نصاب زكاة المال بالعملة المصرية

تاريخ الفتوى: 04 ديسمبر 1991 م
رقم الفتوى: 6203
من فتاوى: فضيلة الدكتور محمد سيد طنطاوي
التصنيف: الزكاة
نصاب زكاة المال بالعملة المصرية

ما نصاب زكاة المال بالعملة المصرية؟

إذا بلغت العملة المصرية ما قيمته نصابًا وجبت الزكاة، ونصاب المال قَدّرَهُ الفقهاء بما قيمته 85 جرامًا من الذهب عيار 21؛ فمتى بلغ المال النّصاب واستوفى باقي شروطه، وهي أنْ يحُول عليه الحول وأنْ يكون فارغًا من الدَّيْن وفاضلًا عن حوائج صاحبه الأصلية وحوائج مَن تلزمه نفقتهم- وجبت فيه الزكاة بمقدار 2.5%.

وعلى ذلك: فإذا بلغت العملة المصرية قيمةَ نصاب الذهب المذكور وجبت فيها الزكاة بالقدر المذكور. وممَّا ذُكر يعلم الجواب عما جاء بالسؤال.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

هل يجوز للوكيل أن يأخذ من أموال الزكاة الموكل إليه توزيعها على الفقراء؟ فإن أحد الأشخاص وكَّل غيره في توزيعِ زكاة ماله على من يستحقها من الفقراء والمساكين، فهل يجوز للوكيل أن يأخذ من هذه الزكاة عِلمًا بأنه فقير؟


ما حكم زكاة المال المحتجز لخطابات الضمان البنكية؟ فإنه يوجد رجل لديه مبلغ محتجز في البنك لغرض إصدار خطاب ضمان لصالح إحدى الشركات التي هو شريك فيها، والمبلغ المحجوز عليه واقع تحت تصرف البنك منذ أكثر من عشرين سنة؛ حيث يقوم البنك بتجديد خطابات الضمان بشكل تلقائي كل سنة لصالح تلك الشركة، مع العلم أن العميل لا يجني أي عائد من وراء هذا المبلغ، ولا يمكنه الاستفادة منه.


ما حكم تأخير إخراج زكاة الفطر عن وقتها لعذر؟ حيث يتأخرُ بعض الأهالي بالمنطقة في وضع زكاة الفطر بصناديق لجنة الزكاة بالمساجد أو التقدم بها إلى أعضاء اللجنة إلى ما بعد صلاة الفجر صبيحة يوم عيد الفطر، ممَّا يضع اللجنة في حرجٍ في كيفية التصرف في هذه الأموال بإخراجها إلى الفقراء قبل صلاة العيد؛ حيث لا يتسع الوقت لذلك، وغالبًا ما تُضطر اللجنة إلى توصيل هذه الأموال إلى مستحقيها خلال أيام العيد أو الأيام التالية. فما هو التصرف الشرعي المطلوب في مثل هذه الظروف؟


ما حكم إخراج الزكاة لتوفير فرص العمل للشباب، ومساعدةً لهم في تعليمهم، ودفعًا لقيمة الإيجار لمَنْ عجز عن دفعها، ومساعدةً لمَنْ أراد الزواج وهو عاجز عن تكاليفه بشراء مستلزماته؟ وما حكم إقراضهم  بحيث يستثمر المقترض مبلغ القرض ويرده ولو على أقساط؟


رجل يعول أولاد بنته الفقراء حيث استشهد أبوهم في حرب أكتوبر وهم في سن التعليم العالي، ويقوم بكل ما يلزمهم. ويسأل: هل يجزئه ذلك عن زكاة ماله المفروضة؟


قمنا -نحن مجموعة من الناس- بإشهار جمعية تنمية المجتمع بالقرية رسميا، فهل يجوز للجمعية جمع زكاة المال والزروع؟ وما هي مصارفها الشرعية؟ وهل يجوز أن تدخل هذه الأموال في البنية الأساسية للجمعية؟


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 06 ديسمبر 2025 م
الفجر
5 :5
الشروق
6 :37
الظهر
11 : 46
العصر
2:36
المغرب
4 : 55
العشاء
6 :17