أود أن أعرف حكم الإسلام في رجل مسلم غير عربي ويعيش في بلد غير عربي، وهو متزوج من امرأة بوذية، ولهم أبناء، هل بعد ما زال مسلمًا أم أن هذا كفر؟
هذا الرجل ما زال مسلمًا طالما لم يصدر منه ما يخرجه عن الإسلام من قول أو فعل يتعارض مع المعلوم من الدين بالضرورة، وزواجه من امرأة بوذية لا يخرجه عن الإسلام وإن كان هذا الزواج محرمًا شرعًا؛ لأنه لا يجوز للمسلم أن يتزوج بغير المسلمة إلا إذا كانت كتابية يهودية أو مسيحية، أما غير الكتابية فلا يجوز شرعًا للمسلم أن يتزوج بها، وزواجه بغير المسلمة والكتابية غير صحيح. ومما ذكر يعلم الجواب عما جاء بالسؤال.
والله سبحانه وتعالى وأعلم.
كيف نرُدُّ على مَنْ يزعُم أنَّ السادة الأشاعرة ليسوا من أهل السنة والجماعة؟
هل يجوز الزواج من امرأة العمِّ؟ علمًا بأن أمَّ مَن يريد الزواج كانت متزوجة من نفس العم وقد أنجب العم من الزوجتين.
سأل رجل في طريقة جماعة البلشفية التي فشت في هذا الزمان، وعم ضررها، وحاصل طريقتهم أنهم يدعون إلى الفوضى والفساد، وإنكار الديانات، وإباحة المحرمات، وعدم التقيد بعقيدة دينية، وإلى الاعتداء على مال الغير، وينكرون حق الأشخاص فيما يملكون، ويعتقدون أنه يسوغ لكل واحد أن يغتصب ما شاء ممن يشاء، ويستبيحون سفك الدماء، وينكرون حقوق الزوجية بين كل زوجين، كما ينكرون نسبة الأولاد إلى آبائهم؛ بل يجعلونهم منسوبين إلى حكومتهم، ويهدمون سياج المعيشة العائلية، ولا يفرقون بين حلال وحرام، وكل امرأة تحل لكل واحد منهم ولو لم يكن بينها وبينه عقد زواج، ويستبيحون دم كل امرأة تصون عرضها عن أي واحد منهم، وكثيرًا ما يجبرون النساء على انتهاك حرماتهن إذا كن غير متزوجات، أو على تلويث شرفهن وشرف أزواجهن وأولادهن إذا كن متزوجات وذوات أولاد. وبالجملة فهم قائلون بإباحة كل شيء حرمته الشرائع الإلهية. أفيدوا تؤجروا أثابكم الله.
ما حكم زواج الرجل بمن رضعت أخته من أمها؛ فلي بنت توفيت والدتها وعمرها ستة أشهر، وقامت بتربيتها شقيقتي على ثديها، ولشقيقتي بنت كبيرة خلاف شريكة بنتي في الرضاع أريد زواجها لابني، فهل يُجَوِّز الشرع ذلك أم تَحْرُم؟
رضعتُ من امرأة قريبة لنا مع إحدى بناتها، ويريد أخي الزواج من هذه البنت. فهل يكون هذا الزواج صحيحًا شرعًا أو لا؟
ما حكم زواج الرجل من فتاةٍ رضع أخوه من أمها ورضع أخوها من أمه؟ فالرجل يريد أن يتزوج بنت امرأة ارتضع أخوه النَّسَبي منها، وارتضع ابنُ المرأة المذكورة من أمه، ولم يرتضع الرجلُ الذي يريد التزوج من أم البنت المذكورة، ولم ترتضع البنتُ المذكورة من أمه، فهل والحالة هذه تحل البنت المذكورة للرجل المذكور وتكون أخت أخيه رضاعًا؟ أو ما الحكم؟ أفيدوا الجواب ولكم الثواب.