حكم إجبار الزوجة على الإنفاق من راتبها في البيت

تاريخ الفتوى: 09 يونيو 2002 م
رقم الفتوى: 4885
من فتاوى: فضيلة أ. د/أحمد الطيب
التصنيف: النفقات
حكم إجبار الزوجة على الإنفاق من راتبها في البيت

هل من حق الزوج أن يرغم زوجته على النفقة في البيت من راتبها مقابل أن يحسن معاملتها، على الرغم من أن دخل الزوج يكفي ويزيد عن الحاجة؟

من المقرر شرعًا أن للمرأة المسلمة شخصيتها وذمتها المالية المستقلة عن ذمة زوجها وشخصيته، فلا شأن للزوجة بما يكسبه زوجها، وكذا لا شأن للزوج بثروة زوجته ودخلها، فهما في شؤون الملكية والثروة والدخل منفصلان تمامًا، وبالتالي للزوجة الأهلية الشرعية في التملك والتعاقد والتمتع بكامل الأهلية في تحمل الالتزامات وإجراء مختلف العقود مستقلة عن زوجها في ذلك؛ مصداقًا لقوله تعالى: ﴿وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا اكْتَسَبْنَ وَاسْأَلُوا اللهَ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّ اللهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا﴾ [النساء: 32].

وبناءً على ما سبق وفي واقعة السؤال: لا يجوز للزوج أن يُرغم زوجته، ولا أن يسيء معاملتها من أجل أن تنفق من راتبها أو دخلها الخاص بها على منزل الزوجية؛ لأن للزوجة ذمتها المالية المستقلة بها، ولأن النفقة واجبة على الزوج بمقتضى عقد الزواج الصحيح، وعلى الزوجين أن يتقيا الله ويحافظا على كيان أسرتهما، وأن يتعاونا على إقامة حياة كريمة بينهما تسودها المودة والرحمة.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

ما حكم نفقة الزوجة على زوجها المسافر خارج البلاد؟ فقد تزوجت ابنتي برجل وعاشت معه حتى سفره خارج الدولة، ولا تزال على عصمته. فهل تجب نفقتها شرعًا على زوجها المذكور؟


ما هي درجة قرابة امرأة بزوج أمها؟ وهل لها الحق في الإرث؟


ما حكم تقديم نفقة الزوجة على نفقة الأولاد؟ فرجل فرض عليه القاضي الشرعي برضائه بدل نفقة طعام لزوجته في كل شهر 180 قرشًا، وبدل كسوة في كل ستة أشهر 150 قرشًا، وأجرة مسكن في كل شهر 80 قرشًا، وفرض عليه لأولاده منها ولدين وبنت في كل شهر 120 قرشًا بدل نفقة طعام أثلاثًا بينهم، وفي كل أربعة أشهر 90 قرشًا بدل كسوتهم، وحجزت الزوجة المذكورة على ربع ماهية زوجها، ولم يفِ ما حجز عليه بما هو مفروض للزوجة وأولادها، ثم بعد ذلك فرض القاضي على الرجل المذكور بدل نفقة طعام لابنته الثانية 240 قرشًا في كل شهر، ومثلها بدل كسوة في كل ستة أشهر، وتريد البنت المذكورة مشاركة الزوجة المذكورة وإخوتها لأبيها فيما فرض لهم واستيفاءها ما فرض لها من النفقة والكسوة من ربع الماهية المحجوز عليه غير الكافي بالمفروض للزوجة وأولادها. فهل -والحالة هذه- تكون البنت المذكورة لا حق لها في مشاركة الزوجة فيما هو مفروض لها، وتشارك إخوتها في الباقي بعد استيفاء الزوجة ما فرض لها، وإن كانت تشارك إخوتها فيقسم ما فضل على عدد الرؤوس أو حسب الفريضة الشرعية؟ أفيدونا ولكم الثواب. أفندم.


إذا ماتت المرأة الحامل عند الولادة؛ ما حكم غُسلها والصلاة عليها؟


هل للمرأة الحامل المتوفى عنها زوجها نفقة في تركته؟ فقد توفي رجل وترك زوجةً حاملًا منه حملًا ظاهرًا، وخَلَّفَ تركةً. هل تُفرَضُ لها النفقة في تَرِكته، أم من نصيبها الشرعي حتى تضع حملها؟ أفيدوا الجواب ولكم الثواب.


توفيت امرأة عن: ابن وثلاث بنات، وأولاد ابنها المتوفى قبلها: ابنين وبنت، وزوجة هذا الابن. ولم تترك المتوفاة المذكورة أي وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة غير من ذكروا. فما نصيب كل وارث ومستحق؟


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 03 مارس 2026 م
الفجر
4 :52
الشروق
6 :19
الظهر
12 : 7
العصر
3:26
المغرب
5 : 55
العشاء
7 :12