حكم رجوع الوالد عن عقد بيع لأولاده

تاريخ الفتوى: 05 أكتوبر 1997 م
رقم الفتوى: 4963
من فتاوى: فضيلة أ. د/نصر فريد واصل
التصنيف: البيع
حكم رجوع الوالد عن عقد بيع لأولاده

ما حكم رجوع الوالد عن عقد بيع لأولاده، حيث أنه قد اشترى رجل قطعة أرض وسجلها بعد أن اشتراها بعشرة أعوام، فكتب لنفسه ثمانية قراريط، ولكل من أولاده القصر أربعة قراريط، وأقام عليها عمارة، وبعد اثنين وعشرين عامًا من تسجيل الأرض تعدى عليه أولاده بالسب والضرب والادعاءات الكاذبة، وكان هذا التعدي والجحود نكرانًا للجميل؛ ولذلك يريد الرجوع فيما وهبه -كتبه- لأولاده، فهل من حقه ذلك أم لا؟ فما الحكم الشرعي في ذلك.

إذا كان الحال كما ورد بالسؤال من أن الرجل اشترى قطعة أرض وسجلها باسمه وباسم أولاده، وأن لكل من أولاده القصر أربعة قراريط بعقد بيع وشراء، وبما أن الرجل قام بهذا الفعل وهو بكامل صحته وسلامة عقله وعدم وجود مرض به، وكان هذا البيع منجزًا ومستوفيًا شرائطه الصحيحة بإيجاب وقبول وبثمن معلوم، ثم سامح أولاده المشترين وأبرأ ذمتهم من الثمن المذكور، كما اعترف البائع باستلام الثمن- كان ذلك من البيع الصحيح لا من باب الهبة، وكان عقد الشراء المذكور صحيحًا ونافذًا أيضًا، وكان ذلك من باب التصرف في الثمن بإسقاطه ممن هو عليه.
وبناءً على ذلك: لا يعتبر هذا التصرف الذي قام به الرجل من باب الهبة، وإنما هو بيع وشراء.
ولا يجوز الرجوع في البيع بعد ما تم مستوفيًا أركانه وشروطه الشرعية الصحيحة، وقد مضى على هذا العقد مدة طويلة. ومما ذكر يعلم الجواب عما جاء بالسؤال إذا كان الحال كما ورد به.
والله سبحانه وتعالى أعلم.

ما حكم الشرع في بيع الذهب المصوغ بالتقسيط؟


يحتكر بعض التجار السلع، ويُضَلِّلون في أسعارها، ويبيعونها بضعف السعر؛ ويُبرِّرون ذلك بأنهم يتَصدَّقون بالزيادة في السعر على الفقراء؛ فنرجو موافاتنا بالحكم الشرعي لهذا الفعل؟


ما حكم بيع الأدوية مجهولة المصدر غير المصرح بها؟ حيث يقوم بعض الصيادلة بشراء وبيع الأدوية المهربة مجهولة المصدر غير المصرح بها من وزارة الصحة، مثل: المنشطات، والأدوية المؤثرة على الحالة النفسية، مما يترتب عليها الضرر بالمرضى؛ لعدم مطابقة هذه الأدوية للمواصفات؟


سائل يسأل ويقول: هل يجوز القيام  بالبيع والشراء لجسد الإنسان أو شيء من أعضائه؟


ما حكم زيادة البائع على السعر الذي اشترى به على الرغم من الاتفاق على عدم الزيادة؟ فهناك رجلٌ اشترى بهيمةً مِن السُّوق، وبعد شرائها بوقت قليل وقبل أن ينفضَّ السوقُ احتاج إلى المال، فعَرَضَها للبيع، فأقبَلَ عليه شخصٌ غيرُ الذي ابتاعَها منه ليشتريها منه، واتفَقَ معه على أنه سيبيعُها له بالثمن الذي اشتراها به مِن غير زيادة عليه، وأخبره بهذا الثمن، فوافَقَ المشتري على ذلك، وأعطاه الثمن الذي أخبره به، وأخذ البهيمة، وقبل أن يَنْفَضَّ السُّوقُ عَلِمَ هذا المشتري أن الثمن الذي اشترى به البهيمةَ أكثرُ مِن الثمن الذي اشتُرِيَت به، فاستحلَفَ ذلك الرجلَ، فأقرَّ بأنه قد زاد عليه في الثمن، لكن تَمَسَّك في الوقت ذاته بأن المشتريَ قد رَضِيَ بالثمن الذي أخبره به. والسؤال: هل للمشتري المذكور بعد تمام البيع أن يَستَرِدَّ الزيادة التي زادها عليه هذا الرجلُ (البائعُ) في ثمن البهيمة المذكورة؟


ما حكم البيع بالتقسيط؟ وما هو الربح أو المكسب المباح في البيع بالقسط والبيع الفوري؟


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 28 نوفمبر 2025 م
الفجر
4 :59
الشروق
6 :31
الظهر
11 : 43
العصر
2:35
المغرب
4 : 55
العشاء
6 :17