حكم الزواج من بنتٍ إذا كان قد رضع من أمها من الرضاع ثلاث مرات

تاريخ الفتوى: 16 يوليو 1956 م
رقم الفتوى: 236
من فتاوى: فضيلة الشيخ حسن مأمون
التصنيف: الرضاع
حكم الزواج من بنتٍ إذا كان قد رضع من أمها من الرضاع ثلاث مرات

ما حكم الزواج من بنتٍ إذا كان قد رضع من أمها من الرضاع ثلاث مرات؟ حيث يوجد شابٌّ رضع من امرأة مرضعة ثلاث مرات متفرقات، كما رضعت فتاةٌ من نفس المرضعة التي أرضعت الشاب بعد نحو ثمان سنوات من رضاع الشاب، واستمرت ترضع حوالي الشهر ونصف الشهر باستمرار، وقد خطب الشاب الفتاة المذكورة قبل أن يعلم بالرضاع. وطلب السائل الإفادة عمَّا إذا كان يحلُّ للشاب الزواج من الفتاة المذكورة.

يجوز شرعًا لهذا الشاب أن يتزوج الفتاةَ المذكورة، ما دام رضاعه أقل من خمس مرات، وهو ما اخترناه للفتوى.

برضاع كلٍّ من الشاب والفتاة وهما في سن الرضاع، وهي سنتان على القول المفتى به من امرأةٍ واحدةٍ، صارت المرضعةُ أمًّا لهما من الرضاع، وصار الشاب والفتاة أخوين من الرضاع؛ لاجتماعهما على ثدي واحد، وإن اختلف الزمن، ويحرم على الرجل أن يتزوج بأخته من الرضاع، وعلى هذا فلا يحل للشاب أن يتزوج الفتاة المذكورة؛ لأنها أخته من الرضاع، وهذا على إطلاقه مذهب الحنفية القائلين بأن قليل الرضاع وكثيره سواء في إيجاب التحريم، وهو أيضًا مذهب الإمام مالك وإحدى الروايات عن الإمام أحمد.
أما مذهب الشافعية وهو إحدى الروايات عن الإمام أحمد فإن الرضاع المحرم ما كان خمس رضعاتٍ مشبعاتٍ متفرقاتٍ في مدة الرضاع.
ولما كان رضاع الشاب من المرضعة أقل من خمس مرات كما ذكر بالسؤال: فإنه يحل للشاب أن يتزوج من الفتاة المذكورة على مذهب الشافعي، وهو ما اخترناه للفتوى؛ تيسيرًا على الناس لعموم البلوى. وبهذا عُلم الجواب على السؤال.
والله سبحانه وتعالى أعلم.

يذكر السائل أنه قد رضع من خالته مع أحد أبنائها مرة واحدة، وأن شقيقته قد رضعت من خالته المذكورة مع ابنٍ لها آخر مدة شهر تقريبًا، وأن السائل يريد الزواج من إحدى بنات خالته المذكورة. وطلب السائل بيان الحكم الشرعي في ذلك.


عقد أخو السائل قرانه على بنت خالته، وأوضحت خالته أنها سبق لها أن أرضعت هذا الأخ مع ابنها الأكبر؛ أي الذي تليه مباشرةً الفتاةُ التي عقد أخوه قرانه عليها. وطلب السائل إفادته عن الحكم الشرعي لهذا العقد.


ما الحكم الشرعي في كتابة عقد الزواج في منزل أحد العروسين أمام أسرتَيهما وعددٍ محصور من الناس بحضور المأذون وبالصيغة المتعارف عليها، وبعد شهر أو شهرين مثلًا يكون الإشهار في مكان عام، حيث نقوم بإجراء العقد من قبول وإيجاب مرة أخرى أمام جمهور الناس والمدعوين؟


ما هو حكم الزواج حال الشك في أصل حصول الرضاع؟ فللسائل ابنة عم يريد أن يتزوجها، وقبل زواجهما أراد أن يتأكد؛ هل رضعت هذه البنت من أمه أو رضع هو من أمها؟ فنفت أمها حصول الرضاعة من أم السائل لابنة عمه، وقالت أم السائل: إنها أرضعت ابنة عمه -مخطوبته- مرة واحدة على ما تذكر مع شقيقة السائل التي تصغره وإنها تشك في حصول هذه المرة.
وطلب السائل بيان الحكم الشرعي، وهل يجوز أن يتزوجها أم لا؟


رجل متزوج، تزوج مرة ثانية من امرأة أرملة بحضور أهلها وأقاربها جميعًا، وكان شرط الزواج أنه لا يريد منها إنجاب الأولاد له؛ لأنه لديه من زوجته الأولى عشرة أولاد وهو كبير في السن حوالي الثالثة والخمسين، وهي وافقت على هذا الشرط بحضور أهلها.
والشرط الثاني: أنها لا ترثه ولا يرثها، مقابل أنه اشترى لها بيتًا ووضعه باسمها، وأن إرثَها منه هو هذا البيت فقط وما اشتراه لها من احتياجات. باختصار هو غير مبسوط مع زوجته الأولى، والزوجة الثانية مطلقة وهي تريد السترة وزوجًا يصرف عليها.
وكل الشروط السابقة تم الموافقة عليها من خلال عقد وشهود وبحضور ولي أمرها وأقاربها، علمًا أنها وافقت بإرادتها غير مكرهة وبكامل قواها العقلية. نرجو منكم الإفادة وجزاكم الله عنا خير الجزاء.


ولدٌ يخطب ابنةَ خاله أفادَت أمُّه بأنها أرضعت أولاد أخيها عدا المخطوبة، وأفادت امرأةُ خاله بأنها أرضعت إخوته ما عداه، فهل تعتبر ابنة خاله المخطوبة أخته في الرضاع وتحرم عليه، أم تحل له؟ 


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 16 نوفمبر 2025 م
الفجر
4 :51
الشروق
6 :21
الظهر
11 : 40
العصر
2:38
المغرب
4 : 58
العشاء
6 :19