توفي رجل عام 1985م عن زوجة، وابنين وخمس بنات، وأولاد ابنه المتوفى قبله: ابنان وبنت، وأولاد بنته المتوفاة قبله: ثلاثة أبناء وبنت.
ثم توفي أحد ابنيه عن زوجة، وثلاثة أبناء وبنت، وبقية المذكورين.
ثم توفيت زوجة هذا الابن عن أولادها المذكورين.
ثم توفيت زوجة الرجل المسئول عنه عن بقية المذكورين.
ثم توفيت إحدى بناته عن زوج، وابن، وبنتين، وبقية المذكورين.
ثم توفيت بنت أخرى من بناته عن بقية المذكورين.
فمن يرث؟ ومن يستحق؟
أولاً: بوفاة الرجل المسؤول عنه بعد أول أغسطس سنة 1946م عن المذكورين فقط يكون في تركته وصية واجبة كل منهم ميراثًا لو كان على قيد الحياة وقت وفاة والده أو الثلث للجميع أيهما أقل، على أن يأخذ كل فرع نصيب أصله، والباقي يكون هو التركة التي تقسم على ورثته الأحياء وقت وفاته، فيكون لزوجته الثمن فرضًا، ولأولاده السبعة الباقي للذكر منهم ضعف الأنثى تعصيبًا.
ثانيًا: بوفاة الابن عن المذكورين فقط يكون لزوجته ثمن تركته فرضًا، ولأمه سدسها فرضًا، ولأولاده الأربعة الباقي للذكر منهم ضعف الأنثى تعصيبًا، ولا شيء لإخوته الأشقاء ولا لأولاد أخيه وأخته الشقيقين.
ثالثًا: بوفاة زوجة الابن عن المذكورين فقط يكون لأولادها جميع تركتها للذكر منهم ضعف الأنثى تعصيبًا.
رابعًا: بوفاة زوجة الرجل المسؤول عنه بعد أول أغسطس سنة 1946م عن المذكورين فقط يكون في تركتها وصية واجبة لأولاد أولادها المتوفَين قبلها بمقدار ما كان يستحقه أصل كل منهم ميراثًا لو كان على قيد الحياة وقت وفاة والدته أو الثلث للجميع أيهما أقل، على أن يأخذ كل فرع نصيب أصله، والباقي يكون هو التركة التي تقسم على ورثتها الأحياء وقت وفاتها وهم أولادها الستة للذكر منهم ضعف الأنثى تعصيبًا.
خامسًا: بوفاة إحدى بناته عن المذكورين فقط يكون لزوجها ربع تركتها فرضًا، ولأولادها الباقي للذكر منهم ضعف الأنثى تعصيبًا، ولا شيء لإخوتها الأشقاء ولا لأولاد إخوتها الأشقاء.
سادسًا: بوفاة البنت الأخرى عن المذكورين فقط يكون لأخيها وأخواتها الأشقاء جميع تركتها للذكر منهم ضعف الأنثى تعصيبًا، ولا شيء لأولاد إخوتها الأشقاء.
أولاً: بوفاة الرجل المسئول عنه بعد أول أغسطس سنة 1946م تاريخ العمل بقانون الوصية رقم 71 لسنة 1946م عن المذكورين فقط يكون في تركته وصية واجبة لأولاد ابنه ولأولاد بنته المتوفيَين قبله بمقدار ما كان يستحقه أصل كل منهم ميراثًا لو كان على قيد الحياة وقت وفاة والده أو الثلث للجميع أيهما أقل على أن يأخذ كل فرع نصيب أصله؛ طبقًا للمادة 76 من القانون المذكور.
وبقسمة تركة المتوفى إلى أربعمائة وثمانين سهمًا يكون لأولاد ابنه المتوفى قبله منها سبعون سهمًا للذكر منهم ضعف الأنثى؛ فيكون لكل من الابنين ثمانية وعشرون سهمًا، وللبنت أربعة عشر سهمًا، ويكون لأولاد بنته المتوفاة قبله منها خمسة وثلاثون سهمًا للذكر منهم ضعف الأنثى؛ فيكون لكل من الثلاثة الذكور عشرة أسهم، وللبنت خمسة أسهم، وصية واجبة للجميع، والباقي وقدره ثلاثمائة وخمسة وسبعون سهمًا يكون هو التركة التي تقسم على ورثته الأحياء وقت وفاته، فيكون لزوجته الثمن فرضًا؛ لوجود الفرع الوارث، ولأولاده السبعة الباقي بعد الثُّمن للذكر منهم ضعف الأنثى تعصيبًا؛ لعدم وجود صاحب فرض آخر.
ثانيًا: بوفاة الابن عن المذكورين فقط يكون لزوجته ثُمن تركته فرضًا، ولأمه سدسها فرضًا؛ لوجود الفرع الوارث، ولأولاده الأربعة الباقي بعد الثُّمن والسدس للذكر منهم ضعف الأنثى تعصيبًا؛ لعدم وجود صاحب فرض آخر، ولا شيء لأخيه وأخواته الأشقاء ولا للذكرين من أولاد أخيه الشقيق؛ لحجبهم جميعًا بالفرع المذكر الوارث الأقرب منهم جهة، ولا شيء لبنت أخيه الشقيق ولا لأولاد أخته الشقيقة ذكورًا وأنثى؛ لأنهم جميعًا من ذوي الأرحام المؤخرين في الميراث عن أصحاب الفروض والتعصيب.
والمسألة من مائة وثمانية وستين سهمًا: للزوجة واحد وعشرون سهمًا، وللأم ثمانية وعشرون سهمًا، ولكل من الذكور أربعة وثلاثون سهمًا، وللبنت سبعة عشر سهمًا.
ثالثًا: بوفاة زوجة الابن عن المذكورين فقط يكون لأولادها جميع تركتها للذكر منهم ضعف الأنثى تعصيبًا؛ لعدم وجود صاحب فرض.
والمسألة من سبعة أسهم: لكل من الذكور سهمان، وللبنت سهم واحد.
رابعًا: بوفاة زوجة الرجل المسئول عنه بعد أول أغسطس سنة 1946م تاريخ العمل بقانون الوصية رقم 71 لسنة 1946م عن المذكورين فقط يكون في تركتها وصية واجبة لأولاد أولادها المتوفَين قبلها بمقدار ما كان يستحقه أصل كل منهم ميراثًا لو كان على قيد الحياة وقت وفاة والدته أو الثلث للجميع أيهما أقل؛ ولما كان ذلك المقدار يزيد هنا عن الثلث فيرد إليه؛ طبقًا للمادة 76 من القانون المذكور.
وبقسمة تركة المتوفاة إلى خمسمائة وخمسة وعشرين سهمًا يكون لأولاد ابنها الأول المتوفى قبلها منها سبعون سهمًا للذكر منهم ضعف الأنثى؛ فيكون لكل من الذكرين ثمانية وعشرون سهمًا، وللبنت أربعة عشر سهمًا، ويكون لأولاد ابنها الثانى المتوفى قبلها منها سبعون سهمًا للذكر منهم ضعف الأنثى؛ فيكون لكل من الذكور عشرون سهمًا، وللبنت عشرة أسهم، ويكون لأولاد بنتها المتوفاة قبلها منها خمسة وثلاثون سهمًا للذكر منهم ضعف الأنثى؛ فيكون لكل من الذكور عشرة أسهم، وللبنت خمسة أسهم، وصية واجبة للجميع، والباقي وقدره ثلاثمائة وخمسون سهمًا يكون هو التركة التي تقسم على ورثتها الأحياء وقت وفاتها وهم أولادها الستة للذكر منهم ضعف الأنثى تعصيبًا؛ لعدم وجود صاحب فرض؛ فيكون للذكر مائة سهم، ولكل من البنات خمسون سهمًا.
خامسًا: بوفاة إحدى بناته عن المذكورين فقط يكون لزوجها ربع تركتها فرضًا؛ لوجود الفرع الوارث، ولأولادها الباقي بعد الربع للذكر منهم ضعف الأنثى تعصيبًا؛ لعدم وجود صاحب فرض آخر، ولا شيء لأخيها وأخواتها الأشقاء ولا لأبناء أخويها الشقيقين؛ لحجبهم جميعًا بالفرع المذكر الوارث الأقرب منهم جهة، ولا شيء لبنات أخوَيها الشقيقين ولا لأولاد أختها الشقيقة ذكورًا وأنثى؛ لأنهم جميعًا من ذوي الأرحام المؤخرين في الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات.
سادسًا: بوفاة البنت الأخرى عن المذكورين فقط يكون لأخيها وأخواتها الأشقاء جميع تركتها للذكر منهم ضعف الأنثى تعصيبًا؛ لعدم وجود صاحب فرض ولا عاصب أقرب، ولا شيء لأولاد أخوَيها الشقيقين؛ لحجب الذكور منهم بأخيها الشقيق الأقرب منهم درجة، ولا شيء للإناث منهم، ولا لأولاد أختيها الشقيقتين ذكورًا وإناثًا؛ لأنهم جميعًا من ذوي الأرحام المؤخرين في الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات.
والمسألة من خمسة أسهم: للأخ سهمان، ولكل من الأخوات سهم واحد.
هذا إذا كان الحال كما ورد بالسؤال، وإذا لم يكن للمتوفَين ولا لأيٍّ منهم وارث ولا فرع يستحق وصية واجبة غير مَن ذُكِرُوا، وإذا لم يكن المتوفى أولًا والمتوفاة رابعًا قد أوصيا لأولاد أولادهما المتوفَين قبلهما ولا لأيٍّ منهم بشيء ولا أعطياهم ولا أيًّا منهم شيئًا بغير عوض عن طريق تصرف آخر وإلا خُصِم من نصيبه في الوصية الواجبة.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
توفي رجل عن: ولدَي أخ شقيق: ذكر وأنثى. ولم يترك المتوفى المذكور أي وارث آخر غير من ذُكِرا ولا فرع يستحق وصية واجبة. فما نصيب كل وارث؟
ما هو حق الزوجة في هدايا لم تستلمها من زوجها قبل وفاته؛ فقد أرسل زوج ابنتي إليها مالًا لمصاريفها، وأرسلَ لأخيه مبلغًا؛ لبناء شقة له في أرض أخيه، وقد أعلم زوجته تليفونيًّا قبل وفاته أنه أحضر لها هدايا ذهبية وغيرها وأنه سيُقدّمها هدية لها عند العودة إلى مصر؛ إلَّا أنه مات وترك الهدايا عند أهله بالسعودية، ولمَّا عاد والداه من السعودية طالَبَ ابنتي بما قدَّمه لها زوجها المتوفى من المصاريف، وقد عَلِمت منهما أن عليه دينًا بالسعودية وطلَبَ منها المساهمة في هذا الدين بقدر ما يخصّها فيه؛ فهل يحقّ لهم المطالبة بذلك؟ وما مقدار نصيب ابنتي من المبلغ الذي أعطاه المُتَوفَّى لأخيه لبناء الشقة؟ وهل لها الحقّ فيما اشتراه لها زوجُها المُتوفَّى من الهدايا والحلي، وكذلك مؤخر الصداق؟ وهل عليها أن تساهم في الدين الذي على زوجها بالسعودية؟
يقول السائل: تُوفّي شقيقي عن أخوين شقيقين وأخت شقيقة، ووزعنا التركة بالنصاب الشرعي، وهي عقارات وأموال بنكية، والعقارات التي تركها أخي عليها أقساط مالية واجبة السداد، فكيف نقسمها على الورثة: بالتساوي أم بالنصاب الشرعي: على الذكر ضعف ما على الأنثى؟ وقد خصصنا مبلغًا نصرفه لعمل حجّ لأخينا وأعمال خير على روحه، فكيف نقسمها بيننا؟ وهل نخصم الديون السابقة من هذا المبلغ؟ وهل أولاد أختنا الشقيقة المتوفاة قبل أخينا الشقيق لهم حقّ في الميراث؟
ما مدى أحقية تناقل المنفعة في العلامة التجارية والاسم التجاري بالوصية والتوارث؟
أولًا: توفي رجل عن: زوجته، وأولاده منها: أربعة ذكور وأربع إناث.
ثانيًا: ثم توفيت ابنته الأولى عن: زوجها، وأولادها منه: ذكرين وبنت، وبقية المذكورين.
ثالثًا: ثم توفيت زوجته عام 1988م عن: بقية المذكورين.
رابعًا: ثم توفيت بنته الثانية عن: أولادها: ذكرين وثلاث إناث، وبقية المذكورين.
خامسًا: ثم توفي ابنه الأول عن: زوجته، وأولاده منها: ابن وبنتين، وبقية المذكورين.
سادسًا: ثم توفي زوج ابنته الأولى عن: بقية المذكورين.
سابعًا: ثم توفي ابنه الثاني عن: زوجته، وابن وبنت، وبقية المذكورين.
ثامنًا: ثم توفي حفيده الأول -ابن ابنته الأولى- عن: زوجته، وبنتَيه، وبقية المذكورين.
تاسعًا: ثم توفيت بنته الثالثة عن: ابن، وبنت، وبقية المذكورين.
عاشرًا: ثم توفيت بنته الرابعة عن: ابنين، وثلاث بنات، وبقية المذكورين.
حادي عشر: ثم توفي ابنه الثالث عن: زوجته، وابن، وبنت، وبقية المذكورين.
ثاني عشر: ثم توفي ابنه الرابع عن: زوجته، وأبنائه منها: ثلاثة ذكور، وبقية المذكورين.
ثالث عشر: ثم توفي حفيده الثاني -ابن بنته الأولى- عن: زوجته، وابن، وبنت، وبقية المذكورين.
رابع عشر: ثم توفيت زوجة ابنه الثالث عن: بقية المذكورين.
فمن يرث؟ ومن يستحق؟ علمًا بأنهم كلهم مصريون منسوبون للمسيحية. ولم تقسم تركة الرجل المتوفى حتى الآن.
توفي رجل عن: أولاد ثلاث عمات: ذكر وسبع إناث، وأولاد خالتين: ذكر وأنثيين. ولم يترك المتوفى المذكور أي وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة غير من ذكروا. فما نصيب كل وارث؟