ما حكم التصوير الفوتوغرافي؛ فأنا أقوم بتأليف كتابٍ عن حياة شخص وأتناول في ثنايا هذا الكتاب صورًا شخصية للمؤلف هو وزوجته بكامل حجابها، فهل يحل لي -بعد موافقة أسرة شخصية الكتاب- أن أضع مثل هذه الصور أم لا؟
التصوير والرسم من الفنون الجميلة التي لها أثرٌ طيبٌ في راحة النفوس والترويح عنها، وهما جائزان شرعًا شريطة أن يخلو من الآثام والمحرمات، وأن لا يكون الرسم أو التصوير مثيرًا للشهوات ومُلهِبًا للغرائز، وكذلك لا يجوز الرسم أو التصوير إذا كان موضوع التصوير أو الرسم جسدًا عاريًا، أو عورةً من العورات التي يأمر الدين والأخلاق والاستقامة والفطرة المستقيمة بسترها.
وعلى ذلك: فإذا كان الحال كما ورد بالسؤال فلا مانع من وضع مثل هذه الصور في هذا الكتاب شريطة الالتزام بما مر سابقًا.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
التصوير والرسم من الفنون الجميلة التي لها أثرٌ طيبٌ في راحة النفوس والترويح عنها، وهما جائزان شرعًا شريطة أن يخلو من الآثام والمحرمات، وأن لا يكون الرسم أو التصوير مثيرًا للشهوات ومُلهِبًا للغرائز، وكذلك لا يجوز الرسم أو التصوير إذا كان موضوع التصوير أو الرسم جسدًا عاريًا، أو عورةً من العورات التي يأمر الدين والأخلاق والاستقامة والفطرة المستقيمة بسترها.
وعلى ذلك: فإذا كان الحال كما ورد بالسؤال فلا مانع من وضع مثل هذه الصور في هذا الكتاب شريطة الالتزام بما مر سابقًا.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
نرجو منكم بيان فضل العلم؟ وهل العلوم التي يحث الشرع على تحصيلها هي العلوم الدينية أو أنها تشمل العلوم الدنيوية النافعة أيضًا؟
سائل يقول: تنتشر بين الناس مقولة شهيرة، وهي: "اللي يحبه ربه يحبب فيه خلقه"؛ فهل لهذه المقولة أصلٌ في الشرع الشريف؟
سائل يقول: أنا متخصص بالبحث في العلوم الكونية ولدي شغف بذلك؛ فهل اهتمامي وبحثي في هذه العلوم يشتمل على محظور شرعي من أي جهة من الجهات؟
ما المراد من قوله صلى الله عليه وآله وسلم: «إِنَّا أُمَّةٌ أُمِّيَّةٌ، لَا نَكْتُبُ وَلَا نَحْسُبُ، الشَّهْرُ هَكَذَا وَهَكَذَا»؟ وهل فيه دليل على عدم جواز الاستعانة بالحساب الفلكي في إثبات الأهلة، أو إبطاله هو أو غيره من العلوم؟
سائل يقول: كنت أتناقش مع صديق لي، فتطرقنا في حديثنا إلى الأدلة المعتبرة في الشرع، وأخبرني بأن القياس ليس من الأدلة المعتبرة على عكس ما أعلم، وأن الدليل إما كتاب أو سنة وحسب؛ فما مدى صحة هذا الكلام؟ وهل القياس من الأدلة المعتبرة في الشرع الشريف؟
يقول السائل: إذا رأى شخصٌ منامًا فيه إشارة إلى فعلٍ معين؛ فهل يجوز له أن يعتبر هذا المنام حجة شرعًا من أجل العمل به وفعل ما رآه؟