ما يجب فعله عند العجز عن الوصول لصاحب الدَّيْن

تاريخ الفتوى: 21 مايو 2026 م
رقم الفتوى: 8994
من فتاوى: فضيلة أ. د/ نظير محمد عياد - مفتي الجمهورية
التصنيف: الديون
ما يجب فعله عند العجز عن الوصول لصاحب الدَّيْن

سائل يقول: اقترضت مبلغًا ماليًّا من شخص منذ مدة، وحاولت كثيرًا الوصول إليه لتسديده ولكن لم أستطع، فماذا أفعل؟

الدَّين واجبُ الأداء شرعًا، ولا تبرأ ذمةُ المدين منه إلا بردِّه إلى صاحبه أو بإبرائه منه، وعلى السائل أن يبذل وُسعه في البحث عن الدائن والوصول إليه لتسديد ما عليه، فإن تعذر الوصول إليه بعد التحري الجاد وبذل الجهد المعتاد، انتقل الحق إلى ورثته الشرعيين، فيجب ردُّ الدَّين إليهم.

فإن تعذر الوصول إلى الدائن أو إلى ورثته، صُرِفَ المال إلى بنك ناصر الاجتماعي؛ باعتباره في الديار المصرية قائمًا مقام بيت المال الذي تؤول إليه الأموال التي لا يُهتدى إلى مستحقيها، فإن تعذر ذلك أيضًا، جاز للسائل التصدق بقيمة الدَّين على الفقراء والمساكين بنية أن يكون ثوابه لصاحب الحق.

المحتويات:

 

انشغال ذمة المدين بالدين حتى بعد موته

من المقرر شرعًا أنَّ الديون المالية مِن أهم الحقوق التي يجب الوفاء والالتزام بها، فلا تزال ذمة الـمَدِين مشغولة بالدَّيْن حتى بعد موته، ولذا حَثَّت الأدلة الشرعيَّة على الاهتمام بقضاء الدَّيْن والتَّخَلُّص منه قبل الموت أو أن يبرئه الدائن؛ فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «نَفْسُ الْمُؤْمِنِ مُعَلَّقَةٌ بِدَيْنِهِ حَتَّى يُقْضَى عَنْهُ» رواه الإمام أحمد، والترمذي، وابن ماجه.

قال ابن الأثير في "الشافي في شرح مسند الإمام الشافعي" (2/ 433، ط. مكتبة الرشد): [قوله: «معلقة بدينه» يريد أنها تطالبه بما تخلف عليه من الدَّيْن، ومؤاخذة به في الآخرة بعد الموت إلى أن يُوَفَّى ما عليه من الدَّيْن] اهـ.

ما يجب فعله عند العجز عن الوصول لصاحب الدَّيْن

الواجب على المقترِض أن يُحسِن الأداءَ، فلا يليق مقابلةُ إحسان المقرِض للمقترض إلَّا بالإحسان، قال تعالى: ﴿هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانُ﴾ [الرحمن: 60]، وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «إِنَّ خِيَارَكُمْ أَحْسَنُكُمْ قَضَاءً» رواه البخاري ومسلم.

فيجب على المدين رد الدين لدائنه حتى تبرأ ذمته، فإن فقد المدين الدائن فعليه بذل وسعه في البحث عنه والوصول إليه لرد الدين؛ فإن عجز عن الوصول للدائن لوفاته أو تعذر معرفة مكانه، فعليه رد الدين إلى ورثته الشرعيين؛ فإذا عجز عن الوصول إلى الدائن أو إلى ورثته الشرعيين بعد بذل وسعه، فلزمه دفعه إلى بيت مال المسلمين، وهو ما يمثله في الواقع المصري "بنك ناصر الاجتماعي"، فهو الجهة الرسمية التي تؤول إليها التركات الشاغرة عند عدم الاستدلال على وارثين لها؛ لكونه قائمًا بوظيفة بيت مال المسلمين في الديار المصرية، وقد نصَّ الفقهاء على أن التركات التي لا وارث لها مآلها لبيت مال المسلمين، وسَلَك الحنفيةُ والحنابلةُ في ذلك مَسلَكَ اعتبارِ أنَّ بيت المال غير وارثٍ، وإنما يؤول مال التركة إليه إذا لم يعرف له مستحقٌّ، باعتباره مالًا لا صاحب له كاللُّقطة، فيجري عليه مِن التَّصرف ما تدفع إليه المصلحة العامَّة.

قال العلامة ابن نجيم الحنفي في "البحر الرائق" ومعه "منحة الخالق" للعلامة ابن عابدين (5/ 112، ط. دار الكتاب الإسلامي): [مَن لا وارث له معلومٌ فإرثه لبيت المال، وإن احتمل أن يكون له وارث، وكذا من لا وارث له ظاهرًا] اهـ.

قال العلامة ابن عابدين محشيًا عليه: [(قوله: فإرثه لبيت المال) المراد: يوضع ماله في بيت المال ليصرف في مصارفه؛ لأن المصرح به أن بيت المال غير وارث عندنا] اهـ.

وقال العلامة البهوتي الحنبلي في "كشاف القناع" (4/ 437، ط. عالم الكتب): [(ومال من لا وارث له) بفرض أو تعصيب أو رَحِمٍ وما فضل عن فرض أحد الزوجين (لبيت المال، وليس بيتُ المال وارثًا، وإنما يحفظ المال الضائع وغيره) كالفيء (فهو جهةٌ ومصلحة) وفاقًا للحنفية] اهـ.

وهو ما جرى عليه قانون المواريث رقم 77 لسنة 1943م حيث نصت المادة رقم 4 منه على المستحقين للتركة، وأنَّه: [إذا لم يوجد أحدٌ من هؤلاء آلت التركة أو ما بقي منها إلى الخزانة العامَّة] اهـ.

قال العلامة السنهوري في "الوسيط" (9/ 44- 46، ط. دار إحياء التراث العربي): [التركة التي لا وارث لها: إذا مات إنسان ولم يترك وارثًا، ففي الشريعة الإسلامية تؤول تركته إلى بيت المال، وقد قدَّمنا عند الكلام على الأشياء الخاصة المملوكة للدولة أن بيت المال تمثله الآن خزانة الدولة، فتكون التركات التي لا وارث لها ملكًا خاصًّا للدولة، وتؤول التركة إلى الدولة لا باعتبارها تركةً موروثةً، بل باعتبارها مالًا لا مالك له، وكان مقتضى أن التركة التي لا وارث لها تعتبر مالًا غير مملوك لأحد أن أموال هذه التركة يجوز تملُّكها بالاستيلاء، شأنها في ذلك شأن الأموال التي تصبح دون مالكٍ بعد أن كان لها مالكٌ من قبل، ولكن المشرع أخرج التركات التي لا وارث لها من نطاق الاستيلاء؛ لأهميتها، وتطبيقًا لأحكام الشريعة الإسلامية، وجعل مِلكية هذه التركات للدولة، فتتملك الدولةُ بمجرد وفاة المالك دون وارث تركتَه، وذلك قبل أن تضع يدها على التركة؛ لأنها تتملكها بحكم القانون، لا بحكم الاستيلاء] اهـ.

وقد نصَّ جماعة من العلماء على أنَّه يتصدق بهذا الدين عن صاحبه، وإن وجده بعد ذلك خيَّره في إمضاء الصدقة وله أجرها، وبين إرجاعها إليه ويكون أجر الصدقة له دون صاحب الدين؛ لأن الصدقة بدون الضمان إضاعة لمال المالك لا على وجه بدل وهو غير جائز.

ففي مصنف ابن أبي شيبة عن مغيرة عن إبراهيم قال: إن كان عليك دين لرجل فلم تدر أين هو وأين وارثه؟، فتصدق به عنه,، فإن جاء فخيرِّهُ. وعَنْ أَبِي وَائِلٍ، قَالَ: اشْتَرَى عَبْدُ اللَّهِ -أي ابن مسعود رضي الله عنه- جَارِيَةً بِسَبْعِمِائَةِ دِرْهَمٍ، فَغَابَ صَاحِبُهَا، فَأَنْشَدَهَا حَوْلًا، أَوْ قَالَ: سَنَةً، ثُمَّ خَرَجَ إِلَى الْمَسْجِدِ فَجَعَلَ يَتَصَدَّقُ، وَيَقُولُ: "اللَّهُمَّ فَلَهُ، فَإِنْ أَبَى فَعَلَيَّ وَإِلَيَّ" ثُمَّ قَالَ: "هَكَذَا افْعَلُوا بِاللُّقَطَةِ أَوْ بِالضَّالَّةِ".

قال الحافظ ابن حجر العسقلاني في "فتح الباري" (9/ 430، ط. السلفية): [فرأى ابن مسعود رضي الله عنه أن يجعل التصرف صدقة، فإن أجازها صاحبها إذا جاء حصل له أجرها وإن لم يجزها كان الأجر للمتصدق وعليه الغرم لصاحبها] اهـ.

وقال العلامة الحصكفي في "الدر المختار" (ص: 356، ط. دار الكتب العلمية): [(عليه ديون ومظالم جهل أربابها وأيس) مَن عليه ذلك (مِن معرفتهم، فعليه التصدق بقدرها من ماله وإن استغرقت جميع ماله)، هذا مذهب أصحابنا لا نعلم بينهم خلافًا] اهـ.

وقال شيخ الإسلام النووي في "روضة الطالبين" (11/ 246، ط. المكتب الإسلامي): [وإن تعلق بها حق مالي؛ كمنع الزكاة، والغصب، والجنايات في أموال الناس، وجب مع ذلك تبرئة الذمة عنه، بأن يؤدي الزكاة، ويرد أموال الناس إن بقيت، ويغرم بدلها إن لم تبق، أو يستحل المستحق، فيبرئه ويجب أن يعلم المستحق إن لم يعلم به، وأن يوصله إليه إن كان غائبًا إن كان غصبه منه هناك، فإن مات سلمه إلى وارثه، فإن لم يكن له وارث وانقطع خبره دفعه إلى قاض ترضى سيرته وديانته، فإن تعذر تصدق به على الفقراء بنية الغرامة له إن وجده] اهـ.

وقال العلامة الرحيباني في "مطالب أولي النهى" (4/ 68، ط. المكتب الإسلامي): [قال ابن رجب: [الديون المستحقة كالأعيان] يتصدق بها عن مستحقيها] هـ.

والمختار للفتوى: هو ما نصَّ عليه جماهير العلماء من دفع المدين الدين الذي لم يُتوصَّل إلى صاحبه، إلى وليِّ الأمر -المتمثِّل في بيت المال أو ما يقوم مقامه-، وذلك لاتفاقه مع مقصود الشرع من إبراء العهدة من على المدين من جهة، واتساقه مع الواقع المؤسسي المعاصر الذي تطورت معه سُبل التواصل وتغايرت به طُرق التعريف التي نصَّ عليها الفقهاء.

وأنَّ القول بالتصدق إنَّما أناطوه بتعذر وجود قاضٍ أو حاكم تُحمَدُ سيرته وديانته، حتى يضمن أنه سيوصل الدين لأصحابه، وهذا كان يناسب واقعهم ومتطلبات عصرهم، أمَّا الآن وفي ظلِّ الدولة الحديثة المبنية على المؤسسات، والقائمة على التكامل بين السلطات، فإن القانون هو الذي يحكم القاضي وغيره.

هذا، مع التنبيه على أنَّ مسألة استنفاذ الوسع في الوصول إلى صاحب الدين، ينبغي ألَّا تقتصر على بحث المدين بنفسه فقط، بل عليه أن يستعين أيضًا بطرق البحث المتوفرة في هذا العصر؛ متمثلة في أقسام الشرطة، أو السجلات المدنية، أو الجروبات وصفحات التواصل العامة، ونحو ذلك.

الخلاصة

بناءً على ما سبق، وفي واقعة السؤال: فإنَّ الدَّين واجبُ الأداء شرعًا، ولا تبرأ ذمةُ المدين منه إلا بردِّه إلى صاحبه أو بإبرائه منه، وعلى السائل أن يبذل وُسعه في البحث عن الدائن والوصول إليه لتسديد ما عليه، فإن تعذر الوصول إليه بعد التحري الجاد وبذل الجهد المعتاد، انتقل الحق إلى ورثته الشرعيين، فيجب ردُّ الدَّين إليهم.

فإن تعذر الوصول إلى الدائن أو إلى ورثته، صُرِفَ المال إلى بنك ناصر الاجتماعي؛ باعتباره في الديار المصرية قائمًا مقام بيت المال الذي تؤول إليه الأموال التي لا يُهتدى إلى مستحقيها، فإن تعذر ذلك أيضًا، جاز للسائل التصدق بقيمة الدَّين على الفقراء والمساكين بنية أن يكون ثوابه لصاحب الحق.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

ما حكم بيع الدَّيْن لغير المدين بثمن مؤجل؟ فقد اشترى رجلٌ من آخر سلعة بثمن مؤجل، فصار له دين في ذمة المشتري بمبلغ معين، ثم أراد الدائن أن يبيع هذا الدين إلى شخص ثالث (غير المدين) بثمن مؤجل لمدة معينة، فهل يجوز له ذلك؟


ما حكم سداد الورثة دينًا ادّعاه رجلٌ على الميت؟ فأخو صديقي متوفًّى، وادَّعى رجلٌ من غير بينة أنَّ له دينًا عليه.


ما حكم الزكاة على المال المدفوع مقدما لإيجار شقة؛ فقد أعطى السائل مبلغًا من المال مُقَدَّمَ إيجار نظير استئجار شقة من مالكها على أن يُخْصَم نصف الإيجار من المقدَّم المذكور، ويُسَدِّد النصف الآخر وذلك لمدة اثني عشر عامًا. ويسأل: هل على المال الذي أعطاه للمالك زكاة شرعًا؟


ما حكم انتقال الدين من ذمة المتوفى إلى ذمة أحد أقاربه؟ فقد توفي أخي، وقلت عند الصلاة عليه: "أيُّ دَيْنٍ على المرحوم في ذمَّتي"، وبعد الدفن صرفت أرملته مستحقاته من عمله بخلاف ما ترك من أموال وهي سيارة خاصة، فهل يسدد الدين من ماله أم أنا ملزم به؟ ويطالبني أخوها بمؤخر الصداق وعدَّه دَينًا على المتوفى وألزمني به، فهل أسدده، أم يؤخذ من ماله؟


هل الدَّيْن يمنع وجوب زكاة الفِطْر؟


ما كيفية رد الدين إذا كان ذهبا؟ لأن زوجتي لها عند والدها ووالدتها ذهبًا منذ عدة سنوات، وقد وعد الأب والأم بردّه أكثر من مرة ولم يَرُدَّاه حتى الآن. ما حكم الشرع في ذلك؟


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 02 أغسطس 2026 م
الفجر
4 :36
الشروق
6 :14
الظهر
1 : 1
العصر
4:38
المغرب
7 : 48
العشاء
9 :14