هل النكاح صحيح إذا قال الولي في الإيجاب: أزوجك؟
قول الولي في الإيجاب: أزوجك ينعقد به النكاح متى كانت هناك قرائن تدل على إرادته إنشاء العقد وتحقيق معناه في الحال؛ ومن القرائن أن يكون المجلس مجلس عقد الزواج.
المقصود من العقود على العموم ومنها عقد الزواج هو إنشاء معنى في الحال لم يكن موجودًا ولا حاصلًا من قبل، فالمقصود من عقد الزواج هو إنشاء رابطة الزوجية التي لم تكن حاصلة ولا موجودة قبل هذا الإنشاء؛ ولهذا استعملت في إنشاء العقود صيغ الماضي التي تفيد ثبوت المعنى وتحقيقه بالفعل. فهي في الواقع أقرب الصيغ إلى المقصود من العقود وهو إنشاء المعنى في الحال كما ذكرنا.
أما صيغة المضارع فإنها موضوعة للإخبار عن حصول الفعل في الحال أو الاستقبال، ولا تفيد تحقق المعنى المقصود في الحال فكانت بعيدة عن المعنى المقصود في العقود وهو إنشاء المعنى في الحال.
غير أنه إذا قامت قرائن تدل على أن المقصود منها إذا استعملت في إنشاء العقد هو إنشاء العقد وتحقيق معناه في الحال فإنها تفيد حينئذ معنى الإنشاء وتصلح للإيجاب في عقد الزواج.
وكذلك القول في صيغة الأمر فإنها في الأصل موضوعة لطلب تحصيل الفعل في المستقبل، ولكن إذا قامت قرائن على أنه أريد بها إنشاء العقد وتحقيق معناه في الحال وليس المراد بها تعرف رغبة الطرف الآخر في الزواج، أو طلب وعد منه بالزواج فإنه يجوز في هذه الحالة أن تستعمل في إنشاء عقد الزواج، وتصلح للإيجاب فيه، والقرينة مثل أن يكون المجلس مجلس عقد الزواج.
وعلى هذا الأساس قرر فقهاء الحنفية: أنه لا مانع من استعمال مثل هذه الصيغ في إنشاء عقد الزواج، وأن العبرة فيها إنما هو لقرائن الأحوال.
جاء في "حاشية" ابن عابدين (3/ 11): [فقوله: أتزوجك ينعقد به النكاح؛ لأنه يحتمل الحال كما في كلمة الشهادة، وقد أراد به التحقيق لا المساومة بدلالة الخطبة والمقدمات بخلاف البيع، كما في "البحر عن المحيط". والحاصل أنه إذا كان حقيقة في الحال فلا كلام في صحة الانعقاد به، وكذلك إذا كان حقيقة في الاستقبال؛ لقيام القرينة على إرادة الحال، ومقتضاه لو ادعى إرادة الاستقبال والوعد لا يصدق بعد تمام العقد بالقبول] اهـ.
وجاء به أيضًا (3/ 11-12): [وعبارة "الفتح" لما علمنا أن الملاحظة من جهة الشرع في ثبوت الانعقاد ولزوم حكمه جانب الرضا عدينا حكمه إلى كل لفظ يفيد ذلك بلا احتمال مساو للطرف الآخر، فقلنا: لو قال بالمضارع ذي الهمزة: أتزوجكِ فقالت: زوجت نفسي انعقد، وفي المبدوء بالتاء تزوجني بنتك، فقال: فعلت عند عدم قصد الاستيعاد؛ لأنه يتحقق فيه هذا الاحتمال بخلاف الأول؛ لأنه لا يستخير نفسه عن الوعد، وإذا كان كذلك والنكاح مما لا يجري فيه المساومة كان للتحقيق في الحال فانعقد به لا باعتبار وصفه للإنشاء بل باعتبار استعماله في غرض تحقيقه واستفادة الرضا منه.. قال في "شرح الطحاوي": لو قال: هل أعطيتنيها، فقال: أعطيت: إن كان المجلس للوعد فوعد، وإن كان للعقد فنكاح اهـ. قال الرَّحْمَتِيُّ: فعلمنا أن العبرة لما يظهر من كلامهما لا لنيتهما ألا ترى أنه ينعقد مع الهزل، والهازل لم ينو النكاح] اهـ.
ومن ذلك يعلم أن قول الولي في الإيجاب: أزوجك ينعقد به النكاح متى كانت هناك قرائن تدل على إرادته إنشاء العقد وتحقيق معناه في الحال كما ذكرنا. وبهذا علم الجواب عن هذه السؤال.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
ما حكم زواج الشاب ممن يرغب فيها دون رغبة والده؟ حيث يرغب السائل في الزواج من فتاة رأى فيها الأخلاق الحميدة والتمسك بمبادئ الدين الحنيف إلا أن والده يعترض اعتراضًا شديدًا على هذه الزيجة دون سبب معقول أو مبرر شرعي. ويطلب السائل رأي الشرع في ذلك، وهل إذا خالف والده وتزوجها يكون عاقًّا لوالديه؟
ما حكم زواج المحجور عليه ومباشرة العقد بنفسه ؟ لأن امرأة تم الحجر عليها لقصورٍ في الإدراك العقلي، وصدر قرار المحكمة بتعيين رجلًا قيِّمًا عليها، ثم بعد ذلك بثمانية عشر عامًا تزوج هذا القيم بالمحجور عليها، وقد باشرت عقد زواجها هذا بنفسها دون إذن وليها، ولم تأذن المحكمة المختصة للقائم على أمرها المذكور بزواجه منها، ولم تنجب هذه الزوجة منه.
أرجو التكرم ببيان الحكم الشرعي في تلك المشكلة، وجزاكم الله كل الخير:
وقع خلاف بيني وبين زوجتي، وبعد ذلك تركت أطفالها الثلاثة لي لتعيش عند أمها، ورفضت كل محاولات الصلح وقالت: سوف أعيش حياتي. وبعد ستة أشهر قررت خلع الخمار ولبس إيشارب يغطي نصف شعرها وكذلك وضع المكياج ولبس البنطلون، كما قررت طلب الطلاق وأصرت على ذلك، وبعد تدخلات من ابن عمها قالت: طلقني، وعهد الله بيني وبينك سوف أعود لبيتي وأولادي خلال أسبوعين بعد أن تهدأ أعصابي. ورغم أن هذا الكلام غريب وغير طبيعي إلا أنني كنت أريد حماية أولادي مهما كان الثمن، ولذلك وافقت وتم الطلاق بوثيقة رسمية كما طلبت -طلقة رجعية-. وبعد ذلك بثلاثة أيام طلبت مني بالتليفون أن نخرج معًا بالأطفال لتناول الإفطار بالخارج حيث كنا في شهر رمضان، ووافقت على أمل الإصلاح، وكنا على اتصال دائم بالتليفون بعد أن خرجنا، وقررت بعدها بأسبوع إصلاح العلاقة مع والدتها -للأسف خالتي- وقمت بزيارتهم ومعي أطفالي، وتناولنا الإفطار وبعد ذلك انفردت بها في بيت أمها وتصافينا وسلمت لي نفسها بدون جماع مباشر، كل هذا في حجرة مغلقة وأمها بالخارج مع الأطفال، وطلبت منها العودة للبيت وكانت تقول: اتركني حتى تهدأ أعصابي. وكنت لا أملك إلا الموافقة، وتكررت تلك المقابلات كثيرًا وفي وجود أخواتها بداخل بيت أمها وخارجه، وفي كل مقابلة تطلب تأجيل الرجوع حتى تهدأ أعصابها، ورغم إحساسي بتلاعبها كنت أصبر حتى لا يدفع أولادي ثمن تدمير البيت، وقبل انتهاء العدة بيوم واحد قررت ردها بوثيقة رسمية، وكان معي ابن عمها وأحد الأقارب وذهبنا للمأذون، وتم إبلاغها وكذلك أختها بقراري بالتليفون، ولكنها قالت: إن تم ردي بوثيقة لن أعود أبدًا، وسوف أبعث لك بتنازل عن كل شيء حتى أولادي كي أثبت لك أنني أريد العودة، لكن انتظر حتى تهدأ النفوس. وكنا في مكتب المأذون، وبعد مشاورات قررنا تنفيذ طلبها على أمل الإصلاح، وأبلغناها أن ما حدث بيننا يعتبر رجعة، وقالت: سوف أعود لأولادي. وظلت الأمور على حالها طوال أربع سنوات، تلاعب واستهتار بالأولاد وبي؛ مرة تقول: أريد العودة، ومرة أخرى: لن أعود لأني مطلقة ومعي وثيقة وتنكر ما حدث بيني وبينها أثناء العدة، بل تقول: إن الضرورات تبيح المحظورات. ورغم هذا وبعد العدة وطوال تلك المدة كنت أنفرد بها أحيانًا، بل لظروف خاصة عادت لتقيم مع الأولاد 45 يومًا، وبعد عودتي استمرت معي 15 يومًا ولكن دون جماع مباشر، وكل الأهل يعلمون ذلك، ولكنها تركت المنزل مرة أخرى، وبعد أربع سنوات من التلاعب أبلغتنا أنها سوف تتزوج لأنها مطلقة ومعها وثيقة، وتزوجت فعلًا وشهد على ذلك خالها وأمها وأخواتها وبعض الأهل، وقالوا إن معنا وثيقة، ولقد قابلت كثيرًا من أهل العلم وعلى سبيل المثال فضيلة الشيخ/ عطية صقر، وكذلك أحد شيوخ الحرم المكي حيث ذهبت للعمرة ومعي أولادي، وأفادوا جميعًا أن زواجها باطل؛ لأنها ردت أثناء العدة، ولكني بعض الأحيان يوسوس لي الشيطان أن ما فعلته معها أثناء العدة حرام، ولذلك أرجو التكرم بالإجابة على أسئلتي حتى يطمئن قلبي:
- هل ما تم معها أثناء العدة حرام حتى أستغفر الله عليه؟
- ما الحكم الشرعي في هذا الزواج؟
- إذا كان الزواج غير شرعي فما هو الحل؟
- ما هو حكم الله فيمن تزوجته وفيها بعد أن أنكرت ما حدث بيننا؟
- ما الحكم الشرعي فيمن شهدوا على العقد؟ وما الواجب عليهم الآن؟
- ما الحكم الشرعي في أمها وأخواتها وبعض أهلها؟ وما الواجب عليهم الآن؟
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير.
ملحوظة: تلك المشكلة حدثت من مدة حيث كانت ابنتي آية الله في السنة الرابعة الابتدائية وأصبحت في الثانوية العامة، وفاطمة الزهراء من الثانية الابتدائية أصبحت في الثالث الإعدادي، وأحمد من سن أربع سنوات أصبح في الصف الأول الإعدادي، ولا أرجو من الفتوى إلا ابتغاء وجه الله وحتى لا يتلاعب بي الشيطان، وأنا وأولادي لا نرى تلك الأم ولا نعرف عنها شيئًا.
ما حكم الشرع في إثبات واقعة السب والقذف من زوج لزوجته أو العكس؟ وهل تصلح شهادة النساء في إثبات السب والقذف؟ وما هو نصاب الشهادة لإثبات هذه الواقعة؟ وما هي شروط أداء الشهادة؟ وهل تصلح شهادة ثلاث نساء مجتمعات، والشاهدة الثانية والثالثة لم يشهدا غير بقول: "كما قالت الشاهدة الأولى"؟ وهل تصلح الشهادة بدون حلف اليمين؟ وإذا لم تصلح شهادة هؤلاء النسوة ولم يوجد غيرهن يشهد بنفس الشهادة فما حكم الدين فيهن؟
ما مدى جواز الخلوة الشرعية بين المسجون وزوجته أو العكس؟ وهل هناك مدة معينة حددها الشرع لحرمان الزوج من زوجته؟ وما هي المدة التي إذا ابتعد الزوج فيها عن زوجته فإنه يحق لها طلب الطلاق؟
ما حكم الشبكة عند عدم إتمام العقد بسبب موت الخاطب؟