21 أغسطس 2019 م

علم القضاء

علم القضاء

أدرك المسلمون خطورة القضاء وأهميته في انتظام الحياة وتحقيق العدالة التي أمر بها الإسلام، فكان من روائع ما أبدعته حضارة الإسلام تحويل مسائل القضاء من مبحث جزئي يتناوله الفقه الإسلامي بصورة غير مستوعبة في بعض أرباعه إلى علم مستقل ذي موضوع مميز، وثمرةٍ وحدٍّ مميزين.
وقد بدأ هذا الاستقلال في صورة مؤلفات تجمع فتاوى وأقضية لكبار أهل العلم كما فعل سريج بن يونس235هـ في كتابه عن القضاء؛ حيث نقل فيه فتاوى وأقضية بعض أئمة التابعين من أهل الكوفة والبصرة.
وإلى جانب ذلك خرجت مؤلفات تقنن لعملية القضاء كما فعل الإمام الخصاف (ت261هـ) في كتابه "أدب القاضي" حيث جعله على مائة وعشرين بابًا؛ جعل الأول منها لأحكام الدخول في القضاء، وقد سبق ذلك حديثه عن معنى القضاء، ومن هو أهل له، ومن يجوز تقلد القضاء منه، وحكم الدخول فيه اختيارًا. وجعل الباب الحادي بعد المائة وحتى نهاية الكتاب في تفصيل أحكام الشهادة.
وللعلامة ابن القاص المتوفى في القرن الرابع الهجري كتابًا سماه أيضًا "أدب القاضي" جعله على أبواب، افتتحها بالترغيب في القضاء، ثم بيان صفة القاضي، ثم ذكر من لا يجوز قضاؤه، ثم تحدث عن أرزاق القاضي وأعوانه ورسومه وتحدث فيه أيضًا عن ترجمان القاضي، واتخاذ السجن للقاضي، ومن لا يجوز القضاء له، وتحدث فيه عن الدعوى والإقرار، و عن اليمين؛ موضعه وكيفيته وعدده وصفته والنكول فيه، وتحدث عن مراتب البينات وعن الشهادة وأحكامها ومسائلها.
ويؤخذ من كتب التراجم والطبقات أن أئمة المذاهب المتقدمين قد اعتنوا في مرحلة مبكرة بالتأليف في أدب القضاء، ولكن أكثر هذه المصنفات لم تصل إلينا؛ ففي المذهب الشافعي: تنسب الكتابة في أدب القضاء للعلامة أبي سعيد الإصطخري (ت 328هـ)، وللعلامة ابن الحداد المصري (ت 345هـ)، وللعلامة القفال الشاشي (365 هـ)، وللإمام الماوردي (ت 450هـ).
ومن الكتب المبكرة المنسوبة لأئمة المالكية: "الاستغناء في آداب القضاء" للعلامة أبي القاسم خلف بن عبد الغفور (ت 440هـ)، و"سر السراة في أدب القضاة" للقاضي عياض (ت 554هـ).
وكذلك الأمر عند الحنفية، حيث ينسب ذلك للقاضي أبي يوسف صاحب الإمام أبي حنيفة، ولأبي بكر الجصاص (ت 370هـ) ولشمس الأئمة الحلواني ولغيرهم من أئمة الحنفية.
وقد تطور الأمر حتى نضج هذا العلم وظهرت فيه التقاسيم النافعة والتبويبات المفيدة، فكتب العلامة ابن فرحون (ت 799هـ) كتابه المشهور الموسوم بـ"تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام"، وجعله على ثلاثة أقسام؛ القسم الأول: في مقدمات هذا العلم التي تنبني عليها الأحكام. والقسم الثاني: فيما تفصل به الأقضية من البيانات وما يقوم مقامها. والقسم الثالث: في أحكام السياسة الشرعية.
واشتمل القسم الأول على أبواب في بيان حقيقة القضاء ومعناه وحكمه وحكمته، وفي فضل ولاية القضاء، وحكم السعي في طلبه، ومراتب الولايات، والألفاظ التي تنعقد بها، والشروط المفسدة لها.
وجعل الباب الخامس في أركان القضاء وهي ستة؛ القاضي، والمقضي به، والمقضي له، والمقضي فيه، والمقضي عليه، وكيفية القضاء.
وقريب من هذا على مذهب الحنفية: كتاب "معين الحكام فيما يتردد بين الخصمين من الأحكام" للعلامة أبي الحسن علاء الدين علي بن خليل الطرابلسي (ت 844هـ)، وعلى مذهب الشافعية كتاب "أدب القضا" للعلامة شرف الدين الغزي (ت 799هـ)، وقد اختصره شيخ الإسلام زكريا الأنصاري (ت 925هـ) في كتاب سماه "عماد الرضا".

وهكذا ظلت مباحث القضاء ومسائله في تطور، وتفرعت عنه أنواع مختلفة بحسب التطورات التشريعية وما يستجد للناس من تنظيمات، وصارت هذه المباحث مقررات أساسية لدارسي القانون وعلوم القضاء.
المراجع:
- "تبصرة الحكام" للعلامة ابن فرحون.
- "شرح أدب القاضي" للعلامة حسام الدين البخاري.

 

من العلوم التي أسهم فيها المسلمون بإسهام وافر وبارز علوم الحكمة أو الفلسفة كما هو شائع، وتهتم علوم الحكمة بالنظر العقلي البحت لتكوين رؤية كلية للكون وللحياة، ومصطلح الفلسفة الإسلامية يوحي بارتباط هذا المفهوم بالقيم القرآنية والنبوية، فهو يكون رؤية شاملة للكون والخلق والحياة والخالق لا تتعارض مع كليات العقيدة في القرآن الكريم والسنة المطهرة، وهو ما يمكن أن نطلق عليه الآن نظرية المعرفة في الحضارة الإسلامية،


حرص الإسلام منذ ظهوره على إقامة مجتمع ذي طابع خاص، تكتنفه الأخلاق الكريمة، وتحكمه المبادئ العليا والقيم السامية، وحرص كذلك على أن يشتمل المجتمع على العوامل التي تدعم استقراره وتعمل على شيوع الفضائل بين أهله وتنبذ كل خلق معوج وانحراف في القول أو العمل؛


من إبداعات الحضارة الإسلامية التي نشأت تلبية لنداء الشريعة بضرورة الحفاظ على النظام الاجتماعي وشيوع العدل والفضيلة في كافة مناحي الحياة (علم الاحتساب). وقد ذكرنا في مقال سابق أن أمر الحسبة خطير، وأنها أحد وجوه التطبيق العملي لمبدأ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأنها إن لم تنضبط بميزان الشرع فقد تأتي بنتائج سلبية تكر على المقصود منها بالبطلان، وبدلًا من أن تؤدي إلى استقرار المجتمعات تؤدي إلى اضطرابها. وآية ذلك ما نرى من بعض المتشددين الذين لم ينالوا من العلم والدين القدر الكافي، ويسعون في الأرض بغير هدى ولا علم؛ ظانين أنهم يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر.


كان للزراعةِ شأن كبير في الحضارة الإسلامية، وهو الأمر الذي حافظ على الدولة الإسلامية وتماسكها قرونًا طويلة نظرًا لاكتفائها الذاتي من الغذاء في مختلف البقاع التي كانت تبسط عليها سلطانها، وقد كان لعناية المسلمين بالزراعة أصل قرآني كريم،


يمُرُّ الإنسان بأطوار مختلفة في حياته؛ حيث ينشأُ طفلًا ضعيفًا مفتقرًا إلى غيره في أبسط الأمور، ثم يزداد قوَّةً ومعرفةً ومهارةً بمرور الوقت، حتى يصير شابًّا فتيًّا يقدر على الكسب والكفاح في الحياة، ثم يعتريه الضعف مرةً أخرى ويَغْلِبُ عافيتَه البدنية والعقلية رويدًا رويدًا، ولقد بيَّنَ الله تعالى هذه المراحل في قوله تعالى: ﴿اللهُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ ضَعْفٍ ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ ضَعْفٍ قُوَّةً ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ ضَعْفًا وَشَيْبَةً يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَهُوَ الْعَلِيمُ الْقَدِيرُ﴾ [الروم: 54]، فهذا الانتقال من طَورٍ إلى طَورٍ سُنَّةٌ من سُنَنِ الله في خَلقه.


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 30 يوليو 2026 م
الفجر
4 :34
الشروق
6 :12
الظهر
1 : 1
العصر
4:38
المغرب
7 : 50
العشاء
9 :17