سئل بخطاب المفوضية الألمانية بما صورته:
1- هل الدفاع عن النفس من المبادئ المقررة في الشريعة الإسلامية، وفي مذهب أبي حنيفة على الأخص؟
2- أتنص الشريعة الإسلامية على أن الدفاع عن النفس يجب أن يثبته شاهدان، أم أن هذا الإثبات مما يترك لرأي المحكمة؟
نعم، مبدأ الدفاع عن النفس مقرر في الشريعة الإسلامية، ولا يختص به مذهب أبي حنيفة، وإنا نورد هنا ما جاء في بعض كتب الحنفية؛ قال في "كنز الدقائق" وشرحه "تبيين الحقائق" -(6/ 110، ط. الأميرية)- ما نصه: [ومن شهر على المسلمين سيفًا وجب قتله، ولا شيء بقتله؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: «مَنْ شَهَرَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ سَيْفًا فَقَدْ أَبْطَلَ دَمَهُ» أي أهدره، ولأن دفع الضرر واجب فوجب عليهم قتله إذا لم يكن دفعه إلا به، ولا يجب على القاتل شيء؛ لأنه صار باغيًا بذلك، وكذا إذا شهر على رجل سلاحًا فقتله أو قتله غيره دفعًا عنه، فلا يجب بقتله شيء لما بينا] اهـ.
أما الجواب عن السؤال الثاني: فإنه يؤخذ مما نبينه، وهو أن الحجج الشرعية ثلاث: البينة، والإقرار، والنكول، والذي يقدر صحة الدعوى وإقامة البرهان عليها إنما هو القاضي المترافع لديه، المنوط بفصل الخصومات وفقًا للقواعد المرعية في الأحكام.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
ما حكم إجبار الزوجة على الإجهاض؟ فصديقي زوجته حاملٌ في الشهر الثاني، وطلبَ منها إجهاض هذا الجنين، وهي رافضة لذلك، فهل يجوز له إجبارها على ذلك، علمًا بأنه لا يوجد مشكلة صحية تتعلق بالأم الحامل أو الجنين؟
ما حكم اختراع آلات تساعد على الانتحار؟ حيث يقول السائل: سمعنا في وسائل الإعلام المختلفة عن اختراع آلة تُسمَّى«Sarco» تساعد -كما يقول مخترعها- على سَلْب حياة الأشخاص الذين يريدون إنهاء حياتهم بدون ألمٍ، وفي غضون دقائق.
فما الحكم الشرعي لمثل هذه الابتكارات العلمية؟ وهل يجوز إقدام الإنسان على استعمال مثل هذه الابتكارات؟
ما حكم الشرع في تعاطي مخدر (الشابو)؟ حيث اشتهر في الآونة الأخيرة تناول بعض الفئات لمستحضر "الشابو" ممَّا أَدَّى إلى انتشار عدة جرائم عن طريق تعاطيه. فما حكم تناول وتعاطي هذا المستحضر؟
ما حكم الشرع في المتاجرة في المخدرات وتعاطيها؟ وذلك كالحشيش والأفيون والهروين، وما يشبه ذلك من تلك السموم.
سائل يقول: علمت أن دار الإفتاء المصرية تفتي من مدة بحرمة ختان الإناث وقد ورد في السنة النبوية الشريفة أحاديث توجه إلى ختان الإناث؛ فكيف ندفع التعارض بين هذه الفتوى وما ورد في الأحاديث الشريفة؟
ما حكم الشرع في التَّحَرُّش الجنسي، وهل يَصِح تبرير التَّحَرُّش بملابس المرأة؟