الأربعاء 12 نوفمبر 2025م – 21 جُمادى الأولى 1447 هـ

حكم القتل الرحيم

تاريخ الفتوى: 05 أكتوبر 2025 م
رقم الفتوى: 8787
من فتاوى: فضيلة أ. د/ نظير محمد عياد - مفتي الجمهورية
التصنيف: الطب والتداوي
حكم القتل الرحيم

ما حكم ما يعرف في بعض بلاد غير المسلمين بالقتل الرحيم أو الموت الرحيم للآدمي المريض عند اشتداد المرض عليه والألم، وذلك بطلب منه، أو من قريبه المسؤول عنه، أو بقرار الطبيب باعتباره المشرف المسؤول عنه؟

ما يسمى بـ"القتل الرحيم" أو "الموت الرحيم" للآدمي حال اشتداد المرض عليه والألم -مُحرَّمٌ شرعًا، بل هو من كبائر الذنوب وأعظمها، سواء كان ذلك بفعل المريض نفسِه، أو بفعل الطبيب بناءً على طلب المريض أو ذويه، أو بقرار منه باعتباره المشرف المسؤول عنه.

والواجب على مَن ابتُلي بمصيبة ألَّا يجزع لها، بل يستقبل قضاءَ الله بنفس راضية صابرة، ولا ييأس من رحمة الله تعالى.

المحتويات

 

بيان المقصود بالقتل الرحيم

"الموت الرحيم" أو "القتل الرحيم" أو "تَيسير الموت": هو عبارة عن إنهاء حياة المريض الذي لا أمل في شفائه عن طريق تناوله بنفسه أو إعطاء غيره إياه جرعةً من مادةٍ تؤدي به إلى الوفاة، ويُلجأ إلى هذا الإجراء عند الإصابة بمرض عضال أو المعاناة من ألم مزمن، وقد يكون هذا الإجراء بفعل المريض نفسه، أو يفعله غيرُه بطلب منه، أو يقرره الطبيب المعالج له بسبب الحالة التي وصل إليها المريض، أو يكون بطلب من أهل المريض أو القائم على رعايته.

حكم إقدام المريض على إنهاء حياته بنفسه لمجرد المرض أو الألم

أما الحالة التي يُنهي فيها المريضُ حياتَه بنفسه بأي شكل من الأشكال، فتُكيَّف في الشريعة الإسلامية على أنها "الانتحار" أو "قتل الإنسان نفسَه".

وقد حَرَّمت الشريعةُ الإسلامية إتلافَ البدن وإزهاقَ الروح عن طريق الانتحار أو ما يؤدي إلى إتلافه؛ فأَمَرَت الإنسانَ بالمحافظة على نفسه وجسده من كل ما يُهلِكه أو يَسوؤه، ونَهت عن أن يقتل الإنسانُ نفسَه أو يُنزِلَ بها الأذى، وبيَّنت أنَّ كلَّ إنسانٍ وإن كان صاحب إرادةٍ حُرة -فيما يَتعلق بشخصه-، إلا أن هذه الإرادة مُقَيَّدةٌ بالحدود التي شرعها الله تبارك وتعالى، فقال سبحانه وتعالى: ﴿وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا﴾ [النساء: 29].

وقد "أجمع أهل التأويل على أنَّ المراد بهذه الآية النهي أن يقتل بعضُ الناس بعضًا، ثم لفظُها يتناول أن يقتل الرجل نفسه"، كما في "الجامع لأحكام القرآن" للإمام القرطبي (5/ 156-157، ط. دار الكتب المصرية).

ونهت أيضًا عن التهلكة، فقال سبحانه: ﴿وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ﴾ [البقرة: 195]. والتهلكة: مصدرٌ مِن هلك يهلك هلاكًا وهلكًا وتهلكةً، أي: لا تأخذوا فيما يهلككم، والحق أن الاعتبار بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، فكل ما صدق عليه أنَّه تهلكة في الدِّين أو الدنيا فهو داخل في هذا، كما في "فتح القدير" للعلامة الشوكاني (1/ 222، ط. دار ابن كثير).

وقال الإمام الطَّبَرِي في "جامع البيان" (3/ 593، ط. مؤسسة الرسالة): [إنَّ الله نَهى عن الإلقاء بأيدينا لما فيه هلاكنا، والاستسلام للهلكة] اهـ.

وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «مَن تَرَدَّى مِن جَبَلٍ فَقَتَلَ نَفسَهُ، فَهُوَ فِي نَارِ جَهَنَّمَ يَتَرَدَّى فِيهِ خَالِدًا مُخَلَّدًا فِيهَا أَبَدًا، وَمَن تَحَسَّى سُمًّا فَقَتَلَ نَفسَهُ، فَسُمُّهُ فِي يَدِهِ يَتَحَسَّاهُ فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدًا مُخَلَّدًا فِيهَا أَبَدًا، وَمَن قَتَلَ نَفسَهُ بِحَدِيدَةٍ، فَحَدِيدَتُهُ فِي يَدِهِ يَجَأُ بِهَا فِي بَطنِهِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدًا مُخَلَّدًا فِيهَا أَبَدًا» أخرجه الإمامان: البخاري واللفظ له، ومسلم.

وعن ثابت بن الضحّاك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «مَن قَتَلَ نَفسَهُ بِشَيءٍ عُذِّبَ بِهِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ» متفقٌ عليه.

ومن الضروريات التي أمر الشرع الشريف بالمحافظة عليها والعناية بها: حفظُ النفس الإنسانية بما يشمل حفظ الجسد علاجًا ووقايةً وترقيةً.

ولم تكتف الشريعة الغراء بتقرير حق الإنسان في الحياة وسلامة نفسه، بل أوجبت عليه اتخاذ الوسائل التي تحافظ على حياته وصحة بدنه وتمنع عنه الأذى والضرر.

يقول حجة الإسلام أبو حامد الغزالي في "المستصفى" (ص: 174، ط. دار الكتب العلمية): [مقصود الشرع من الخلق خمسة: وهو أن يحفظ عليهم دينهم ونفسهم وعقلهم ونسلهم ومالهم، فكلُّ ما يتضمَّن حفظ هذه الأصول الخمسة فهو مصلحة، وكل ما يفوِّت هذه الأصول فهو مفسدة، ودفعها مصلحة] اهـ.

ويقول الإمام الشاطبي في "الموافقات" (1/ 31، ط. دار ابن عفان): [فقد اتَّفقت الأمة -بل سائر الملل- على أنَّ الشريعة وضعت للمحافظة على الضروريات الخمس -وهي: الدين، والنفس، والنسل، والمال، والعقل- وعلمها عند الأمة كالضروري] اهـ.

ومن ثَمَّ فيَحرُم على الإنسان أن يُقدِم على إنهاء حياته بنفسه لمجرد المرض أو الألم؛ لأن ذلك يعد قتلًا للنفس، وهو منهي عنه شرعًا، بل وفيه حرمان من مقام الشهادة؛ لما روي عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم التَقَى هو والمشركون، فاقتتلوا، فلما مالَ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى عسكره، ومالَ الآخَرون إلى عسكرهم، وفي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رجلٌ لا يَدَعُ لهم شاذَّةً ولا فاذَّةً إلا اتَّبَعَهَا يَضرِبُها بسَيفه، فقال: ما أجزأ منا اليومَ أحدٌ كما أجزأ فلان، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «أَمَا إِنَّهُ مِن أَهْلِ النَّارِ»، فقال رجلٌ من القوم: أنا صاحِبُه، قال: فخرج معه، كلما وقف وقف معه، وإذا أسرع أسرع معه، قال: فجُرِحَ الرجلُ جرحًا شديدًا، فاستعجل الموت، فوضع نَصلَ سَيفه بالأرض، وذُبابَهُ بين ثدييه، ثم تَحَامَل على سَيفه، فقتل نفسه، فخرج الرجل إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقال: أشهد أنك رسول الله، قال: «وَمَا ذَاكَ؟» قال: الرجل الذي ذكرت آنفًا أنه من أهل النار، فأعظَم الناسُ ذلك، فقلت: أنا لكم به، فخرجتُ في طَلَبه، ثم جُرِحَ جرحًا شديدًا، فاستعجل الموت، فوضع نَصلَ سَيفه في الأرض، وذُبابَهُ بين ثدييه ثم تَحَامَل عليه، فقتل نفسه، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عند ذلك: «إِنَّ الرَّجُلَ لَيَعمَلُ عَمَلَ أَهلِ الجَنَّةِ فِيمَا يَبدُو لِلنَّاسِ وَهُوَ مِن أَهلِ النَّارِ، وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَعمَلُ عَمَلَ أَهلِ النَّارِ فِيمَا يَبدُو لِلنَّاسِ وَهُوَ مِن أَهلِ الجَنَّةِ» متفق عليه.

حكم إقدام الطبيب على إنهاء حياة المريض

أما الحالة التي يُقدِم فيها الطبيب على إنهاء حياة المريض، سواء بتوجيهٍ من المريض نفسِه أو من ذويه، أو بقرار منه باعتباره المشرف المسؤول عنه، وسواء كان ذلك بعلم المريض أو بغير علمه، فذلك قتل الإنسانِ غيرَه بغير حقٍّ؛ لأن الأصل في النفس الإنسانية عِصمتُها، وعدمُ جواز الاجتراء على إنهاء حياتها، قال تعالى: ﴿وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ﴾ [الأنعام: 151].

قال الإمام الرازي في "مفاتيح الغيب" (13/ 179، ط. دار إحياء التراث العربي): [الأصل في قتل النفس هو الحرمة، وحِلُّه لا يثبت إلا بدليلٍ منفصل] اهـ.

بل جعل الله تعالى قتل النفس بغير حقٍّ كأنه قتلٌ للناس جميعًا، فقال سبحانه: ﴿مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا﴾ [المائدة: 32].

قال الإمام الرازي في "مفاتيح الغيب" (11/ 344): [المقصود من تشبيه قتل النفس الواحدة بقتل النفوس: المبالغة في تعظيم أمر القتل العمد العدوان وتفخيم شأنه، يعني: كما أن قتل كل الخلق أمرٌ مستعظمٌ عند كل أحدٍ، فكذلك يجب أن يكون قتل الإنسان الواحد مُستَعظَمًا مَهيبًا] اهـ.

كما جاء النص الشرعي مخبرًا بأن المسلم في أي ذنبٍ وقع كان له في الدِّين والشرع مخرجٌ إلا القتل؛ فإن أمرَهُ صعبٌ، فعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «لَن يَزَالَ المُؤمِنُ في فُسحَةٍ مِن دِينِهِ مَا لَم يُصِب دَمًا حَرَامًا»، ويوضح هذا المعنى ما جاء في تمام الحديث من قول عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: «إِنَّ مِن وَرَطَاتِ الأُمُورِ الَّتِي لَا مَخرَجَ لِمَن أَوقَعَ نَفسَهُ فِيهَا: سَفكَ الدَّمِ الحَرَامِ بِغَيرِ حِلِّهِ» أخرجهما الإمام البخاري.

وقال صلى الله عليه وآله وسلم: «لَزَوَالُ الدُّنيَا أَهوَنُ عَلَى اللهِ مِن قَتلِ رَجُلٍ مُسلِمٍ» أخرجه الأئمة: الترمذي، والنسائي، والبيهقي، من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما.

قال المُلَّا علي القاري في "مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح" (6/ 2259، ط. دار الفكر-بيروت): [«لَن يَزَالَ المُؤمِنُ فِي فُسحَةٍ» بضم الفاء وسكون السين وفتح الحاء المُهمَلَتَينِ، أي: سَعَةٍ «مِن دِينِهِ» ورجاءِ رحمةٍ من عند ربه «مَا لَم يُصِب دَمًا حَرَامًا». قال ابن الملك: أي إذا لم يصدر منه قتلُ النفس بغير حقٍّ يَسهُلُ عليه أمورُ دينِهِ ويُوَفَّقُ للعمل الصالح. وقال الطِّيبي: أي يُرجَى له رحمةُ الله ولُطفُهُ ولو باشر الكبائر سوى القتل، فإذا قَتَلَ ضاقت عليه ودَخَلَ في زُمرَةِ الآيِسِينَ مِن رحمة الله تعالى، كما ورد في حديث أبي هريرة رضي الله عنه: «مَن أَعَانَ عَلَى قَتلِ مُؤمِنٍ وَلَو بِشَطرِ كَلِمَةٍ لَقِيَ اللهَ مَكتُوبٌ بَينَ عَينَيهِ: آيِسٌ مِن رَحمَةِ اللهِ»] اهـ.

ومِن عِظَم شأن الدم فإنه أول ما يقضى فيه بين الخلائق يوم القيامة، فعن عبد الله بن مسعودٍ رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «أَوَّلُ مَا يُقضَى بَينَ النَّاسِ فِي الدِّمَاءِ» متفق عليه.

ما يجب على المريض إذا اشتدَّ به المرض والألم

الذي تُوصي به دارُ الإفتاء المصريةُ مَن ابتُلي بمصيبة: ألَّا يجزع لها، بل يستقبل قضاءَ الله بنفس راضية صابرة؛ لقول المولى تبارك وتعالى: ﴿وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ﴾ [البقرة: 155].

قال الإمام أبو حيَّان الأندلسي في "البحر المحيط في التَّفسير" (2/ 56، ط. دار الفكر): [كلُّ مَن صبر صبرًا محمودًا شرعًا، فهو مندرجٌ في الصابرين] اهـ.

وقال حجة الإسلام أبو حامد الغزالي في "إحياء علوم الدين" (4/ 72، ط. دار المعرفة): [أما الصبرُ على بلاء الله تعالى فلا يقدِر عليه إلا الأنبياءُ؛ لأنَّه بضاعةُ الصديقين، فإنَّ ذلك شديدٌ على النفس، ولذلك قال صلى الله عليه وآله وسلم: «أَسأَلُكَ مِنَ اليَقِينِ مَا تُهَوِّنُ عَلَيَّ بِهِ مَصَائِبَ الدُّنيَا»، وقال صلى الله عليه وآله وسلم: «انتِظَارُ الفَرَجِ بِالصَّبرِ عِبَادَةٌ»] اهـ.

وقال الإمام بدر الدين العيني في "عمدة القاري" (8/ 96، ط. دار إحياء التراث العربي): [سُئل ربيعة: ما مُنتهى الصبر؟ قال: أن تكون يوم تُصيبه المُصيبة مثله قبل أن تصيبَه، وأمَّا جزعُ القلبِ وحزن النَّفسِ ودمعُ العينِ فإنَّ ذلك لا يُخرج العبدَ مِن معاني الصابرين إذا لم يتجاوَزه إلى ما لا يجوز له فعل، لأنَّ نفوس بني آدم مجبولةٌ على الجَزَعِ مِن المصائب] اهـ.

الخلاصة

بناءً على ذلك: فإن ما يسمى بـ"القتل الرحيم" أو "الموت الرحيم" للآدمي حال اشتداد المرض عليه والألم -مُحرَّمٌ شرعًا، بل هو من كبائر الذنوب وأعظمها، سواء كان ذلك بفعل المريض نفسِه، أو بفعل الطبيب بناءً على طلب المريض أو ذويه، أو بقرار منه باعتباره المشرف المسؤول عنه، والواجب على مَن ابتُلي بمصيبة ألَّا يجزع لها، بل يستقبل قضاءَ الله بنفس راضية صابرة، ولا ييأس من رحمة الله تعالى.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

ما حكم التجارة في المفرقعات واستعمالها؟ ففي هذه الأيام يكثر بين الشباب والأطفال استعمال المفرقعات والألعاب النارية في المواسم المختلفة في الشوارع وبين المحلات والمنازل، وتتوالى علينا من حين لآخر أخبار الحوادث والمصائب التي تصيبهم في أنفسهم، من نحو بتر أصبعٍ، أو إصابة عينٍ، وكذا الإصابة بالحروق المختلفة في الجسد، أو ما تتسبب به من الأذى البالغ للآخرين من المارَّةِ وأصحاب المحلات والمخازن، حيث تتسبب أحيانًا في اشتعال الحرائق وإتلاف الأموال والأنفس، وأقل كل هذا الضرر هو إحداث الضوضاء، وترويع الآمنين.


يوجد مصحف مطبوع بخط دقيق جدًّا مع صغر الحجم كذلك، فهل يجوز تداوله أو لا؟


ما هو السلوك القويم الذي يجب على المسلم أن يحافظ عليه في المسجد الحرام؟


ما حكم الشرع في إنسان يريد أن يتبرع بعضو من أعضاء جسده بعد موته (مثل العين) للمرضى الذين في حاجة إلى هذه الأعضاء، فهل هذا يجوز؟


كيف تحدث القرآن عن المساجد بصفة عامة وعن المسجد الحرام بصفة خاصة؟ وما هي الحصانات والضمانات التي منحتها شريعة الإسلام لمن هو في داخل الحرم؟ وما السلوك القويم الذي يجب أن يتحلى به المسلم في تلك الأماكن الطاهرة؟


نرجو منكم بيان المعنى المراد من حديث النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ: «لَا يَحِلُّ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَصُومَ وَزَوْجُهَا شَاهِدٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ"؛ حيث إن أحد الأشخاص فهم من الحديث أنَّ طاعة الزوج مقدمة على طاعة الله سبحانه؛ فهل هذا الفهم صحيحٌ شرعًا؟


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 12 نوفمبر 2025 م
الفجر
4 :48
الشروق
6 :18
الظهر
11 : 39
العصر
2:39
المغرب
5 : 0
العشاء
6 :20