ما حكم الإفطار في رمضان للمريض بالكبد والمرارة؟ فإن زوجتي هي المريضة، وحالتها الصحية لا تسمح بالصيام؛ لوجود هبوط مستمر عندها، ولا تقوى على المشي وحالتها غير مُرضية.
إن المنصوص عليه شرعًا أن المريض الذي لا يستطيع الصوم، أو يخشى زيادة مرضه، أو بطء شفائه منه، وغلب على ظنه بأمارة ظهرت أو تجربة وقعت أو بإخبار طبيب حاذق أنه إذا صام زاد مرضه أو أبطأ شفاؤه هذا المريض: يَحِلُّ له شرعًا الترخص بالفطر في رمضان، ويجب عليه قضاء ما أفطر من رمضان في وقت آخر إذا زال المرض.
فإن استمر مريضًا طول حياته كان حكمه حكم الشيخ الفاني الذي لا يستطيع الصوم؛ فيفدي عن كل يوم يفطره بأن يطعم مسكينًا، ويشترط لصحة الفدية استمرار العجز؛ لأنه شرط الانتقال من وجوب القضاء إلى الفدية.
وعلى ذلك: فإذا كانت زوجة السائل لا تستطيع بسبب هذه الأمراض صيام رمضان جاز لها الفطر مع وجوب القضاء عما أفطرت إذا زال مرضها، فإن لازمها المرض مدة حياتها سقط القضاء عنها، ووجب عليها أن تفدي بأن تطعم مسكينًا عن كل يوم أفطرته.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
هل يجب على المسافر الذي قدم بلده مفطرًا أن يمسك بقية اليوم؟ فقد سافرتُ في شهر رمضان المبارك قبل الفجر، ولَمَّا كان السفرُ طويلًا، أخذتُ بالرخصة فأفطرتُ في الطريق، وبعد أن وصَلْتُ إلى منزلي بعد العصر أكلتُ وشرِبْتُ، فهل كان واجبًا عليَّ الإمساك عن الطعام والشراب بمجرد وصولي إلى البيت؟
ما وقت إفطار الصائم المسافر بالطائرة؟
ما حكم صيام من كان يصوم وهو جُنُب جهلًا بالغسل وكيفيته؟
ما حكم الجمع في الصوم بين نية كفارة اليمين وعاشوراء؟ فهناك رجلٌ عليه صيام كفارةِ يمينٍ، وقد اعتاد صيام يوم عاشوراء ويوم قبله ويوم بعده، أي: أيام التاسِع، والعاشر، والحادي عشر من شهر الله المُحرَّم، فهل يجوز له أن يجمع بين نية صيام الكفارة مع نية صيام عاشوراء في هذه الأيام، فيجزئه ذلك عن الكفارة شرعًا، ويُكتب له أجر صيام عاشوراء كذلك، أم أن عليه أن يخص كل عبادة بنية مستقلة؟
ما حكم إتمام من شَرَع في صومِ التطوعِ وحكم قضائه إن أفسده؟ فأنا اعتدتُ على الإكثار من صيام التطوع كنحو يومي الإثنين والخميس من كلِّ أسبوع ما أمكن ذلك، ولكن أفسدت صومي في أحد هذه الأيام بعد الشروع فيه، فهل عليَّ إثم في ذلك؟ وهل يجب عليَّ قضاء هذا اليوم؟
هل الغسيل الكلوي أثناء الصيام يفطر؟ مع العلم أن عملية الغسيل تتم عن طريق الشرايين والأوردة.