هل يجوز زواج ذمي من مسلمة بموجب شهادة إشهار الإسلام الصادرة من الأزهر الشريف فقط دون اتباع باقي الإجراءات القانونية؟ حيث إن هناك امرأة تدعي زواجها من رجل ذمي، ومعها وثيقة زواج رسمية، ولكن إشهار زواجه كان عن طريق الأزهر فقط، ولم يتم استكمال الإجراءات القانونية المتبعة في هذا الصدد، وقد مات هذا الشخص، والمحكمة تنتظر ردًّا على ذلك.
أركان الزواج الشرعية هي: العاقدان، الزوج، وولي الزوجة أو الزوجة الرشيدة عند الحنفية على ما عليه الإفتاء والقضاء، والصيغة: الإيجاب والقبول، والشاهدان.
وكل ركن من هذه الأركان له شروط يجب توافرها، ومما يشترط فيمَن يتزوج من المسلمة أن يكون مسلمًا؛ لقوله تعالى: ﴿لَا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ﴾ [الممتحنة: 10]، والعبرة في إسلامه نطقه بالشهادتين؛ فبهما يدخل الإسلام، ويحل له بها نكاح المسلمات، وبها يُصَلَّى عليه إذا مات، ويُدفَن في مدافن المسلمين، وما سوى ذلك من أوراق ومكاتبات إنما هي استكمال لأوراق مدنية رسمية نظامية اتفق عليها المجتمع لسير الأمور فيه في الظاهر، وأما في الباطن -أي عند الله تعالى- فإسلام الشخص غير متوقف على هذه الأوراق، بل على نطقه بالشهادتين؛ فمَن اطَّلع على ذلك ثبت عنده إسلامه ولو لم يأتِ بهذه الأوراق، سواء أحال بينه وبينها حائل أم ترك تحصيلَها تهاونًا أم حِيل بينه وبينها أم كان له غرض معتبر في ذلك.
وعليه وفي واقعة السؤال: فما دام الزواج قد تم رسميًّا؛ أي عند المأذون من القاضي بإجراءات النكاح، وهناك مكتوب يشهد بإسلامه أمام الأزهر الشريف، فهذا يجعل إسلامَه صحيحًا وزواجَه سليمًا من الناحية الشرعية في الظاهر، وتكون دعوى المرأة بزوجيتها منه وما يترتب على ذلك؛ من ثبوتِ نسب أولادها منه -إن كان ثَم أولاد-، وإرثِها منه -إن كان قد ترك ما يُورَث عنه-، وأخذها لمعاش زوجها، وغير ذلك، تكون هذه الدعوى موافقة للأصل، ويكون على مُدَّعِي خلاف ذلك إثباتُه بطرق الإثبات الصحيحة التي تُطَمئِنُ القضاءَ إلى العدول عن هذا الظاهر.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
ما حكم السكن المستقل للزوجين؛ فزوجتي تريد أن تَستقلَّ بحياتنا في شقة مستقلة؛ حيث إننا نعيش مع أمي، وأمي موافقة تمامًا على ذلك. فهل أنفذ رغبة زوجتي، أم أن ذلك قد يجعلني مقصرًا في حق أمي التي تعيش بمفردها في الشقة؟
ما حكم زواج الرجل بابنة زوجته من رجل آخر بعد وفاتها؟ حيث تزوجت امرأةٌ برجلٍ ورُزقت منه بثلاثة أولاد ذكر وبنتين، ثم تُوفّي هذا الزوج فتزوجت بزوج آخر ورُزقت منه ببنتين وولد، ثم توفيت عن جميع المذكورين؛ فهل يجوز للزوج الثاني أن يتزوج بإحدى بنتي زوجته من زوجها المُتوفّى أولًا؟
ما حكم زواج المحجور عليه للسفه والغفلة؟ فرجل محجور عليه للسَّفَه والغفلة، وباشر بنفسه عقد زواجه. فهل يكون عقد زواجه هذا صحيحًا مع وجود قيِّم عليه؟ مع ملاحظة أن الصداق في عقد الزواج هو مهر المثل.
هل يجوز للرجل أن يتزوج بأخت زوجة أبيه؟
ما هي بدائل الشبكة التي تكون من الذهب للمقبلين على الزواج في الإسلام؟ حيث ارتفعت أسعار الذهب في الآونة الأخيرة ارتفاعًا كبيرًا، ممَّا ترتَّب عليه صعوبة تحصيل (الشبكة) من بعض الشباب المقبلين على الزواج؛ فهل لا بد أن تكون من الذهب، أو يجوز أن نضع لها بدائل، كأن تكون من الفضة مثلًا؟
طلب وكيل إحدى النيابات الجواب عن سؤال تضمنه الخطاب التالي: معرفة الحكم الشرعي فيمن تزوجت بزوج وهي على عصمة زوج آخر؛ هل تلزمها العدة بعد طلاقها من الزوج الثاني أم لا؟ وذلك للتصرف في القضية.