هل يجوز فتح فتحات تهوية في المقابر لخروج روائح الميت من القبر؟
لا يجوز إحداث فتحةٍ في القبر بحجة إخراج الرائحة من داخله؛ بل إنَّ من تمام الدفن أن تُسَدَّ جميعُ فُرَجِ القبر وتُغلقَ منافذُه؛ صِيانةً لجسم الميت وكتمًا للرائحة؛ كما ورد في السنة، وفعَلَه السلفُ الصالح رضوان الله عليهم، وتواتر عليه عملُ المسلمين عبر العصور؛ وذلك لأنَّ كتم رائحة الميت داخل قبره مِن مقصود دفنه؛ منعًا من انتشارها المستلزم للتأذي بها.
المحتويات
شرَع الله تعالى دَفنَ الميت ومُوارَاة بَدَنِهِ إكرامًا للإنسان وصيانة لحرمته وحفظًا لأمانته؛ حتَّى تُمنَع رائحتُه وتُصانَ جُثَّتُه، وحتى لا تنهشه السباع، أو جوارح الطير؛ قال تعالى: ﴿مِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَى﴾ [طه: 55]، وقال تعالى في مَعرِض الِامتِنان: ﴿أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ كِفَاتًا أَحْيَاءً وَأَمْوَاتًا﴾ [المرسلات: 25-26]، وقال تعالى: ﴿ثُمَّ أَمَاتَهُ فَأَقْبَرَهُ﴾ [عبس: 21]. ولِمَا ورد أنَّ الملائكة عليهم السلام أدخلوا آدم على نبينا وآله وعليه الصلاة والسلام في قبره، ووضعُوا عليه اللَّبِنَ، ثُمَّ حَثَوْا عليه التُّرَابَ، وَقَالُوا: «يَا بَنِي آدَمَ هَذِهِ سُنَّتُكُمْ» أخرجه الإمام أحمد في "المُسند"، والحاكم في "المُستدرك" وصححه، والبيهقي في "السنن الكبرى"، من حديث أُبيِّ بن كعب رضي الله عنه.
قال الإمام أبو منصور الماتُريدي في تفسيره "تأويلات أهل السُنَّة" (7/ 287، ط. دار الكتب العلمية): [قوله: ﴿وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ﴾ إذا متم؛ أي: تقبرون فيها، فيخرج مخرج الامتنان علينا، وذلك لنا خاصة دون غيرنا من الحيوان؛ لئلا نتأذى بهم، كقوله: ﴿ثُمَّ أَمَاتَهُ فَأَقْبَرَهُ﴾] اهـ.
وقال أيضًا في (10/ 445): [ففي ذكر هذا ذكرُ النعم، وهو أن الله تعالى جعل لِمَا يَخبُثُ ويتغير كِنًّا يَكِنُّ فيه فيستره عن الخلق؛ لئلا يعافوه ويستقذروه، لم يجعل ذلك لغيرهم، وجعل لأنفسهم إذا هم تغيرت أجسادهم بالموت وصارت بحيث تُستخبَث وتُستقذَر: كِنًّا تستتر فيها؛ لتغيب عن الخلق فلا يتأذوا بها، فذكرهم هذا ليشكروه] اهـ.
قد أَجمَعَ المسلمون على أنَّ دَفن الميت من الفروض الكِفائية المتعلقة بحق الإنسان على أخيه؛ قال الإمام أبو بكر بن المنذر في "الإجماع" (ص: 44، ط. دار المسلم): [وأجمعوا على أنَّ دفن الميت لازمٌ واجبٌ على الناس لا يسعهم تركه عند الإمكان، ومن قام به منهم سقط فرض ذلك على سائر المسلمين] اهـ.
القبر: مصدر يدل على ما يستتر به الشيء ويتطامنُ فيه؛ قال العلَّامة ابن فارس في "مقاييس اللغة" (5/ 47، ط. دار الفكر): [(قَبَرَ): القافُ والباءُ والرَّاءُ: أَصْلٌ صحيحٌ يدلُّ على غُمُوضٍ في شَيْءٍ وَتَطَامُنٍ، مِن ذلكَ: القبرُ؛ قَبْرُ الْمَيِّتِ] اهـ.
والمطلوب في القبر حتَّى يصلح للِدَفن سواء كان شَقًّا أو لَحْدًا أو غيرهما -كالفساقي إذا كان في أرضٍ رِخْوَة-: هو حُفرةٌ تُوَارِي الميت، وتَحفظهُ مِن الِاعتِداء عليه، وتَكتم رائحتَه، حتى جعل الفقهاء ذلك هو الأصل في المفاضلة بين اللحد والشق بما يصلح مع طبيعة الأرض، ونصوا على أنَّ ذلك هو أقل ما يحصل به دفن الميت؛ صِيانةً لجسمه، ومنعًا من انتشار رائحته:
قال العلَّامة ابن عابدين الحنفي في حاشيته "رد المحتار" (2/ 234، ط. دار الفكر)، عند بيان حدّ العمق داخل القبر: [والمقصود منه: المبالغةُ في منع الرَّائحة ونبش السباع] اهـ.
وقال العلَّامة خليل المالكي في "التوضيح" (2/ 168، ط. مركز نجيبويه): [فرعٌ: ولا بد في القبر من حفرةٍ تحرس الميت عن السباع وتكتم رائحته] اهـ.
وقال العلَّامة ابن حجر الهيتمي الشافعي في "المنهاج القويم" (ص: 215، ط. دار الكتب العلمية): [وأقل الدفن: حفرة تكتم رائحته، وتحرسه من السباع؛ لأن حكمة الدفن: صونُه عن انتهاك جسمه وانتشار رائحته المستلزم للتأذي بها واستقذار جيفته، فاشترطت حفرة تمنعهما] اهـ.
وقال العلَّامة البُهوتي الحنبلي في "كشَّاف القناع" (2/ 134، ط. دار الكتب العلمية): [(ويكفي ما) أي: التعميق (يمنع الرائحة والسباع)؛ لأنه لم يرد فيه تقدير، فيُرجَع فيه إلى ما يُحَصِّلُ المقصود] اهـ.
قد اتَّخذ الشرع الوسائل والإجراءات التي تحفظ جسم الميت في قبره وتكتم رائحته ما أمكن، فحثَّ على سدِّ خِلال اللَّبِن والحجارة ونحوهما مما تُتَّخَذُ في البناء على الميت؛ فعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: "أُلْحِدَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ وَنُصِبَ عَلَيْهِ اللَّبِنُ نَصْبًا، وَرُفِعَ قَبْرُهُ مِنَ الْأَرْضِ نَحْوًا مِنْ شِبْرٍ" أخرجه ابن حِبَّان في "الصحيح"، والبيهقي في "السنن الكبرى".
وعن أبي أمامة رضي الله عنه قال: لَمّا وُضِعَتْ أم كلثوم رضي الله عنها بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في القبر، قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «﴿مِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَى﴾»، ثم قال: لا أَدْرِي، أقال: بسم الله وفي سبيل الله، وعلى ملة رسول الله، أم لا، فلما بنى عليها لحدها طفق يطرح إليهم الجيوب، ويقول: «سُدُّوا خِلَالَ اللَّبِنِ»، ثُمَّ قَالَ: «أَمَا إِنَّ هَذَا لَيْسَ بِشَيْءٍ، وَلَكِنْ يَطِيبُ بِنَفْسِ الْحَيِّ» أخرجه الإمام أحمد في "المُسند"، والحاكم في "المُستدرك"، والبيهقي في "السنن الكبرى"، وأبو نُعيم في "معرفة الصحابة".
وعن سعد بن أبي وقَّاص رضي الله عنه قال: "اصْنَعُوا بِي كَمَا صَنَعْتُمْ بِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ: انْصِبُوا عَلَيَّ اللَّبِنَ وَأَهِيلُوا عَلَيَّ التُّرَابَ" أخرجه الإمام مسلم في "الصحيح".
ولذلك نصَّ فقهاء المذاهب المعتمدة على أنَّ مِن تمام الدفن: إحكامَ غلق القبر على صاحبه، وسدَّ ما فيه من منافذ وفتحات؛ لأنَّ ذلك أبلغ في كتم رائحة الميت، وصيانته من النبش ونحوه:
قال العلَّامة السُّغْدي الحنفي في "النُتَف في الفتاوى" (1/ 131، ط. دار الفرقان):
[أحوال الميت.. والرابع: أن يُسَدَّ اللحد عليه باللبن.
والخامس: أن يُهال التراب عليه بالأيدي ثم يُهال بالمساحي.
والسادس: أن يرش القبر بعد ما يفرغ من إهالة التراب عليه بالماء، وهو تمام الدفن] اهـ.
وقال الإمام بدر الدين العيني الحنفي في "البناية شرح الهداية" (3/ 248، ط. دار الكتب العلمية): [وفي "قاضي خان": ينبغي أن يفرش فيه التراب ويطين الطبقة العليا مما يلي الميت، ويجعل اللبن الخفيف على يمين الميت ويساره ليصير مثل اللحد، وفي "المحيط": واستحسن مشايخنا اتخاذ التابوت للنساء، فإنه أقرب إلى الستر والحرز عند الوضع في القبر] اهـ.
وقال العلَّامة ابن أبي زيد القيرواني المالكي في "النوادر والزيادات" (1/ 649، ط. دار الغرب الإسلامي): [ويُستحَبُّ سدُّ الخلل الذي بين اللَّبِنِ] اهـ.
وقال العلَّامة ابن الحاج المالكي في "المدخل" (3/ 261، ط. دار التراث): [ثم يسد عليه اللحد، وقد كره بعضهم أن يسد بالألواح، ولهم في اللبن اتساع إن كان طاهرًا، وطهارته اليوم معدومة في الغالب، وإذا كان ذلك كذلك: فالحجر يقوم مقامه، ثم يليس ما بين الحجرين بالتراب الطاهر المعجون بالماء الطاهر، وإن كان لا يغني عن الميت شيئًا لكن وردت السنة به فتتبع، ويسد الخلل حيث كان، إذا فرغ منه فقد تم لحده فيصعد إذ ذاك ويُهال عليه التراب] اهـ.
وقال العلَّامة زكريا الأنصاري الشافعي في "أسنى المطالب" (1/ 327، ط. دار الكتاب الإسلامي): [(فرعٌ: ثم) بعد فراغه ممَّا مرَّ (يبنى اللحد) ندبًا (باللبن والطين) أو نحوهما؛ لقول سعد رضي الله عنه فيما مرَّ: "وانصبوا عليَّ اللبن نصبًا"؛ ولأنَّ ذلك أبلغ في صيانة الميت عن النبش.
ونقل النووي في "شرح مسلم": أنَّ اللبنات التي وضعت في قبره صلى الله عليه وآله وسلم تسعٌ، (وتسد فرجه) أي: اللحد بكسر اللبن مع الطين أو بالإذخر ونحوه مما يمنع التراب والهوام] اهـ.
وقال الإمام ابن قُدامة الحنبلي في "المُغني" (2/ 372، ط. مكتبة القاهرة): [فإذا فرغوا نصبوا عليه اللبن نصبًا، ويسد خلله بالطين؛ لئلا يصل إليه التراب، وإن جعل مكان اللبن قصبًا، فحسن؛ لأن الشعبي قال: "جعل على لحد النبي صلى الله عليه وآله وسلم طن قصب، فإني رأيت المهاجرين يستحبون ذلك"] اهـ.
على ذلك: فلا يجوز إحداث فتحةٍ في القبر بحجة إخراج الرائحة من داخله؛ بل إنَّ من تمام الدفن أن تُسَدَّ جميعُ فُرَجِ القبر وتُغلقَ منافذُه؛ صِيانةً لجسم الميت وكتمًا للرائحة؛ كما ورد في السنة، وفعَلَه السلفُ الصالح رضوان الله عليهم، وتواتر عليه عملُ المسلمين عبر العصور؛ وذلك لأنَّ كتم رائحة الميت داخل قبره مِن مقصود دفنه.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
ما حكم تمثيل الأنبياء والصحابة وأمهات المؤمنين في الأعمال التليفزيونية؟
ما حكم بناء المسجد على المقابر المندرسة؟ فعندنا مسجد يضيق بالمصلين ولا توجد به دورة مياه، فقام أهل الحي بتوسيعه ليكون مسجدًا جامعًا يتسع للمصلين وتكون به دورة مياه، ولا يوجد مكان في هذا الحي إلا في البقعة المجاورة للمقبرة الموضحة بخريطة المسجد المرفقة مع نص السؤال، وهذه البقعة خالية وليس بها قبور ولم يثبت أنه دُفِن فيها أحدٌ بالفعل؛ حيث إن أهل الحي منعوا من الدفن في هذه البقعة وقاموا منذ زمن طويل بوضع ثلاثة حواجز لِمنع الدفن فيها نتيجة للرائحة التي يتأذى بها أهل الحي، كما كانت توجد بئر قديمة يسقي منها أهل الحي حدائقهم، ولم يكن يوصَل إلى هذه البئر إلا من خلال المرور بهذه البقعة التي بُنِيَ عليها المسجد الآن، والبئر الآن مهجورة، وهذه البقعة بها ثلاث مغارات كان يلجأ إليها أهل الحي عند نزول المطر والغارات الجوية فيما مضى، ولم يكن يوصَل إلى هذه المغارات إلا من خلال المرور بها؛ مما يدل على عدم وجود مقابر في هذه البقعة التي بُنِيَ عليها المسجد.
علمًا بأن المغارات الثلاث والبئر القديمة ومكان الحواجز الثلاث والمكان الذي بُنِيَ فيه المسجد على هيئة هضبة مجاورة للمقبرة؛ أعلاها يبدأ من البئر القديمة ثم تنحدر هذه الهضبة وتنتهي عند الطريق العمومي كما هو موضح بالخريطة.
كما نوضح لفضيلتكم أن الأرض التي بُنِيَ عليها المسجد الآن ليست من جنس أرض المقابر؛ لأنها كانت قبل بناء المسجد عليها مرتفعةً عن بقية أرض المقبرة كما سبق توضيحه، وقد تم تجريف هذا الارتفاع من الأرض وتسويته تمامًا بالجرافات الآلية، ونُقِلت التربة بعربات النقل حتى أصبحت الأرض التي بُنِيَ عليها المسجد مثلَ غيرها من الأرضين وخرجت عن كونها أرض مقبرة مع عدم ثبوت الدفن فيها، وبعد تسويتها قمنا بوضع قواعد خراسانية فيها ثم رُدِمَت هذه القواعد بتربة رملية، وقد تم بناء المسجد اعتمادًا على المعطيات السابقة والمعلومات الموضحة بالخريطة المرفقة:
أولًا: المسجد محاط بالمقابر من جهتين؛ الشرقية بأكملها تجاه القبلة، والجنوبية بأكملها كما بالخريطة.
ثانيًا: قبل بناء المسجد ترك مُشيِّدوه مسافة على هيئة طريق مسلوك يعتبر فاصلًا بين المسجد والمقبرة؛ أضيقه ثلاثة أمثار وأوسعه ستة أمتار وذلك موضح بالخريطة المرفقة مع نص السؤال.
وبعد ذلك كله فوجئنا بمن امتنع عن الصلاة في هذا المسجد بدعوى أن الأرض التي بُنِيَ المسجد عليها وقفٌ للمقبرة، والمقبرة أقدم من المسجد من حيث المكان، فاعتبروا بذلك أن المسجد مبني على أرض المقبرة، كما جعلوا المجاورة الشديدة بين المسجد والمقبرة من اتخاذ القبور مساجد، واستندوا إلى العظام والرميم التي وُجِدَت أثناء حفر السور وذكروا أنهم سمعوا سائقَ الجرَّافة أو أحد سائقي عربات النقل يذكر أنه رأى عظامًا أثناء تجريف الأرض، وأبدوا احتمالًا بوجود قبر آخر بداخل السور محاذٍ للقبر الذي هو خارج السور المشار إليه برقم (1) في الخريطة، وأنه يمكن أن يكون قد تم نبشه عن طريق الجرافة من غير أن يعلم أحد.
وقد تقصينا الأمر في ذلك وخرجنا بالنتائج التالية:
الأرض التي تم بناء المسجد عليها ليست وقفًا للمقبرة؛ لأنه لم يثبت عندنا لأحد من أهل الحي خاصة وأهل البلد عامة ملك أحد منهم لهذه الأرض، وليس هناك حجة أو قرينة تثبت ذلك من قريب أو بعيد.
أما العظام التي وُجِدت أثناء حفر السور فقد وُجِدَت بعد الانتهاء من بناء المسجد وفي غير المكان الذي بُنِيَ فيه بل في مكان يبعد عنه ستة أمتار كما هو موضح بالخريطة وذلك عند بناء السور الذي يفصل المقبرة عن الطريق والمسجد وليس في البقعة التي تم إحلالها وبناء المسجد فيها، وأما احتمال وجود قبر داخل السور تم نبشه فلم نجد ما يؤيده.
وسألنا سائق الجرَّافة عما نقلوه عنه فأنكر صدوره منه، وأنكر أنه رأى أي رميم أو عظام أثناء قيامه بتجريف الأرض، وحتى على فرض أن أحدًا رأى شيئًا فإن هذه الأرض التي بني فيها المسجد كانت خربة وكان بعض أهل الحي يدفنون فيها بهائمهم الميتة.
فما حكم الصلاة في هذا المسجد؟ وهل تدخل توسعته بذلك في اتخاذ القبور مساجد؟
امتازت الشريعة الإسلامية السمحة بمبادئ والتزامات حياتية أوجدها الله سبحانه وتعالى لتيسير أمور البشر وتنظيم أحوالهم، ومعروف لدى الجميع مدى صرامة الإسلام بكل ما يتعلق بحفظ واحترام حقوق المسلم، وقد جاءت النصوص القرآنية الكريمة والأحاديث النبوية الشريفة بتحريم جريمة السرقة وتجريم مرتكبها، وتضمنت عقوبات رادعة في حق السارق.
وبهذا الصدد لا يخفى أن سرقة الملكية الفردية، والعلامات التجارية الأصلية المسجلة، أو الاحتيال عليها لا تقل خطورة عن السرقة بالأساليب والأنماط التي اعتدنا رؤيتها؛ فهي تضر بمصالح أصحابها، وتفوت عليهم فرصة النمو والتطور، فضلًا عن الأضرار التي تلحق بسمعتهم مِن جراء قيام سارقها بخداع المستهلك مع سابق نية.
فما هو الحكم الشرعي في سرقة الملكية الفكرية والعلامات التجارية الأصلية المسجلة من أصحابها؟
وما حكم فتح محلات تجارية والمتاجرة بها، وخداع المواطنين والمستهلكين بأنها العلامة الأصلية؟
وما حكم العمل في تلك المحلات بالنسبة للموظفين؟
وما هو الحكم الشرعي للذين يتعاملون مع سارقي العلامات التجارية؟
وما هي العقوبات التي ترون وجوب اتخاذها بحق سارقها؟
ما حكم تأجيل العمرة خوفا من انتشار مرض كورونا؟ فبعد انتشار فيروس كورونا قامت السلطات السعودية باتخاذ قرار إرجاء العمرة؛ تحرزًا من انتشار عدوى الوباء، فهل يجوز ذلك شرعًا؟
ما حكم عمل مقاطع فيديو للروتين اليومي ونشرها على مواقع التواصل الاجتماعي؟ حيث أقوم بغرض التوعية والتعليم بتصوير مقاطع فيديو للروتين اليومي لما أفعله داخل منزلي من طعام أو شراب أو تنظيف وترتيب ونحو ذلك، ثم أرفعها للنشر على مواقع التواصل الاجتماعي، وأرجو الإفادة بالحكم الشرعي في ذلك.
ما هي السبل الآيلة إلى تجديد الخطاب الديني؟