الأربعاء 10 ديسمبر 2025م – 19 جُمادى الآخرة 1447 هـ

حكم بيع الرجل منزله لزوجته نظير دين لها عليه

تاريخ الفتوى: 11 نوفمبر 1980 م
رقم الفتوى: 2094
من فتاوى: فضيلة الشيخ جاد الحق علي جاد الحق
التصنيف: الديون
حكم بيع الرجل منزله لزوجته نظير دين لها عليه

ما حكم بيع الرجل منزله لزوجته نظير دين لها عليه؟ حيث يقول السائل إن له منزلًا مكونًا من محل واحد مساحته 32 ذراعًا وفوقه محل بسيط والكل بالطوب اللبن، وسقفه بالبوص والخشب، ويقدر ثمنه بمبلغ 200 جنيه -الآن- وأنه يريد بيع هذا المنزل لزوجته الثانية نظير الحلي -الذهب- الذي أخذه منها وباعه بمبلغ 200 جنيه، وأنفق ثمنه على مرضه وإجراء عملية جراحية له، وأصبح هذا المبلغ دينًا عليه وأنه لا يقدر على رد ثمن الذهب. ويسأل: هل يمكن أن يبيع المنزل لزوجته نظير هذا المبلغ، أم لا؟

يجوز للسائل أن يبيع المنزل المذكور لزوجته نظير الدين الذي لها عنده، والبيع على هذا النحو صحيحٌ شرعًا إذا استوفى العقدُ سائرَ شروطه ولم يقع في مرض الموت.

إنَّ البيع شرعًا مبادلة المال بالمال تَمْلِيكًا وتَمَلُّكًا، ومشروعيته ثابتةٌ بالقرآن الكريم، قال الله تعالى: ﴿وَأَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا﴾ [البقرة: 275]، وقوله سبحانه: ﴿وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ﴾ [البقرة: 282]، وغير هذا من آيات الكتاب العزيز، وفي كتب السنة أحاديث كثيرةٌ في شرعية البيع وبيان أحكامه منها: قوله صلى الله عليه وآله وسلم: «البَيِّعان بالخيار ما لم يَتَفَرَّقَا» متفق عليه.
ويتم عقد البيع بالإيجاب والقبول لفظًا أو كتابةً وبكل ما يدل على التمليك متى توافرت شروط الانعقاد من حيث أهلية المتعاقدين ومشروعية البيع ذاتًا وصفةً، وقد نص الفقهاء على جواز التصرف في ثمن المبيع قبل قبضه في غير الصرف والسلم، فإذا كان الثمن دينًا في الذمة جاز تمليكه من المشتري قبل قبضه كأن اشترى البائع من المشتري شيئًا بالثمن الذي له عليه. "الدر المختار" للحصكفي، وحاشية "رد المحتار" لابن عابدين في فصل التصرف في المبيع والثمن قبل القبض. (ص 173 ج 4) و"المغني" لابن قدامة (ج 4) في باب القرض.

لما كان ذلك صَحَّ أن يكون ثمن المبيع دينًا قرضًا في ذمة البائع للمشتري ويصير البيع في هذه الحالة إيفاء لهذا الدين، والواقعة المسؤول عنها من هذا القبيل، ومِن ثَمَّ يصح البيع الصادر من السائل لزوجته الدائنة له في نظير دَيْنِهَا إذا استوفى العقد سائر شروطه ولم يقع في مرض الموت.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

ما هي كيفية سداد الدين المرهون بالذهب؟ وما حكم أخذ الأجرة على حفظه؟ فقد اقترض رجلٌ من صاحِبٍ له مبلغًا قدرُه سبعة آلاف جنيه، ورهن بهذا الدَّين مشغولاتٍ ذهبيةً قيمتُها وقت الاقتراض اثنا عشر ألف جنيه، وقبل حلول أجَل الدَّين عَرَض على الدائن أن يدفع ما عليه من الدَّين، فقال له: إن سعر الذهب قد ارتفع كثيرًا، وإنه يريد منه زيادة على المال المقتَرَض بما يساوي نسبته من الذهب وقت الاقتراض، فما حكم ذلك شرعًا؟ وهل يجوز له أن يطلب أجرةً مقابل حفظ الذهب المرهون؟


ما هي كيفية رد الدين والتصرف الصحيح عند اختلاف العملات؟ حيث استدان شخص من آخر مبلغ ألف ومائة ريال سعودي أثناء تواجدهم بالسعودية، ووعد المدين الدائن بسداد الدين بعد الرجوع لمصر، وظل يماطل في السداد؛ فهل سدادُ الدين يكون بمثل ما اقترضه المدين بالريال السعودي، أو بقيمته يوم السداد؟


ما حكم الشرع فيما يعرف بين الناس بـ"النقوط" الذي يُقدَّم عند حدوث مناسبة عند إنسان آخر، هل هو دَيْنٌ واجب الرد أو هديةٌ لا يجب رَدُّها؟


سأل بما صورته: رجل توفي وعليه دين يبلغ ثمانين ومائتي جنيه، وترك تركة تساوي أضعاف هذا الدين اقتسمها ورثته فيما بينهم. فهل للدائن مطالبة جميع الورثة بجميع دينه ليسددوه من التركة؟ وهل لأحدهم المعارضة في سداد هذا الدين كله أو بعضه للدائن مع ثبوته، بحجة أن بعض الأعيان بيع لسداد دين آخر، مع أن الباقي من التركة فيه وفاء بباقي الديون وزيادة؟


ما حكم انتقال الدين من ذمة المتوفى إلى ذمة أحد أقاربه؟ فقد توفي أخي، وقلت عند الصلاة عليه: "أيُّ دَيْنٍ على المرحوم في ذمَّتي"، وبعد الدفن صرفت أرملته مستحقاته من عمله بخلاف ما ترك من أموال وهي سيارة خاصة، فهل يسدد الدين من ماله أم أنا ملزم به؟ ويطالبني أخوها بمؤخر الصداق وعدَّه دَينًا على المتوفى وألزمني به، فهل أسدده، أم يؤخذ من ماله؟


سائل يقول: توفي رجل وعليه ديون، وله مال محجوز عليه من دائنين بمقتضى أحكام. فهل المال المحجوز عليه يعتبر من مال المتوفى؟ وإذا كان يعتبر من ماله فهل يقدم فيه مصاريف التجهيز والتكفين والدفن على قضاء الديون؟ وهل يدخل في التجهيز والتكفين إقامة ليلة المأتم يصرف فيها أجرة سرادق وفراشة؟ وما هو الكفن اللازم شرعًا؟


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 10 ديسمبر 2025 م
الفجر
5 :8
الشروق
6 :40
الظهر
11 : 48
العصر
2:37
المغرب
4 : 55
العشاء
6 :18