الضمان في حال تلف السيارة المستأجرة

تاريخ الفتوى: 26 يناير 2006 م
رقم الفتوى: 823
من فتاوى: فضيلة الأستاذ الدكتور علي جمعة محمد
التصنيف: الإجارة
الضمان في حال تلف السيارة المستأجرة

ما حكم الضمان في حال تلف السيارة المستأجرة؟ حيث يقول السائل: لي أخ توفِّي في حادث سيارةٍ كان هو قائدها؛ حيث كانت توجد شَبُّورة ضباب، وتوجد فرامل على مسافة عشرة أمتار، وذلك من معاينة المباحث، وكان قد أخذ هذه السيارة من مالكها على سبيل الإيجار، والآن يطالب صاحب السيارة بإصلاح سيارته وتعويض. فما حكم الشرع؟

من المقرر شرعًا أنَّ يد المستأجر على العين المؤَجَّرة يد أمانة لا يد ضمان، فلا يضمن ما تلف منها إلَّا بالتعدي أو التفريط؛ بأن يستخدمها في غير ما جعلت له أو لا يحفظها بما يحفظ مثلها به.
وبناءً على ذلك وفي واقعة السؤال: فإذا لم يثبت لدى أهل الاختصاص تَعَدِّي أخيك المتوفَّى في استخدام السيارة وتفريطُه في الحفاظ عليها فلا ضمان عليه في تلفها، ولا يلزمه حينئذٍ إلَّا مقدار أجرة السيارة في المدة التي اتفق عليها مع صاحبها تؤخذ من تَرِكته بعد وفاته، أمَّا إذا ثبت تعدِّيهِ أو تفريطُه فإنه يضمن بقدر ما تَعَدَّى أو فَرَّطَ مع ما يجب عليه من الأجرة، فيكون ذلك كله دَيْنًا عليه يُستوفى من تركته قبل توزيعها على الورثة.
والله سبحانه وتعالى أعلم.

هل يجوز لشركة اتصالات استئجار مئذنة مسجد ليكون مكانًا لاستقبال معلومات الاتصالات -الهواتف- للشركة؟


هل يجوز إيجار شجر الفاكهة مقدَّمًا لسنين؟


ما حكم صناعة أو بيع أو إجارة ما يكون له استعمالان: استعمال مباح واستعمال محرم من السلع والأشياء؟ وهل يأثم من يقوم بهذا الفعل؟


ما حكم امتداد عقد الإيجار بقوة القوانين المعمول بها في البلاد؟ وموقف الشريعة الإسلامية من غلاء ورخص وسيط التبادل بين الناس؟


ما حكم تمويل شراء الآلات الصناعية عن طريق البنوك؟ فنحن شركة للاستيراد والتصدير والتوكيلات التجارية، ونقوم حاليًّا بإنشاء وتشغيل خطوط إنتاج وتصنيع مجموعة من المنتجات، ونرغب في معرفة الحكم الشرعي الواضح في تمويل تلك الآلات والمعدات من خلال البنوك، سواء التمويل بنظام التقسيط، أو التأجير التمويلي، وما إذا كان ذلك يعدُّ جائزًا شرعًا، وذلك بخصوص الرسوم والفوائد على مبلغ التمويل.


رجل يعمل مهندسًا في مجال المقاولات وتشطيب المنازل لدى عملاء كثيرين، ومن صور تعامله أنه أحيانًا يتفق مع صاحب المنزل على أن يتم حساب المصنعية بنظام (الكوست بلس)، وذلك بتحديد قيمة المصنعية بناءً على نسبة معينة من تكلفة الخامات، لا تقل غالبًا عن 15% منها، علمًا بأن صاحب المنزل أثناء اتفاقه مع المهندس سيختار نوع الخامات وثمنها كما هو محدد في أماكن بيعها، ثم قد يقوم المالك وحده بشرائها وإحضارها أو يصطحب المهندس معه عند الشراء، أو أن يفوض المهندس وحده في الشراء، فما حكم هذه المعاملة شرعًا؟ أرجو الإفادة وجزاكم الله خيرًا.


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 03 مارس 2026 م
الفجر
4 :52
الشروق
6 :19
الظهر
12 : 7
العصر
3:26
المغرب
5 : 55
العشاء
7 :12