حكم وضع مسافات في المصحف عند أماكن الوقوف

تاريخ الفتوى: 21 يناير 2007 م
رقم الفتوى: 4279
من فتاوى: أمانة الفتوى
التصنيف: الذكر
حكم وضع مسافات في المصحف عند أماكن الوقوف

ما حكم اللجوء لترك مسافات قصيرة في بعض أماكن الوقوف ومعالجة الحكم التجويدي عندها؟

من مظاهر تعظيم المسلمين للوحي تفننهم في كتابة المصحف الشريف وطباعته وزخرفته؛ فكان الوحي محور حضارتهم شكلًا ومضمونًا. وكتابة المسلمين للمصحف تدور على قطبين: الحب، والخشية.

فأما الحب: فيدل عليه إبداعهم في زخرفة المصحف علاوةً على تفننهم في جمال خطه، وإقدامهم على إضافة أسماء السور ومكان نزولها وعدد آياتها وترقيم الآيات وعلامات الوقوف، وغير ذلك مما يتصل بخدمة النص الشريف.

وأما الخشية: فإنهم تعاملوا معه باحترامٍ وتقديسٍ رفيعَين؛ حيث كانوا حريصين على تجريده عن أيِّ شيءٍ آخر عدا النص القرآني؛ فلم يُدخِلُوا فيه ما ليس منه، حتى إنهم كانوا مُتَهَيِّبِينَ من إضافة أيِّ كلامٍ غير القرآن إليه ولو كان على جهة التوضيح، وعندما أضافوا إليه علامات الوقوف كان ذلك على سبيل الاسترشاد والاجتهاد لا على جهة القطع، فالقرآن كلام الله غير مخلوق، والتعامل معه تعاملٌ مع المطلق لا مع النِّسبي، وهو حَمَّالُ أَوْجُهٍ؛ ولذلك رفض العلماء إدخال علامات الترقيم في القرآن الكريم لأنها حكايةٌ لفهم المفسرين والمتدبرين، وتعبيرٌ عمَّا وصلت إليه عقولهم من معانيه، والقرآن أعلى من ذلك كله؛ لا يحيط بإدراك معانيه مُفَسِّرٌ، ولا يغوص على جواهر أمواج بحره غوّاص، وذلك كله حتى يبقى المطلَقُ على إطلاقه من غير أن تَحُدَّهُ حدودُ النسبية البشرية المحدودة.

والحب الذي يدفع المسلم إلى خدمة كتاب ربه والتفنن في طباعته مُحاطٌ بالخشية التي تحول بينه وبين أي تصرفٍ من شأنه أن يُخضِعه لحدود الفهم البشري، فينزله بذلك من علياء إطلاقه وعدم مخلوقيته إلى نسبية الاجتهاد في علامات الترقيم وتفقير الآيات إلى مقاطع وفقراتٍ تجعل للآية تقسيمًا كتقسيم السورة إلى آياتها، والفارق كبيرٌ بين التقسيم التوقيفي والتقسيم الاجتهادي الذي لا ينبغي أن يَنال من النص نفسه عند طباعة المصحف الشريف، وألَّا يتعدى كونه رموزًا صغيرةً توضع على مواضع الوقف والابتداء، وهي مع كونها كافيةً في تنفيذ ما يريده الإخوة الفضلاء من بيان أحكام التجويد عندها، فإنها لا تشوبها شائبة التصرف في أصل النص القرآني، فنرى الاكتفاء بها عن جعل مسافاتٍ بينيةٍ في الآية لا حاجة إليها. أما ما تستخدمه الفضائيات من ذلك فلا يخفى أنه عبارةٌ عن عَرضٍ آنِيٍّ لقراءة القارئ حتى يتسنّى للمُشاهِد أن يتابع القراءة كلمةً كلمةً.

وبعد اطِّلاعِ كبيرِ قُرّاءِ مصر في عصره فضيلة الشيخ/ عبد الحكيم عبد اللطيف حفظه الله تعالى على ذلك أفاد بما يأتي:
وضع فراغ بين الكلمة التي يجوز عليها الوقف وما بعدها لا يجوز؛ لأن هذا الفراغ يُفيد أن هذا الفراغ رأس آية، وأيضًا لا يوجد مصحفٌ من المصاحف المخطوطة أو المطبوعة على هذا الوضع الشاذ مما يُحدِث بلبلةً عند القرّاء، وأيضًا هذا الفراغ الذي لم يُعهَد من قديمٍ يُعَدّ ابتداعًا، والمرجوّ أن يطبع المصحفُ كما هو عليه الآن برسمه العثماني، وضبطه كما هو الموجود الآن بين أيدينا.

سائلين الله تعالى أن يثبتنا على طريق السلف الصالح، انتهى جواب فضيلته متَّع الله به.

ولا يخفى أن الجهد المبذول في بيان أحكام التجويد عند مواضع الوقوف بهذه الطريقة التوضيحية الجميلة المنظمة هو جهدٌ مبرور، وعملٌ رائعٌ مذكور، وتفننٌ مقبولٌ مشكور، ونسأل الله أن يجعله في ميزان حسنات أصحابه يوم القيامة.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

سمعت أحد الناس يذكر حديثا: «لا يَمَسُّ الْقُرْآنَ إِلا طَاهِرٌ»؛ فما مدى صحة هذا الحديث؟ وما حكم العمل به؟ وما الذي يفيده لفظ: «طَاهِرٌ» في هذا الحديث؟


ما حكم قراءة الفاتحة في بداية مجالس الصلح ومجالس العلم والفتوى؟ حيث جرت العادة والعرف على قراءة سورة الفاتحة في بداية مجالس الصلح أو مجالس العلم والفتوى من باب التبرك بها، وعلى نية تيسير الأمور وحصول الفتوح؛ فما حكم ذلك شرعًا؟


سائل يسأل عن فضل الإكثار من الدعاء والاستغفار للوالدين بعد موتهما، وهل هذا يُعدُّ من البر المأمور به شرعًا؟


ما حكم حمل المصحف للطلاب الصغار وهم على غير طهارة؟ وكذلك الحائض إذا كان هذا لغرض التعلُّم أو التعليم؟


هل يجوز أن أهب ثواب قراءة القرآن الكريم للأحياء؟


نرجو منكم بيان فضل الأذان للصلاة وأجر المؤذنين.


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 11 مايو 2025 م
الفجر
4 :26
الشروق
6 :4
الظهر
12 : 51
العصر
4:28
المغرب
7 : 39
العشاء
9 :6