ما حكم المهر والشبكة حال وفاة الزوجة قبل الدخول؟ فقد تم عقد القران وقدّم الزوج مهرًا وشبكة وهدايا، وشاء القدر وماتت المعقود عليها، وذلك قبل أن يدخل بها أو يختلي بها.
مما يتأكد به المهر موت أحد الزوجين قبل الدخول والخلوة، وبموت المعقود عليها قبل الدخول والخلوة يجب لها جميع مهرها ويعتبر تركة عنها لورثتها. أما الشبكة فإنها من المهر عرفًا وتأخذ حكمه. أما الهدايا فإنها تأخذ حكم الهبة، ومن موانع الرجوع فيها موت أحد طرفيها.
وعلى ذلك: ففي واقعة السؤال: يتأكد جميع المهر عاجله وآجله للمعقود عليها التي توفيت قبل الدخول والخلوة، ويعتبر هو والشبكة ضمن تركتها لورثتها الشرعيين ومنهم زوجها وله نصف ما تركت فرضًا؛ لقوله تعالى: ﴿وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ﴾ [النساء: 12]، وذلك بشرط أن يكون المهر والشبكة باقيين ولم تتصرف فيهما حال حياتها.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
سائل يقول: رجل خطب بنت عمه لأبيه، واتفقا على المهر على يد شهود، وقرآ الفاتحة، وتم تقديم الشبكة وإعادة قراءة الفاتحة مرة أخرى، ومنذ حوالي شهر فُوجِئ بوالد الزوجة يريد إرجاع قيمة الشبكة نقدًا، ورفض السائل التسلّم بحجة أنَّ الفاتحة بمثابة عقد قران.
1- هل قراءة الفاتحتين وموافقة والد العروس على الخطبة والاتفاق على المهر وتقديم الشبكة يُعْتَبَر بمثابة عقد، أو لا؟
2- هل يجوز زواجها للغير بدون موافقة الخاطب؟
للسائلة أخت لأب أنجبت بنتًا، وهذه البنت أنجبت ولدًا، فهل يجوز لهذا الولد وهو ابن بنت أختها لأب الزواج منها؟
يقول السائل: ما حكم زواج الرجل من حفيدة أخت زوجته؟
ما حكم زواج الرجل بأرملة جده لأمٍّ المدخول بها؟
ما حكم تقييد صيغة الزواج بمدة معينة، بأن يقول لمن يريد الزواج منها "تزوجتُك شهرًا"؟ فهل يصح هذا الزواج؟
ما حكم محرمية الرجل لبنت زوجته؟ فقد كان لي زواج سابق نتج عنه ابنة، وطُلِّقتُ، ثم تزوجتُ، وكان ذلك منذ خمسة عشر عامًا، وأنجبت طفلًا وطفلة، وما أزال مع زوجي الثاني، أرجو إفادتي إذا كان زوجي الحالي يعد مَحْرَمًا لابنتي من زوجي الأول، أم لا؟