حكم فتح المقبرة على متوفى حديثا لدفن جثمان آخر

تاريخ الفتوى: 24 ديسمبر 2006 م
رقم الفتوى: 6347
من فتاوى: فضيلة الأستاذ الدكتور علي جمعة محمد
التصنيف: الجنائز
حكم فتح المقبرة على متوفى حديثا لدفن جثمان آخر

ما حكم فتح المقبرة على رجل تُوفي ودُفن قبل يوم واحد من أجل دفن رجل آخر؟ وما حكم حفر المقبرة لوضع الجثث فيها تحت الأرض وردمها؛ نظرًا لكثرة الوفيات وعدم وجود أماكن أخرى للدفن؟

الأصل في الدفن أنْ يُفرَد كلُّ ميتٍ بقبرٍ -لَحْدًا كان القبر أو شقًّا- ويجوز عند الضرورة جمع أكثر منْ ميتٍ في قبرٍ واحدٍ؛ كما فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم بشهداء أحد، ولكن يكون الذكور مع الذكور والإناث مع الإناث، ويجب الفصل بينهم في القبر الواحد بفاصل ولو بالتراب، ولا يجوز دفن الذكر مع الأنثى والعكس إلا عند الضرورة؛ مِنْ عدم وجود قبر منفصل أو قبر به جنس المتوفى أو المتوفاة، وبشرط وضع الفاصل أيضًا.

وأمَّا في حال امتلاء القبور فيجب الدفن في قبور أخرى، وإذا تعذَّر فيمكن عمل أدوار داخل القبر الواحد إنْ أمكن، أو تغطية الميت القديم بقَبوٍ منْ طوبٍ أو حجارةٍ لا تَمَسّ جسمه ثم يُوضَع على القبو التراب ويدفن فوقه الميت الجديد.

وعليه: ففي حالة عدم وجود مقبرة أخرى للدفن يمكن فتح المقبرة لدفن الميت الحادث مع القديم بالشروط المذكورة.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

عندما يحضر أكثر من ميت ونصلي عليهم جميعًا مرة واحدة، هل يتعدد الثواب بعدد المصلى عليهم؟


دخلنا إحدى المقابر لدفن امرأة من قريتنا، فوجدنا في آخر المقبرة بجوار الجدار عدة أكفان لأموات سابقين، بعضهم فوقَ بعضٍ بلا حاجز، ووجدنا رجلًا تم دفنه منذ سنة ونصف، فقمنا بحمله ووضعه على هذه الأكفان حتى يتسع المكان لدفن المرأة الجديدة، فهل يجوز وضع الأموات فوق بعضهم البعض بهذه الصورة؟


ما حكم إقامة العزاء وإحضار القراء لقراءة القرآن جهرًا؟ وهل إقامته لها مدة معينة؟


ما حكم حضور من لا يحتاج إليه في غسل الميت؟ فقد توفي رجلٌ، وعند تغسيله دخل عليه مَن يُغسِّله ومَن يُعِينُه على ذلك، ثم رَغِبَ بعضُ الناس في الدخول لمجرد حضور الغُسل، فهل يجوز حضورُ الغُسلِ لمَن لا يُحتاج إليه فيه؟


ما هو الضابط في اعتبار الثياب صالحة للإحداد وهل هي من الزينة أو لا؟ وهل تنحصر ثياب الإحداد في اللون الأسود في الثياب؟


يقول سائل: توجد مقابر مِلْك لمؤسسة، هذه المقابر قد امتلأت عن آخرها بما فيها العظَّامات بحوش المقابر بالأرض؛ وحيث إنَّ تعداد المؤسسة تعدّى ثلاثة آلاف مشترك. فما هي الحلول الشرعية في التعامل مع الموتى عند امتلاء القبور خاصة عند الضرورة؟ وهل يجوز عمل عَظَّامات فوق المقابر؟


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 26 مارس 2026 م
الفجر
4 :24
الشروق
5 :52
الظهر
12 : 1
العصر
3:30
المغرب
6 : 10
العشاء
7 :28