ما حكم إلزام والد السارق بدفع قيمة ما سرقه الابن؟ فقد سرق من منزل أحد الأشخاص مصوغات ذهبية، وأبلغ الشرطة عنها، وبعد مضي سنة ونصف تقريبا ضبطت المباحث شخصا يبلغ من العمر 23 سنة قيل إنه الجاني، وقام بالإرشاد عن بعض الصائغين الذين قال بأنه باع لهم المسروقات، وتحت ضغط رجال المباحث أحضر الصائغون المذكورون مصوغات شبيهة بالمسروقة، وليست هي، ويحاول البعض إقناع المجني عليه بأن يقول إن ما أحضره الصائغون هو نفسه المسروق باعتبار أن ذلك يعتبر تعويضا له عما سرق منه ويسأل:
1- هل يجوز للمجني عليه -وسيحلف يمينا أمام النيابة والمحكمة- أن يتعرف على المضبوطات ويقرر بأن ما أحضره الصائغون هو بذاته الذي سرق منه، رغم أنه ليس هو المسروق ولكنه شبيه له؟
2- هل يجوز شرعًا إلزام والد من قيل بأنه السارق بقيمة المسروقات مقابل أن يقرر المجني عليه الحقيقة بأن ما أحضره الصائغون ليس هو المسروق بعينه؟
ويطلب السائل الإفادة التي تتفق مع أحكام الشريعة الإسلامية الغراء.
لا يجوز للمجني عليه في هذه الحالة الحلف؛ لأنه المدعي، فيطالب بتقديم البينة على دعواه، وإنما يصح في مثل هذه المشكلة أن يقرر أنه أخذ حقه، ويتصالح مع الطرف الآخر للنزاع فيقبل بديل مصوغاته إن كانت مساوية لها في القيمة، أو يقبل قيمة مصوغاته نقدًا.
ولا يجوز إلزام والد من قيل إنه السارق بقيمة المسروقات؛ لأنه ليس طرفًا في النزاع، والابن بالغ رشيد وله ذمته المالية المستقلة وهو الملزم أصالة والضامن لما أخذه على سبيل السرقة كما تبين من موقفه الوارد بالسؤال.
المحتويات
نفيد بأن الشريعة الإسلامية بينت طريقة اقتضاء الحقوق والحصول عليها حينما تكون هناك خصومة وتنازع بين طرفين أحدهما مدع والآخر مدعى عليه؛ فيقول رسول الله صلى الله صلى الله عليه وآله وسلم: «لَوْ يُعْطَى النَّاسُ بِدَعْوَاهُمْ، لَادَّعَى نَاسٌ دِمَاءَ رِجَالٍ وَأَمْوَالَهُمْ، وَلَكِنَّ الْيَمِينَ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ» رواه مسلم، وفي رواية للبيهقي في "السنن الكبرى": «وَالْيَمِينُ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ».
وفي مسألتنا هذه إنسان بالغ سن 23 سنة، قبض عليه بواسطة رجال الشرطة، متهمًا بسرقة مصوغات ذهبية من منزل أحد الأشخاص، وذلك بعد أن مضى على تلك الحادثة سنة ونصف تقريبًا، وقام بالإرشاد عن بعض الذين باع لهم المسروقات، إذن ذلك إقرار منه بما أسند إليه من جريمة السرقة، بدليل اعترافه ببيعه المصوغات لأحد الصائغين، وتحت ضغط رجال الشرطة كما يقول السائل أحضر الصائغون مصوغات شبيهة للمصوغات المسروقة، وبهذا صار الصائغون شركاء للمتهم في السرقة؛ حيث إنهم اشتروا أشياء مسروقة؛ بدليل استعدادهم لإحضار أشياء شبيهة بالمسروقة.
وامتناع المجني عليه بأن يقرر بتسلمه الأشياء المسروقة منه واعتبار ذلك تعويضًا له عما سرق منه نظرًا لأن الأمر دخل في دور التقاضي وقد يلحق الطرفين اللذين اشتركا في هذا العمل أذى أدبي ومادي نتيجة لذلك، ويستفسر: هل يجوز للمجني عليه أن يحلف أن ما أحضره الصائغون هو المسروق منه، في حين أنه ليس هو؟
والجواب: أنه لا يجوز للمجني عليه الحلف؛ لأن وضعه في هذه المشكلة مدع، وليس ملزمًا بالحلف شرعًا، إنما هو مطالب بتقديم البينة على دعواه فقط، وذلك كنص الحديث الشريف السابق ذكره، وكونه يحلف على شيء أنه هو لكنه في حقيقة الأمر والواقع ليس هو متعمدًا الكذب في حلفه لا يجوز ذلك أيضًا، بل يحرم عليه وحالته هذه حالة حالف اليمين الغموس التي يأثم بها صاحبها، ولا كفارة فيها إلا الاستغفار مع التوبة.
ويصح في مثل هذه المشكلة فضًّا للنزاع ما دام يريد أطراف النزاع إنهاء تلك المشكلة سلمًا: بأن يقرر المجني عليه أمام من يهمهم الأمر أنه أخذ حقه، ويتصالح مع الطرف الآخر للنزاع؛ فيقبل بديل مصوغاته إن كانت مساوية لها في القيمة، أو يقبل قيمة مصوغاته نقدًا، وحينئذ تنتهي تلك الخصومة، ويقل خطر الإدانة بالنسبة للمتهمين.
إلزام والد من قيل إنه السارق بقيمة المسروقات مقابل أن يقرر المجني عليه بالحقيقة من أن ما أحضر من مصوغات ليست هي المسروقة: فذلك من قبيل الالتزام بما لا يلزم؛ إذ إن الوالد المذكور ليس طرفًا في النزاع، والمدعى عليه الابن بالغ رشيد، وله ذمته المالية المستقلة، وهو الملزم أصالة والضامن لما أخذه على سبيل السرقة كما تبين من موقفه الوارد بالسؤال، أما إذا أدى والده قيمة المسروقات فإن ذلك يكون من قبيل التبرع شفقة على ابنه، وإنهاء للنزاع القائم بينه وبين خصومه ورعاية لمستقبله، هذا إذا كان الشأن كما ورد بالسؤال.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
ما حكم زراعة الأفيون والحشيش لاستخلاص المادة المخدرة منها لتعاطيها أو الاتجار بها؟
ما حكم الشرع في الكسب المبني على الغش والخداع والتحايل على الناس؟
ما حكم اقتراح تغيير نظام السجون إلى مصانع إنتاج؟ حيث سأل أحد الأدباء الروائيين قال: إن الأستاذ توفيق الحكيم يطالب في كتابه "التعادلية" بإلغاء نظام السجون وتحويلها إلى مصانع وأدوات إنتاج؛ لأن عقاب مرتكب الشر بحبسه -أي بحرمانه من حريته- لا يتعادل مع الذنب الذي ارتكبه وأدى به إلى ضرر الغير، فثمن الجريمة أن يؤدي المذنب عملًا موازيًا للشر الذي ارتكبه بفعل الخير الذي يؤدي إلى نفع الغير، أما السجون فلا نفع لها إلا في تخريج طراز خطر ماهر مدرب من المجرمين المحترفين، وذلك عدا ما تؤديه السجون من انشطار في المجتمع بين أشرار وأخيار، فتخلق طبقتين بين الناس تحقد إحداهما على الأخرى، بينما الشر والخير ليس أصيلًا في الإنسان، وإنما يتعاقب عليه تعاقب الصحة والمرض، وطلب السائل إبداء الرأي فيما ذكر، وهل يجوز إلغاء السجون وتحويلها إلى مصانع وأدوات إنتاج كما رأى الكاتب أو لا؟
سائل يقول: أرى بعض أصدقائي يقومون بإيذاء وتعذيب الحيوانات الأليفة والتمثيل بهم من باب اللهو. فنرجو منكم بيان رأي الشرع في ذلك.
سائل يقول: علمت أن دار الإفتاء المصرية تفتي من مدة بحرمة ختان الإناث وقد ورد في السنة النبوية الشريفة أحاديث توجه إلى ختان الإناث؛ فكيف ندفع التعارض بين هذه الفتوى وما ورد في الأحاديث الشريفة؟
ما حكم تعاطي المخدرات والاتجار فيها والربح منها؟ فقد جاء من مكتب المخابرات العامة للمواد المخدرة ما يأتي: أتشرف بأن أرسل لفضيلتكم نسخة باللغة العربية من التقرير السنوي لمكتب المخدرات لسنة 1939م، وإني أنتهز هذه الفرصة فأعرب لفضيلتكم أن الحكومة المصرية قد وجهت عنايتها الكلية إلى محاربة المواد المخدرة كالكوكايين والهيروين والحشيش والأفيون؛ لما لمسته من ضررها البليغ بالأمة أفرادًا وجماعات ماديًّا وصحيًّا وأدبيًّا، وسلكت إلى ذلك مختلف الطرق الممكنة فسنت القوانين الرادعة لمنع زراعتها أو إحرازها أو تعاطيها أو الاتجار بها. وقد تصادف أثناء مكافحة هذه الزراعات والمواد بعض الجهلة من مروجيها يزعمون أن الدين لم يحرمها، وأنه لم يرد فيه نص يفيد ذلك، كما رئي أن بعض تجارها يباشرون بعض القربات من أرباحهم منها؛ كالحج والصدقات، زاعمين أن ذلك يقربهم إلى الله سبحانه وتعالى، ولما كنتم فضيلتكم المرجع في مثل هذه الشئون فإنا نتقدم إلى فضيلتكم راجين التفضل بالإجابة تفصيلًا عن الآتي:
أولًا: ما حكم تعاطي هذه المواد وبيانه؟
ثانيًا: ما حكم الاتجار فيها واتخاذها حرفة تدرّ الربح؟
ثالثًا: ما حكم زراعتها؟ أي: زراعة الأفيون والحشيش لاستخلاص المادة المخدرة منها لتعاطيها أو الاتجار بها.
رابعًا: ما حكم الربح الناتج من الاتجار في هذه المواد؟ وهل يعتبر حرامًا أو حلالًا؟ وإذا كان من قسم المحرّم فما هو الحكم في إنفاقه في القربات؟