هل صندوق التكافل الاجتماعي حرامٌ أم حلال؟ مع العلم بأن دخل هذا الصندوق يعتمد على خصم شهري بمقدار 5% مِن راتب كل موظف يشترك في الصندوق، مع إضافة 5 قروش على كل فاتورة مياه وتدخل لصالح الصندوق. وبعد ذلك يتم شراء شهادات الاستثمار بقيمة هذه المبالغ، وعند خروج المشترك بالصندوق على المعاش يقوم بصرف شهر عن كل سنة خدمة للموظف.
إنشاءُ مثل هذه الصناديق جائزٌ؛ لأنه من باب عقود التبرعات؛ فالمشترِك متبرعٌ للصندوق، والصندوق متبرِّعٌ بما يعطيه لمن توافرت فيه الشروط، وهذا من باب التكافل الاجتماعي الذي يدعو إليه الشرع الشريف.
واستثمار أموال الصندوق في البنوك الحكومية وهي تعمل بعقودِ تمويلٍ معروفةٍ وجائزةٍ جائزٌ أيضًا؛ والأمر في الجواز مبنيٌّ على كون وضع الأموال في البنوك التقليدية للاستثمار من الأمور المختلف فيها بين العلماء، والقاعدة الشرعية في المُختلَفِ فيه أنه "يجوز تقليد مَن أجاز".
والله سبحانه وتعالى أعلم.
ما حكم رفع قضايا التعويضات على شركات التأمين؟ فأنا أعمل محاميًا وتُعرَضُ على مكتبي قضايا تعويضات لمن تُوُفِّيَ والدُه أو والدتُه أو أُصيب في حادث سيارة أو خلافه؛ يرغب فيها الورثة أو المصاب في رفع قضايا تعويض ضد شركات التأمين المُؤَمَّن لديها على السيارة التي حصل لها الحادث. ويتشكك البعض في موضوع التعويض هذا. فما حكم رفع قضايا التعويضات؟ وهل المبلغ الذي تحكم به المحكمة ضد شركات التأمين حلال؟
نرجو من سيادتكم إفادتنا عن مدى شرعية الأمور الآتية:
1- وثائق التأمين على المعدات الرأسمالية للشركة (أوناش)؛ وذلك ضد جميع المخاطر، مع ملاحظة أن مجال شركتنا تأجير هذه المعدات؟
2- التأمين على المقر الإداري للشركة وجراج ومركز صيانة المعدات (أوناش) ضد الحريق والسطو؟
3- التأمين على سيارات الشركة التي يتم استخدامها في نقل العاملين وإنجاز المهام الإدارية والصيانة الخاصة بالمعدات (أوناش) ضد جميع المخاطر؟
4- لو تم أخذ مال (تعويض) من شركات التأمين على ما سبق ذكره، فما هو الموقف الصحيح تجاه هذا المال؟
ما حكم التحايل بالزواج العرفي من أجل الحصول على المعاش؟ فأنا لي صديقة متزوجة ولديها أُسرة مكونة من زوج وأولاد، وحالتهم المادية متعسِّرة، وقد توفِّي والدها، فاتفقت هي وزوجها على الطلاق من أجل الحصول على المعاش الخاص بوالدها المتوفَّى، على أن يتزوجا بعد ذلك زواجًا عرفيًّا، وذلك من أجل الاستعانة بهذا المعاش على تحسين حالتهم المادية المتعسرة، وترجو الإفادة بالرأي الشرعي في ذلك.
تقوم شركتنا بعمل وثيقة تأمين مُجَمَّعَة على جميع العاملين بها، وتتكفل الشركة بسداد أقساط الوثيقة بالكامل والشركة هي المستفيد من وثيقة التأمين في حالة وقوع أي حادث لأحد العاملين، وقد وقع حادث لإحدى سيارات الشركة نتج عنه وفاة عاملين تابعين لها، وسوف تقوم شركة التأمين بصرف مبلغ أربعين ألف جنيه عن كل عامل منهما، والشركة ترغب في التنازل عن قيمة الوثيقة لصالح أسر المتوفيين. فهل تعد قيمة الوثيقة ميراثًا شرعيًّا أم هي هبة من الشركة تسلمها بحسب ما تراه من مصلحة؟
سائل يقول: قمت بعمل وثيقة تأمين لصالح أولادي؛ فهل تجب عليَّ زكاة في هذه الوثيقة؟
سائل يقول: اشترك رجلٌ في المظلة التأمينية، وتضمن طلب اشتراكه إقراره بتوزيع مبلغ الوثيقة على زوجته وابنه بالتساوي بينهما، وبعد هذا الإقرار تُوفّي الابن حال حياة الوالد، ثم توفي الرجل بعده وانحصر إرثه الشرعي وفقًا لإعلام الوراثة في زوجته وأخيه. فكيف يُوزّع مبلغ الوثيقة الخاصة بالرجل المذكور على الورثة؟