طلبت حكمدارية بوليس مصر تقسيم تركة متوفى عن زوجة وأم وابن وحمل مستكن.
للزوجة حينئذٍ ثمن التركة فرضًا، وللأم السدس فرضًا، والباقي للابن والحمل المستكن -الذي يفرض في هذه الحالة ذكرًا- بالسوية بينهما تعصيبًا، فيأخذ الابن نصيبه، ويوقف للحمل نصيبه؛ فإن وُلِد ذكرًا أخذ النصيب الموقوف له، وإن وُلد أنثى أخذ من هذا النصيب مقدار ثلث الباقي من التركة بعد نصيب الأم والزوجة، ورُدَّ الباقي بعد ذلك على الابن، وإن وُلد ميتًا لم يكن وارثًا، ورُدَّ النصيب الموقوف على الابن.
اطلعنا على كتاب الحكمدارية وعلى الشهادة الإدارية المرافقة له، وقد دَلَّت هذه الشهادة على وفاة المرحوم عن زوجته، ووالدته، وابنه، وحمل مستكن.
ونفيد أنه إذا لم يكن للمتوفَّى وارث آخر كان لزوجته من تركته الثمن فرضًا، ولوالدته السدس فرضًا؛ لوجود الفرع الوارث، والباقي لابنه وللحمل المستكن الذي يفرض في هذه الحالة ذكرًا تعصيبًا بالسوية بينهما، ويأخذ الابن نصيبه، ويوقف للحمل نصيبه.
فإن وُلِد كله أو أكثره حيًّا وكان ذكرًا، أخذ النصيب الموقوف له.
وإن وُلد كله أو أكثره حيًّا وكان أنثى، أخذ من النصيب الموقوف له مقدار ثلث الباقي من التركة بعد نصيب الأم والزوجة، ورُدَّ الباقي بعد ذلك على الابن.
وإن وُلد كله أو أكثره ميتًا، لم يكن وارثًا في هذه الحالة، ورُدَّ النصيب الموقوف على الابن.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
توفي رجل وترك ما يورث عنه شرعًا عن ورثته وهم: أمه، وأخته الشقيقة، وأخته لأمه، ولم يترك غيرهم. فما نصيب كل وارثٍ؟
ما حكم الشركة عند موت أحد الشريكين؟ فوالدي رحمه الله كان شريكًا لأحد أصدقائه في مالٍ للتجارة فيه، ثم توفي والدي، فما الحكم في هذه التجارة؟ علمًا بأن عليه بعض المتأخرات من حصته في الإيجارات التي يتحملها هو وشريكه، كما أن هناك بعض البضائع في المخازن.
توفيت امرأة عن بنتها، وعن ابنها فقط، وكتبت وصية بتقسيم تركتها مناصفةً بين ابنها وبنتها.
فما الحكم الشرعي في هذه الوصية، وكيفية تقسيم التركة؟
سأل رجل قال: إن امرأة تزوجت من رجل على أن تكون عصمتها بيدها تطلق نفسها متى شاءت، وقد طلقت نفسها طلقة أولى رجعية بتاريخ 14 يونيه سنة 1955م وأثبتته رسميا، وبتاريخ 20 يونيه سنة 1955م طلقت نفسها طلقة أخرى، وبتاريخ 25 يونيه سنة 1955م طلقت نفسها طلقة ثالثة ولم تثبت الطلاقين الأخيرين، وقد توفيت الزوجة المذكورة وهي لا تزال في عدة الزوج بتاريخ 8 نوفمبر سنة 1955م عن: مطلقها المذكور، وأخيها الشقيق، وأختيها الشقيقتين فقط. فهل يرث زوجها المذكور في تركتها شرعًا، أم لا يرث؟ وما مقدار نصيب كل وارث؟
توفي رجل عن: زوجة، وابن ابن، وبنت ابن، وأخ شقيق، وأخت شقيقة. ولم يترك المتوفى المذكور أي وارث آخر غير من ذكروا ولا فرع يستحق وصية واجبة. فما نصيب كل وارث؟
ما حكم المستحقات التي تُصرف من جهة العمل بعد الوفاة؟ فإنه بعد وفاة زوجي قامت جهة عمل زوجي بإخراج مستحقات مالية باسمي أنا دون اسم أحد آخر من الورثة، فهل هذا يُعَدّ ميراثًا؟