الأحكام المترتبة على عودة الدم بعد انقطاع الحيض

تاريخ الفتوى: 02 يونيو 2025 م
رقم الفتوى: 8664
من فتاوى: فضيلة أ. د/ نظير محمد عياد - مفتي الجمهورية
التصنيف: الطهارة
الأحكام المترتبة على عودة الدم بعد انقطاع الحيض

ما الأحكام المترتبة على عودة الدم بعد انقطاع الحيض؟ فهناك امرأة اعتادت نزول الحيض خمسة أيام، ثم ينقطع عنها ثلاثة أيام، ثم يعود لمدة يومين، فقيل لها: إنَّ الحيض هو الخمسة أيام الأولى فقط، فهل ما ينزل في اليومين التاسع والعاشر يُعَدُّ حيضًا أو لا؟

الدم النازل في اليوم التاسع والعاشر بعد انقطاع ثلاثة أيام من آخر يوم من أيام عادة المرأة يُعَدُّ حيضًا ما لم يجاوز العشرة الأيام بلياليها التي هي أكثر مدة الحيض، ويحظر عليها الصلاة والصوم والوطء وغير ذلك مما يحظر على الحائض، وذلك ما لم يُخْبِرها الطبيب أنَّ عودته بسبب أمرٍ طبيٍّ آخر لا علاقة له بالحيض، فحينئذٍ يكون استحاضة، ويحل لها ما كان محظورًا عليها فترة الحيض دون حرجٍ عليها.

المحتويات

 

بيان المراد بالحيض وما يترتب عليه من أحكام

الحيض سيلانُ دمٍ مخصوصٍ مِن موضع مخصوص في وقت معلوم، وهو حدثٌ تختص به النساء، ويحرم به عليهنَّ ما يحرم بالجنابة مِن: الصلاةِ -ولا يجب عليهنَّ أنْ يقضين ما فاتهنَّ بسبب ذلك-، وقراءةِ القرآن، ومسِّ المصحف وحملِه، والطوافِ، واللبثِ في المسجد، والجماعِ، والصومِ -ويجب قضاؤه بخلاف الصلاة-، والمرورِ مِن المسجد إلا إذا أُمِنَ التلويث؛ كما في "القوانين الفقهية" للإمام ابن جُزَي (ص: 83، ط. دار ابن حزم)، و"منهاج الطالبين" للإمام محيي الدين النووي (ص: 19، ط. دار الفكر).

بيان المختار للفتوى في حساب مدة الحيض

ليس كلُّ دمٍ يخرج مِن رحم المرأة يُسَمَّى حيضًا؛ فقد يخرج مِن رحم المرأة الدم، ولكن لا على سبيل الصحة؛ بل لاعتلالها ومرضها، وهو ما يُسَمَّى بدم الاستحاضة، وقد يخرج الدم بعد فراغ الرحم مِن الحمل، وهو دم النفاس.

والمقرر في مذهب الحنفية بشأن مدة الحيض وهو المختار للفتوى: أنَّ أقلَّ الحيض: ثلاثة أيام بلياليهن، وأكثره: عشرة أيام بلياليها، وما نقص عن أقله، أو زاد عن أكثره فهو: استحاضة، وهو المروي عن: أنس بن مالك رضي الله عنه، وهو مذهب الحسن البصري، وسفيان الثوري، وبه أخذ ابن المبارك في رواية؛ فَعَنْ وَاثِلَةَ بْنِ الْأَسْقَعِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ: «أَقَلُّ الْحَيْضِ: ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ، وَأَكْثَرُهُ: عَشَرَةُ أَيَّامٍ».

وعَنْ أَبِي أُمَامَةَ صُدَيِّ بن عـَجْلَانَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ: «أَقَلُّ مَا يَكُونُ مِنَ الْحَيْضِ لِلْجَارِيَةِ الْبِكْرِ وَالثَّيِّبِ: ثَلَاثٌ، وَأَكْثَرُ مَا يَكُونُ مِنَ الْمَحِيضِ: عَشَرَةُ أَيَّامٍ، فَإِذَا رَأَتِ الدَّمَ أَكْثَرَ مِنْ عَشَرَةِ أَيَّامٍ: فَهِيَ مُسْتَحَاضَةٌ؛ تَقْضِي مَا زَادَ عَلَى أَيَّامِ أَقْرَائِهَا» أخرجهما الدَّارَقُطْنِي في "السنن".

وعَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: "أَدْنَى الْحَيْضِ: ثَلَاثَةٌ، وَأَقْصَاهُ: عَشَرَةٌ". قَالَ وَكِيعٌ: الْحَيْضُ ثَلَاثٌ إِلَى عَشْرٍ، فَمَا زَادَ فَهِيَ مُسْتَحَاضَةٌ. أخرجه الدَّارِمِي والدَّارَقُطْنِي في "السنن".

قال الإمام التِّرْمِذِي في "السنن" (1/ 221، ط. مطبعة الحلبي) بعد ذكر حديث المستحاضة: [واختلف أهل العلم في أقل الحيض وأكثره؛ فقال بعض أهل العلم: أقل الحيض: ثلاثة، وأكثره: عشرة، وهو قول سفيان الثوري، وأهل الكوفة، وبه يأخذ ابن المبارك، وروي عنه خلاف هذا] اهـ.

وقال الإمام البَغَوِي في "شرح السنة" (2/ 135، ط. المكتب الإسلامي) في أقل الحيض وأكثره: [وذهب جماعة إلى أنَّ أقله: ثلاثة، وأكثره: عشرة أيام؛ يروى ذلك عن أنس، وبه قال الحسن، وهو قول الثوري، وأصحاب الرأي] اهـ.

وقال الإمام فخر الدين الزَّيْلَعِي الحنفي في "تبيين الحقائق" (1/ 55، ط. المطبعة الكبرى الأميرية): [قال رحمه الله: (وأقله: ثلاثة أيام) أي: وأَقَلُّ الحيض ثلاثة أيام؛ لحديث واثلة بن الأسقع رضي الله عنه... ثم هو في رواية الحسن عن أبي حنيفة: ثلاثة أيام وما يتخللها مِن الليالي وهو ليلتان، وفي ظاهر الرواية: ثلاثة أيام وثلاث ليال. قال رحمه الله: (وأكثره: عشرة) لما روينا... قال رحمه الله: (وما نقص) مِن ذلك (أو زاد: استحاضة) لحديث أنس بن مالك رضي الله عنه... ولأن تقدير الشرع يمنع إلحاق غيره به] اهـ.

وقال الإمام علاء الدين الحَصْكَفِي الحنفي في "الدر المختار" (ص: 43، ط. دار الكتب العلمية): [و(أقله: ثلاثة بلياليها) الثلاث، فالإضافة لبيان العدد المقدر بالساعات الفلكية لا للاختصاص، فلا يلزم كونها ليالي تلك الأيام؛ وكذا قوله: (وأكثره: عشرة) بعشر ليال؛ كذا رواه الدارقطني وغيره، (والناقص) عن أقله (والزائد) على أكثره أو أكثر النفاس أو على العادة وجاوز أكثرهما (وما تراه) صغيرة دون تسع على المعتمد، وآيسة على ظاهر المذهب (حامل) ولو قبل خروج أكثر الولد (استحاضة)] اهـ.

حكم الدم العائد بعد انقطاع الحيض

حاصل مذهب الحنفية أنَّه إن كان للمرأة عادة معروفة فحيضها عادتها ما لم ينقص الدم عن أقل الحيض ولم يتجاوز أكثره، فإن نزل الدم مدته المعتادة، ثم انقطع ثم عاد مَرَّة أخرى ولم يتجاوز أكثر الحيض فالعائد حيض، وغاية ما في الأمر هو انتقال للعادة، وإن زاد الدم العائد عن أكثر الحيض فتُردُّ المرأة حينئذٍ إلى أيام عادتها، فيكون حيضها ما اعتادته من أيام، وما زاد عنه فهو استحاضة.

وإن لم تكن للمرأة عادة معروفة فتردُّ إلى أكثر الحيض وهو العشرة الأيام، فتكون حيضتها قَدْر العشرة الأيام، وما زاد عليها فهو استحاضة.

قال الإمام الكمال ابن الهُمَام الحنفي في "فتح القدير" (1/ 177، ط. الحلبي): [وإن لم يتجاوز الزائد العشرة فالكل حيض بالاتفاق] اهـ.

وقال الإمام زين الدين ابن نُجَيْم في "البحر الرائق" (1/ 224، ط. دار الكتاب الإسلامي): [لو زاد على العادة ولم يزد على الأكثر فالكل حيض اتفاقًا بشرط أن يكون بعده طهر صحيح] اهـ.

وقال الإمام ابن عابدين في "رد المحتار" (1/ 285، ط. دار الفكر): [(قوله: والزائد على أكثره) أي: في حق المبتدأة، أما المعتادة فما زاد على عادتها ويجاوز العشرة في الحيض والأربعين في النفاس: يكون استحاضة؛ كما أشار إليه بقوله أو على العادة... إلخ. أما إذا لم يتجاوز الأكثر فيهما، فهو انتقال للعادة فيهما؛ فيكون حيضًا ونفاسًا] اهـ.

ويتخرج على ذلك أنه إذا اعتادت المرأة نزول الحيض خمسة أيام، ثم ينقطع عنها ثلاثة أيام، ثم يعود لمدة يومين أن الدم العائد في اليومين بعد الانقطاع حيض؛ لأنه دم عائد في مدة الحيض ولم يتجاوز أكثره.

مراجعة الطبيب الثقة لمعرفة سبب عودة الدم مرة أخرى بعد انقطاعه

يجدر التنبيه إلى أهمية أن تراجع المرأة الطبيب المختص لمعرفة سبب نزول الدم مرة أخرى بعد انقطاعه؛ لاحتمال عودته بسبب طبي لا علاقة له بالحيض، ومن ثم فإن أخبرها أنه عائد بسبب طبي لا علاقة له بالحيض فليس حيضًا وإلا فهو حيض.

الأحكام المترتبة على عودة الدم مرة أخرى بعد انقطاعه

متى اعتُبِر الدم العائد بعد الانقطاع حيضًا فإنه يترتب عليه ما يترتب على الحيض من أحكام، فلا تصلي المرأة، ولا تصوم، ولا يحل وطئها، وإن اعتُبِر استحاضة فلا تكلَّف المرأة بترك الصلوات والصيام والوطء وسائر ما يحرم بالحيض، وإن كانت المرأة قد تركت الصلاة في أيام الاستحاضة وجب عليها قضاؤها.

قال الإمام بدر الدين العَيْنِي الحنفي في "البناية" (1/ 664، ط. دار الكتب العلمية): [وأما إذا زاد على عادتها المعروفة دون العشرة، فقد اختلف فيه المشايخ: فذهب أئمة بلخ إلى أنها تؤمر بالاغتسال والصلاة؛ لأنَّ حال الزيادة مترددة بين الحيض والاستحاضة؛ لأنه إذا انقطع الدم قبل العشرة كان حيضًا، وإن جاوز العشرة كان استحاضة، فلا تترك الصلاة مع التردد. وقال مشايخ بخارى: لا تؤمر بالاغتسال والصلاة لأنَّا عرفناها حائضًا بيقين، ودليل بقاء الحيض -وهو رؤية الدم- قائم فلا تؤمر حتى يتبين أمرها، فإن جاوز العشرة أمرت بقضاء ما تركت من الصلاة بعد أيام عادتها. وفي "المجتبى": وهو الصحيح] اهـ. والمراد بـ "المجتبى" هو كتاب "المجتبى شرح مختصر القدوري" للإمام نجم الدين مختار بن محمود الزَّاهدي، المتوفى سنة 658هـ.

وقال الإمام النووي في "المجموع شرح المهذب" (2/ 542، ط. دار الفكر): [ولها -أي المستحاضة- قراءة القرآن، وإذا توضأت استباحت مسَّ المصحف وحمله، وسجود التلاوة والشكر، وعليها الصلاة والصوم وغيرهما من العبادات التي على الطاهر، ولا خلاف في شيء من هذا عندنا. قال أصحابنا: وجامعُ القول في المستحاضة أنَّه لا يثبت لها شيءٌ من أحكام الحيض بلا خلاف، ونقل ابن جرير الإجماع على أنَّها تقرأ القرآن وأنَّ عليها جميع الفرائض التي على الطاهر] اهـ.

الخلاصة

بناءً عليه وفي واقعة السؤال: فإنَّ الدم النازل في اليوم التاسع والعاشر بعد انقطاع ثلاثة أيام من آخر يوم من أيام عادة المرأة يُعَدُّ حيضًا ما لم يجاوز العشرة الأيام بلياليها التي هي أكثر مدة الحيض، ويحظر عليها الصلاة والصوم والوطء وغير ذلك مما يحظر على الحائض، وذلك ما لم يُخْبِرها الطبيب أنَّ عودته بسبب أمرٍ طبيٍّ آخر لا علاقة له بالحيض، فحينئذٍ يكون استحاضة، ويحل لها ما كان محظورًا عليها فترة الحيض دون حرجٍ عليها.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

ما الفرق بين المفقود من أفراد القوات المسلحة والمفقود من غيرهم؟ فقد تضمن السؤال أن السائلة تزوجت بمدرس بمحافظة سوهاج، وأن زوجها جند بالقوات المسلحة، وأنه فقد في العمليات الحربية بجهة سيناء بتاريخ 8/ 6/ 1967م بمقتضى شهادة دالة على فقده وصلت إلى مديرية التربية والتعليم بسوهاج من وزارة الحربية، وأن مديرية التربية والتعليم المذكورة كانت تصرف للسائلة مرتب زوجها شهريًّا حتى أوقف الصرف بمقتضى حكم صدر ضدها من المحكمة الحسبية ببندر سوهاج في قضية رفعها والد الزوج ضدها، وأنه قد ورد إليها كتاب من وزارة الحربية يفيد بأنه بموجب القرار رقم 72 لسنة 1969م باعتبار الغائبين بالعمليات الحربية بسيناء مفقودين وتسوية حالاتهم وصرف معاش ثابت للمستحقين عنهم، وأن الزوجة -السائلة- لا تجد من يعولها وليس لها مصدر رزق بعد قطع راتب زوجها عنها اعتبارًا من نوفمبر سنة 1969م للآن. وطلبت السائلة بيان الحكم الشرعي فيما إذا كان يحق لها شرعًا أن تتزوج بآخر استنادًا إلى:
أ- القرار السالف الذكر رقم 72 سنة 1969م الخاص باعتبار الغائبين مفقودين وصرف معاش ثابت للمستحقين عنهم.
ب- خطاب ورد إلى والد زوجها من قلم خسائر الحرب يقضي باعتبار الغائبين مفقودين.
ج- أنه مضى على عقد زواجها بالمفقود المذكور خمس سنوات وهي معلقة بين السماء والأرض.
د- أن زوجها المفقود من قبل يونيه سنة 1967م حتى اليوم لم تصل أنباء أو معلومات تفيد بأنه موجود على قيد الحياة.
هـ- أن غياب الزوج المذكور كان غيابًا متصلًا من قبل يونيه سنة 1967م إلى الآن، ولم ينقطع هذا الغياب خلال تلك المدة الطويلة.


هل يصحّ الوضوء بالماء الـمُسَخَّن بالطاقة الشمسية؟


ما حكم اشتراط الوضوء لذكر الله؟


ما هو حكم الوضوء من الترع على حالها؟


ما هى حقوق المتوفى عنها زوجها قبل الدخول؟ حيث يوجد أخت متزوجة ولم يَبْنِ بها، وتوفي زوجها قبل الدخول بها بأيام ونريد معرفة حكم الشرع في:
1- قائمة جهاز العروس وهي على حسب العرف السائد يقوم الزوج بتجهيز جزء منه، والجزء الباقي تقوم به الزوجة.
2- الشَّبْكة.
3- حالة الوفاة تَمَّت وهو في عمله نتيجة إصابة عمل ويصرف عنها مبلغ مالي تعويضًا فما حكم هذا المبلغ؟
4- المعاش.
5- يوجد مؤخر صداق مكتوب في عقد الزواج فما هو موقعه؟
6- توجد شقة له باسمه في منزل والده. علمًا بأنه له أب، وثلاثة إخوة ذكور، وثلاث أخوات إناث بالإضافة إلى الزوجة.


ما حكم منع الزوج أقارب زوجته من زيارتها؛ فأنا أعرض لفضيلتكم أن لي زوجة، ولها جدة من أمها، وخالتان، وخال، وأولاد خالاتها، وفي كل يوم يحضرون بمنزلي ويكلمونها بكلام مفاده معاشرتي بالسوء، وذلك لأني طالما تكلموا معي في وجودي معهم بمحل سكنهم، ولعدم لياقته لسكنتي أجبتهم بالرفض، ثم في مساء يوم الثلاثاء 30 أبريل سنة 1907م حضر خالها فوجدني أتكلم مع والدها في شأن ذلك، ورجوته بعدم دخول هؤلاء الأشخاص بمنزلي، فما كان من خالها المذكور إلا أنه تهور علي وشتمني، وأخذ ابنة أخته الزوجة المذكورة أمام والدها وخرج من منزلي، وحيث إن من الواجب علي معرفة ما إذا كان لهم الحق في زيارتها من عدمه، أو لخالها الحق في أخذها من منزلي حال وجود والدها أم لا؟ بناء عليه ألتمس من فضيلتكم إفتائي عما إذا كان لهم الحق في زيارتها أم لا؟ وتوضيح الأوقات الواجب زيارة كل فرد من أقاربها فيه. مع إفتائي أيضًا عما إذا كان لخالها أن يأخذها بمنزله، أو له حق في أخذ شيء من الأشياء تعلقها أم لا؟ أرجو من فضيلتكم توضيح ذلك بالكيفية الواجب اتباعها شرعًا لتنفيذها بالقوة حسب الأصول المتبعة في الشرع والسياسة.


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 21 فبراير 2026 م
الفجر
5 :2
الشروق
6 :29
الظهر
12 : 8
العصر
3:22
المغرب
5 : 48
العشاء
7 :6