أود أن أعرف حكم الإسلام في رجل مسلم غير عربي ويعيش في بلد غير عربي، وهو متزوج من امرأة بوذية، ولهم أبناء، هل بعد ما زال مسلمًا أم أن هذا كفر؟
هذا الرجل ما زال مسلمًا طالما لم يصدر منه ما يخرجه عن الإسلام من قول أو فعل يتعارض مع المعلوم من الدين بالضرورة، وزواجه من امرأة بوذية لا يخرجه عن الإسلام وإن كان هذا الزواج محرمًا شرعًا؛ لأنه لا يجوز للمسلم أن يتزوج بغير المسلمة إلا إذا كانت كتابية يهودية أو مسيحية، أما غير الكتابية فلا يجوز شرعًا للمسلم أن يتزوج بها، وزواجه بغير المسلمة والكتابية غير صحيح. ومما ذكر يعلم الجواب عما جاء بالسؤال.
والله سبحانه وتعالى وأعلم.
سأل رجل في طريقة جماعة البلشفية التي فشت في هذا الزمان، وعم ضررها، وحاصل طريقتهم أنهم يدعون إلى الفوضى والفساد، وإنكار الديانات، وإباحة المحرمات، وعدم التقيد بعقيدة دينية، وإلى الاعتداء على مال الغير، وينكرون حق الأشخاص فيما يملكون، ويعتقدون أنه يسوغ لكل واحد أن يغتصب ما شاء ممن يشاء، ويستبيحون سفك الدماء، وينكرون حقوق الزوجية بين كل زوجين، كما ينكرون نسبة الأولاد إلى آبائهم؛ بل يجعلونهم منسوبين إلى حكومتهم، ويهدمون سياج المعيشة العائلية، ولا يفرقون بين حلال وحرام، وكل امرأة تحل لكل واحد منهم ولو لم يكن بينها وبينه عقد زواج، ويستبيحون دم كل امرأة تصون عرضها عن أي واحد منهم، وكثيرًا ما يجبرون النساء على انتهاك حرماتهن إذا كن غير متزوجات، أو على تلويث شرفهن وشرف أزواجهن وأولادهن إذا كن متزوجات وذوات أولاد. وبالجملة فهم قائلون بإباحة كل شيء حرمته الشرائع الإلهية. أفيدوا تؤجروا أثابكم الله.
ما حكم الزواج من بنتٍ إذا كان قد رضع من أمها من الرضاع ثلاث مرات؟ حيث يوجد شابٌّ رضع من امرأة مرضعة ثلاث مرات متفرقات، كما رضعت فتاةٌ من نفس المرضعة التي أرضعت الشاب بعد نحو ثمان سنوات من رضاع الشاب، واستمرت ترضع حوالي الشهر ونصف الشهر باستمرار، وقد خطب الشاب الفتاة المذكورة قبل أن يعلم بالرضاع. وطلب السائل الإفادة عمَّا إذا كان يحلُّ للشاب الزواج من الفتاة المذكورة.
ما حكم الزواج بمن رضع أخوه من أمها؟ حيث يوجد ثلاثة إخوة أشقاء ذكور، رضع أحدهم من ثدي امرأةٍ أجنبية ولها بنتٌ. هل يجوز شرعًا أن يتزوج أحدُ الأخوين اللذين لم يتناولا ثديها -أي ثدي والدة البنت- هذه البنتَ، أو لا يجوز؟
ما قولكم دام فضلكم في رجل سبق له في سن الصغر أن رضع من امرأة رضعات تقل عن الخمس مرات متفرقة، فهل يجوز له شرعًا الزواج بابنة هذه المرأة المرضعة؟ وإذا كان حصل الزواج بناءً على فتوى أحد العلماء بجواز الزواج ما دام أقل من خمس متفرقة، فهل العقد في هذه الحالة صحيح أم باطل؟
ما هي حدود التعامل بين الفتاة ومن كُتِبَ كتابها عليه؟ والفرق بينه وبين الزوج؟ وما هو حكم خلع الحجاب أمام كل من خطيبي وزوج خالتي أو عمتي؟
أرضعت امرأةٌ بنتًا، ثم ولدت البنت بعد كبرها بنتًا، وولدت المُرضِعة جملة أولاد، فهل لأحد أبناء المرضعة أن يتزوج بالبنت الصغيرة؟