الأربعاء 03 ديسمبر 2025م – 12 جُمادى الآخرة 1447 هـ

حكم تأجير مبنى للبنك

تاريخ الفتوى: 22 يونيو 1997 م
رقم الفتوى: 1964
من فتاوى: فضيلة أ. د/نصر فريد واصل
التصنيف: الإجارة
حكم تأجير مبنى للبنك

ما حكم تأجير مبنى للبنك؛ فقد قام رجل بتأجير جزء من عمارةٍ يملكها إلى أحد البنوك في بلدٍ عربية لمدة خمس سنوات، وقد سأل عن حكم ذلك التأجير، فقيل له: إن هناك شبهة في التأجير للبنك. وطلب السائل بيان الحكم الشرعي في هذا التأجير للبنك.

من المنصوص عليه شرعًا أن الإجارة عقد على المنافع بعِوَضٍ، وقد شُرعت لحاجة الناس إليها، ومن شروط صحَّتها رضا المتعاقدين، ومعرفة المنفعة المتعاقد عليها، ومشروعية هذه المنفعة، وغير ذلك من الشروط الواردة في الإجارة، ولقول الرسول صلى الله عليه آله وسلم: «الْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا أَحَلَّ حَرَامًا أَوْ حَرَّمَ حَلَالًا» رواه البيهقي.

وبناًء عليه وفي واقعة السؤال، وحيث كانت المنفعة معلومةً ومشروعةً لحاجة الناس للتعامل مع هذه المصارف في جميع أوجه الحياة وهي قائمة على أساس المضاربة المشروعة، ومن ثم يكون التأجير للبنك حلالًا ولا مانع منه شرعًا. هذا إذا كان الحال كما ورد بالسؤال.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

سائل يقول: بعتُ ثمار مزرعتي المثمرة مِن فاكهة المانجو، وذلك بمبلغٍ مِن المال لمدة عامين، وبعد أن اتفقنا على ذلك، أفادني أحد الناس أنَّ هذا العقد حرام؛ بحُجة أنني بعتُ ثمار العام الثاني، علمًا بأن المشتري متكفل بجميع المصاريف طول هذه المدة، فما حكم هذا البيع؟


ما حكم بيع العين المستأجرة؟ فهناك رجلٌ اشترى شقة مِن أحد الناس، وكانت هذه الشقةُ مؤجَّرَةً، وقد بقي على انتهاء عقد الإيجار سنةٌ كاملةٌ (إيجار جديد)، وقد أَعْلَمَ البائعُ المشتريَ قبل تمام البيع بالإجارة ومُدتها، فهل يصح بيع العَيْن المؤجرة (الشقة) أثناء سريان عقد الإيجار؟ وإذا جاز، فهل يحق للمشتري أن يُخرج المستأجِرَ مِنها باعتبارها مِلكًا له وأنه لا علاقة له بعقد الإيجار الذي كان بينه وبين المالِك القديم؟


لو عثر شخص على شيء ذي قيمة لا يُعرَف صاحبُه، فأخذه، وبحث عن صاحبه حتى اهتدى إليه، فهل له الحق في أن يطالبه بمكافأة على ما فعل؟


ما حكم تأجير مبنى للبنك؛ فقد قام رجل بتأجير جزء من عمارةٍ يملكها إلى أحد البنوك في بلدٍ عربية لمدة خمس سنوات، وقد سأل عن حكم ذلك التأجير، فقيل له: إن هناك شبهة في التأجير للبنك. وطلب السائل بيان الحكم الشرعي في هذا التأجير للبنك.


رجل يعمل مهندسًا في مجال المقاولات وتشطيب المنازل لدى عملاء كثيرين، ومن صور تعامله أنه أحيانًا يتفق مع صاحب المنزل على أن يتم حساب المصنعية بنظام (الكوست بلس)، وذلك بتحديد قيمة المصنعية بناءً على نسبة معينة من تكلفة الخامات، لا تقل غالبًا عن 15% منها، علمًا بأن صاحب المنزل أثناء اتفاقه مع المهندس سيختار نوع الخامات وثمنها كما هو محدد في أماكن بيعها، ثم قد يقوم المالك وحده بشرائها وإحضارها أو يصطحب المهندس معه عند الشراء، أو أن يفوض المهندس وحده في الشراء، فما حكم هذه المعاملة شرعًا؟ أرجو الإفادة وجزاكم الله خيرًا.


هل يجوز لشركة اتصالات استئجار مئذنة مسجد ليكون مكانًا لاستقبال معلومات الاتصالات -الهواتف- للشركة؟


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 03 ديسمبر 2025 م
الفجر
5 :3
الشروق
6 :35
الظهر
11 : 45
العصر
2:35
المغرب
4 : 55
العشاء
6 :17