هل على الحاج أضحية غير التي يذبحها في الحج؟

تاريخ الفتوى: 06 نوفمبر 2008 م
رقم الفتوى: 753
من فتاوى: فضيلة الأستاذ الدكتور علي جمعة محمد
التصنيف: الحج والعمرة
هل على الحاج أضحية غير التي يذبحها في الحج؟

سوف أقوم بأداء فريضة الحج هذا العام إن شاء الله تعالى، فهل أكتفي بالذبح هناك أم على أهل بيتي الموجودين هنا أن يذبحوا أيضًا؟

إن كنت ستحج متمتعًا أو قارنًا فعليك دمٌ واجبٌ تذبحه هناك في الحرم الشريف -مكة أو مِنًى أو مزدلفة أو كل ما يُسَمى حرمًا- وهذا من ناحية ما يجب عليك، أمَّا مَا يُسَنُّ ولا يجب -بمعنى إذا فعلتَه أُثِبتَ وإذا لم تفعله فلا شيء عليك- فهو أن تُهدِي لفقراء الحرم الشريف ومجاوريه؛ بأن تذبح ما تشاء من النَّعَم هديةً لفقراء الحرم. كما أنه يُسَنُّ التضحية؛ لأن الأضاحي سُنَّة في حق الحاج وغيره، وهذا عند جمهور الفقهاء، ولكنها غير مرتبطة بالحرم، فيمكنك أن تذبح في الحرم أو في مصر أو في أي مكان فيه مجاعات للمسلمين؛ كفلسطين والصومال وغيرهما.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

ما أركان العمرة؟ وما واجباتها؟ وبمَ تصح؟


هل يجوز رمي الحصيات السبع دفعة واحدة؟ فأثناء رمي جمرة العقبة يحصل زحام شديد، فيقوم بعض الناس برمي الحصيات كلها دفعةً واحدةً؛ فما حكم ذلك شرعًا؟


ما حكم الأضحية إذا انتشر في الحيوانات مرض وبائي؟ نظرًا لانتشار أمراض جنون البقر والحُمَّى القلاعية في البلاد التي نعيش فيها حيث من الممكن أن تصاب الأضحية بهذه الأمراض التي تؤثر على الإنسان وتصيبه؛ هل من الممكن إخراج ثمن هذه الأضحية بدلًا من ذبحها، وما هي البدائل المتاحة؟


ما حكم من اعتمر عن نفسه وحج عن غيره؟ فهناك رجلٌ اعتمر في أَشْهُر الحج ولم يخرج مِن الحرم، ثم أَحْرَم بالحج نيابةً عن ميت، هل هذا تَمَتُّع؟ وهل يجب عليه هدْيُ تَمَتُّع؟ ومَن الذي يجب عليه الهدي في هذه الصورة؟


 هل يوجد دعاء أو ذكر محدد يُستحب أن يقوله الإنسان عند الطواف بالبيت؟ وهل يجوز الدعاء في الطواف بدعاءٍ غير مأثور؟


سائل يقول: ورد في السنة النبوية أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهي عن العتيرة في قوله: «لَا فَرَعَ وَلَا عَتِيرَةَ»، وقد سمعت أن الذبح في شهر رجب مستحب. فما التوجيه الشرعي لهذا النهي؟ وكيف نفهم الحديث؟


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 11 يناير 2026 م
الفجر
5 :20
الشروق
6 :52
الظهر
12 : 3
العصر
2:55
المغرب
5 : 14
العشاء
6 :36