نصاب زكاة المال بالعملة المصرية

تاريخ الفتوى: 04 ديسمبر 1991 م
رقم الفتوى: 6203
من فتاوى: فضيلة الدكتور محمد سيد طنطاوي
التصنيف: الزكاة
نصاب زكاة المال بالعملة المصرية

ما نصاب زكاة المال بالعملة المصرية؟

إذا بلغت العملة المصرية ما قيمته نصابًا وجبت الزكاة، ونصاب المال قَدّرَهُ الفقهاء بما قيمته 85 جرامًا من الذهب عيار 21؛ فمتى بلغ المال النّصاب واستوفى باقي شروطه، وهي أنْ يحُول عليه الحول وأنْ يكون فارغًا من الدَّيْن وفاضلًا عن حوائج صاحبه الأصلية وحوائج مَن تلزمه نفقتهم- وجبت فيه الزكاة بمقدار 2.5%.

وعلى ذلك: فإذا بلغت العملة المصرية قيمةَ نصاب الذهب المذكور وجبت فيها الزكاة بالقدر المذكور. وممَّا ذُكر يعلم الجواب عما جاء بالسؤال.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

هل يوجد زكاة في فاكهة المانجو -محصول المانجو-، وإن وجدت فكيفية حسابها، وهل تخصم التكاليف وإيجار الأرض منها، مع العلم إننا نروي بماكينة ري؟

 


يرجى إفادتنا بفتوى رسمية من دار الإفتاء المصرية بخصوص مشروعٍ لتوصيل المياه للقرى الفقيرة، وعمل آبار مياه ومحطات تنقية مياه للمناطق المعدومة التي بلا مياه وأحيانًا بلا ماء صالح للشرب.
هل التبرع للمشروع يجوز من زكاة المال؟ وهل يحسب كصدقة جارية؟ علمًا بأن الأسر التي تُوَصَّلُ المياه لها هي أسرٌ فقيرةٌ جدًّا وأحيانًا كثيرة تعجز عن توفير قوتها اليومي ولم يُسمح لهم بتوصيل المياه النظيفة لبيوتهم بسبب ضيق ذات اليد.


سائل يسأل عن حكم  إخراج أموال الزكاة والصدقة إلى الأطفال مجهولي النسب، وهل ذلك يجوز أو أنّه لا يجوز كما يدَّعِي البعض؟


هل يجوز عمل صدقة جارية عن الميت؟ وهل ثواب هذه الصدقة يرجع بالنفع على الميت؟


هل يجوز إخراج زكاة المال لإغاثة أهلنا في فلسطين بالغذاء والدواء؟


هل يجوز جمع النقود في الجوامع؟


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 08 فبراير 2026 م
الفجر
5 :13
الشروق
6 :41
الظهر
12 : 9
العصر
3:15
المغرب
5 : 38
العشاء
6 :57