حكم إجبار الزوجة على الإنفاق من راتبها في البيت

تاريخ الفتوى: 09 يونيو 2002 م
رقم الفتوى: 4885
من فتاوى: فضيلة أ. د/أحمد الطيب
التصنيف: النفقات
حكم إجبار الزوجة على الإنفاق من راتبها في البيت

هل من حق الزوج أن يرغم زوجته على النفقة في البيت من راتبها مقابل أن يحسن معاملتها، على الرغم من أن دخل الزوج يكفي ويزيد عن الحاجة؟

من المقرر شرعًا أن للمرأة المسلمة شخصيتها وذمتها المالية المستقلة عن ذمة زوجها وشخصيته، فلا شأن للزوجة بما يكسبه زوجها، وكذا لا شأن للزوج بثروة زوجته ودخلها، فهما في شؤون الملكية والثروة والدخل منفصلان تمامًا، وبالتالي للزوجة الأهلية الشرعية في التملك والتعاقد والتمتع بكامل الأهلية في تحمل الالتزامات وإجراء مختلف العقود مستقلة عن زوجها في ذلك؛ مصداقًا لقوله تعالى: ﴿وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا اكْتَسَبْنَ وَاسْأَلُوا اللهَ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّ اللهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا﴾ [النساء: 32].

وبناءً على ما سبق وفي واقعة السؤال: لا يجوز للزوج أن يُرغم زوجته، ولا أن يسيء معاملتها من أجل أن تنفق من راتبها أو دخلها الخاص بها على منزل الزوجية؛ لأن للزوجة ذمتها المالية المستقلة بها، ولأن النفقة واجبة على الزوج بمقتضى عقد الزواج الصحيح، وعلى الزوجين أن يتقيا الله ويحافظا على كيان أسرتهما، وأن يتعاونا على إقامة حياة كريمة بينهما تسودها المودة والرحمة.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

هل استحقاق المُطَلَّقَةِ لنفقة العدة بحُكم محكمةٍ يكون مِن تاريخ حكم أول درجةٍ بالتطليق للضرر أَمْ مِن تاريخ حكم الاستئناف إذا قَضَى الاستئنافُ باعتبار دعوى الاستئناف كأن لَم تَكُن؟


امرأةٌ تزوج بها رجلٌ فرُزِقَت منه بنتين وغلامًا، ثم طلَّقها ثلاثًا، فمكثت في بيت والدتها عامين، وطلبت زوجها لدى أولي الأمر لتجعل عليه نفقة وأجرة حضانة لأولاده منها الصغار المذكورين، فتحصلت على تقريرٍ عليه بذلك من محكمةٍ شرعية، ولم يدفع لها الزوج شيئًا مدة أربع سنين تقريبًا من وقت هذا التقرير، وفي هذه المدة تزوجت بغيره وصارت حضانة أولادها لوالدتها، ومكثت مع هذا الرجل الذي تزوجت به سنة تقريبًا، ثم افترقا، ولما علم زوجها الأول أنها تريد أن تطالبه بالغرض الماضي رأى أن يعيدها لعصمته ثانيًا، فاحْتَال عليها حتى أعادها لعصمته ولم يوافقا بعضهما وافترقا ثانيًا، فهل لها حق في طلب النفقة المقررة سابقًا وأجرة الحضانة؟ أفيدوا الجواب.


ما حكم إنفاق الزوجة من مرتبها في البيت؟ فزوجة موظفة وتتقاضى مرتبًا شهريًّا، فهل من حق زوجها أن يطالبها بضم مرتبها إلى مرتبه للصرف على المنزل؟


توفيت امرأة عن: زوج، وبنتين، وأم، وأب. ولم تترك المتوفاة المذكورة أي وارث آخر غير من ذكروا ولا فرع يستحق وصية واجبة. فما نصيب كل وارث؟


ما حكم تحمل الزوج مصاريف ولادة زوجته؛ فأنا أعيش مع زوجي في محافظة بعيدة عن المحافظة التي يقيم فيها كلٌّ من أسرتي وأسرة زوجي، وأردت الذهاب للولادة في المحافظة التي تقيم فيها الأسرتان، فأخبرني زوجي أن تكاليف ولادتي ستكون على والدي لأني سوف أقوم بالوضع في بيته، ولن يتحمل الزوج مصاريف الولادة، فهل هذا الكلام صحيح شرعًا؟


توفيت امرأة سنة 1948م عن زوجها، وأمها، وإخوتها الأشقاء ذكورًا وإناثًا، ولها مؤخر صداق قدره 141 جنيهًا في ذمة الزوج. فما نصيب كل من الورثة في هذا المبلغ؟ وهل يعتبر مؤخر الصداق تركة تورث عنها أم لا؟ 


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 02 مارس 2026 م
الفجر
4 :54
الشروق
6 :20
الظهر
12 : 7
العصر
3:26
المغرب
5 : 55
العشاء
7 :12