حكم التصرف في مرتب المفقود في الحرب

تاريخ الفتوى: 29 يناير 1969 م
رقم الفتوى: 592
من فتاوى: فضيلة الشيخ أحمد محمد عبد العال هريدي
التصنيف: الميراث
حكم التصرف في مرتب المفقود في الحرب

ما حكم التصرف في مرتب المفقود في الحرب؟ حيث توجد امرأةٌ تسأل في أنَّ لها أخًا فُقِدَ في العمليات الحربية التي جرت في يونيو سنة 1967م وله مرتبٌ شهريٌّ، وأن له ولدَيْن من زوجة توفِّيت، وله زوجة أخرى ليس لها أولاد، وبتاريخٍ لاحِقٍ قرَّرت محكمة الأحوال الشخصية تعيينَها وكيلةً عن ولدَي أخيها القاصرين، وأنَّ زوجة أخيها المذكورة تريد أن تأخذ نصف المرتب، وتريد السائلة أن تعطيها نصيبها الشرعي. وطلبتِ الإفادة عن الحكم الشرعي.

لا يعتبر مرتَّبُ المفقود في هذه الحالة تركةً تُقسم بين ورثته؛ لأنه ما زال مجهولَ الحالِ، فيُعْتَبَرُ حيًّا، وتسري عليه أحكام الغائبين، ويُرجع في شأن تقسيم هذا المرتب إلى القوانين الخاصة التي تنظِّم مثل هذه الحالات.

المفقود هو الغائب الذي انقطعت أخبارُه وجُهِلَ حالُهُ فلا يُدْرَى أحيٌّ هو أم ميت، ومِن ثَمَّ قال الفقهاء إن المفقود يعتبر حيًّا بالنسبة للأحكام التي تُقرُّه، وهي التي تتوقف على ثبوت موته بالدليل أو بالحكم.

وينبني على ذلك أن لا يفرَّق بينه وبين زوجته فلا يجوز لها التزوُّج بغيره، ولا يقسم ماله بين ورثته، بل تستمر هذه الأمور على ما كانت إلى أن يتبين الحال، وحينئذٍ يُحكَم بحسب ما يَظهر.

وبما أن المفقود من أفراد القوات المسلحة فإن السيد/ وزير الحربية هو الذي يُصدِر قرارًا باعتباره ميتًا بالشروط المنصوص عليها قانونًا.

وعلى ذلك: فلا يعتبر مُرتَّبُ هذا المفقود تركةً تقسَّم بين ورثته؛ لأنه ما زال مجهول الحال وتسري عليه أحكام الغائبين؛ لأنه يعتبر حيًّا كما ذكرنا، ويرجع في شأن تقسيم هذا المرتَّب إلى القوانين الخاصة التي تنظِّم مثل هذه الحالات. ومما ذُكر يُعلم الجواب عن السؤال.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

توفي رجل عن ابن، وبنتي ابن توفي في حياة أبيه، وترك 21 قيراطًا. فما نصيب كل منهم؟ وهل للابن الحق في أخذ شيء من الوصية الواجبة؟


 سأل رجل في امرأة مرضت ثم توفيت عن تركة قد خلَّفتها، وقد صرف عليها والدها أثناء مرضها مصاريف عند الأطباء لعلاجها، وجهَّزها حين موتها، وكل هذه المصاريف قد استدانها على حسابها بأمرها، فهل ما صرف عليها كلتا الحالتين يكون لازمًا والدها أم يكون لازمًا زوجها؟ أم دَيْنًا في تركتها يؤخذ منها؟ تفضلوا بالإجابة عن هذا، ولكم الشكر.


أولًا: ما هي درجة القرابة بين رجل وزوج ابنته؟
ثانيًا: ما هي درجة القرابة بين رجل وزوجة ابن أخيه؟


توفي رجل عن: أولاد ابنه المتوفى قبله: ستة أبناء وبنت. ولم يترك المتوفى المذكور أي وارث آخر غير من ذكروا، ولا فرع يستحق وصية واجبة. فهل زوجة ابنه المتوفى قبله ترث أم لا؟ وما نصيب كل وارث؟


رجل توفي وترك أموالًا، ويرغب أبناؤه في اقتطاع جزء من نصيب شقيقتهم؛ بحجة أنها كانت تعصي والدها وتسببت في مرضه، على أن يصرف هذا الجزء في أوجه البر، أو عمل سبيل، أو صدقة جارية على روح والدهم. فهل يجوز ذلك؟


توفيت امرأة عن: ثماني بنات، وأخت لأم. ولم تترك المتوفاة المذكورة أي وارث آخر غير من ذكروا ولا فرع يستحق وصية واجبة. فما نصيب كل وارث؟


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 08 يناير 2026 م
الفجر
5 :20
الشروق
6 :52
الظهر
12 : 2
العصر
2:52
المغرب
5 : 11
العشاء
6 :34