الثلاثاء 18 نوفمبر 2025م – 27 جُمادى الأولى 1447 هـ

جواز بناء مسجد من تبرعات أهل الكتاب

تاريخ الفتوى: 16 نوفمبر 1988 م
رقم الفتوى: 4561
من فتاوى: فضيلة الدكتور محمد سيد طنطاوي
التصنيف: الصلاة
جواز بناء مسجد من تبرعات أهل الكتاب

هل يجوز قبول تبرعات الأقباط لبناء المساجد؟

قال فقهاء المالكية والشافعية والحنابلة بأنه: تجوز الهبة والوصية من غير المسلم للمسلم؛ باعتبارها من عقود التبرعات والصِّلات التي تجوز بين الأديان ما دامت لغير معصية، وقد نص فقهاء الشافعية صراحةً على جواز وصية غير المسلم لبناء مسجدٍ للمسلمين، ولما كانت الوصية من عقود التبرعات وكانت جائزةً من غير المسلم لبناء مسجدٍ للمسلمين؛ كان تبرع الأقباط لبناء المساجد جائزًا شرعًا. ومما ذكر يعلم الجواب عن السؤال.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

امرأةٌ طَهُرَت من الحيض بانقطاعه عنها لسبعة أيام، وكان ذلك قبل خروج وقت الصلاة الحاضرة بقليل، فهل يلزمها أداء تلك الصلاة التي ارتفع الحيض عنها في آخر وقتها؟


ما حكم من صلى فريضة المغرب منفردًا وفرغ منها ثم وجد جماعةً لنفس الفريضة فصلاها معهم؛ فهل يصليها ثلاثًا، أم يزيد ركعةً رابعةً؟


ما حكم ترجمة خطبة الجمعة لغير الناطقين بالعربية في المذهب الشافعي؟


ما حكم قراءة سورة السجدة في صلاة الصبح من كل يوم جمعة؟


ما حكم قراءة القرآن من المصحف في صلاة التراويح؟


ما حكم الترتيب عند قضاء الصلوات الفائتة؛ فأنا أقطن بأستراليا، وأبدأ العمل من الساعة الثانية عشرة ظهرًا، ولا يمكنني أداء الصلوات في أوقاتها، وقد أتمكن من تنظيم عودتي للمنزل لكسر صيامي، وربما أداء صلاة المغرب، ثم أعود للعمل. فهل يمكنني أداء صلاة المغرب قبل صلاتي الظهر والعصر، على أن أصليهما بعد عودتي للمنزل في العاشرة؟

 


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 18 نوفمبر 2025 م
الفجر
4 :52
الشروق
6 :23
الظهر
11 : 40
العصر
2:37
المغرب
4 : 57
العشاء
6 :18