حكم وصية المسلم لغير المسلم ورد الموصى له الوصية

تاريخ الفتوى: 15 نوفمبر 1980 م
رقم الفتوى: 3193
من فتاوى: فضيلة الشيخ جاد الحق علي جاد الحق
التصنيف: الوصية
حكم وصية المسلم لغير المسلم ورد الموصى له الوصية

ما حكم وصية المسلم لغير المسلم؟ حيث توفي رجل مسلم عن زوجة مسيحية، ولم ينجب منها أولادًا، وانحصر ميراثه الشرعي في أخيه وأختيه إحداهما توفيت بعده وتركت أولادًا ذكورًا وإناثًا، وهذا الرجل هذا قد أوصى بثلث تركته إلى شخص مسيحي الديانة، وهذا الموصى له قد طالب قضاء بصحة ونفاذ هذه الوصية، ثم تصالح مع ورثة المتوفى بمقتضى محضر صلح أقر فيه بعدوله عن قبوله الوصية وبردها، كما وثق بالشهر العقاري إقرارًا بعدوله عن قبول الوصية وبردها معترفًا فيه بصدور محضر الصلح بينه وبين ورثة المتوفى، ثم طلب السائل بيان الحكم الشرعي في الأمور الآتية:
1- هل يحق للموصى له بعد أن رد الوصية وعدل عنها أن يطالب مرة أخرى بصحتها ونفاذها؟
2- هل يجب أن يوقع على محضر الصلح جميع الورثة الشرعيين بقبولهم رد الموصى له لهذه الوصية وعدوله عنها، أم يكتفى بتوقيع أغلبهم على هذا المحضر؟
3- هل تجوز وصية المسلم للمسيحي؟

الوصية مع اختلاف الدين والملة صحيحة شرعًا على مذهب الإمام أبي حنيفة، وهذا مبني على أن الوصية من عقود التبرع التي لا يشترط لصحتها اتحاد الدين؛ لأن التواصل والتراحم مشروع في جميع الأديان، وهذا ما عليه العمل والفتوى.
فإذا قبل الموصى له الوصيةَ بعد موت الموصي ثم ردها بعد ذلك وقَبِلَ منه الورثةُ أو أحدهم هذا الرد انفسخت الوصية، ولا يحق للموصى له العودة إلى المطالبة بنفاذها، ويعود الموصى به حينئذٍ إلى التركة ملكًا للورثة.

نصت المادة التاسعة من القانون رقم 71 لسنة 1946م الخاص بأحكام الوصية المعمول به من أول أغسطس 1946م على أنه: "تصح الوصية مع اختلاف الدين والملة"، وهذا الحكم مصدره مذهب الإمام أبي حنيفة، ومبناه أن الوصية من عقود التبرع التي لا يشترط لصحتها اتحاد الدين؛ لأن التواصل والتراحم مشروع في جميع الأديان، لما كان ذلك كانت الوصية الصادرة من المرحوم المذكور إلى الموصى له -المسيحي الديانة- جائزة متى كانت مستوفية باقي الشروط المبينة في هذا القانون، ونصت المادة 21 من ذات القانون على أن: "الوصية تلزم بقبولها من الموصى له صراحة أو دلالة بعد وفاة الموصي"، ونصت المادة 24/ 3 منه أيضًا على أنه: "إذا رد الموصى له الوصية كلها أو بعضها بعد الموت والقبول وقبل منه ذلك أحد من الورثة انفسخت الوصية، وإن لم يقبل منه ذلك أحد منهم بطل رده"، ولما كان المستفاد من هذين النصين أن حق قبول الوصية أو ردها لا يثبت للموصى له إلا بعد وفاة الموصي، وأنه إذا قبل الموصى له الوصية بعد موت الموصي ثم ردها بعد ذلك وقبل منه الورثة أو أحدهم ذلك الرد انفسخت الوصية، وعاد الموصى به إلى التركة ملكًا للورثة.

ولما كان الواضح من واقعات السؤال أن الموصى له قد قبل الوصية بعد وفاة الموصي، وطالب قضاءً بصحتها ونفاذها، ثم ردها بمقتضى محضر صلح أقر فيه بعدوله عن قبول الوصية وبردها وباعتبارها كأن لم تكن، لما كان ذلك انفسخت هذه الوصية برد الموصى له إياها بمحضر محرر ما دام قد وقع عليه بقبول الرد منه بعض الورثة ولو كان وارثًا واحدًا، ولا يشترط لصحة رد الوصية وانفساخها بعد القبول موافقة جميع الورثة، وبالتالي لا يشترط توقيعهم جميعًا على محضر الصلح المحرر مع الموصى له الذي أقر فيه برد الوصية والعدول عنها. هذا وبمقتضى تغيير نص المادة 24/ 3 بانفساخ الوصية في حال ردها من الموصى له وقبول ذلك من الورثة أو من أحدهم أنه لا يحق للموصى له العودة إلى المطالبة بنفاذها.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

ما حكم الوصية للابن الذي توفي قبل أبيه؟ فقد توفي رجل سنة 2004م عن: ابنين وأربع بنات، وأولاد بنت؛ ذكرين وأنثى. وكان الجد في حياته قد قام بتقسيم أمواله على أولاده بمن فيهم أولاد بنته المتوفاة في أثناء حياته؛ وذلك بعقد قسمة مضاف إلى ما بعد الموت حيث أوصى لهم بنصيب والدتهم، وأثناء حياته توفي ابن بنته الأول وترك زوجة وابنين، وقد أُخبِر الجد بسقوط حق هذا الابن بوفاته أي أن ابني هذا الابن ليس لهما حق في عقد القسمة، فأصر على الإبقاء على عقد القسمة كما هو، وأوصى شفاهة أن يأخذ ابنا هذا الابن حق أبيهما في عقد القسمة، وكان ذلك أمام كاتب العقد وبنت الموصي، وقد استمرت حياة الجد ثلاث سنوات بعد هذه الوصية وهو بكامل أهليته.
علمًا بأن نصيب أولاد البنت وفيهم ابنا الابن المتوفى لا يتجاوز ثلث التركة. فما موقف ابنَيْ الابن المتوفى؟


سائل يسأل عمَّا يأتي: تُوفّي تاجر عن ورثة، وأوصى قبل وفاته رجلًا بقضاء ديونه وتنفيذ وصاياه، فهل للوصي قضاء الديون الثابتة على المتوفى وتنفيذ وصاياه دون إذن من الورثة؛ اعتمادًا على وصية المتوفى ودفاتره، أو لا بُدّ من إثبات ذلك لدى القضاء؟


انطلاقًا مِن دور المجلس القومي لشؤون الإعاقة في حماية وتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والصادر بشأن القرار الجمهوري رقم 410 لسنة 2012م وتعديلاته، وانطلاقًا مِن أحكام الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة التي صدقت عليها مصر في إبريل 2008م، وبِناءً على ما نصت عليه المادة 72 مِن الدستور المصري 2012م: تلتزم الدولة برعاية ذوي الإعاقة؛ صحيًّا وتعليميًّا واقتصاديًّا واجتماعيًّا، وتُوَفِّر لهم فرص العمل، وترتقي بالثقافة الاجتماعية نحوهم وتهيئة المرافق العامة بما يناسب احتياجهم، وما تضمنته باقي نصوص الدستور مِن مبادئ تشمل المساواة وتكافؤ الفرص وعدم التمييز، وحيث إن المجلس مُكَلَّفٌ بإعداد مقترح قانونٍ خاصٍّ بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وِفقًا للاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، فإننا نتقدم لسيادتكم بطلب إفادتنا عن مدى إجازة الوصية للوارث مِن ذوي الإعاقة الذهنية أو الإعاقة الشديدة والمُرَكَّبَة مِن عدمه؛ حيث إن رعايتهم تستوجب أموالًا مضاعفة.


توفيت امرأة وتركت: ابنين وبنتًا، وبنتين لبنتها المتوفاة أولًا قبلها، وأولاد بنتها المتوفاة ثانيًا قبلها: ابنين وبنتًا، وأولاد ابنها المتوفى قبلها: ابنين وبنتًا.
ولم تترك المتوفاة المذكورة أي وارث آخر، ولا فرع يستحق وصية واجبة غير من ذشءكروا.

علمًا بأنه توجد وصية اختيارية موثقة بالشهر العقاري لابنتها الموجودة على قيد الحياة بثلث تركتها.
فما حكم هذه الوصية في وجود الوصية الواجبة؟

وما كيفية احتساب كل منهما في حدود ثلث التركة؟

وما نصيب كل وارث ومستحق؟


يقول السائل: أوصى عمي قبل وفاته لزوجته بخمسة عشر فدانًا أرضًا زراعية، وأودع الشهر العقاري هذه الوصية. فهل تجوز هذه الوصية شرعًا؟


سائل يقول: توفي شخص وكان قد ترك إقرارًا منه حال حياته بشأن صرف مستحقاته المالية من صندوق الرعاية الاجتماعية والصحية، ويتضمن استحقاق نجله بنسبة 50%، وزوجته بنسبة 50%، وكان قد طلّق زوجته قبل وفاته بمدة؛ فهل تستحق المطلقة النسبة المُقرَّرة لها بعد زوال صفتها أو تُعتبر تركة، وفي حالة اعتبارها تركة، فهل يستحق ابن المتوفى حصته باعتباره وارثًا فيها؟


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 14 يناير 2026 م
الفجر
5 :20
الشروق
6 :52
الظهر
12 : 4
العصر
2:57
المغرب
5 : 16
العشاء
6 :38