح عليه] اهـ.
وقال الإمام الخطيب الشربيني الشافعي في "مغني المحتاج" (1/ 356، ط. دار الكتب العلمية): [والفتح: هو تلقين الآية عند التوقف فيها، ومحله كما في "التتمة" إذا سكت فلا يفتح عليه ما دام يردد التلاوة] اهـ.
وقال العلامة منصور البهوتي الحنبلي في "الروض المربع" (ص: 98، ط. مؤسسة الرسالة): [(و) للمأموم (الفتح على إمامه) إذا أُرْتِجَ عليه] اهـ.
من المقرر شرعًا أن الفتح من المأموم على الإمام داخل الصلاة مشروع في الجملة؛ وذلك لِمَا جاء في حديث المُسَوَّر بن يزيد رضي الله عنه قال: شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الصلاة فترك شيئًا لم يقرأه، فقال له رجل: يا رسول الله، تركت آية كذا وكذا؛ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «هَلَّا أَذْكَرْتَنِيها» أخرجه الإمام أبو داود في "سننه" واللفظ له، والإمام أحمد في "مسنده".
وما جاء في حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صَلَّى صَلَاةً فَأُلْبِسَ عَلَيْهِ فِيهَا، فلما انصرف قال لِأُبَيِّ بنِ كَعب: «أصليت معنا؟» قال: نعم، قال: «فَمَا مَنَعَكَ أَنْ تَفْتَحَ عَلَيَّ» أخرجه الإمام أبو داود في "سننه"، والإمام الطبراني في "المعجم الكبير" واللفظ له.
فالحديثان يدلان على مشروعية الفتح على الإمام وهما الأصل في هذا الباب. يُنظر: "شرح سنن أبي داود" للإمام بدر الدين العيني (4/ 131، ط. مكتبة الرشد).
أما إذا كان الفاتح أو الملقن غير مصلٍّ فقد ذهب جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة إلى جواز أن يفتح على الإمام ولا حرج في ذلك؛ لأنه تلقين لإصلاح أمرٍ مُتعلِّقٍ بالصلاة.
قال الإمام ابن أبي زيد القيرواني المالكي في "النوادر والزيادات" (1/ 179-180، ط. دار الغرب الإسلامي): [ومن المختصر: ولا بأس أن يفتح على الإمام في المكتوبة والنافلة، وأن يفتح مَنْ ليس في صلاة على مَنْ هو في صلاة] اهـ.
وقال الإمام اللخمي المالكي في "التبصرة" (1/ 398): [ويجوز لمن هو في غير صلاة أن يفتح على من هو في صلاة] اهـ.
ونقل الإمام الإسنوي الشافعي في "الهداية إلى أوهام الكفاية" (20/ 123، ط. دار الكتب العلمية) عن القاضي الحسين في "فتاويه" ما نصُّه: [مسألةٌ: إذا كان لا يحسن الفاتحة، فشرع في الصلاة، فجاء رجل، فجعل يلقنه الفاتحة حرفًا حرفًا، فصلى- صحت صلاته، ولكن لا يلزم ذلك] اهـ.
وقال الإمام ابن قدامة الحنبلي في "المغني" (2/ 45، ط. مكتبة القاهرة): [ولا بأس أن يفتح على المصلي من ليس معه في الصلاة. وقد روى النَّجَّاد بإسناده، قال: كنت قاعدًا بمكة، فإذا رجل عند المقام يُصلي، وإذا رجل قاعد خلفه يُلَقِّنُه، فإذا هو عثمان رضي الله عنه] اهـ.
وذهب الحنفية إلى فساد صلاة المستفتَح عليه إذا فتح عليه من هو خارج الصلاة فتبعه في ذلك؛ لأن ذلك تعليم وتعلم، والصلاة ليست مقامًا للتعليم والتعلم.
قال العلَّامة فخر الدين الزيلعي في "تبيين الحقائق" بـ"حاشية الشِّلْبِيّ" (1/ 156، ط. المطبعة الأميرية الكبرى) في بيان ما يُفسد الصلاة: [(وفتحه على غير إمامه) لأنه تعليم وتعلم من غير ضرورة فكان من كلام الناس، ثم شرط في الأصل التكرار؛ لأنه ليس من أفعال الصلاة فيعفى القليل منه، ولم يشترطه في "الجامع الصغير" وهو الصحيح؛ لأنه من قبيل الكلام فلا يعفى القليل منه بخلاف العمل والفرق قد تقدم، وقوله على غير إمامه يشمل فتح المقتدي على المقتدى وعلى غير المصلي وعلى المصلي وحده وفتح الإمام والمنفرد على أي شخص كان، وكل ذلك مفسدٌ] اهـ.
المختار للفتوى أنَّ الفتحَ على المصلِّي ممن هو خارج الصلاة أمرٌ جائز شرعًا ولا تبطل صلاته بذلك؛ كما هو مذهب الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة، مع ضرورة مراعاة عدم التسرع في الفتح، حتى لا يتحيَّر المصلِّي ولا يختلط عليه الأمر فيزيد تردده.
بناءً على ذلك وفي واقعة السؤال: فيجوز لمن هو خارج الصلاة أن يفتحَ على الإمامِ إذا أخطأ في قراءته ولم يفتح عليه أحد من المأمومين خلفه ولا تبطل الصلاة حينئذٍ، مع مراعاة عدم المبادرة إلى ذلك ولا ابتداؤه بالرد، إلا إذا توقف عن القراءة وطلب الفتح عليه.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
ما قولكم في مسجد مكون من طابقين يؤم الإمام فيه المصلين بالطابق العلوي، ويصلي باقي المصلين بالطابق السفلي سماعًا من مكبرات الصوت.
فهل صلاة المصلين بالطابق السفلي صحيحة؟
وهل وجود الإمام بالطابق العلوي من باب ارتفاع الإمام عن المأموم؟
وهل هناك شرعًا ما يمنع وجود الإمام مع بعض المأمومين بالطابق العلوي دون السفلي الذي به باقي المصلين؟
ما حكم الإيماء بالسجود عند الزحام الشديد؟ حيث دخلتُ لأداء صلاة الجمعة بأحد مساجد القاهرة الكبرى، واشتد الزحام في المسجد، وعند السجود في الصلاة لم أستطع وضع جبهتي على الأرض بسبب هذا الزحام وامتلاء المسجد بالمصلين، فأومأت برأسي قدر الإمكان. فهل صلاتي صحيحة شرعًا؟ وهل يجب عليَّ إعادتها؟
ما حكم الدعاء بعد الإقامة للصلاة؟ حيث يوجد بجوار سكني بعاصمة المحافَظَة زاويةٌ صغيرةٌ أقوم في بعض الأحيان بإلقاء خُطبة الجمعة فيها عند غياب الإمام، أو أتولى إمامة الصلاة في بعض الفروض عند غياب مقيم الشعائر، ولا يتم ذلك إلا إذا قدمني المُصَلُّون للإمامة بحكم سِنِّي وثقافتي المتواضعة، وهذا الوضع متكررٌ منذ سنوات، وقد تعودت أن أتلو دعاءً قبل أن أرفع تكبيرة الإحرام للدخول في الصلاة أي بعد أذان الإقامة وقبل تكبيرة الإحرام، والدعاء كما يلي: "اللهم آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة، والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد، اللهم أقِمها وأدِمها ما دامت السماواتُ والأرضُ". وقد قَصَدْتُ بهذا الدعاء أن أدعو ربي أوَّلًا، وأن أُمَكِّنَ بعضَ المصلين الذين لم يفرغوا من صلاة السنة بعد أن يلحقوا بصلاة الجماعة من أولها، وأن يُدرك بعض المصلين الذين يتوضؤون الصلاةَ أيضًا، إلا أنني فوجئت بأحد المصلين يقول لي: إن ما تلوته من دعاءٍ بدعةٌ ولا يجوز، لأنك تزيد في الدِّين ما لم يَرِد عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وإنك بهذا الدعاء تُشابِه اليهودَ والنصارى الذين زادوا في دِينهم، وأنَّ دعاءك: "اللهم أقِمها وأدِمها ما دامت السماواتُ والأرضُ" مُخالِفٌ لِنَصِّ القرآن، فما كان مِنَّي إلا أن صَمَتُّ حتى لا تَحدُثَ بَلْبَلَة بين المُصَلِّين، ودَعَوْتُ له بالهداية. لذا أرجو التفضل بالإفادة بالرأي الشرعي في هذه المسألة.
ما الأوصاف المطلوبة شرعًا فيمن يُعيَّن إمامًا للمسجد؟ أهو العالِم فقط أم الحافِظ؟ ومَن الأحق بالإمامة لو كان العالِم موجودًا في المنطقة وهو جار المسجد؟ ومن المقدم للإمامة حينذاك: العالِم أم الحافظ؟
ما حكم صلاة الجنازة إذا صلى الإمام وهو على جنابة؟ حيث يوجد رجلٌ استيقظ من النوم على جنابة، فأُخبر بوفاة قريب له، فأسرع إليه، وعند صلاة الجنازة قدموه، فصلى بهم إمامًا ناسيًا أنه جُنُب، ولم يتذكر الجنابة إلا بعد العودة من الدفن؛ فما حكم صلاته؟ وما حكم صلاة المأمومين خلفه؟
سائل يسأل عن الآتي:
1- ما هو وقت صلاة الضحى؟ وما عدد ركعاتها؟
2- هل يقتصر دعاء القنوت الوارد في الركعة الثانية من صلاة الفجر على صلاة الجماعة فقط، أو يشمل صلاة الفرد أيضًا؟