حكم التقشير الكيميائي للجلد

تاريخ الفتوى: 11 مايو 2025 م
رقم الفتوى: 8658
من فتاوى: فضيلة أ. د/ نظير محمد عياد - مفتي الجمهورية
التصنيف: الطب والتداوي
حكم التقشير الكيميائي للجلد

ما حكم التقشير الكيميائي للوجه والكفين من أجل التداوي؟ حيث يلجأ بعض الناس إليه باعتباره حَلًّا علاجيًّا لمشاكل البشرة من نحو إزالة آثار حب الشباب والندبات، ومعالجة التصبغات الشمسية، والكلف والنمش ونحو ذلك. وهل يسري الحكم فيما إذا تم اللجوء إليه للزينة وحسن المظهر من نحو تنقية البشرة وإضفاء مظهر جماليٍّ عليها؟

التقشير الكيميائي للوجه والكفين والرقبة بل لجميع أجزاء الجسم -أمرٌ جائزٌ شرعًا، سواء كان ذلك للتداوي أو لغرض تجميلي، ويستوي في ذلك النساء والرجال، بشرط ألَّا يكون فيه ضرر على الإنسان في الحال أو في المآل، وأن يتم لدى المتخصصين المرخَّص لهم بممارسة هذا العمل.

المحتويات

 

بيان أن حب الزينة أمر فطري

حُبُّ الزينة والحرصُ على المظهر الحسن والهيئة الجميلة أمرٌ فطريٌّ، وموافقٌ لمراد الشارع الحكيم سبحانه وتعالى الذي خلق الإنسان بجمال الصورة وحسن التقويم، قال الله تعالى: ﴿لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ﴾ [التين: 4].

والأصل في التجمل والتزين: الحِل إلا ما جاء نص على حرمته، قال الله تعالى: ﴿يَابَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ﴾ [الأعراف: 31].

وقال سبحانه وتعالى: ﴿قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ﴾ [الأعراف: 32].

وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، أنَّ رجلًا قال: يا رسول الله، إني ليُعْجبني أنْ يكون ثوبي غَسيلًا، ورأسي دَهينًا، وشِرَاك نعلي جديدًا، وذكر أشياء، حتى ذكر عِلَاقة سوطِه، أفمن الكبر ذَاكَ يا رسول الله؟ قال: «لَا، ذاكَ الْجَمَالُ، إنَّ اللهَ جَمِيلٌ يُحِبُّ الْجَمَالَ» أخرجه مسلم، وأحمد، والحاكم.

قال الشيخ ابن القيم في "الفوائد" (ص: 184، ط. دار الكتب العلمية): [ويدخل فيه بطريق العموم: الجمالُ مِن كل شيء] اهـ.

بيان المراد بالتقشير الكيميائي للجلد وحكمه

زينة الوجه والكفين من أوليَّات ما تتعلق به النفس ويشتد حرصها على ظهورهما في أحسن حال، إلَّا أنه قد يطرأ عليهما من العوارض والأحداث ما يؤثر على مظهرهما، من نحو: حروق، أو أمراض فسيولوجية، أو تصبغات شمسية، أو تشوهات خِلْقِيَّة، أو ظهور بقع الكلف والنمش نتيجة تقدم العمر أو الحمل والولادة، ونحو ذلك مما من شأنه أن يكون ضرورة مُلْجِئة أو حاجة مُلِحَّة تجعل الإنسان يُقدم على استخدام الوسائل الطبية التي من شأنها إعادة الوجه والكفين لمظهرهما الطبيعي من حيث صفاء اللون، وتتنوع تلك الوسائل وتختلف باختلاف الزمان، وَتَطَوُّرِ المعارف الطبية، وحسب الحالة وما تحتاجه اعتمادًا على نوع المشكلة التي يتم علاجها، ومن هذه الوسائل: "التقشير الكيميائي"، وهو عبارة عن علاج قائم على التخلص من الطبقة العليا من الجلد عن طريق تطبيق محلول حمضي مخفف أو نوع مادة كيميائية سواء على الوجه أو اليدين أو الرقبة أو باقي أجزاء الجسم؛ لإزالة الطبقة المتضررة من الجلد، لتقوم بعد ذلك أنسجة الجلد بتجديد خلايا الطبقة العليا، الأمر الذي يجعل البشرة أكثر نعومة وخالية من العيوب، ويتنوع التقشير الكيميائي إلى أنواع وفق نوع المادة المستخدمة فيه وعمق التقشير، سواء سطحي أو متوسط أو عميق حسب احتياج الحالة والنتيجة المرادة من قِبَلِ مُريد التقشير وبالاتفاق مع الطبيب المعالج، كما أفاده المتخصصون. واستخدام هذا النوع الكيميائي إما أن يكون سببه العلاج والتداوي، وإما أن يكون للزينة والتجمُّل.

أما الباعث الأول وهو استخدامه حَلًّا علاجيًّا: فالأخذ بالعلاج والتداوي قد طلبه الشرع وندبه وحثَّ عليه؛ فعن أسامةَ بنِ شَرِيكٍ رضي الله عنه قال: "أَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَصْحَابُهُ كَأَنَّمَا عَلَى رُؤُوسِهِمُ الطَّيْرُ، فَسَلَّمْتُ ثُمَّ قَعَدْتُ، فَجَاءَ الأَعْرَابُ مِنْ هَاهُنَا وَهَاهُنَا، فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، أَنَتَدَاوَى؟ فَقَالَ: «تَدَاوَوا؛ فَإنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ لَمْ يَضَعْ دَاءً إِلَّا وَضَعَ لَهُ دَواءً غَيْرَ دَاءٍ وَاحِدٍ: الهَرَمُ»" (والهَرَمُ: الكِبَر) أخرجه أبو داود والترمذي، فأفاد هذا الحديثُ الحثَّ على التداوي مطلقًا غير مُقَيَّدٍ بقَيد، ومما تقرر في القواعد: "المُطْلَقُ يَجْرِي عَلَى إِطْلَاقِهِ حَتَّى يَرِدَ مَا يُخَصِّصُهُ"، كما في "غمز عيون البصائر" لشهاب الدين الحموي (3/ 159، ط. دار الكتب العلمية).

قال الإمام الخَطَّابي في "معالم السنن" (4/ 217، ط. المطبعة العلمية بحلب): [في هذا الحديث إثبات الطبِّ والعلاجِ، وأن التداويَ مباحٌ غير مكروهٍ] اهـ.

وقال الإمام عز الدين بن عبد السلام في "قواعد الأحكام" (1/ 6، ط. دار الكتب العلمية): [إن الطبَّ كالشرع وُضِع لجلب مصالح السلامة والعافية، ولدرء مفاسد المعاطب والأسقام، ولدرء ما أمكن دَرْؤُهُ من ذلك، ولجلب ما أمكن جلبه من ذلك] اهـ.

ومجالات التقشير الكيميائي العلاجية الشائعة داخلة في أصل مطلوبية العلاج الذي سبق تقريره، ولا يُمنَع منها إلا ما كان ضرره راجحًا، بحيث تكون مفسدة استعمالهِ تفوق مفسدة تركه يقينًا أو بغلبة الظن، فقد تقرر شرعًا: "إِذَا تَعَارَضَتْ مَفْسَدَتَانِ رُوعِيَ أَعْظَمُهُمَا ضَرَرًا بِارْتِكَابِ أَخَفِّهِمَا"؛ كما في "الأشباه والنظائر" للإمام السيوطي (ص: 138، ط. دار الكتب العلمية).

أما الباعث الثاني، وهو استخدامه حَلًّا تجميليًّا: فما يحصل للإنسان -رجلًا كان أو امرأة- من شعور نفسي سلبي بسبب ما قد يطرأ على مظهر الجلد الذي قد يصل ببعض الأشخاص إلى اضطراب نفسي، فيصير من جملة الحرج المعنوي، فضلًا عن الضرر الحسي، كل ذلك يجعله يحتاج إلى عمل التقشير الكيميائي، وقد تقرر في قواعد الشرع الحنيف: "الْحَاجَةُ تُنَزَّلُ مَنْزِلَةَ الضَّرُورَةِ، عَامَّةً كَانَتْ أَوْ خَاصَّةً"، كما في "الأشباه والنظائر" للإمام السيوطي (ص: 139)، و"الأشباه والنظائر" للإمام زين الدين ابن نجيم (ص: 78، ط. دار الكتب العلمية).

قال الإمام الشاطبي في "الموافقات" (2/ 150، ط. دار ابن عفَّان): [المؤذيات والمؤلمات خلقها الله تعالى ابتلاءً للعباد وتمحيصًا... وفُهِمَ من مجموع الشريعة: الإذنُ في دفعها على الإطلاق؛ رفعًا للمشقة اللاحقة، وحفظًا على الحظوظ التي أذِنَ لهم فيها، بل أذن في التحرز منها عند تَوَقُّعِها وإن لم تَقَعْ؛ تكملةً لمقصود العبد، وتوسعةً عليه، وحفظًا على تكميل الخلوص في التوجه إليه والقيام بشكر النعم. فمن ذلك: الإذنُ في دفعِ ألم الجوع والعطش والحر والبرد، وفي التداوي عند وقوع الأمراض، وفي التَّوَقِّي من كلِّ مؤذٍ، آدميًّا كان أو غيرَه، والتحرُّزِ من المتوقَّعات حتى يُقدِّم العُدَّة لها، وهكذا سائر ما يقوم به عيشُه في هذه الدار، من درء المفاسد وجلب المصالح... وكونُ هذا مأذونًا فيه: معلومٌ من الدين ضرورة] اهـ.

وتقشير الجلد لإزالة ما يطرأ عليه من تغيُّرٍ للون البشرة على اختلاف مسببه، وَرَدَ فعله عن أمهات المؤمنين ونساء الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين؛ حيث كنَّ يتخذن الوَرْس على وجوههنَّ لأجل ذلك. فعن أم المؤمنين السيدة أُمِّ سَلَمَةَ رضي الله عنها أنها قَالَتْ: "كُنَّا نَطْلِي وُجُوهَنَا بِالْوَرْسِ مِنَ الْكَلَفِ" أخرجه أصحاب السنن، والإمام أحمد.

قال العلامة شهاب الدين ابن رسلان في "شرح سنن أبي داود" (2/ 556-557، ط. دار الفلاح): [(وَكنَّا نَطْلِي عَلَى وجُوهِنَا الوَرْسَ) بِفتح الوَاو وسُكون الراء ثم سين مهملة. قال في "النهاية": هو نبت أصفَر يصْبغ به. وهوَ: يكونُ باليَمن يخرج عَلى الرمْث بَيْنَ الشتاء والصَّيف، والرمْثِ بكسر الراء المهملَة وسُكون الميم بَعدَها ثاء مثلثة: مَرْعَى من مَراعي الإبل، وهو منَ الحمض، وأورس الرمث أي: اصفَرَّ وَرَقُه بَعْدَ الإدراك، وصَارَ عليه مثل الملاء الصُّفر، والحمض مَاء ملح وَأَمَرُّ من النبَات... (مِنَ الكَلَفِ) وهو شيء يعْلو الوَجْه كالسِّمْسم، وهو لون بينَ السَّواد والحُمْرة، وهَي حمرة بكدرة تعلو الوَجْه، وفي بعض ألفاظه: "نطلي وجوهنَا بالوَرس والزَّعْفَران"] اهـ.

وقال العلَّامة شمس الدين الزركشي في "شرح مختصر الخرقي" (1/ 442، ط. دار العبيكان): [الورس نبت أصفر يصبغ به، ويتخذ منه غُمْرَةٌ للوجه، يُحَسِّن اللون، «والكلف» لون يعلو الوجه، يخالف لونه، يضرب إلى السواد والحمرة، والله أعلم] اهـ.

وقال الإمام بدر الدين العيني في "عمدة القاري شرح صحيح البخاري" (20/ 193، ط. دار إحياء التراث العربي): [ولا يمنع من الأدوية التي تزيل الكلف وتُحَسِّن الوجه للزوج، وكذا أخذ الشعر منه، وسئلت عائشة رضي الله تعالى عنها عن قشر الوجه فقالت:... إن كان شيء حدث فلا بأس بقشره] اهـ، وبمثله قال العلامة ابن الملقن في "التوضيح لشرح الجامع الصحيح" (25/ 45، ط. دار النوادر).

فأفاد ما جاء عن أمهات المؤمنين وما فهمه العلماء جواز هذا الفعل، سواء كان المقصد هو العلاج والتداوي أو التجميل والتحسين بإزالة ما تغير من مظهر الجلد.

شروط عمل التقشير الكيميائي للجلد

يشترط في استخدام هذه التقنية ألا يكون فيها ضرر، وأن يتم لدى المتخصصين المرخَّص لهم بممارسة هذا العمل، فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ» أخرجه الإمامان ابن ماجه، وأحمد.

وتطبيقًا لما تقرر في قواعد الشرع أن "الضَّرَرَ يُزَالُ"، كما في "الأشباه والنظائر" للإمام السيوطي (ص: 132).

الخلاصة

بناءً على ذلك وفي السؤال: فالتقشير الكيميائي للوجه والكفين والرقبة بل لجميع أجزاء الجسم -أمرٌ جائزٌ شرعًا، سواء كان ذلك للتداوي أو لغرض تجميلي، بشرط ألَّا يكون فيه ضرر على الإنسان في الحال أو في المآل، يستوي في ذلك النساء والرجال.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

ما فكرة بنك العيون قبل قانون 274 لسنة 1959م؟ فنحن نرجوا بيان حكم الشريعة الإسلامية في الاستيلاء على عيون الموتى عقب وفاتهم وحفظها في بنك يسمى بنك العيون أسوة بحفظ الدم من الأحياء في بنك الدم. هل هو حرام أم حلال؟ وذلك لاستخدام هذه العيون في ترقيع القرنية لمن تحرقت قرنياتهم حديثًا أسوة بما يفعله الأطباء الآن ليعيدوا البصر إلى المكفوفين.
وبيان ما إذا كان الدين يمنع من صدور قانون يقضي بالاستيلاء على عيون الموتى لاستعمالها في تطبيب عيون الأحياء.


ما الحكم الشرعي في المال الذي يُصرف للمتبرع بالدم على سبيل الهدية أو المكافأة والتشجيع؟ وهل يجوز أن يُتفق عليه؟


السؤال عن حكم تلاوة المرأة القرآنَ الكريم بمحضر من الرجال الأجانب، أو تسجيلها تلاوتها ثم إذاعتها ونشرها على العموم بعد ذلك؟


ما حكم السفر لحضور المؤتمرات بالنسبة لأختي وهي أستاذ بكلية الطب؟ وسيكون سفرها دون محرم؟ فما هو الحكم والشروط اللازمة لسفرها حتى تتجنب الوقوع في الذنب؟ علمًا بأنها فوق الخمسة والأربعين عامًا.


ما هي بيان كيفية طهارة الأطقم الطبية المعالجين لمرضى كورونا، حيث أننا مجموعة أطباء نعمل في إحدى مستشفيات عزل مرضى "فيروس كورونا المستجد"، ويستمر عملنا لساعات طويلة، ويَدخُل في ساعات عملنا الطويلة أكثر من وقت صلاة مفروضة، ويتعذَّر علينا خَلْعُ الأوقية التي علينا للوضوء؛ فهل يجوز لنا ترك الوضوء في هذه الحالة، وهل يجوز لنا أيضًا جمع الصلوات أثناء وقت العمل؟


ما حكم دخول المرأة الحائض مصلى النساء في المساجد المختلفة للاستماع لدرس العلم أو حفظ القرآن وتسميعه وحفظ الآيات القرآنية أثناء هذه الفترة ومس المصحف بحائل في نفس الفترة؟


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 12 يونيو 2025 م
الفجر
4 :7
الشروق
5 :53
الظهر
12 : 55
العصر
4:31
المغرب
7 : 57
العشاء
9 :30