الثلاثاء 09 ديسمبر 2025م – 18 جُمادى الآخرة 1447 هـ

حكم التصرف في مرتب المفقود في الحرب

تاريخ الفتوى: 29 يناير 1969 م
رقم الفتوى: 592
من فتاوى: فضيلة الشيخ أحمد محمد عبد العال هريدي
التصنيف: الميراث
حكم التصرف في مرتب المفقود في الحرب

ما حكم التصرف في مرتب المفقود في الحرب؟ حيث توجد امرأةٌ تسأل في أنَّ لها أخًا فُقِدَ في العمليات الحربية التي جرت في يونيو سنة 1967م وله مرتبٌ شهريٌّ، وأن له ولدَيْن من زوجة توفِّيت، وله زوجة أخرى ليس لها أولاد، وبتاريخٍ لاحِقٍ قرَّرت محكمة الأحوال الشخصية تعيينَها وكيلةً عن ولدَي أخيها القاصرين، وأنَّ زوجة أخيها المذكورة تريد أن تأخذ نصف المرتب، وتريد السائلة أن تعطيها نصيبها الشرعي. وطلبتِ الإفادة عن الحكم الشرعي.

لا يعتبر مرتَّبُ المفقود في هذه الحالة تركةً تُقسم بين ورثته؛ لأنه ما زال مجهولَ الحالِ، فيُعْتَبَرُ حيًّا، وتسري عليه أحكام الغائبين، ويُرجع في شأن تقسيم هذا المرتب إلى القوانين الخاصة التي تنظِّم مثل هذه الحالات.

المفقود هو الغائب الذي انقطعت أخبارُه وجُهِلَ حالُهُ فلا يُدْرَى أحيٌّ هو أم ميت، ومِن ثَمَّ قال الفقهاء إن المفقود يعتبر حيًّا بالنسبة للأحكام التي تُقرُّه، وهي التي تتوقف على ثبوت موته بالدليل أو بالحكم.

وينبني على ذلك أن لا يفرَّق بينه وبين زوجته فلا يجوز لها التزوُّج بغيره، ولا يقسم ماله بين ورثته، بل تستمر هذه الأمور على ما كانت إلى أن يتبين الحال، وحينئذٍ يُحكَم بحسب ما يَظهر.

وبما أن المفقود من أفراد القوات المسلحة فإن السيد/ وزير الحربية هو الذي يُصدِر قرارًا باعتباره ميتًا بالشروط المنصوص عليها قانونًا.

وعلى ذلك: فلا يعتبر مُرتَّبُ هذا المفقود تركةً تقسَّم بين ورثته؛ لأنه ما زال مجهول الحال وتسري عليه أحكام الغائبين؛ لأنه يعتبر حيًّا كما ذكرنا، ويرجع في شأن تقسيم هذا المرتَّب إلى القوانين الخاصة التي تنظِّم مثل هذه الحالات. ومما ذُكر يُعلم الجواب عن السؤال.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

توفيت امرأة عن: ولدي ابن: ابن وبنت، وأخت شقيقة، وابن قتل أمه عمدًا. ولم تترك المتوفاة المذكورة أي وارث آخر غير من ذكروا ولا فرع يستحق وصية واجبة. فهل يرث الابن الذي قتل أمه عمدًا أم لا؟ وما نصيب كل وارث؟


سائل يقول: توفي شخص وكان قد ترك إقرارًا منه حال حياته بشأن صرف مستحقاته المالية من صندوق الرعاية الاجتماعية والصحية، ويتضمن استحقاق نجله بنسبة 50%، وزوجته بنسبة 50%، وكان قد طلّق زوجته قبل وفاته بمدة؛ فهل تستحق المطلقة النسبة المُقرَّرة لها بعد زوال صفتها أو تُعتبر تركة، وفي حالة اعتبارها تركة، فهل يستحق ابن المتوفى حصته باعتباره وارثًا فيها؟


توفي رجل عن: أخت لأم، وإخوة أشقاء: ذكرين وثلاث إناث، وأخوين لأب ذكرين. ولم يترك المتوفى المذكور أي وارث آخر غير من ذكروا ولا فرع يستحق وصية واجبة. فما نصيب كل وارث؟


توفي رجل عام 1934م عن: ابنين وبنتين، وولدي ابنه المتوفى قبله: ابن وبنت. ولم يترك المتوفى المذكور أيَّ وارث آخر غير من ذكروا ولا فرع يستحق وصية واجبة. فما نصيبُ كل وارث؟


توفي رجل عن: زوجة، وأربعة أبناء ابن. ولم يترك المتوفى المذكور أي وارث آخر غير من ذكروا ولا فرع يستحق وصية واجبة. فما نصيب كل وارث؟


توفي رجل عام 2012م عن: بنت، وأولاد بنت توفيت قبله: ثلاثة أبناء وبنت، وأولاد ابن توفي قبله: ابن وبنتين، وأولاد ابن آخر توفي قبله: ابنين وبنت. ولم يترك المتوفى المذكور أي وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة غير من ذكروا. فما نصيب كل وارث ومستحق؟


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 09 ديسمبر 2025 م
الفجر
5 :7
الشروق
6 :39
الظهر
11 : 47
العصر
2:36
المغرب
4 : 55
العشاء
6 :18