فتاة تبلغ من العمر تسعًا وثلاثين سنة تريد الزواج من رجل يناسبها، ولكن أمها ذات شخصية قوية متسلطة وترفض زواج البنت حتى الآن من أي رجل دون إبداء أسباب، وأبوها مريض لا حول له ولا قوة، فهل لها أن تتزوج دون رغبة أمها؟ وهل في ذلك عصيان للأم؟
الأصل أن طاعة الوالدين في الزواج وغيره واجبة إلا في المعصية؛ كما قال تعالى: ﴿وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَى أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا﴾ [لقمان: 15].
وذلك لأن الأصل أنهما إنما يتصرفان بدافع الشفقة والمصلحة، وقد نص الفقهاء على وجوب طاعة الوالدين في الإقدام على الزواج والإحجام عنه، ومن خالفهما في ذلك كان عاصيًا، إلا إذا كان رفضهما للزواج محض تعنت وإضرار كما لو رفضا أصل الزواج من مبدئه مع حاجة ولدهما إليه؛ فحينئذٍ لا تكون مخالفة ولدهما لهما معصية يأثم بها.
وعليه: فإذا كانت أمُّكِ تتعنت معك برفضها لزواجك أصلًا مع احتياجك للزواج فليس لها ذلك، ويجوز لك حينئذٍ أن تتزوجي على الرغم منها ولا إثم عليك ولا حرج، أما إن كان رفض الأم مرتبطًا بشخص معين مع جواز أن توافق على غيره فإن طاعتها حينئذٍ لازمةٌ وتحرم مخالفتها.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
ما حكم إجبار الزوجة على الإجهاض؟ فصديقي زوجته حاملٌ في الشهر الثاني، وطلبَ منها إجهاض هذا الجنين، وهي رافضة لذلك، فهل يجوز له إجبارها على ذلك، علمًا بأنه لا يوجد مشكلة صحية تتعلق بالأم الحامل أو الجنين؟
ما حقوق الطفل المكفول من الناحية الاجتماعية؟
ما حكم طلب الزوجة الطلاق بسبب دخول زوجها السجن؟ حيث يوجد زوج محكوم عليه بالسجن المشدد، ولزوجته منه أولاد، وقد مضى من مدة سجنه عدة أعوام؛ وهي لم تعد تستطيع الحياة على هذا النحو؛ ماديًّا ونفسيًّا وجسديًّا، فماذا تفعل، وهل يحق لها طلب الطلاق؟
ما حكم تعويد الصبي الصغير على الطاعة وحمله عليها؟
ما مدى مشروعية أن تكون لي الوصاية على طفلة قاصرة يتيمة تم التعاقد على رعايتها بموجب عقد مبرم بيني وبين مديرية الشؤون الاجتماعية؟ علمًا بأنه قد سبق التصريح لي بإضافة اسم عائلتي لاسم هذه الطفلة، وتم استخراج شهادة ميلاد جديدة لها بعد إضافة اسم عائلتي لاسمها الثلاثي، مع العلم أن الجهة المتعاقد معها وهي جهة حكومية لا تمانع في استصدار قرار وصاية لي.
ما حكم رجوع الأب في هبته لأولاده؟ حيث يقول السائل: وهبت لأولادي الثلاثة ثلاثة قراريط زراعية، وكتبت في عقد الهبة بأني تنازلت عن القدر من تاريخه. ولكنني الواضع اليد الفعلي على هذا القدر، وقائم للآن بالإنفاق على أولادي المذكورين. فهل يجوز لي الرجوع في هذه الهبة؟