حكم الصلاة والصوم للمريض مرضًا يؤثر على قدرته وحركته

تاريخ الفتوى: 31 ديسمبر 1969 م
رقم الفتوى: 5426
من فتاوى: فضيلة الشيخ أحمد محمد عبد العال هريدي
التصنيف: الصلاة
حكم الصلاة والصوم للمريض مرضًا يؤثر على قدرته وحركته

ما حكم الصلاة والصوم للمريض مرضًا  يؤثر على قدرته وحركته؟ فالسائل مريض جدًّا، ويشكو من عدة أمراض أهمها: الربو، وضغط الدم، والبروستاتا، والأعصاب، وضعف عام في الصحة أثَّر على أعصاب مخه، ولذلك تصعب عليه الحركة، ويصعب عليه كذلك أداء الصلاة المفروضة، ويخشى الصوم. وطلب السائل الإفادة عن الحكم الشرعي.

المنصوص عليه شرعًا أنه يباح للمريض الذي يعجز عن الصوم أو يضره أو يؤخر برءه بإخبار الطبيب الأمين الحاذق أن يفطر، ويقضي عدة ما أفطر من أيام أخر، وهذا إذا كان المرض يرجى برؤه.
أما إذا كان المرض مرضًا لا يرجى شفاؤه، ويعجز المريض فيه عن الصوم، ففي هذه الحالة يعطى المريض حكم الشيخ الفاني، بشرط أن يستمر العجز إلى الوفاة، ويباح لذلك المريض الفطر والفداء بأن يطعم عن كل يوم مسكينًا، ويجزئ عن ذلك مقدار ما يخرجه في صدقة الفطر عن كل يوم، ويجوز دفع القيمة.
وأما صعوبة أداء الصلوات المفروضة فإن الله سبحانه وتعالى لم يجعل على المريض حرجًا في أن يؤديها حسب قدرته واستطاعته قائمًا أو قاعدًا أو مضطجعًا على جنبه أو ظهره، ويومئ بالركوع والسجود، فإن عجز عن ذلك كله سقطت عنه الصلاة عند الحنفية، وفي رحمة الله سبحانه وتعالى متسع للجميع؛ إذ قال جل شأنه ﴿وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ﴾ [الأعراف: 156]. ومما ذكر يعلم الجواب عن السؤال.
والله سبحانه وتعالى أعلم.

ما حكم مسح الوجه باليدين عقب الدعاء في الصلاة؟


ما رأيكم دام فضلكم في حكم المصافحة بعد الصلاة مباشرة، وقول المصلي للمصلي الذي بجواره: "حَرَمًا"، أو "تَقَبَّلَ اللهُ"؟ وجزاكم الله خيرًا.


سائل يسأل عن حكم صلاة المأمومين خلف الإمام الذي يصلي جالسًا بسبب المرض؟


ما حكم صلاة مَن أدرك الإمام وهو راكع فكبر تكبيرة واحدة؟ فقد  دخل رجلٌ المسجدَ والإمام راكع، فكبَّر تكبيرةً واحدةً ورَكَع معه؛ فهل تنعقد صلاته صحيحةً شرعًا أو يجب عليه إعادتها؟


ما حكم الأذان الثاني يوم الجمعة؟


ما حكم الصلاة في مسجدٍ أرضُه مغصوبة؟


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 11 أبريل 2026 م
الفجر
4 :3
الشروق
5 :33
الظهر
11 : 56
العصر
3:30
المغرب
6 : 20
العشاء
7 :40