حكم الصلاة في مسجد أرضه مغصوبة

تاريخ الفتوى: 23 نوفمبر 2008 م
رقم الفتوى: 378
من فتاوى: فضيلة الأستاذ الدكتور علي جمعة محمد
التصنيف: الصلاة
حكم الصلاة في مسجد أرضه مغصوبة

ما حكم الصلاة في مسجدٍ أرضُه مغصوبة؟

لا يصح شرعًا لأحد من الناس أن يغتصب ملك الآخرين ويقيم عليه مسجدًا؛ فإن الله طيب لا يقبل إلا طيبًا؛ قال تعالى: ﴿لَا تَقُمْ فِيهِ أَبَدًا لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَنْ تَقُومَ فِيهِ فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَنْ يَتَطَهَّرُوا وَاللهُ يُحِبُّ الْمُطَّهِّرِينَ﴾ [التوبة: 108].

واغتصاب الأرض حرامٌ شرعًا؛ قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «مَن ظَلَمَ قِيدَ شِبرٍ مِن الأرضِ طُوِّقَه مِن سَبعِ أَرضِينَ» رواه الشيخان عن السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها.

وقد نص الفقهاء على أن المكان يصير مسجدًا بالصلاة فيه أو بأن يقول مالكه اتخذته مسجدًا، ولا بد حينئذٍ من الملكية الصحيحة لمكان المسجد وقت إقامته واتخاذه مسجدًا؛ لأنه بهذا يصير وقفًا، ومن شروط صحة الوقف ونفاذه باتفاق الفقهاء أن يكون الموقوف ملكًا للواقف وقت الوقف.

أما عن الصلاة في هذا المسجد فقد نقل النووي أن الصلاة في الأرض المغتصبة حرامٌ بالإجماع، وأن خلاف الفقهاء إنما هو في صحتها وفي الثواب عليها. "المجموع شرح المهذب" (3/ 164). وفي كتاب "قواعد الأحكام" للعز بن عبد السلام أنه: [إذا اعتكف في مسجد ثم بان اغتصابُه بطل اعتكافُه] اهـ.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

ما حكم بيع السجاد المكتوب عليه لفظ الجلالة؟ فهناك رجلٌ يتاجر في السَّجَّادِ، ومنه سَجَّاد الصلاة المكتوب عليه كلمات للإهداء أو بعض الأسماء، مما يشتمل أحيانًا على لفظ الجَلَالَة -كما في بعض الأسماء المركبة مِن نحو عبد الله وغيرها- أو بعض الكلمات القرآنية، ويَبسُطُه المشتري على الأرض للصَّلاةِ عليه، فهل يحرُم عليه شرعًا بيع السَّجَّاد المشتمل على تلك الكلمات؟


كيف يُنَادَى لصلاتي الكسوف والخسوف؟ هل ينادى بـ"الصلاة جامعة" أم بالأذان؟


قال أحد الشيوخ داخل بيت الله الحرام: إنه أثناء الصلاة يجب النظر إلى الكعبة المشرفة، في حين أنني أعرف أن النظر أثناء الصلاة يكون إلى موضع السجود. ويطلب السائل بيان الحكم الشرعي في ذلك.


هل يجوز أداء صلاة تحية المسجد أثناء بث أو قراءة القرآن الكريم؟


ما حكم الاقتصار على خطبة واحدة بعد صلاة العيد؟ فقد ذهبت أنا وإخوتي لأداء صلاة العيد، وبعد انتهاء الصلاة قام الإمام ليخطب، فجلسنا لنسمع الخطبة، فوجدناه قد أنهى الخطبة دون الفاصل المعهود بين الخطبتين، فقال أحد إخوتي: إن الإمام قد أخطأ في ذلك؛ لأن الصحيح أن تكون خطبتان لا خطبة واحدة، فما الحكم الشرعي في تلك المسألة؟


ما معنى قوله تعالى: ﴿إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا﴾، وهل المراد منه أنه لا بد أن تُؤَدَّى الصلاة بعد الأذان مباشرة؟


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 29 نوفمبر 2025 م
الفجر
5 :0
الشروق
6 :32
الظهر
11 : 43
العصر
2:35
المغرب
4 : 55
العشاء
6 :17