حكم التجنس بجنسية دولة غير إسلامية

تاريخ الفتوى: 28 فبراير 1982 م
رقم الفتوى: 490
من فتاوى: فضيلة الشيخ عبد اللطيف عبد الغني حمزة
التصنيف: مستجدات ونوازل
حكم التجنس بجنسية دولة غير إسلامية

ما حكم التجنس بجنسية دولة غير إسلامية؟ فالسائل عربي مسلم مغربي الجنسية، وشاء القدر أن يقيم هو وأسرته المكوَّنة من زوجة وسبعة أولاد في فرنسا؛ لأن عمله الذي يتعيش منه هناك، ولأجل أن يتمتع هو وأسرته بالحقوق والمزايا التي يتمتع بها الفرنسيون فلا بد أن يتجنس هو وأسرته بالجنسية الفرنسية. وطلب السائل بيان الحكم الشرعي في هذا الموضوع، وهل تجنسه هو وأسرته بالجنسية الفرنسية حرام أم حلال؟

إن تجنس المسلم بجنسية دولة غير إسلامية طالما اقتضته ضرورة، وطالما لا يؤثر على دينه ولا يمس جوهر عقيدته ولا يحول بينه وبين القيام بتكاليف دينه ولا يؤثر على عقيدة أفراد أسرته يكون جائزًا شرعًا في هذه الحالة.

وعلى ذلك ففي الحادثة موضوع السؤال نقول للسائل: إنه لا مانع شرعًا أن تتجنس أنت وأفراد أسرتك بالجنسية الفرنسية حتى لا تحرم أنت وأسرتك من الحقوق المشروعة لكم أسوة بالفرنسيين، إذا كان هذا التجنس لا تأثير له على العقيدة الإسلامية ولا يمنعكم من أداء التكاليف الإسلامية على الوجه الأكمل، أما إذا كان التجنس ماسًّا بالعقيدة أو مانعًا من أداء التكاليف فلا يكون جائزًا شرعًا في هذه الحالة، ومن هذا يعلم الجواب إذا كان الحال كما ورد بالسؤال.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

هل يعد الجهل عذرًا شرعيًّا لمن صدر منه ما ينافي الإسلام بحيث لا يُحْكَم بكفره؟ وما هو ضابط الجهل الذي يعد عذرًا؟


السؤال عن تجديد الخطاب الديني، وما هي مناهجه؟


ما حكم تعويد الصبي الصغير على الطاعة وحمله عليها؟


ما حكم تمثيل الأنبياء والصحابة وأمهات المؤمنين في الأعمال التليفزيونية؟


ما ضابط الحاجة الأصلية في الزكاة؟ وهل تتسع مشمولاته لأدوات الكسب؟


هل يجوز في هذه الآونة التي انتشر فيها فيروس كورونا (كوفيد 19) الوبائي أن يجتمع الناس للذكر والدعاء، على نية رفع هذا الوباء؟


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 09 مارس 2026 م
الفجر
4 :46
الشروق
6 :12
الظهر
12 : 5
العصر
3:28
المغرب
5 : 59
العشاء
7 :16