أرجو التفضل بإجابتنا عن حكم الشريعة الإسلامية في زواج تم بين مسلم مصري بأجنبية مسيحية بعقد تم بالمحكمة الشرعية، وأثر هذا العقد على أهلية الزوجة، وهل لها الحق في التصرف في أملاكها العقار والمنقول دون التصريح من زوجها؟
اطلعنا على السؤال، والجواب: أن الزوجة ما دامت عاقلة بالغة رشيدة فلا سبيل لأحد عليها في مالها، ولها وحدها حق التصرف فيه بما شاءت؛ لا تتقيد في ذلك برأي الزوج أو غيره، فلها حق البيع والشراء والرهن والهبة وسائر التصرفات الناقلة للملكية، ولا أثر لعقد الزواج في أهليتها لهذه التصرفات وفي ملكيتها لأموالها، بل كل ما كان لها من هذه الحقوق قبل الزواج ثابت لها بعده، هذا هو حكم الشريعة الغراء في ذلك.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
سائل يقول: هل ينتقض الوضوء بلمس المرأة؟
يقول السائل: ما حكم إعطاء بنتي مالًا للحجّ أسوة بأخويها؛ فقد حج الابنان من مالي الخاص، وأخاف أن تأخذه وتنفقه على زواج أولادها ولا تحجّ؟
ما حكم إجهاض الجنين بعد 120 يومًا لوجود خطر على حياة الأم؟ حيث إن زوجة ابني حامل في الشهر الخامس، وحالتها الصحية يُرثَى لها، وقد قرَّر الأطباء أن بقاء الحمل فيه خطر على حياتها.
إذا أسلمت الزوجة دون زوجها، فهل يستمر نكاحهما بعد إسلامها، أم بمجرد إسلامها تحصل الفُرْقَة بينها وبين زوجها؟
مَا حكم حضورِ الحائضِ غسلَ الميت وتكفينَه إذا أوصى بذلك؟ مع العلم بأنها من محارم الميت.
لماذا لم تساوِ الشريعةُ بين الرجل والمرأة في كل شيء؟