أرجو التفضل بإجابتنا عن حكم الشريعة الإسلامية في زواج تم بين مسلم مصري بأجنبية مسيحية بعقد تم بالمحكمة الشرعية، وأثر هذا العقد على أهلية الزوجة، وهل لها الحق في التصرف في أملاكها العقار والمنقول دون التصريح من زوجها؟
اطلعنا على السؤال، والجواب: أن الزوجة ما دامت عاقلة بالغة رشيدة فلا سبيل لأحد عليها في مالها، ولها وحدها حق التصرف فيه بما شاءت؛ لا تتقيد في ذلك برأي الزوج أو غيره، فلها حق البيع والشراء والرهن والهبة وسائر التصرفات الناقلة للملكية، ولا أثر لعقد الزواج في أهليتها لهذه التصرفات وفي ملكيتها لأموالها، بل كل ما كان لها من هذه الحقوق قبل الزواج ثابت لها بعده، هذا هو حكم الشريعة الغراء في ذلك.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
ما حكم عقد نية الصوم قبل دخول الليل؟ فعليَّ قضاء يومٍ من رمضان وقد عَزمتُ على صيامه غدًا، فهل يصح أن أعقد نية الصوم قبل الغروب، أو يشترط لتبييت النية أَنْ تكون واقعة في جزءٍ من ليلة الصوم؟
زوجتي حاملٌ في الشهر السادس، وقد قرَّر الأطباء أنَّ الجنين به تشوهات في عظم الفَخِذين، وقد أرفقتُ بطلبي تقريرًا طبيًّا مبيِّنًا ذلك. فما حكم إجهاض الجنين في هذه الحالة؟
قال السائل: برجاء إفادتنا حول اختيار جنس الجنين عند نقل الأجنة أثناء عمل الحَقن المِجهري، فأحيانًا يطلب المريض نقل الأجنة الذكور فقط مثلًا، فهل هذا جائز شرعًا بناءً على رغبة المريض فقط، أو يكون في حالة الضرورة فقط؛ كأن يكون هناك مرض وراثي ينتقل إلى الإناث دون الذكور مثلًا فيتم نقل الأجنة الذكور فقط وهكذا؟
سائل يطلب بيان حكم الشرع في تعليم البنات؟
إذا قرأتِ المرأة في المصحف بدون أن تضع على رأسها غطاء، وبدون وضوء؛ حرام، أم مكروه، أم لا؟
سيدة اشترطت في عقد زواجها أن تكون العصمة بيدها تطلق نفسها متى شاءت وكيف شاءت، ثم أرادت أن تطلق نفسها بعد الدخول طلاقًا أوّل في غيبة الزوج، فما هي العبارة التي يجب على المأذون إثباتها في دفتره، هل هي: "طلقت زوجي" أو: "أنا طالق من زوجي"؟
وهل من حقها مراجعة مطلّقها أو هذا الحق حق له وحده أو حق لكليهما؟
وهل يجوز للزوجة بمقتضى هذا التفويض أن تطلِّق نفسها منه على الإبراء من مؤخر صداقها ونفقة عدتها في غيبة الزوج أي بإيجاب فقط دون قبول من الزوج؛ لأنه تَنَازُل عن حق من حقوقها؟