أرجو التفضل بإجابتنا عن حكم الشريعة الإسلامية في زواج تم بين مسلم مصري بأجنبية مسيحية بعقد تم بالمحكمة الشرعية، وأثر هذا العقد على أهلية الزوجة، وهل لها الحق في التصرف في أملاكها العقار والمنقول دون التصريح من زوجها؟
اطلعنا على السؤال، والجواب: أن الزوجة ما دامت عاقلة بالغة رشيدة فلا سبيل لأحد عليها في مالها، ولها وحدها حق التصرف فيه بما شاءت؛ لا تتقيد في ذلك برأي الزوج أو غيره، فلها حق البيع والشراء والرهن والهبة وسائر التصرفات الناقلة للملكية، ولا أثر لعقد الزواج في أهليتها لهذه التصرفات وفي ملكيتها لأموالها، بل كل ما كان لها من هذه الحقوق قبل الزواج ثابت لها بعده، هذا هو حكم الشريعة الغراء في ذلك.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
سائلة تقول: أرغب في الذهاب للعمرة لكنني حامل؛ فهل يجوز لي الاعتمار أو أنَّ الحمل يمنعني من ذلك؟
ما حكم قراءة القرآن ومس المصحف للحائض؛ فأنا أعمل مدرسًا للقرآن الكريم بالأزهر، وأقوم بتدريسه للسيدات؛ فأرجو من سيادتكم بيان الحكم الشرعي بالنسبة لِمَسِّ المصحف للحائض، وكذلك بالنسبة لقراءة الحائض للقرآن الكريم دون مَسِّ المصحف، حيث إنني قرأت في هذا الموضوع فوجدت بعض الاختلافات في الرأي. فأرجو من سيادتكم الفصل في هذا الأمر. وجزاكم الله خيرًا.
ما رأي الشريعة الإسلامية في ختان الإناث؟
سأل في صبية مسلمة تابعة لدولة أجنبية تزوجت من منذ ثلاث سنوات، وحاضت وحبلت وأسقطت جنينًا، والآن حامل. فهل بهذا الحيض والحمل تعتبر بالغًا شرعًا أم لا؟
ما هي أقل مدة تعتدّ فيها المرأة المطلقة التي ترى الحيض من حيث الأيام؟
ما حكم طواف من طافت للإفاضة وبعد الانتهاء من طوافها رأت دم الحيض ولا تعرف وقت نزوله؟ مع العلم أنها قد عادت إلى بلدها ويتعذر عليها الرجوع إلى البيت الحرام والطواف مرة أخرى.