توفي عن زوجة وأم وابن وحمل مستكن

تاريخ الفتوى: 30 مايو 1939 م
رقم الفتوى: 667
من فتاوى: فضيلة الشيخ عبد المجيد سليم
التصنيف: الميراث
توفي عن زوجة وأم وابن وحمل مستكن

طلبت حكمدارية بوليس مصر تقسيم تركة متوفى عن زوجة وأم وابن وحمل مستكن.

للزوجة حينئذٍ ثمن التركة فرضًا، وللأم السدس فرضًا، والباقي للابن والحمل المستكن -الذي يفرض في هذه الحالة ذكرًا- بالسوية بينهما تعصيبًا، فيأخذ الابن نصيبه، ويوقف للحمل نصيبه؛ فإن وُلِد ذكرًا أخذ النصيب الموقوف له، وإن وُلد أنثى أخذ من هذا النصيب مقدار ثلث الباقي من التركة بعد نصيب الأم والزوجة، ورُدَّ الباقي بعد ذلك على الابن، وإن وُلد ميتًا لم يكن وارثًا، ورُدَّ النصيب الموقوف على الابن.

اطلعنا على كتاب الحكمدارية وعلى الشهادة الإدارية المرافقة له، وقد دَلَّت هذه الشهادة على وفاة المرحوم عن زوجته، ووالدته، وابنه، وحمل مستكن.

ونفيد أنه إذا لم يكن للمتوفَّى وارث آخر كان لزوجته من تركته الثمن فرضًا، ولوالدته السدس فرضًا؛ لوجود الفرع الوارث، والباقي لابنه وللحمل المستكن الذي يفرض في هذه الحالة ذكرًا تعصيبًا بالسوية بينهما، ويأخذ الابن نصيبه، ويوقف للحمل نصيبه.
فإن وُلِد كله أو أكثره حيًّا وكان ذكرًا، أخذ النصيب الموقوف له.
وإن وُلد كله أو أكثره حيًّا وكان أنثى، أخذ من النصيب الموقوف له مقدار ثلث الباقي من التركة بعد نصيب الأم والزوجة، ورُدَّ الباقي بعد ذلك على الابن.
وإن وُلد كله أو أكثره ميتًا، لم يكن وارثًا في هذه الحالة، ورُدَّ النصيب الموقوف على الابن.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

رجل توفي عام 1963م عن: والدته، وزوجته، وأولاده القصر ذكر وأربع إناث فقط، وترك ثمانية قراريط ونصفًا قيمتها 70 جنيهًا مصريًّا، كما ترك مبلغ 701 جنيه مصري، وقد كان المتوفى مشتركًا في جمعية التضامن الأخوي، وقد أوصى بوصية أودعها ملفات الجمعية بأن تصرف الإعانة المقررة في قانون الجمعية لوالدته، وقد صرفت الجمعية لوالدته بمقتضى قانونها المذكور مبلغ 118 جنيهًا و445 مليمًا.
وطلب السائل الإفادة عما إذا كان لباقي الورثة حق في المبلغ الذي صرفته الجمعية لوالدته، أم هو من حق والدته وحدها.


ما هو حق الزوجة في مؤخر صداقها ودين في ذمة زوجها بعد وفاته؛ حيث تُوفِّي أخي في حادث، وكان يمتلك شقة، وقد باع ذهب زوجته قبل وفاته، وتدعي الزوجة أنه يشمل ذهبًا كان ملكها قبل زواجها، فهل من حقّ زوجة أخي أن تطالبَ والدي بقيمة مؤخر صداقها، والذهب الذي أخذه منها زوجها؛ ليدفعه من ماله الشخصي؟ وما الذي تستحقه؟


تُوفي رجل في 24/ 9/ 1949م وانحصر ميراثه الشرعي في زوجته وبنته ووالده ووالدته فقط من غير شريك، وإن والده أنكر نسب بنت ابنه في دعوى أمام محكمة مصر الشرعية، وبتاريخ 27/ 10/ 1953م قُضي برفض هذه الدعوى للأسباب الموضحة بالحكم المرفقة صورته، وبتاريخ 13/ 9/ 1953م تُوفي الوالد وانحصر ميراثه الشرعي في زوجته، وأولاده: ثلاثة ذكور وبنتين، كما ترك بنت ابنه المتوفى الأول، وإن ورثة المتوفى الثاني ينازعون في استحقاق بنت الابن المتوفى عنها أبوها نصيبَها بطريق الوصية الواجبة. فما الحكم الشرعي؟


توفي رجل عن: زوجة، وأولاد أخ شقيق: ذكرين وأنثى، وأولاد أخت شقيقة: ذكرين وثلاث إناث. ولم يترك المتوفى المذكور أي وارث آخر غير من ذكروا ولا فرع يستحق وصية واجبة. فما نصيب كل وارث؟


توفيَ رجل سنة 1940م عن أولاده وهم ذَكَران وأربع إناث، وعن ابنَي بنته المتوفاة قبله سنة 1924م؛ منهم ابن توفي سنة 1969م، والثاني توفي سنة 1972م عن أولاد ذكور وإناث فقط.
وطلب السائل الإفادة عمَّن يرث ومَن لا يرث ونصيب كل وارث.


توفي رجل عام 2016م عن: زوجة، وابن ابن، وأولاد ابن: ابنين وبنت، وأولاد بنته المتوفاة قبله: ثلاثة أبناء وبنت. ولم يترك المتوفى المذكور أي وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة غير من ذكروا. فما نصيب كل وارث ومستحق؟


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 07 أبريل 2026 م
الفجر
4 :8
الشروق
5 :37
الظهر
11 : 57
العصر
3:30
المغرب
6 : 17
العشاء
7 :37