أرجو التفضل بإجابتنا عن حكم الشريعة الإسلامية في زواج تم بين مسلم مصري بأجنبية مسيحية بعقد تم بالمحكمة الشرعية، وأثر هذا العقد على أهلية الزوجة، وهل لها الحق في التصرف في أملاكها العقار والمنقول دون التصريح من زوجها؟

هل الزواج ينقص أهلية الزوجة ويمنعها من التصرف في مالها

اطلعنا على السؤال، والجواب: أن الزوجة ما دامت عاقلة بالغة رشيدة فلا سبيل لأحد عليها في مالها، ولها وحدها حق التصرف فيه بما شاءت؛ لا تتقيد في ذلك برأي الزوج أو غيره، فلها حق البيع والشراء والرهن والهبة وسائر التصرفات الناقلة للملكية، ولا أثر لعقد الزواج في أهليتها لهذه التصرفات وفي ملكيتها لأموالها، بل كل ما كان لها من هذه الحقوق قبل الزواج ثابت لها بعده، هذا هو حكم الشريعة الغراء في ذلك.
والله سبحانه وتعالى أعلم.