جواز بناء مسجد من تبرعات أهل الكتاب

تاريخ الفتوى: 16 نوفمبر 1988 م
رقم الفتوى: 4561
من فتاوى: فضيلة الدكتور محمد سيد طنطاوي
التصنيف: الصلاة
جواز بناء مسجد من تبرعات أهل الكتاب

هل يجوز قبول تبرعات الأقباط لبناء المساجد؟

قال فقهاء المالكية والشافعية والحنابلة بأنه: تجوز الهبة والوصية من غير المسلم للمسلم؛ باعتبارها من عقود التبرعات والصِّلات التي تجوز بين الأديان ما دامت لغير معصية، وقد نص فقهاء الشافعية صراحةً على جواز وصية غير المسلم لبناء مسجدٍ للمسلمين، ولما كانت الوصية من عقود التبرعات وكانت جائزةً من غير المسلم لبناء مسجدٍ للمسلمين؛ كان تبرع الأقباط لبناء المساجد جائزًا شرعًا. ومما ذكر يعلم الجواب عن السؤال.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

يقول السائل: إذا فاتني فرض في الصلاة وأذَّن الوقت الذي بعده؛ فماذا أصلي أولًا فرض الوقت أم القضاء؟


ما المراد بالشهادة في قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «الشُّهَدَاءُ خَمْسَةٌ: المَطعُونُ، والمَبطُونُ، والغَرِيقُ، وَصَاحِبُ الهَدمِ، والشَّهِيدُ في سَبِيلِ اللهِ»؟ وهل هذا يعني أن الأصناف المذكورة تأخذ حكم الشهيد في عدم التغسيل والتكفين والصلاة عليه؟


هل يستطيع المسلم أن يصلي العشاء قبل موعدها بربع ساعة حتى ولو لم يكن له عذر؟


ما التقدير المعاصر للمسافة التي يُشرع معها الترخص بقصر الصلاة الرباعية المكتوبة؟


ما العدد الذي تنعقد به صلاة الجماعة؟


سائل يقول: عندي قطة أقوم بتربيتها، وقد درَّبتها على قضاء حاجتها في مكان مخصص، ولكنها عند خروجها من هذا المكان تقوم بتلويث البيت من أثر قدميها؛ فما مدى نجاسة بول القطة، وما حكم الصلاة في البيت حينئذٍ؟ 


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 21 مارس 2026 م
الفجر
4 :31
الشروق
5 :58
الظهر
12 : 2
العصر
3:30
المغرب
6 : 7
العشاء
7 :24