ما حكم الزكاة على الذهب المشترى للزينة فسيدة متزوجة تملك ذهبًا وزنه 120 جرامًا عبارة عن شبكة قدمها لها الزوج في سبتمبر سنة 1970م، ولم يخرج عنه زكاة حتى الآن. والسؤال: هل تجب الزكاة في هذا القدر؟ وكيف يمكن حسابها عن عشر السنوات الماضية علمًا بأن الزوج لا يرى ضرورة في أداء هذه الزكاة، والزوجة تريد تنفيذ شرع الله، وفي حالة وجوب الزكاة وعدم موافقة الزوج على أدائها، فهل إذا أخرجتها الزوجة دون علم زوجها من مالها الخاص تعتبر عاصية لزوجها؟ ويقول السائل في طلبه: مع ملاحظة أنها لا تلبس هذا الذهب بل هو محفوظ في بيتها. وطلب بيان الحكم الشرعي في ذلك.
يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنّيَّاتْ، وَلِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى» رواه البخاري، وعليه: فإن كان اتخاذ الزوجة المذكورة لهذا الذهب زينةً لها أو نَوَت ذلك فلا زكاة عليها فيه ولو لم تلبسه دائمًا ما دام في حدود قدرها الاجتماعي تبعًا للعرف والعادة، وإن كانت نيتها قد انصرفت عن استعماله زينةً لها وجبت فيه الزكاة منذ انصرفت نيتها عن ذلك بمقدار ربع العُشر عن كلِّ عام ادخار، والزوجة في هذه الحالة هي المسؤولة عن إخراج زكاته، ولا تعتبر عاصية لزوجها بإخراج الزكاة متى وجبت عليها؛ لأنها مكلفة شرعًا بفرائض الله، ولأن للزوجة ذمتها المالية في الإسلام.
المحتويات
لم يختلف أهل العلم بفقه الإسلام في أن ما حرم استعماله واتخاذه من الذهب والفضة تجب فيه الزكاة متى بلغ النصاب لأي منهما كالأواني المتخذة من الذهب والفضة والتماثيل، والنصَاب هنا معتبر بالوزن. كما أن ما يتخذه الرجال حليًّا منهما فيما عدا التختم بالفضة تجب فيه الزكاة أيضًا متى بلغت قيمته النصاب مثل التحف والأواني المحرمة. ونصاب الذهب 85 جرامًا، ونصاب الفضة 595 جرامًا، وهذا ما يقابل قدر النصاب الوارد في السنة وهو عشرون مثقالًا من الذهب ومائتَا درهم من الفضة.
أما حليُّ النساء من الذهب والفضة فإنه لم يصح في هذا الشأن نصٌّ بوجوب الزكاة في هذا الحلي أو عدم وجوبها، وقد وردت أحاديث في هذا الموضع اختلفت كلمة الفقهاء في ثبوتها وفي دلالتها، فكانوا في الجملة فريقين:
أحدهما: قال بوجوب الزكاة في حلي النساء من الذهب والفضة، ومن هذا الفريق الإمام أبو حنيفة وأصحابه والأوزاعي والثوري وعطاء ومجاهد وابن شبرمة -"المحلى" لابن حزم (6/ 75:78)، و"المغني" لابن قدامة (2/ 506، 606)-، وقد ساقوا أدلتهم على هذا القول آثارًا مروية لم يخلُ بعضها عن مقال.
والفريق الآخر: قالوا بعدم وجوب الزكاة في حليِّ النساء ذهبًا أو فضة، ومن القائلين بهذا الإمامان مالك وأحمد وهو أظهر قولين عن الإمام الشافعي. "المجموع" للنووي (6/ 32 وما بعدها)، و"الموطأ" (1/ 250)، و"الأموال" لأبي عبيد (443)، و"الأم" للشافعي (2/ 41)، و"فتح الباري" (3/ 210-211)، و"المغني" لابن قدامة (2/ 605).
وبالمقارنة بين أدلة الفريقين نرى أن قول الجمهور القائلين بعدم الوجوب أقوى، وأدلته أولى بالقبول –"أحكام القرآن" لابن العربي (2/ 919، ط عيسى الحلبي)، و"الأموال" لأبي عبيد (442: 446)، و"شرح الترمذي" لابن العربي (3/ 131)، و"الميزان" للذهبي (3/ 282)-، وهذا إنما يجري في الحليِّ الذي اتخذ للزينة والمتاع وفقًا لما يجري به العرف والعادة، ولكل واحدة من النساء قدرها الجاري عرفًا، أما ما اتخذ مادة للادخار واعتبر بمنزلة الدنانير والدراهم المكتنزة فمثل هذا يجب أن يزكى؛ فقد روي عن سعيد بن المسيب: "الحلي إذا لبس وانتفع به فلا زكاة فيه، وإذا لم يلبس ولم ينتفع به ففيه الزكاة"، وهذا ما جرى عليه فقه الإمام مالك والصحيح المعتمد في فقه الإمام الشافعي والليث بن سعد، وصرح الفقه الحنبلي بأن ما اتخذ حليًّا فرارًا من الزكاة لا تسقط عنه الزكاة.
لما كان ذلك وكانت الشبكة المقدمة لهذه السيدة معدة للاستعمال بحسب الأصل والعرف في قدرها دون إسراف لم تجب فيها الزكاة؛ لأنها مال غير نامٍ وهي زينة لها فصارت كثيابها ومتاعها، وهذا مما لا تجب فيه الزكاة، أما إذا كانت الشبكة التي تملكها قد اتخذتها صاحبتها لمجرد الاقتناء والادخار دون استعمال أو نية الاستعمال وجبت عليها الزكاة كغيرها من السبائك والنقود متى بلغت قدر النصاب السابق، وتخرج عنها ربع العشر 2.5٪ كل حَوْل، ويجوز إخراج القيمة؛ بمعنى أن يقدَّر ثمنها بسعر الذهب الجاري ويخرج ربع عشر الثمن 2.5 ٪؛ لأن الظاهر من السؤال أن الوزن 120 جرامًا وهي بهذا تزيد عن النصاب 85 جرامًا وفقًا لنصوص فقه مذهب الإمام أبي حنيفة.
الزوجة هي المسؤولة عن إخراج الزكاة عنه، ولا تعتبر عاصية لزوجها بإخراجها الزكاة عنها متى وجبت؛ لأنها مكلفة شرعًا بفرائض الله، ولأن للزوجة ذمتها المالية في الإسلام، و«إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنّيَّاتْ، وَلِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى» كما جاء في الحديث الشريف. رواه البخاري.
فإذا كانت نية هذه الزوجة قد انصرفت عن استعمال الشبكة المسؤول عنها زينة لها وجبت فيها الزكاة منذ انصرفت نيتها عن ذلك، وإن اتخذتها زينة أو نوت ذلك فلا زكاة عليها فيها ما دامت في حدود قدرها الاجتماعي تبعًا للعرف والعادة.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
هل يجوز إخراج زكاة المال لإغاثة أهلنا في فلسطين بالغذاء والدواء؟
ورد إلينا السؤال التالي: جمعية خيرية لديها مركز طبي لعلاج غير القادرين، وتريد أن تنفق في تشغيل هذا المركز من زكاة المال؛ فما حكم الشرع في ذلك؟
هل تستحق الزكاة على الذمم الدائنة؟ حيث إن شخصًا يمتلك عقارًا مؤجرًا، والمستأجر لا يدفع منذ ما يقارب الثلاث سنوات، والمستأجر مقر بالمبلغ، وسيسدد حسب توفر السيولة لديه، فما الحكم في ذلك؟
ما حكم إخراج الزكاة لتوصيل المياه للقرى الفقيرة؟ حيث يوجد مشروع لتوصيل المياه للقرى الفقيرة، وعمل آبار مياه ومحطات تنقية مياه للمناطق المعدومة التي بلا مياه وأحيانًا بلا ماء صالح للشرب. هل التبرع للمشروع يجوز من زكاة المال؟ وهل يحسب كصدقة جارية؟ علمًا بأن الأسر التي نقوم بتوصيل المياه لها هي أسر فقيرة جدًّا وأحيانًا كثيرة تعجز عن توفير قوتها اليومي ولم يُسمح لهم بتوصيل المياه النظيفة لبيوتهم بسبب ضيق ذات اليد.
شركة تعمل في مجال التطوير العقاري تطلب بيان الرأي الشرعي فيما يأتي:
أولًا: رجاءً التكرم بإبداء الرأي الشرعي فيما يجب إخراج الزكاة فيه فيما يأتي وما لا يجب:
(1) المبالغ النقدية والأرصدة البنكية، هل يتم إخراج الزكاة على صافي الأرباح التي حققتها الشركة خلال العام بعد خصم المصروفات والضرائب، أم تجب على مجموع رأس مال الشركة والأرباح معًا إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول؟
(2) الأصول الثابتة مثل معدات التشغيل والآلات والسيارات، هل تجب فيها الزكاة؟
(3) المشاريع التي لا تزال تحت التنفيذ، هل تجب الزكاة على قيمة المواد الخام ومستلزمات البناء المعدة للاستخدام؟ وكذلك هل تجب الزكاة في قيمة الأعمال التي ما زالت قيد التنفيذ؟
ثانيًا: ما موقف العمال الأكثر احتياجًا داخل المؤسسة وخضوعهم لمصارف الزكاة من عدمه في أداء هذه الفريضة؟
ما حكم زكاة الذهب الذي تتخذه المرأة للزينة؟ فهناك امرأة تملك ذهبًا تستعمله في التزيُّن به، فهل تجب عليها الزكاة في هذا الذهب؟