ما حكم دراسة تاريخ وآثار الأمم السابقة؟ فهناك شابٌّ يريد التخصّص في دراسة التاريخ والآثار، فما حكم ذلك شرعًا؟
إن القرآن الكريم والسُّنة النبوية المشرَّفة قد لَفَتَا الأنظارَ في كثير من نصوصهما إلى ضرورة السير في الأرض وتتبع آثار الأمم السابقة للتعلم منها وأخذ العظة والاعتبار، ومن ثمَّ فإنه لا مانع شرعًا من دراسة الشاب المذكور تاريخَ الأمم السابقة وآثارَهم، ويكون مثابًا على دراسته تلك؛ فإن هذا النوع من الدراسة يُعد الوسيلةَ العلميةَ الصحيحةَ لحفظِ تاريخ الحضارات البشرية، والنظرِ في مصائرها لأخذ العبرة والاتعاظ، والاستفادةِ من تجاربها، ومعرفةِ السنن الإلهية في الكون، مما يدفع بالإنسانية إلى مزيد من الوعي، ويضمن لها التقدم العلمي والحضاري المستنير.
المحتويات
التعرف على الأمم السابقة والنظر في سيرها وآثارها هو ممَّا أمرت به الشريعة الإسلامية وحثت عليه في كثير من الآيات القرآنية؛ لما في ذلك من عظةٍ واعتبارٍ، ومعرفةٍ لسُنَنِ الخلق التي قدَّرَها الواحد القهار، قال الله تعالى: ﴿قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانْظُرُوا كَيْفَ بَدَأَ الْخَلْقَ ثُمَّ اللَّهُ يُنْشِئُ النَّشْأَةَ الْآخِرَةَ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ [العنكبوت: 20].
قال الإمام القشيري في "لطائف الإشارات" (3/ 93، ط. الهيئة المصرية العامة للكتاب) في معرض تفسير هذه الآية مستدلًّا على تكرير الأحوال: [كلُّ نهرٍ فيه ماءٌ قد جرى... فإليه الماءُ يومًا سيعود] اهـ.
وقال الإمام ابن عجيبة في "البحر المديد" (4/ 294، ط. الدكتور حسن عباس زكي): [فَانْظُرُوا كَيْفَ بَدَأَ الْخَلْقَ على كثرتهم، واختلاف أحوالهم وألسنتهم وألوانهم وطبائعهم، وتفاوت هيئاتهم، لتعرفوا عجائب قدرة الله بالمشاهدة، ويقوى إيمانُكم بالبعث] اهـ.
كما جعل الله التعارف سمةً إنسانية، والاختلاف سنةً كونية، قال تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا﴾ [الحجرات: 13].
قال العلامة الشيخ محمد الطاهر بن عاشور في "التحرير والتنوير" (26/ 259-260، ط. الدار التونسية): [جعلت علة جعل الله إياه شعوبًا وقبائل، وحكمته من هذا الجعل: أن يتعارف الناس، أي يعرف بعضهم بعضًا. والتعارف يحصل طبقةً بعد طبقةٍ متدرجًا إلى الأعلى... وهكذا حتى يعمَّ أمَّة أو يعم النَّاس كلهم، وما انتشرت الحضارات المماثلة بين البشر إلا بهذا الناموس الحكيم] اهـ.
الآثار: جمع أثرٍ وهو بقيَّة الشيءِ، والآثار: الأعلام، كما قال ابن منظور في "لسان العرب" (4/ 5، ط. دار صادر).
والواقع يشهد أن ما تركته الأمم السابقة يمثِّل للبشرية الحاضرة سجلاتٍ تاريخيَّة هائلةً شاهدةً على تاريخ الإنسان، وإعماره الأرضَ، وما توصلت إليه تلك الأمم من علومٍ ومعارفَ ورقيٍّ إنسانيٍّ، كالمصريين القدماء، والفرس، والرومان وغير أولئك، وهؤلاء ممن ملؤوا جنبات الأرض صناعةً وعمرانًا؛ فإنهم جعلوا تلك الآثار وسائل تسجيل أيامهم، وأهم أحداثهم الاجتماعية والسياسية، وأهم المعارف والمعتقدات عندهم، وهو ما لا يخلو مِن فائدةٍ تعود على الإنسان المعاصر، فبذلك يحسن تصوُّرُه وعلمه بما وقع في سالف الأزمان، بما يزيد إيمانه ويشرح صدره، ويرسخ قدمه في العلم والحكمة والإعمار.
وقد ورد عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قولُه: «الحِكْمَةُ ضَالَّةُ المُؤْمِنِ، فَحَيْثُ وَجَدَهَا فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا» أخرجه الإمامان: ابن ماجه، والترمذي. ومن الحكمة: الاستفادة من تجارب وخبرات الآخرين، حتى ولو كانوا من الأمم السابقة، فالمؤمن قاصدٌ للعلم والحكمة "يلتقطها حيث وجدها ويغتنمها حيث ظفر بها"، كما قال الإمام المُناوي في "فيض القدير" (2/ 545، ط. المكتبة التجارية الكبرى).
والواقع أنَّ معرفة ماضي الأمم لا يتأتى إلا بجمع آثارهم ودراستها والاعتبار والانتفاع بها بالاستقراء، لمعرفة اللغات والعادات والمعارف من نقوشهم ورسوماتهم المدونة على تلك الآثار، وخير شاهدٍ على ذلك ما وقع من كشفٍ علميٍّ كبير عن واقع وتاريخ الحضارة المصرية القديمة بعد الكشف عن حجر رشيد وفك رموزه ونقوشه، وأمره معروفٌ مشهور.
أمَّا بخصوص ما تستلزمه تلك الدراسة من إقامة التماثيل وجمعها: فإنه قد تقرَّر أنَّ إقامة الآثار في المتاحف لدراستها ومعرفة تاريخ الأمم السابقة مشروعٌ؛ لأنه يخلو من تعظيم وعبادة أحدٍ مع الله جلَّ وعلا، أو قصد مضاهاة خلق الله تعالى، وهو ما قرَّره الفقهاء بكلامهم عن علل تحريم صنع التماثيل.
قال العلامة الشيخ محمد الطاهر بن عاشور في "التحرير والتنوير" (22/ 162): [لم تكن التماثيل المجسمة محرَّمة الاستعمال في الشرائع السابقة، وقد حرمها الإسلام؛ لأن الإسلام أمعن في قطع دابر الإشراك لشدة تمكن الإشراك من نفوس العرب وغيرهم. وكان معظم الأصنام تماثيل فحرم الإسلام اتخاذها لذلك، ولم يكن تحريمها لأجل اشتمالها على مفسدة في ذاتها ولكن لكونها كانت ذريعة للإشراك] اهـ. فأفاد أنه متى انتفت ذريعة الإشراك انتفت علة التحريم.
بناءً على ذلك وفي واقعة السؤال: فإن القرآن الكريم والسُّنة النبوية المشرَّفة قد لَفَتَا الأنظارَ في كثير من نصوصهما إلى ضرورة السير في الأرض وتتبع آثار الأمم السابقة للتعلم منها وأخذ العظة والاعتبار، ومن ثمَّ فإنه لا مانع شرعًا من دراسة الشاب المذكور تاريخَ الأمم السابقة وآثارَهم، ويكون مثابًا على دراسته تلك؛ فإن هذا النوع من الدراسة يُعد الوسيلةَ العلميةَ الصحيحةَ لحفظِ تاريخ الحضارات البشرية، والنظرِ في مصائرها لأخذ العبرة والاتعاظ، والاستفادةِ من تجاربها، ومعرفةِ السنن الإلهية في الكون، مما يدفع بالإنسانية إلى مزيد من الوعي، ويضمن لها التقدم العلمي والحضاري المستنير.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
ما حكم التلفيق بين مذهبين في بعض مسائل الطهارة؟ حيث جاء في حاشية العلامة السفطي المالكي على الشرح المسمى بـ"الجواهر الزكية على ألفاظ العشماوية" للشيخ أحمد بن تركي المالكي في باب فرائض الوضوء ما نصه: "واعلم أنهم ذكروا للتقليد شروطًا.." إلى أن قال: "الثالث: أنه لا يلفق في العبادة، أما إن لفق كأن ترك المالكي الدلك مقلدًا لمذهب الشافعي، ولا يبسمل مقلدًا لمذهب مالك، فلا يجوز؛ لأن الصلاة حينئذٍ يمنعها الشافعي؛ لفقد البسملة، ويمنعها مالك؛ لفقد الدلك"، ثم قال بعد ذلك: "وما ذكروه من اشتراط عدم التلفيق رده سيدي محمد الصغير وقال: المعتمد أنه لا يشترط ذلك، وحينئذ فيجوز مسح بعض الرأس على مذهب الشافعي، وفعل الصلاة على مذهب المالكية، وكذا الصورة المتقدمة ونحوها وهو سعة ودين الله يسر". فهل لو اغتسل غسلًا واجبًا أو توضأ وضوءًا واجبًا من ماءٍ قليلٍ مستعمل في رفع حدث مقلدًا لمذهب مالك وترك الدلك مقلدًا لمذهب الشافعي يكون غسله أو وضوؤه صحيحًا مثل الصورتين المتقدمتين؟ وهل يجوز التلفيق في قضية واحدة بين مذهبين في غسل واجب أو وضوء واجب؟
ما مدى صحة عبارة: "لا شرع إلا بنص"؟ حيث إن هذه العبارة تجري على ألسنة بعض الناس وذلك في مقام الترجيح بين أقوال الفقهاء واختلافهم في مسألة من المسائل؛ فما مدى صحة هذه العبارة المشار إليها؟ خاصة في الأحكام التي تنبني على العوائد والأعراف، أرجو البيان ولكم الأجر والإحسان.
ما حكم إنشاء مدارس داخل المساجد؟ حيث طالعت عبر وسائل التواصل الحديثة دعوى أحد الأفراد بإنشاء مدارس نظامية داخل المساجد يكون عملها في غير أوقات الصلاة، فما مدى مشروعية ذلك؟
ما حكم استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي (AI) في الاستفتاء؟ فإني ألجأ غالبًا إلى عدة تطبيقات (AI) للسؤال عن الحكم الشرعي في بعض المسائل التي تَحدُث لي.
ما حكم ترك الفقيه والمفتي للمستفتي حرية اختيار أحد الأقوال في المسألة المختلف فيها؟ حيث حدث نقاش بيني وبين أحد أصدقائي حول مسألة فقهية معينة، فاستفتيت أحد المفتين المتخصصين عن حكمها الشرعي، فأجابني، فلما أخبرت صديقي بالجواب، قال لي: إن المسألة خلافية بين الفقهاء، وإنه قد سمع أحد العلماء يقول: "إنه ينبغي للفقيه والمفتي أن يترك للمستفتي حرية اختيار أحد الأقوال في المسألة"؛ فهل هذا صحيح؟ وما التصرف إذا تعدد جواب المفتين، هل للمستفتي الاختيار منها أو ماذا؟
ورد إلينا استفتاء من جماعة من المسلمين الغيورين على دينهم يسألون فيه عن حكم الشريعة الإسلامية في جواز تلحين القرآن الكريم تلحينًا موسيقيًّا يقوم بأدائه بعض المطربين والمطربات، وفي جواز تصوير القرآن تصويرًا فنيًّا يحكي معانيه وآياته، وطلبوا منا إبداء الرأي في هذه الاتجاهات الخطيرة ونشره على الرأي العام ليكون على بينة من دينه.