الأربعاء 17 ديسمبر 2025م – 26 جُمادى الآخرة 1447 هـ

نفقة الأب على ابنه المريض

تاريخ الفتوى: 22 أكتوبر 1901 م
رقم الفتوى: 265
من فتاوى: فضيلة الإمام الشيخ محمد عبده
التصنيف: النفقات
نفقة الأب على ابنه المريض

نظارة الداخلية أرسلت للحقانية خطابًا يتضمن أن أحد الأشخاص الذين يعالجون في مستشفى مديرية جرجا استحق عليه مبلغ في نظير أجرة معالجته، وبمطالبته به ظهر عدم قدرته على السداد؛ ولكون والده من ذوي اليسار طُلب منه هذا المبلغ فتوقف في الدفع، ولهذا رغبت الوقوف على ما إذا كان الوالدُ مكلفًا شرعًا أو قانونًا بنفقات علاج ولده أو لا؟ وإذا كان مكلفًا فلغاية أي سن يبلغه الولد؟ وما هي الأحوال التي تقضي بإعفائه منها أو بإلزامه بها؟ فالأمل الإفادة عن الحكم الشرعي في هذا الموضوع.

تجب نفقة هذا الابن على أبيه إن كان صغيرًا لم يبلغ حد الكسب، وكذلك أجرة الطبيب وثمن الأدوية متى تحقق المرضُ وسوءُ أثره في الجسم؛ وذلك وقايةً للولد من استفحال المرض، وحفظًا لحياته وأعضائه من التلف. كما تجب النفقة لو كان الابن كبيرًا عاجزًا عن الكسب.

قالوا بوجوب النفقة بأنواعها على الحرِّ لطفله الفقير الحُرِّ، وعرَّفُوه بأنَّه الولد الذي يسقط من بطن أمه إلى أن يحتلم، ولم يذكروا هنا أجرة الطبيب وثمن الأدوية، وإنما ذكروا عدم الوجوب بالنسبة للزوجة، وصرَّحوا بأن الأب إذا كان مريضًا أو به زمانة يحتاج بها إلى الخدمة فعلى ابنه خادمه، وكذلك الابن، ومرادهم من كون الطفل فقيرًا أنَّه لم يبلغْ حدَّ الكسب، فإن بلغه كان للأب أن يؤجره أو يدفعه في حرفة ليكتسب، وينفق عليه من كسبه إن كان ذكرًا، وإذا كان الطفل غنيًّا بأن كان صاحب عقارٍ ونحوه فالأب يبيع ذلك وينفق عليه؛ لأنه غني بذلك.
هذا ما قالوه في جانب الطفل، أما ما قالوه في جانب الولد الكبير فهو وجوب النفقة المذكورة للولد الكبير العاجز عن الكسب؛ بأن كان زَمِنًا أو من أبناء الكرام أو لا يستأجره الناس أو طالب علم لا يتفرَّغ للكسب، فإنه في هذه الأحوال عاجزٌ تجب نفقته على الأب على ما في "القنية" و"المنح"، وصرحوا بأنه لا يشارك الأبَ -ولو فقيرًا- أحدٌ في نفقة طفله وولده الكبير العاجز عن الكسب كما عليه الفتوى ما لم يكن الأب معسرًا، فيلحق بالميت؛ فتجب على غيره بلا رجوعٍ عليه على الصحيح.
وعلى ذلك: فإن كان الابن في حادثتنا طفلًا فقيرًا لم يبلغ حدَّ الكسب كانت نفقته بأنواعها واجبةً على أبيه، وكذلك أجرة الطبيب وثمن الأدوية على ما يظهر؛ لأن وجوب النفقة على الوالد لولده إنما هو للصلة والتراحم بينهما، وقد صارت مداواة الأمراض بعد تحققها وغلبة الظن بإفسادها لمزاج البدن من أشد ما يقضي به التراحم، ومن أوجب ما تحمل عليه الصلات، وقلما يوجد الآن مِمَّن لهم أقل فَهْمٍ مَن ينكر دخول المعالجة فيما تفرضه صلة الوالد بولده أو الولد بوالده حتى أصبح الكثير من ذوي المعرفة الصحيحة يعدها في منزلةٍ أعلى من النفقة العادية من الأكل والشرب ونحوهما خصوصًا أنَّ من كان مريضًا وله أبٌ موسرٌ لا يمكن أن ينفق في علاجه أحد من الأجانب أو ذوي القرابة البعيدة، فمتى تحقَّقَ المرضُ وسوءُ أثره في الجسم تعيَّنت النفقةُ في دفعه على والده الموسر وقايةً من غائلةِ المرض وحفظًا للحياة أو للأعضاء من التلف، فيلزم الوالدَ ما أُنفق في العلاج وأجرة الطبيب المعالج، والكلامُ في أن الأدوية وأجرة العلاج لا تلزم مَن تجب عليه النفقة لِمن له النفقةُ يجري فيما إذا لم يتعين العلاجُ؛ بأن لم يغلب على الظن هلاك البدن أو فساد بعض الأعضاء بتركه، أما إذا غلب الظن بذلك وتعين العلاجُ لم يكن فرقٌ بينه وبين الطعام والشراب مما هو ضروري لحفظ قوام البنية، وكذلك لو كان الابن كبيرًا عاجزًا عن الكسب بسبب الزمانة، أو كون أبيه من الكرام، أو لا يستأجره أحدٌ، أو كان طالبَ علمٍ لا يتفرغ للكسب؛ فإن نفقته على أبيه ولو فقيرًا، وبالأولى إن كان غنيًّا على ما في هذا الرقيم، ويتبعها أجرة الطبيب، وثمن الأدوية بالنظر لِما قلنا.
أما إذا كان الابن غير موصوف بوصف من هذه الأوصاف، فإن نفقته لا تجب على أبيه، وكذلك ثمن الأدوية، وأجرة الطبيب.
هذا، ولا يُعقَل أن تجب أجرة الخادم للولد على والده ولا تجب أجرة الطبيب ونفقة العلاج عليه؛ بل هذه تجب بالأَوْلَى من تلك.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

هل يجب لامرأة تُوفِّيت على ورثتها الشرعيين أكثر من تكفينها وبناءِ لَحْدٍ لها لدفنها فيه، أو يلزم الورثة عمل حفل تجتمع فيه المعزّون يتناولون القهوة ويتسامرون في سرادق يقام لذلك ومصاريف فراش وطبّاخ وخدم وإحياء أخمسة وليلة أربعين مما يكلف الورثة مبالغ طائلة مما ورثوه عنها؟ مع العلم بأنها ليست مدينة للغير.
وهل لمن تولّى الصرف بهذا التبذير حق الرجوع على الورثة بمثل ما صرف بنسبة نصيب كل منهم في تركة مورثتهم، أم أنهم لا يُلزَمون إلا بثمن الكفن الشرعي، وثمن اللحد، وأن ما صرف من ذلك إنما كان من مال زوجها الخاص؟ ولم يوافق أحد من الورثة شركائه في التركة على ما قام به من مصاريف زائدة عن التجهيز والتكفين الشرعي. أفتونا عن ذلك، ولكم الشكر.


ما حكم النفقة على العم حال فقد الأب؟ فللسائل شقيق كان يقيم بإحدى الدول العربية، وقد نزح ولدا أخيه المذكور وهما ذكر وأنثى إلى إحدى الدول العربية الأخرى، ولا يعلم حتى الآن مصير والدهما ولا والدتهما، ورغم البحث عنهما لم يعرف محل إقامة كل منهما ولا حياته أو موته. كما أن للسائل شقيقًا آخر اختفى، ولم يبقَ للولدين سوى عمهما الشقيق (السائل)، وأنه يريد اصطحابهما معه إلى محل إقامته وعمله ليتولى الإشراف عليهما ويرعاهما وينفق عليهما. وطلب السائل الإفادة عن بيان وضعه شرعًا من وجهة إعالتهما حتى يمكنه اتخاذ الإجراءات القانونية لسفرهما معه إلى محل إقامته وعمله.


أرجو إعطائي فتوى شرعية حول نفقة المتعة من حيث مقدارها ومدتها وشروط أخذها من الزوج وكيفية التسليم. علمًا بأن مدة الزواج ثلاث سنوات مع إظهار المصدر الشرعي لهذه النفقة.


هل للعم على أولاد أخيه نفقة مع وجود ابنه الموسر؟حيث يوجد رجلٌ له ابن، وابن ابن، وكلاهما موظف، وله أيضًا ابن بنت موظف، وهذا الرجل يطلب من أولاد أخيه ترتيب نفقة شرعية له بما أن زوجته طالبة منه الانفصال؛ لفقره وشيخوخته. فهل الشريعة الغراء تجيز ترتيب نفقة للعم على أولاد أخيه مع وجود ابن له وابن ابن وابن بنت راشدين مقتدرين كما توضح؟ أرجو التكرم بالإفادة بالجواب، وأدام الله فضيلتكم.


هل يصح العمل بهذه المقولة: "اللي يحتاجه البيت يحرم على الجامع"؟ فقد دار نقاش بين مجموعة من الأشخاص على إثر دعوة أحد الدعاة في القرية من إكثار الجميع من التبرعات والصدقات؛ لصرفها على توسيع المسجد وترميمه وعلى بعض أعمال النفع العام، وكذلك لمساعدة بعض المحتاجين من الفقراء والمساكين في ظل الظروف الراهنة، فذكر البعض أن ضعيف الحال يجب عليه عدم الإنفاق من ماله في تلك الأحوال وأَنَّ بيته وأهله أولى من ذلك، مسترشدًا بمقولة: "اللي يحتاجه البِيت يحرم على الجامع"، فما صحة ذلك؟


ما حكم النفقة على الأخت لأب مع وجود الإخوة الأشقاء؛ فأنا لي أخت لأب مصابة بمرض يمنعها من الحركة، وليس لها دخل سوى معاش شهري لأمها لا يكفيهما، ولها أخوان شقيقان موسران يقومان بالإنفاق عليهما في حدود دخلهما.
فهل يجب عليَّ الإنفاق على أختي لأبي المريضة مع أن لها أخوين شقيقين موسرين؟ وعلى من تجب النفقة لهذه الأخت المذكورة؟


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 17 ديسمبر 2025 م
الفجر
5 :12
الشروق
6 :45
الظهر
11 : 51
العصر
2:39
المغرب
4 : 58
العشاء
6 :21