ما الحكم الشرعي للتطعيم ضد شلل الأطفال، وحكم من يرفض التطعيم لأولاده، بدعوى أن المرض من إرادة الله ولا يحتاج إلى علاج، والشفاء من عند الله؟
إنَّ الشفاء بيد الله، وإنَّ العلاج سُنَّةٌ مندوبةٌ؛ لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «تَدَاوَوْا عِبَادَ اللهِ، فَإِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ لَمْ يُنَزِّلْ دَاءً إِلاَّ أَنْزَلَ مَعَهُ شِفَاءً، إِلاَّ الْمَوْتَ وَالْهَرَمَ» رواه أحمد من حديث أسامة بن شريك رضي الله عنه.
فإذا فرض ولي الأمر العلاج للوقاية كشأن تطعيم الأطفال ضد شلل الأطفال أو نحوه؛ فإنه يجب وجوبًا عينيًّا على كل الناس أن تمتثل لهذا الأمر، فإنَّ لِوَلِي الأمر تقييدَ المباح والأمرَ بالمندوب على سبيل الوجوب لتحقيق المصالح التي يراها، وحينئذٍ فلا يجوز التعلل بالأصل من كون الشفاء بيد الله وأن العلاج مندوب لمخالفة هذا الأمر.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
هل يجوز للطبيب أن يفشي سر المريض إذا خشي الضرر على الآخرين؟
أرجو التفضل بالإفادة عن مشروعية تشريح جسد الإنسان بعد وفاته سواء كان ذلك لصالح مصلحة الطب الشرعي أو لصالح العملية التعليمية بكليات الطب، حيث يعتبر هذا أساسًا في علم الجراحة، وبخاصة أن التعليم على النماذج البشرية لا يماثل الدراسة على الجثث البشرية ولا غنى عن استخدام الجثث في الدراسة لتقدم الطب لصالح البشرية؟
يقول السائل: ما حكم الشرع في أن يتوجّه الشخص ضعيف البصر إلى أحد البنوك بتقرير مِن مركز العلاج يفيد أنَّه يحتاج إلى عملية تصحيح الإبصار بالليزر (الليزيك)، فيقوم البنك بمساعدته على تكاليف العملية وإصدار شيك للمركز، وبعد ذلك يقوم الشخص بالسداد للبنك على فترات مع زيادة في المال مقابل الأجل؟
ما رأيكم دام فضلكم في حشو الأسنان المسوسة بأي شيء، أو تركيب غطائها بمعدن من المعادن؛ كالذهب والفضة والبلاتين. أيجوز ذلك شرعًا؟ وحكم المضمضة في الوضوء والاغتسال مع عدم وصول الماء تحت سن الذهب والفضة والبلاتين من الفم أو لا يجوز؟ أفادكم الله وأبقاكم.
ما حكم استخدام تقنية الخلايا الجذعية في العلاج الطبي؟ وهل يسمح بإجراء الأبحاث والتجارب المتعلقة بتقنية العلاج بالخلايا الجذعية في حالة الأجنة المجهضة تلقائيًّا، أو الزائدة عن الحاجة في حالات الإخصاب الطبي المساعد، أو الأجنة المستنسخة، أو المخصبة معمليًّا؟
إلى أي مدًى تُعدُّ الإصابة بالتوحد أو الذَّاتَوِيَّة من الأعذار المبيحة للتخلف عن الجمعة؟