ما كيفية سداد الدين إذا وقع خلاف بين الورثة والدائن في تعيين نوعه؟ فقد توفي رجلٌ، وعليه دَين مقداره عشرة آلاف جنيه مصري منذ عام 2009م، وقد تواصلت زوجتُه مع الدائن لتسديد الدَّين، فأخبرها بأنَّه لا يقبل السداد إلا بالذهب، باعتبار أنَّه قد باع ذهبًا وقتها من أجل إقراض زوجها المبلغَ نقدًا. وتسأل: هل تسدد الدَّين إليه ذهبًا كما طلب، أم تسدده بالجنيه مع تعويضٍ عن تغيُّر قيمة العملة بمرور السنين، أو ماذا تفعل؟
إن كان القرضُ المذكور قد جرى بعملة الجنيه المصري فيجب شرعًا سدادُه بمثله دون زيادةٍ مشروطةٍ في قدره أو صفته، وإنما تجوز الزيادة عليه من قِبَل المدين أو وارثه -غير القاصر- تحت مسمى الإحسان في قضاءِ الدَّين وإبراءِ الذمة من غير اشتراط ولا إلزام، وامتثالًا لما ندبت إليه الشريعة من الإحسان في ردِّ الحقوق إلى أهلها.
أما إن كان القرضُ ذهبًا يملكه الدائن فأسلفه المقترِضَ، أو أعلم الدائنُ المقترِضَ بأنه لا يملك ما يقرضه إياه إلا ذهبًا يملكه، فارتضى أن يقترضه منه، وطلب منه أن يبيعه لصالحه ويسلمه ثمنه، فالواجب حينئذ ردُّ مثل الذهب المبيع وزنًا، أو ردُّ قيمته عند السداد.
فإن وقع خلافٌ بين ورثة المقترِض وبين الدائن في تحديد جنس القرض، هل كان جنيهاتٍ لا علاقة لها بالذهب المبيع، أو أن المقترِض قد كلَّف الدائن ببيع الذهب ودفع ثمنه إليه؟ فالأصلُ أن الدَّين يستوفى بمثل ما استلم المقترِضُ من جنيهات مصرية من غير زيادة عليها إلا من باب الإحسان في القضاء وإبراء الذمة، ما لم يُقم الدائنُ البينةَ على دعواه ارتباطَ دَينه بالذهب، وتكليفَ المقترِض إياه ببيعه ودفع ثمنه إليه، فإن استمر الخلاف رُفع الأمر إلى القضاء للفصل فيه ورد الحقوق إلى أصحابها.
المحتويات
حثَّ الشرعُ الشريفُ على قضاء حوائج الناس وتفريج كروبهم، فرغَّبَ في القرضِ الحسنِ، وأجزلَ الثوابَ الجزيلَ للمُقرضِ، حتى جعل من يُقرض المحتاجَ كأنه يُقرض اللهَ تعالى، فقال عزَّ وجلَّ في كتابه العزيز: ﴿مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ﴾ [الحديد: 11].
وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «مَن نَفَّسَ عَن مُؤمِنٍ كُربَةً مِن كُرَبِ الدُّنيَا، نَفَّسَ اللهُ عَنهُ كُربَةً مِن كُرَبِ يَومِ القِيَامَةِ، وَمَن يَسَّرَ عَلَى مُعسِرٍ، يَسَّرَ اللهُ عَلَيهِ فِي الدُّنيَا وَالآخِرَةِ، وَمَن سَتَرَ مُسلِمًا، سَتَرَهُ اللهُ فِي الدُّنيَا وَالآخِرَةِ، وَاللهُ فِي عَونِ العَبدِ مَا كَانَ العَبدُ فِي عَونِ أَخِيهِ» أخرجه الإمام مسلم.
والقرضُ الحسنُ: هو ما يُعطيهِ المُقرِضُ مِن المالِ ونحوِهِ على جهة القُربة والإرفاق للمقترِضِ دونَ اشتراطِ زيادة، لِيَرُدَّ إليهِ مِثله، وقد عبَّر عن حقيقته الشيخ محمد الطاهر بن عاشور في "التحرير والتنوير" (27/ 377، ط. الدار التونسية) بقوله: [القرض الحسن: هو القرض المُستَكمِلُ محاسِنَ نوعه، مِن كونه عن طِيب نفسٍ وبشاشةٍ في وجه المُستقرِضِ، وخُلُوٍّ عن كل ما يُعَرِّضُ بالمِنَّةِ أو بتضييقِ أجَل القضاء] اهـ.
وإذا كان الشرعُ الشريفُ قد رغَّبَ في القرض الحَسن، وأجزل الثواب للمُقرِض، وحث على قضاء حوائج الناس وتفريج كروبهم، فإنه في الوقت نفسه نهى عن استغلال حوائج الناس وإيقاعهم في الحرج الذي يدفعهم لارتكاب المحظور، ولذا كان الأصل في القرض أن يكون على سبيل الترفُّق لا التربح، فلا يجوز أن يَجُرَّ للمقرِض نفعًا مشروطًا؛ لأنه مِن عقود التبرعات لا المعاوضات، ووصفه الحقُّ سبحانه بأنه "حَسَنٌ"؛ لأن المقرض يبذله عن طِيبِ نَفسٍ منه، ويكون مُحتَسِبًا أجرَه على الله، كما في "تفسير الإمام أبي الحسن مُقَاتِلِ بن سليمان" (1/ 204، ط. مؤسسة التاريخ العربي).
الأصل في سداده أن يكون بمثل جنس القرض قدرًا وصفةً دون زيادةٍ أو نقصان، وذلك باتفاق الفقهاء.
قال الإمامان: ابن حزم في "مراتب الإجماع" (ص: 94، ط. دار الكتب العلمية)، وابنُ القَطَّان في "الإقناع في مسائل الإجماع" (2/ 196، ط. الفاروق الحديثة): [واتَّفَقُوا على وجوبِ رَدِّ مثلِ الشيءِ المستقرَض] اهـ.
والمِثلي: هو ما تتماثل أجزاؤه وتتقارب في المنفعة والقيمة، ويقوم بعضُها مقامَ بعض عند الوفاء، كما أفاده الإمامان: الرافعي في "فتح العزيز" (11/ 266، ط. دار الفكر)، وأبو الفرج بن قُدَامة في "الشرح الكبير" (5/ 433، ط. دار الكتاب العربي).
وفي صورة المسألة فإنَّه إذا كان القرضُ وقت العقد بالجنيه المصري، ولم يكن ذهبًا، فالواجبُ ردُّ المبلغ بمثل جنس ما أُخِذَ من العملة، من غير زيادةٍ مشروطة في القدر أو الصفة، سَواءٌ ارتفعت قيمَةُ العملة منذ وَقتِ القَرضِ أو انخفضت قيمَتُها عن ذلك، ما دامت هذه العملة متداوَلةً بين الناس ولم يَنقطع التعاملُ بها، وعلى ذلك نص جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة.
قال شمس الأئمة السَّرَخسِي الحنفي في "المبسوط" (14/ 30، ط. دار المعرفة): [المقبوض على وجه القرض مضمونٌ بالمِثلِ.. فعليه أن يَرُدَّ مثلَ المقبوض] اهـ.
وقال الإمام الكاساني الحنفي في "بدائع الصنائع" (5/ 242، ط. دار الكتب العلمية) عند حديثه عن تغير قيمة دين القرض: [ولو لم تكسد، ولكنَّها رخُصت أو غَلت فعليهِ رد مثلِ ما قبضَ بلا خلاف؛ لما ذكرنا أن صفة الثمنية باقية] اهـ.
وقال الإمام علي الصعيدي المالكي في "كفاية الطالب الرباني" (2/ 162، ط. دار الفكر): [(وإن كان) مثليًّا (ممَّا يُوزن أو يُكال) أو يُعد (فليرد مثله)] اهـ.
وقال الإمام السيوطي الشافعي في رسالته "قطع المجادلة عند تغيير المعاملة" (1/ 114، ط. دار الفكر، مطبوع ضمن "الحاوي في الفتاوي"): [وقد تقرَّرَ أن القرض الصحيح يردُّ فيه المثلُ مطلقًا.. سواءٌ زادت قيمتهُ أم نَقصت] اهـ.
وقال الإمام الخطيب الشربيني الشافعي في "مغني المحتاج" (3/ 33، ط. دار الكتب العلمية): [(ويرد) في القرض (المِثل في المِثلي)؛ لأنه أقرب إلى حقِّه] اهـ.
وقال الإمام ابن قُدَامة الحنبلي في "المغني" (4/ 244، ط. مكتبة القاهرة): [المستقرض يرد المِثْل في المِثليَّات، سواء رَخُص سعره أو غَلَا، أو كان بحاله] اهـ.
وعلى هذا الأصل الشرعي -مِن أنَّ الواجب للمقرض على المستقرضِ مثل ما استقرض دَينًا في ذِمَّتِهِ، فإذا أدَّاهُ إليه بَرِئَت ذمتُه ويلزم المقرِضَ قَبُولُه- أخذ الـمُشَرِّع المصري في القانون رقم 131 لسنة 1948م، حيث نَصَّت المادة (134) على أنه: [إذا كان محل الالتزام نقودًا، التزم المدين بقدر عددها المذكور في العقد، دون أن يكون لارتفاع قيمة هذه النقود أو لانخفاضها وقت الوفاء أيُّ أثر] اهـ.
إمَّا إذا كان القرض ذهبًا عينيًّا -كأن أخذ المقترضُ من المقرض ذهبًا بوزنٍ معلوم- أو وكَّل المقترضُ الدائنَ في بيعه، سواءٌ كان ذلك صراحةً بلفظٍ من ألفاظ الوكالة، كقوله: "وكَّلتُك في بيعه"، أو ضِمنًا كقوله: "بِعهُ لي"، أو: "بِعهُ لي على أن أرجع لك بوزنه"، إلى نحو ذلك من العبارات الدالة على الإذن والتفويض في البيع، وكذلك ما لو طلب المقترضُ مالًا فلم يجده عند المقرض، وكان عنده ذهبٌ فقط، فقال له المقترضُ بعباراتٍ دارجة من نحو: "اتصرَّف لي فيه" ونحوها مما جرى به العرف على الدلالة على الأمر ضمنًا في بيع الذهب -وذلك لما تقرر من أن "العبرة في العقود للمقاصد والمعاني، لا للألفاظ والمباني"، كما في "مجلة الأحكام العدلية" (ص: 16، ط. نور محمد)-، فإن الواجب سداد مثل ذلك الذهب وزنًا، أو قيمته نقدًا وقت السداد برضا الطرفين؛ لما هو مقرر عند جمهور الفقهاء من الحنفية -خلافًا لزُفَر- والمالكية والشافعية في الأظهر والحنابلة على مشروعية اقتضاء الدَّين بعملةٍ مختلفةٍ، بشرطِ أن يكون هذا الاقتضاء يومَ السداد لا قبله، وأن يتم التقابض في المجلس قبل الافتراق، وزاد بعضهم على ذلك كون الأجل حالًّا لا مؤجلًا. ينظر في ذلك: "البحر الرائق" للإمام ابن نُجَيْم الحنفي (6/ 216، ط. دار الكتاب الإسلامي)، و"المدونة" للإمام مالك (3/ 27، ط. دار الكتب العلمية)، و"روضة الطالبين" للإمام النووي الشافعي (3/ 514-515، ط. المكتب الإسلامي)، و"المغني" للإمام ابن قدامة الحنبلي (4/ 37-38).
إذا وقع الخلاف بين الورثة والدائن في تعيين نوع القرض: هل كان ذهبًا أو جنيهات مصرية، فإن الحكم يُبنى على القاعدة الشرعية المستقرة في الفقه والقضاء من أن "البَيِّنَة لِلمُدَّعِي، واليَمِين عَلَى مَن أنكرَ"، كما في "مجلة الأحكام العدلية" (ص: 25).
هذا وتجدر الإشارة إلى أنه وإن كان المستقرَّ شرعًا وقضاءً أن الواجب في القرض ردُّ مثله دون زيادةٍ مشروطة، فقد ندب الشرع الشريف إلى الإحسان في أداء الدَّين؛ لكونه مِن باب جزاء الإحسان بالإحسان، والمقابلة بالإكرام، وردِّ الجميل بالجميل، والمكافأة على المعروف، سواء أكانت الزيادة في عدد المال المُقرَض أم في وصفه، وهذه الزيادةُ غيرُ المشروطةِ وإن كانت منفعةً تعود على المقرض، إلا أنها لا تُعَدُّ من الربا، لأنها من باب الفضل والإكرام، لا من باب المعاوضة المشروطة.
يدل على ذلك ما ورد عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: كَانَ لِرَجُلٍ عَلَى النبي صلى الله عليه وآله وسلم سِنٌّ مِنَ الإِبِلِ، فَجَاءَهُ يَتَقَاضَاهُ، فَقَالَ: «أَعطُوهُ»، فَطَلَبُوا سِنَّهُ، فَلَم يَجِدُوا لَهُ إِلَّا سِنًّا فَوقَهَا، فَقَالَ: «أَعطُوهُ»، فَقَالَ: أَوفَيتَنِي أَوفَى اللهُ بِكَ، قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ خِيَارَكُم أَحسَنُكم قَضَاءً» أخرجه الإمامان: البخاري واللفظ له، ومسلم، "وفيه: أنَّ مَن أَقرض دراهم فأُعطِيَ خيرًا مما دفع: طاب له ذلك، ولم يكن ذلك ربًا، ما لم يكن شرطًا في أصل القرض"، كما قال الإمام الخطابي في "أعلام الحديث" (2/ 1191، ط. جامعة أم القرى).
وقال الإمام النووي في "شرح صحيح مسلم" (11/ 37): [وفيها: أنَّهُ يُستَحبُ لمن عليهِ دَينٌ مِن قرضٍ وغيره أن يردَّ أجودَ مِنَ الذي عليهِ، وهذا مِنَ السُّنَّةِ ومكارمِ الأخلاقِ، وليسَ هو مِن قرضٍ جرَّ منفعةً فإنَّهُ منهيٌّ عنهُ؛ لأنَّ المنهيَّ عنه ما كانَ مشروطًا في عقدِ القرضِ] اهـ.
بناءً على ذلك وفي واقعة السؤال: فإن كان القرضُ المذكور قد جرى بعملة الجنيه المصري فيجب شرعًا سدادُه بمثله دون زيادةٍ مشروطةٍ في قدره أو صفته، وإنما تجوز الزيادة عليه من قِبَل المدين أو وارثه -غير القاصر- تحت مسمى الإحسان في قضاءِ الدَّين وإبراءِ الذمة من غير اشتراط ولا إلزام، وامتثالًا لما ندبت إليه الشريعة من الإحسان في ردِّ الحقوق إلى أهلها.
أما إن كان القرضُ ذهبًا يملكه الدائن فأسلفه المقترِضَ، أو أعلم الدائنُ المقترِضَ بأنه لا يملك ما يقرضه إياه إلا ذهبًا يملكه، فارتضى أن يقترضه منه، وطلب منه أن يبيعه لصالحه ويسلمه ثمنه، فالواجب حينئذ ردُّ مثل الذهب المبيع وزنًا، أو ردُّ قيمته عند السداد.
فإن وقع خلافٌ بين ورثة المقترِض وبين الدائن في تحديد جنس القرض، هل كان جنيهاتٍ لا علاقة لها بالذهب المبيع، أو أن المقترِض قد كلَّف الدائن ببيع الذهب ودفع ثمنه إليه؟ فالأصلُ أن الدَّين يستوفى بمثل ما استلم المقترِضُ من جنيهات مصرية من غير زيادة عليها إلا من باب الإحسان في القضاء وإبراء الذمة، ما لم يُقم الدائنُ البينةَ على دعواه ارتباطَ دَينه بالذهب، وتكليفَ المقترِض إياه ببيعه ودفع ثمنه إليه، فإن استمر الخلاف رُفع الأمر إلى القضاء للفصل فيه ورد الحقوق إلى أصحابها.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
ما حكم حرق البضاعة من أجل الحصول على المال؟ مثل شراء سلعة بالتقسيط وبيعها في نفس الوقت للحصول على سيولة مالية؟ حيث ظهر في هذه الأيام ما يسمّونه بـ"حرق البضائع" وهي طريقة بيع يلجأ إليها البعض للحصول على سيولة مالية، وصورته: أن يشتري من التاجر سلعة معينة بالتقسيط، ثم يبيعها لذات التاجر بسعر حالٍّ معجل، لكنه أقل؛ رغبة في توفير سيولة نقدية لقضاء بعض الحوائج الحياتية أو التجارية، فهل هذا جائز؟
وهل هذه المعاملة هي العِينَة التي ورد النهي عنها في السنة المشرفة؟
وهل يختلف الأمر لو كان المشتري للسلعة ثانيًا ليس هو بائعها الأول؟
كيفية الزكاة على فيزا المشتريات؟ لأنه لديَّ بطاقة ائتمانية (Credit Card)، يتيح لي البنك من خلالها في رصيدي مبلغًا من المال حوالي مائة ألف جنيه، وأستخدمها كمشتريات، وأسدد قبل نهاية المدة المحددة، فهل يجب إخراج الزكاة عليها؟ وهل يجب عليَّ ضم هذه المبالغ -إذا لم تبلغ قيمتها النصاب- إلى مجموع المبالغ التي أملكها وأحسب زكاتي عليها؟
ما حكم التصرف في الدَّين الذي لا يُعرَف صاحبه؟ فقد توفي والدي منذ خمس سنوات، وقبل وفاته أبلغني بأنه مدين لأحد الأشخاص الذي لا نعرفه، وقد قمت بالبحث عن هذا الرجل الذي ذكر والدي اسمه فقط فلم أتوصل إليه في خلال هذه الخمس السنوات. فهل يجوز لي التصرف في هذا المال لقضاء حاجتي، وإذا ظهر هذا الرجل أقوم بإعطائه المبلغ المذكور؟ أرجو بيان الحكم الشرعي.
يقول السائل: أعطى أخ لأخيه مبلغًا من المال وعند سداد الدين تعسر الأخ وأراد العفو عنه رغبة في ثواب ذلك؛ ويسأل عن فضل العفو والتجاوز عن المعسر.
توفيت امرأة سنة 1948م عن زوجها، وأمها، وإخوتها الأشقاء ذكورًا وإناثًا، ولها مؤخر صداق قدره 141 جنيهًا في ذمة الزوج. فما نصيب كل من الورثة في هذا المبلغ؟ وهل يعتبر مؤخر الصداق تركة تورث عنها أم لا؟
ما هي كيفية سداد الدين المرهون بالذهب؟ وما حكم أخذ الأجرة على حفظه؟ فقد اقترض رجلٌ من صاحِبٍ له مبلغًا قدرُه سبعة آلاف جنيه، ورهن بهذا الدَّين مشغولاتٍ ذهبيةً قيمتُها وقت الاقتراض اثنا عشر ألف جنيه، وقبل حلول أجَل الدَّين عَرَض على الدائن أن يدفع ما عليه من الدَّين، فقال له: إن سعر الذهب قد ارتفع كثيرًا، وإنه يريد منه زيادة على المال المقتَرَض بما يساوي نسبته من الذهب وقت الاقتراض، فما حكم ذلك شرعًا؟ وهل يجوز له أن يطلب أجرةً مقابل حفظ الذهب المرهون؟