أرجو التفضل بالإحاطة بأنه صدر لصالحي عدة أحكام قضائية نهائية بضم ابنتي الصغيرة منذ عام 2001م ولكن السيدة والدتها -مطلقتي- ممتنعة عن تنفيذ تلك الأحكام، وكَيدًا لي فقد أقامت ضدي دعوى حبس نظير متجمد نفقة الصغيرة عن فترة كان من المفترض أن تكون فيها ابنتي في يدي تنفيذًا لأحكام الضم الصادرة لصالحي، واستصدرَت ضدي حكمًا بالحبس ثلاثين يومًا إذا لم أدفع مبلغ سبعة آلاف ومائة جنيه متجمد نفقة الصغيرة.
ولما كان قد صدر لصالحي حكم نهائي باسترداد مبلغ تسعة عشر ألفًا ومائة وعشرين جنيهًا متجمد نفقة زوجية سبق أن تقاضته مني مطلقتي دون وجه حق تنفيذًا لأحكام حبس مماثلة رغم صدور حكم بالتطليق وبإسقاط كافة حقوقها الشرعية المترتبة على الزواج والطلاق؛ لأن الإساءة من جانبها.
وحيث إن والدة ابنتي موسرة وليست معسرة أو محتاجة، بل تستطيع أداء الدَّين من مالها؛ لأنها تعمل براتب شهري كبير إضافة إلى أنها متزوجة بزوج يقوم بالإنفاق عليها، وبالتالي فإن طلب المقاصة لن يكون فيه مضرة بها، وقضاء الدَّين إنما يجب بما فضل عن الكفاية، خاصة وقد استقر الفقه على أن دَين الزوجة في غير حال الاستدانة لا يكون دَينًا قويًّا، وأنه إذا كان الزوج هو طالب المقاصة، فإنه يُجاب إلى طلبه في جميع الأحوال؛ لأنه يتنازل عن قوة دَينه، ولأنه قد رضي بذَهاب دَينه القوي في الدَّين الضعيف. "الأحوال الشخصية لمحمد أبو زهرة".
فأرجو من سيادتكم التفضل بإفادتي عن الوجه الشرعي في طلب إجراء مقاصة بين دَين متجمد نفقة ابنتي الممتنعة بإيعاز من والدتها عن أحكام الضم النهائية الصادرة لصالحي، والدَّين الذي لي على أمها الموسرة التي تستطيع أداء الدَّين من مالها البالغ تسعة عشر ألفًا ومائة وعشرين جنيهًا؛ وذلك طبقًا لما جاء في القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة الصحيحة وطبقًا لما تُقِرُّه قواعد فقه المذهب الحنفي؛ حيث إن الشريعة الإسلامية هي القانون العام الواجب التطبيق في مسائل الأحوال الشخصية مع اعتبار الأمر مهمًّا وعاجلًا؛ حيث إني مهدد بالحبس بينما أنا الدائن ولست المَدِين.
إذا كان الحال كما ورد بالسؤال: فنفيد بأنه لما كان القانون يبيح لك الحق في إجراء مقاصة قضائية حيث جعل دَين النفقة دَينًا قويًّا فيكون كدَين الزوج، ويأتي معه قصاصًا سواء بطلب الزوج أو الزوجة. وحيث يرى بعضهم أنه لما كانت الأم تنفق من مالها، وتطالب بمقدار ما أنفقته بعد فرض القاضي، فهي تطالب بمالها الذي أنفقته هي لا بنفقة للصغير، أي تطالب بدَينٍ لها لا له، ولا يكون في حقيقة الأمر دَينَ نفقة، إنما هو دَين قرضٍ أو شبه قرضٍ؛ كما جاء في أوائل نفقات ذوي الأرحام من "التتارخانية"، ولذلك فقد قُضِي بأن نفقة الصغير ليست دَينًا له، وإنما هي دَينٌ لمن قامت بالإنفاق عليه، وليست دَينَ نفقة، إنما هو شبيهٌ بالقرض. انظر: "أصول المرافعات الشرعية" لأنور العمروسي.
ويرى بعضهم أن دَين النفقة والدَّين الثابت في ذمة المرأة لزوجها لا يلتقيان قصاصًا، فإذا طلبت المرأة مقاصة دَينِ نفقتها بما عليها لزوجها؛ فلا تجاب إلى طلبها إلا إذا رضي بذلك، وإن طلب هو مقاصة دَينِ نفقتها بما له عليها يُجابُ إلى طلبه. انظر: "أحكام الأحوال الشخصية في الشريعة الإسلامية والقانون" للمرحوم الشيخ أحمد إبراهيم بك، والمستشار واصل علاء الدين أحمد إبراهيم، طبعة نادي القضاة سنة 1990م.
وقد استقر قضاء المحاكم الشرعية على أن ما يدفعه الزوج من نفقة لزوجته جبرًا بقوة السلطة التنفيذية يجوز له استرداده متى ظهر أنها استولت عليه بغير حق، ويكون دَينًا له يتقاصّ مع ما تستحقه من دَين نفقتها متى طلب المقاصة، وفي "رد المحتار" لابن عابدين (3/ 583): [أن دَين النفقة أضعف من دَين الزوج؛ فلا بد من رضا، وإذا طلب الزوج المقاصة أجيب إلى ذلك؛ لأن الطلب فوق الرضاء] اهـ بتصرف.
ولما كانت نفقة الصغيرة هي بحسب الأصل تستحق في أموالها، فضلًا عن أن إجازة مطالبة الصغيرة لأبيها بالنفقة عن عددٍ خَلَا من السنين أيًّا كان عددها يفتح باب الكيد للأب بإرهاقه بالمطالبة بالنفقة عن سنين ماضية، خاصةً وأن الْمُطالِب بها هي مطلقة الأب وقد سقط حقها في حضانتها للصغيرة بأحكامٍ قضائيةٍ نهائية، وهو يخالف الآية الكريمة: ﴿لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ﴾ [البقرة: 233]. ويخالف الحديث الشريف بأنه: «لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ» رواه أحمد؛ إذ ستكون الابنة في هذه الحالة إضرارًا بأبيها وهو ما لا يجوز شرعًا. فإنه تجوز المقاصّة بين دَين متجمد نفقة ابنتك والدَّين الذي لك على أمها، والحالة هذه.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
إذا كان الحال كما ورد بالسؤال: فنفيد بأنه لما كان القانون يبيح لك الحق في إجراء مقاصة قضائية حيث جعل دَين النفقة دَينًا قويًّا فيكون كدَين الزوج، ويأتي معه قصاصًا سواء بطلب الزوج أو الزوجة. وحيث يرى بعضهم أنه لما كانت الأم تنفق من مالها، وتطالب بمقدار ما أنفقته بعد فرض القاضي، فهي تطالب بمالها الذي أنفقته هي لا بنفقة للصغير، أي تطالب بدَينٍ لها لا له، ولا يكون في حقيقة الأمر دَينَ نفقة، إنما هو دَين قرضٍ أو شبه قرضٍ؛ كما جاء في أوائل نفقات ذوي الأرحام من "التتارخانية"، ولذلك فقد قُضِي بأن نفقة الصغير ليست دَينًا له، وإنما هي دَينٌ لمن قامت بالإنفاق عليه، وليست دَينَ نفقة، إنما هو شبيهٌ بالقرض. انظر: "أصول المرافعات الشرعية" لأنور العمروسي.
ويرى بعضهم أن دَين النفقة والدَّين الثابت في ذمة المرأة لزوجها لا يلتقيان قصاصًا، فإذا طلبت المرأة مقاصة دَينِ نفقتها بما عليها لزوجها؛ فلا تجاب إلى طلبها إلا إذا رضي بذلك، وإن طلب هو مقاصة دَينِ نفقتها بما له عليها يُجابُ إلى طلبه. انظر: "أحكام الأحوال الشخصية في الشريعة الإسلامية والقانون" للمرحوم الشيخ أحمد إبراهيم بك، والمستشار واصل علاء الدين أحمد إبراهيم، طبعة نادي القضاة سنة 1990م.
وقد استقر قضاء المحاكم الشرعية على أن ما يدفعه الزوج من نفقة لزوجته جبرًا بقوة السلطة التنفيذية يجوز له استرداده متى ظهر أنها استولت عليه بغير حق، ويكون دَينًا له يتقاصّ مع ما تستحقه من دَين نفقتها متى طلب المقاصة، وفي "رد المحتار" لابن عابدين (3/ 583): [أن دَين النفقة أضعف من دَين الزوج؛ فلا بد من رضا، وإذا طلب الزوج المقاصة أجيب إلى ذلك؛ لأن الطلب فوق الرضاء] اهـ بتصرف.
ولما كانت نفقة الصغيرة هي بحسب الأصل تستحق في أموالها، فضلًا عن أن إجازة مطالبة الصغيرة لأبيها بالنفقة عن عددٍ خَلَا من السنين أيًّا كان عددها يفتح باب الكيد للأب بإرهاقه بالمطالبة بالنفقة عن سنين ماضية، خاصةً وأن الْمُطالِب بها هي مطلقة الأب وقد سقط حقها في حضانتها للصغيرة بأحكامٍ قضائيةٍ نهائية، وهو يخالف الآية الكريمة: ﴿لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ﴾ [البقرة: 233]. ويخالف الحديث الشريف بأنه: «لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ» رواه أحمد؛ إذ ستكون الابنة في هذه الحالة إضرارًا بأبيها وهو ما لا يجوز شرعًا. فإنه تجوز المقاصّة بين دَين متجمد نفقة ابنتك والدَّين الذي لك على أمها، والحالة هذه.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
ما حكم استمرار الورثة في دفع ثمن شقة بالتقسيط بعد وفاة صاحبها ومدى براءة ذمته بذلك؟ فقد توفي رجلٌ، وترك لابنه (وارثه الوحيد) شقةً كان قد اشتراها قبل وفاته بالتقسيط، مع التنصيص في العقد على اعتبار العين المبيعة مرهونة إلى حين الانتهاء من سداد آخر قسطٍ من الأقساط المستحقة، وانتظم في دفع أقساطها إلى أن شُغِلَ بالمرض عن السَّدَاد مدَّةً، ثم توفاه الله، فما حكم تلك الأقساط؟ وهل تعد باقي الأقساط دَينًا حالًّا على الأب بمجرَّد وفاته وتدفع مِن التركة على الفورية والتعجيل قبل أجلها المحدد، أو ينتقل الدَّين بآجاله وأقساطه إلى ذمَّة ابنه وارث تركته ويكون عليه أن يلتزم بدفع باقي الأقساط في مواعيدها؟ وفي تلك الحالة هل تبرأ ذمة الوالد المتوفى؟
ما حكم التصرف في الدَّين الذي لا يُعرَف صاحبه؟ فقد توفي والدي منذ خمس سنوات، وقبل وفاته أبلغني بأنه مدين لأحد الأشخاص الذي لا نعرفه، وقد قمت بالبحث عن هذا الرجل الذي ذكر والدي اسمه فقط فلم أتوصل إليه في خلال هذه الخمس السنوات. فهل يجوز لي التصرف في هذا المال لقضاء حاجتي، وإذا ظهر هذا الرجل أقوم بإعطائه المبلغ المذكور؟ أرجو بيان الحكم الشرعي.
ما هي كيفية سداد الدين المرهون بالذهب؟ وما حكم أخذ الأجرة على حفظه؟ فقد اقترض رجلٌ من صاحِبٍ له مبلغًا قدرُه سبعة آلاف جنيه، ورهن بهذا الدَّين مشغولاتٍ ذهبيةً قيمتُها وقت الاقتراض اثنا عشر ألف جنيه، وقبل حلول أجَل الدَّين عَرَض على الدائن أن يدفع ما عليه من الدَّين، فقال له: إن سعر الذهب قد ارتفع كثيرًا، وإنه يريد منه زيادة على المال المقتَرَض بما يساوي نسبته من الذهب وقت الاقتراض، فما حكم ذلك شرعًا؟ وهل يجوز له أن يطلب أجرةً مقابل حفظ الذهب المرهون؟
ما حكم رجوع البالغ على القاصر بما سدده من دين المورث؛ فقد سأل شخص في رجل مات عن ابنين قاصر وبالغ، وترك قطعة أرض ومنزلًا يسكنان فيه، وقطعة الأرض المذكورة لا تغل شيئًا، وقد بقي الابنان المذكوران بعد موت أبيهما في عائلة واحدة ومعيشة واحدة، يأكلان من سعي الابن البالغ وكسبه، وقد مات أبوهما المذكور وعليه دين لأشخاص ثابت بالوجه الشرعي، فصار الابن البالغ يسدد ذلك الدين من كسبه، ثم إنه جدد الابن البالغ قطعة أرض أيضًا.
فهل والحالة هذه يكون للبالغ أن يرجع على القاصر بعد بلوغه ببعض ما سدده من الدين عن أبيه بمقدار ما يخصه، ولا يكون لأخيه القاصر المذكور بعد بلوغه أن يشارك أخاه البالغ في قطعة الأرض التي جددها من كسبه، أو لا يكون للقاصر مشاركة أخيه البالغ في قطعة الأرض التي جددها من كسبه، ولا يكون للبالغ الرجوع على الابن القاصر ببعض الدين الذي سدده عن أبيه، أو ما الحكم في كل ذلك؟ أفيدوا مأجورين.
ما حكم بيع الشيكات الآجلة للبنك؟ حيث نظرًا لمجهوداتكم لإنارة الحق في المسائل التي تخص الأمة الإسلامية، وإيضاح الحلال والحرام؛ عملًا بقوله تعالى: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ﴾ [الأنبياء: 7]؛ لذلك اطلب من سيادتكم فتوى في تعاملاتنا مع البنوك في الآتي:
القطع على الأوراق التجارية (الشيكات، والكمبيالات) بمعنى: معظم المبيعات في هذا النشاط 95% آجل مقابل شيكات أو كمبيالات آجلة السداد، عند ذلك تقوم الشركة بإيداعها بالبنك للتحصيل؛ ونظرًا لعدم استقرار الدولار (وهذا يؤدي إلى انخفاض القوة الشرائية للجنية المصري)؛ فقد تم الاتفاق مع البنك على أن نقوم بسحب وليكن 80% من قيمة هذه الأوراق التجارية قبل ميعاد استحقاقها؛ لاستخدام هذه السيولة في تمويل شراء البضاعة، وذلك مقابل مصاريف سنوية محددة تدفع للبنك لحين ميعاد استحقاق هذه الأوراق التجارية. ولسيادتكم جزيل الشكر.
ما هو حق الزوجة في هدايا لم تستلمها من زوجها قبل وفاته؛ فقد أرسل زوج ابنتي إليها مالًا لمصاريفها، وأرسلَ لأخيه مبلغًا؛ لبناء شقة له في أرض أخيه، وقد أعلم زوجته تليفونيًّا قبل وفاته أنه أحضر لها هدايا ذهبية وغيرها وأنه سيُقدّمها هدية لها عند العودة إلى مصر؛ إلَّا أنه مات وترك الهدايا عند أهله بالسعودية، ولمَّا عاد والداه من السعودية طالَبَ ابنتي بما قدَّمه لها زوجها المتوفى من المصاريف، وقد عَلِمت منهما أن عليه دينًا بالسعودية وطلَبَ منها المساهمة في هذا الدين بقدر ما يخصّها فيه؛ فهل يحقّ لهم المطالبة بذلك؟ وما مقدار نصيب ابنتي من المبلغ الذي أعطاه المُتَوفَّى لأخيه لبناء الشقة؟ وهل لها الحقّ فيما اشتراه لها زوجُها المُتوفَّى من الهدايا والحلي، وكذلك مؤخر الصداق؟ وهل عليها أن تساهم في الدين الذي على زوجها بالسعودية؟